الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال 24 مايو 1885 بتعديل أمر مجالس الإدارة والتأديب - صـ 831


24 مايو 1885 - أمر عالبتعديل نصوص الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1883
المتعلقة بمجالس الإدارة والتأديب

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 10 أبريل سنة 83 وبناء على ما عرضه علينا مجلس نظارنا وموافقة رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - قد صار تعديل نصوص أمرنا الصادر في 10 أبريل سنة 1883 المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة والتأديب وسير أعمالها على الوجه الآتي:
مادة 2 - المجلس المنوه عن تشكيله في المادة الثانية من أمرنا المذكور يسمى بمجلس التأديب.
مادة 3 (حل محلها دكريتو 23 مارس 1901).
مادة 4 (عدلت بدكريتو 8 يوليه 1894) - يحكم رؤساء المصالح بالإنذار وبقطع الماهية أما الجزاءات الأخرى فيكون الحكم فيها بمعرفة الناظر بناء على قرار مجلس التأديب الذى يصير إصداره على مقتضى تقرير رئيس المصلحة وبعد النظر في مستندات براءة ساحة المستخدم شفاهية كانت أو بالكتابة.
ويجب إعلان قرار مجلس التأديب المذكور إلى المستخدم ويجوز له في ظرف الثمانية أيام أن يتظلم بتقرير يقدمه بالكتابة إلى المجلس المخصوص المنصوص عنه في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 4 ديسمبر سنة 92.
وبناء على التظلم المقدم من المستخدم ينعقد المجلس المخصوص من تلقاء نفسه.
فاذا لم يتقدم التظلم في بحر الميعاد المذكور يصير عرض قرار مجلس التأديب على ناظر الديوان وان لم يصادق الناظر عليه فيحيل المسألة على المجلس المخصوص وفى هاتين الحالتين يصدر المجلس المخصوص قرارا قطعيا ويجوز له تبرئة ساحة المستخدم أو الحكم عليه بأي جزاء تأديبي.
فاذا كان الجزاء المحكوم به على المستخدم هو جزاء الرفت فيطلب من المجلس المخصوص على كل حال أن يحكم فيما اذا كان هناك موجب لضياع كل أو بعض حقوق المستخدم في المعاش.
مادة 5 (معدلة بدكريتو 4 ديسمبر 1892 ومرسوم 5 أكتوبر 1922) - لا يجوز الحكم بالحرمان من الحق في المعاش كله أو جزء منه بسبب العزل إلا بمعرفة مجلس مخصوص يتألف من وكيل النظارة ذات الشأن بصفة رئيس ومن النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية (1) ومن مستشار خديو بصفة أعضاء.
ولا يجوز أن يحرم المستخدم في أي حال من أكثر من نصف المعاش الذى يكون مستحقا له.
ويجوز الحكم بالحرمان من المعاش بتمامه اذا عزل المستخدم لأجل رشوة أو اختلاس أو بلاغات كاذبة أو إجراءات أخرى ينشأ منها ضرر للخزينة.
ويجوز أيضا بحسب الظروف حرمان المستخدم من المعاش بتمامه اذا صدر عليه الحكم بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.
وفيما عدا هذه الأحوال لا يحكم بالحرمان من المعاش بتمامه.
وفيما يتعلق بموظفي ومستخدمي رئاسة مجلس الوزراء يتألف المجلس المخصوص من النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية ومن السكرتير العام لمجلس الوزراء ومستشار ملكى (2).
مادة 6 - توقيع الجزاءات المذكورة في المادة الثالثة والمادة الخامسة لا يدخل في دائرة اختصاصات المجالس العادية.
مادة 7 - يصير تأليف مجالس التأديب بنظارات حكومتنا ومصالحها بناء على قرار يصدر من ناظر الديوان مصدقا عليه من مجلس النظار.
مادة 8 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.


(1) "في حالة غياب النائب العمومي أو حصول مانع له يقوم مقامه في مجلس التأديب المخصوص رئيس النيابة العمومية في محكمة الاستئناف الأهلية" (ق نمرة 13 سنة 1909).
(2) راجع دكريتو 10 مايو 1893.

لائحة استعمال الأفراد الطرق العمومية 31 مايو 1885- صـ 2823


31 مايو 1885 - لائحة
تتعلق باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات فيها وبضائع
وما شاكل ذلك (1)

مادة 1 (معدلة بقرار 22 يونيه سنة 1896) - لا يسوغ إجراء شيء من الأعمال الآتية في مدينتي القاهرة والاسكندرية وفى كافة مدن القطر المصري التي تعين بقرار يصدر من ناظر الأشغال العمومية الا بتصريح خصوصي من جهة الاختصاص المنوه عنها في المادة الرابعة من هذه اللائحة وهذه الأعمال هى:
(أولا) أى عمل من أعمال الحفر أو البناء على أرض الطريق العمومي بما في ذلك الترتوارات.
(ثانيا) وضع شيء من الأثاث (موبليات) والصناديق أو أى متاع آخر خارج الدكاكين أو على الطريق العمومي الا المدة التى يستغرقها الشحن أو التفريغ والحزم أو الفك.
(ثالثا) بسط بضائع أو وضع مهمات في الطريق أو على الترتوار وبوجه عام مزاحمة المرور بأية صفة كانت
(رابعا) اشغال الطريق العمومي بشئ يقام عليه مؤقتا للاحتفالات الخيرية والزينة والكرنفال والأفراح وما شاكل ذلك أما أشغال الطريق العمومى من أجل المآتم فيبقى كما هو الآن بدون دفع أجرة عنه ولا طلب رخصة من أجله بشرط أن لا يتجاوز السطح المشغول في أية حال من الأحوال ثلث عرض الطريق
مادة 2 (معدلة بقرار 22 يونيه سنة 1896) - الرخص المنوه عنها في المادة الأولى تعين فيها الشروط التى يجب على المرخص له اتباعها ويحدد فيها مقدار الرسوم التى يلزم تحصيلها اذا اقتضت الحال بالتطبيق لهذه اللائحة.
مادة 3 - من خالف نصوص المادة الأولى أو شروط الرخص المنوه عنها بالمادة الثانية من هذه اللائحة يجازى بالعقوبات المقررة للمخالفات فضلا عن الزامه بإزالة المخالفة في ظرف أربع وعشرين ساعة من صدور الحكم عليه بهذا الجزاء وأن لم يزلها فتكون الحكومة مطلقة بالتصرف في ازالتها على نفقته وتحت مسئوليته.
مادة 4 (معدلة بقرارى 12 نوفمبر سنة 1885 و29 ديسمبر سنة 1906) - رخص أعمال الحفر أو البناء من أى نوع كانت يعطيها في مدن القاهرة وبور سعيد ودمنهور وطنطا والزقازيق ومدينة الفيوم ودمياط وميت غمر وزفتى والمحلة الكبرى وكفر الزيات ورشيد وسمنود ودسوق وشبين الكوم ومنوف وبنها والجيزة وبنى سويف والمنيا ومنفلوط واسيوط وطهطا وسوهاج وجرجا والاقصر وقنا واسوان مفتشو الاشغال العمومية لتلك المدن أو مندوبوهم وأما باقى رخص الطرق المنوه عنها في المادة الأولى من تلك اللائحة فيعطيها المحافظ أو المدير أو من ينتدبانه لذلك. أما رخص الطرق فيما يختص بوضع مهمات البناء على الطريق العمومى أو على الترتوارات بمدينة القاهرة فقط فيعطيها مدير أعمال مدينة القاهرة أو مندوبوه المعينون لذلك.
وأما في باقى المدن التى ستسرى عليها أحكام هذه اللائحة بموجب قرار نظارى فالرخص من أى نوع كانت حسب المبين في المادة الأولى تعطى من مهندس تنظيم المدينة التى تطلب فيها الرخصة.
مادة 5 - لا يجوز تحرير طلب الرخصة الا على ورق تمغة والا فيعتبر باطلا ويجب أن يبين فيه ما يأتى:
( أ ) اسم مقدم الطلب ولقبه وصنعته وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) ماهية الرخصة وموقع المحل المطلوبة الرخصة من أجله.
(ت) الجزء الذى يرغب الملتمس اشغاله من الطريق العمومي.
(ث) عدد الأيام التي يرغب الترخيص له بها.
مادة 6 - متى صدرت الرخصة حسب المبين بالمادة الرابعة المتقدمة يتعين على صاحبها أن يقدمها الى مندوب بوليس المدينة للمصادقة عليها والا فتكون الرخصة غير معمول بها أما اذا كانت معطاة في القاهرة أو الاسكندرية فلا يحتاج الحال للمصادقة عليها من مندوب البوليس الا أن كانت صادرة من مندوبى نظارة الأشغال العمومية
مادة 7 - لا يجوز البناء أو الهدم في الأماكن التى على جانب الطريق العمومى الا اذا أحيط الجزء اللازم منه للعمل بحاجز من خشب ارتفاعه متران على الأقل ويحدد محل هذا الحاجز في رخصة البناء ويكون على العموم موازيا لمحور الطريق ولا يكون بعيدا عن حائط الواجهة بأكثر من متر واحد في الشوارع التى عرضها دون الخمسة أمتار ومتر ونصف في الشوارع التى عرضها من خمسة الى تسعة أمتار ومترين في الشوارع التى عرضها من تسعة الى ستة عشر مترا ومترين ونصف في الشوارع التى عرضها أكثر من ستة عشر مترا - ولا يجوز في أية حال أن تكون مسافة ما بين الحاجز وخط الأشجار أقل من نصف متر في الشوارع المغروسة ويجب جعل باب الحاجز أن يفتح الى الداخل اذا أمكن والا فيعمل على الشكل المعروف بالكمجنة أي أنه يفتح مبيتا في الحاجز ولا يجوز مطلقا فتحه الى الخارج وينبغي قفله ليلا.
مادة 8 - اذا كانت الأعمال التي يرغب إجراؤها طفيفة قاصرة على ترميمات جزئية جاز اذ ذاك المصلحة أن تعفى الطالب من عمل الحاجز واستبداله بصقائل (طياري) تدلى على الحائط بشرط أن لا ترتكز على الأرض ومع ذلك فللبوليس في أى حين أن يلزم المرخص له باتخاذ الاحتياطات اللازمة كى لا يسقط في الطريق شيء من المواد أو الأدوات.
مادة 9 - العربات التى تستعمل في نقل المهمات ينبغي تعبئتها وتفريغها داخل الحاجز اذا أمكن والا وجب أقله صفها جانب الحاجز ولا تقف في عرض الطريق فاذا وقفت وعطلت المرور بالشارع على غير اقتضاء فالمرخص له مسئول بالعطلة واذا دعت الحال الى تفريغ المهمات خارج الحاجز فيجب إدخالها حالا بعد التفريغ ولا يسوغ في أية حال وقوف العربات خارجا الا زمن تعبئتها أو تفريغها ليس الا.
مادة 10لا يسوغ مطلقا جعل السقائف أو المظلات المقامة أمام المنازل أن تتجاوز حافة الترتوارات ويكون بين أحط نقطة منها والأرض مسافة رأسية خالية قدرها متران على الأقل.
مادة 11 - يجب على صاحب الرخصة اصلاح كل تلف يحدث بسببه بالطريق أو بالترتوارات في مدة أربعة أيام من حين إزالة الحاجز أو اتمام العمل المصرح له به مهما كان ذلك العمل فاذا تأخر فالمصلحة تصلحه على نفقته وأما ما يتلف من المغروسات وأدوات الغاز وغير ذلك فللمصلحة فقط أن تصلحه على نفقة صاحب الرخصة.
مادة 12اذا صرحت المصلحة لأحد من أصحاب القهاوى ومحلات البيرا وغيرهم من هذا القبيل بوضع كراسي وموائد (ترابيزات) على طريق المارة واتضح بعد اعطاء التصريح عطلة المرور بسبب ذلك فيكون للمصلحة مطلق التصرف بالرخصة المعطاة اما بتنقيص مفعولها أو بالغائها اصالة ونزعها من يد صاحبها بدون أن يكون له الحق بطلب تعويض قط.
مادة 13 - الرسوم التى يلزم أن يدفعها أرباب الرخص ومذكورة بالمادة الثانية قد تحددت بالصورة الآتية:
(1) يدفع عن كل طلب رخصة عند تقديمه وقبل النظر فيه رسم مقرر قدره عشرون قرشا ميرياً.
(ب) في كافة الشوارع أو الميادين المرصوصه بالمكادام أو المبلطة ولها ترتوارات تدفع الرسوم كما يأتى:
(أولا) قرش واحد في اليوم عن كل متر مربع من أى جزء يشغل من الطريق العمومى مدة لا تزيد عن أسبوع واحد
(ثانيا) عشرين فضة عن كل متر مربع في اليوم الواحد من بعد الأسبوع الأول.
(ثالثا) عشرة فضة عن كل متر مربع في كل يوم من بعد الشهر الأول
(رابعا) أرباب القهاوى ومحلات البيرة الذين يطلبون رخصة دائمة لاشغال جزء من الطريق العمومى بالموائد (ترابيزات) والكراسى فيؤخذ منهم على الرخصة التى تعطى لهم بذلك رسم سنوى قدره أربعون قرشا عن كل متر مربع.
(ت) أما في الشوارع أو الميادين الغير المبلطة أو الغير المرصوصة بالمكادام وليس لها تروتوارات فيدفع نصف الرسوم المقررة بالفقرة (ب) وكل ما عمل جزء من الشوارع بالمكادام أو البلاط ووضع لها ترتوارات. يصير ابلاغ هذه الرسوم الى المقادير المبينة بالفقرة المذكورة.
(ت) (أضيفت بقرار 22 يونيه - سنة 1896) اذا استعملت ارضية الطريق العمومى استعمالا مستديما أو مؤقتا وذلك بأن وضعت في باطنها مواسير صماء من رصاص أو ظهر أو حديد وما شاكلها بقصد تصريف السوائل أو أية مادة أخرى فيدفع عشرة مليمات في السنة عن كل متر طولى من تلك المواسير الخ.
ودفع الرسوم من طرق أرباب الرخص يكون الى الخزينة التى يعينها المندوبون المكلفون باعطاء الرخص بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.
مادة 14 - اذا كانت الرخصة المطلوبة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فلا تسلم الى طالبها الا بعد ما يدفع قيمة الرسم كله عاجلا وأما اذا تجاوزت مدتها الثلاثة أشهر فيدفع الرسم عنها كل ثلاثة أشهر سلفا واذا تأخر المرخص له عن أداء الدفعة الثانية أو الدفعات التي بعدها في المواعيد المذكورة تبطل الرخصة بدون انذار بذلك مقدما.
مادة 15شركات المياه والغاز في القاهرة والإسكندرية لا تجرى عليهن أحكام هذه اللائحة من حيثية طلب الرخصة ودفع الرسوم فيما اذا رغبن وضع المواسير أو إصلاحها على شرط أن لا تستغرق هذه الأعمال أكثر من أربع وعشرين ساعة انما يجب عليهن أن يشعرن مفتش مدينة القاهرة أو مفتش مدينة الاسكندرية ومندوب البوليس بالقسم الذى يقتضى اجراء تلك الأعمال فيه وأما في باقي الأحوال فيجب على الشركات المذكورة الاستحصال على رخص قانونية ولا يؤخذ منهن شئ من الرسوم المقررة متى كانت الأعمال التي يرغبن إجراءها خاصة بهن دون الأفراد وأما أحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة فيجرى مفعولها على الشركات المذكرة بدون استثناء.
مادة 16 - الغرض المقصود من هذه اللائحة إنما هو تسهيل تنفيذ مادتى 331 و340 من قانون العقوبات للمحاكم المختلطة ومادتي 341 و351 من قانون العقوبات المصري للمحاكم الأهلية وعلى ذلك فكل المخالفات المنصوص عليها في المواد المذكورة ولم تذكر في هذه اللائحة مثل تنوير محلات العمل أو محلات وضع المهمات ليلا تعتبر كمنصوص عليها في اللائحة المذكورة.
مادة 17مندوبو نظارة الأشغال العمومية ونظارة الداخلية مكلفون بتنفيذ هذه اللائحة كل منهما فيما يخصه أى أن كلا منهما له أن يرقب التنفيذ الرخص الصادرة منه بمقتضى المادة الرابعة المتقدمة وأن يحرر عند الاقتضاء محاضر بما يمكن وقوعه من المخالفات بشأنها.


(1) ا - وضعت هذه اللائحة بناء على قرار صادر من مجلس النظار بتاريخ 18 مايو سنة 1885 نمرة 33.
ب - يراجع القانون 72 لسنة 1948 الذى حل محل هذه اللائحة فيما يتعلق بالبلاد والمدن التي صدر بشأنها قرار من الوزير المختص (مادة 14 من القانون المذكور).


أمر عال بالتصريح بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية - صـ 1386


4 أكتوبر 1885
أمر عال
بالتصريح لمجلس النظار 
أن يأذن بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛

أمرنا بما هو آت :
مادة 1 - يجوز لمجلس النظار أن يأذن لأفراد الناس أو لشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية ويكون ذلك بناء على طلب ناظر المالية .
مادة 2 - تقرر شروط انشاء المخازن الكمركية وإدارتها بلائحة يصدرها ناظر المالية بعد تصديق مجلس النظار عليها .
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .



دكريتو بشأن من يتأخر في دفع الأموال 4 نوفمبر 1885 - صـ 1607


4 نوفمبر 1885 - دكريتو
بشأن من يتأخر في دفع الأموال

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة بتاريخ 25 فبراير سنة 1880 وبتاريخ 14 ربيع الثاني سنة 1297 ( 25 مارس سنة 1880 و2 رجب سنة 1300 (9 مايو سنة 1883 ) وعلى قرار مجلس النظار الصادر في 3 رمضان سنة 1302 ( 15 يولية سنة 1885 ) وبناء على ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأى مجلس النظار بعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين ؛

أمرنا بما هو آت :
مادة 1 - اذا وقع تأخير في دفع الأموال في الآجال المعينة في أمرينا الصادرين في 25 فبراير سنة 1880 و9 مايو سنة 1883 (2 رجب سنة 1300) وفى قرار مجلس نظارنا المؤرخ في 15 يولية سنة 1885 (3 رمضان سنة 1302) فيصير إعلان إنذار ثم يحصل الشروع فورا في توقيع الحجز على أثمار الأطيان ومحصولاتها وغير ذلك من المواشي والأشياء المنقولة ولكن لا يجوز بيع شيء مما ذكر الا بعد مضى أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز ما لم يكن ذلك الشيء قابلا للتلف فيسوغ بيعه بعد توقيع الحجز بخمسة أيام .
مادة 2 - يجوز للمحجوز عليه أن يبيع بنفسه بغير توسط المديرية المحصولات المحجوزة في ظرف الأربعين يوما التالية للحجز بشرط أن يورد ثمنها لمأمور التحصيلات ليستنزل من الأموال المستحقة ومع ذلك لا يسوغ بيع تلك المحصولات الا باعتبار التسعيرة المقررة في المديرية بعد خصم عشرة من المائة بالأكثر .
مادة 3 - اذا وفى المحجوز عليه بجميع الأموال المطلوبة منه في ظرف عشرين يوما من تاريخ توقيع الحجز أو باع في المدة المذكورة المحصولات المحجوزة وأورد ثمنها لمأمور التحصيلات لا يكلف بدفع مصاريف الإجراءات وأما اذا حصل الوفاء أو ايراد الثمن بعد مضى العشرين يوما فيلزم المحجوز عليه بنصف تلك المصاريف على حسب ما هو مقرر في التعريفة المرفوقة بأمرنا هذا .
مادة 4 - يسقط حق المحجوز عليه في العمل بمقتضى المادة الثانية من أمرنا هذا بعد انقضاء الأربعين يوما ويكون ملزوما بدفع كافة المصاريف ويصير الشروع في بيع المحصولات المحجوزة بمعرفة المديرية بمقتضى أحكام اللوائح المتبعة وما يتحصل من المبيع تخصم منه أولا قيمة مصاريف الإجراءات ورسوم البيع ثم يستنزل الباقي من الأموال المتأخرة لغاية استيفائها .
مادة 5 - اذا لم تتجاوز قيمة المال المتأخر الخمسمائة قرش فلا يلزم المحجوز عليه في حالتي الوفاء أو البيع بعد مضى العشرين أو الأربعين يوما الا بمصاريف حراسة الأشياء المحجوزة .
مادة 6 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .

أمر عال مصلحة الصحة العمومية 8 فبراير 1886 - صـ 2426


8 فبراير 1886
أمر عال 
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 15 فبراير سنة 84 (18 ربيع الثاني سنة 1301)؛
بناء على ما عرضه علينا ناظر داخليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 2 - (ألغيت بدكريتو 29 مايو 1920).
مادة 3(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 4(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 5 - لمصلحة الصحة العمومية ملاحظة كل محل يكون له ارتباط بحفظ الصحة العمومية وعليها مراقبة تنفيذ اللوائح الصحية السابق نشرها بمعرفة المصلحة المختصة بذلك لتلافى وإزالة الأمراض الموضعية والوبائية بما فيها أمراض الحيوانات وهذا فيما عدا المصالح المحولة على عهدة مجلس الصحة البحرية والكورنتينات.
مادة 6 - (ألغيت بمرسوم 7 أبريل 1936).
مادة 7 - التصريح بتعاطي صناعات الطب والكيمياء ومداواة الأسنان والصيدلية والحكيمات والبياطرة يعطى من ناظر داخلية حكومتنا بناء على عرض رئيس المصلحة الصحية - لا يسوغ لأحد تعاطى الصناعات المدونة أعلاه إن لم يكن حائزا ديبلوما أو شهادة بذلك من احدى المدارس المعروفة وتكون له بتعاطي هذه الصناعة وسبق مصرحه حصوله على التصريح يتوقف في جميع الأحوال على إبراز الطالب لشهادة من الحكومة التابع لها تدل على حسن سيره وجودة أخلاقه (1).
مادة 8 - (ألغيت الفقرة الأولى ضمنا بقانون التوليد الصادر في سنة 1949).
ولا يجوز لأى حلاق ممارسة الجراحة الصغرى إن لم يكن معه تصريح من مصلحة الصحة وهذا التصريح يعطى له بناء على رأى قومسيون امتحان يعين بمعرفة رئيس المصلحة.
مادة 9 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 10على الرئيس أن يرسل لمجلس الصحة البحرية والكورنتينات الكشوفات الصحية عن المحروسة وإسكندرية في كل أسبوع وعن المديريات في كل شهر وترسل هذه الكشوفات في أوقات أكثر قربا من المدد المذكورة قبل متى طلب مجلس الصحة البحرية والكورنتينات ذلك نظرا لما يكون طارئا من الأحوال الخارقة.
مادة 11على رئيس المصلحة أن يحضر ويرسل في كل سنة لناظر داخلية حكومتنا مشروع ميزانية المصالح الصحية.
مادة 12 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 13(سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لوزارة الصحة).
مادة 14 - (معدلة بدكريتو 22 مارس 1892) - يشكل أيضا في مصلحة الصحة العمومية لجنة للكشف الطبي الشرعي تتألف من خمس أعضاء يعينهم ناظر الداخلية.
ويجوز لمدير مصلحة الصحة العمومية أن يعين باللجنة المذكورة في الأحوال المهمة كل شخص يرى لزوم استشارته أو الاستعانة بخبرته.
مادة 15(سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 16(سقط العمل بها وكانت خاصة بمدرسة الطب).
مادة 17 - (سقط العمل بها وكانت خاصة بمستشفى المحروسة والإسكندرية).
مادة 18 - (سقط العمل بها وكانت تنص على التنظيم الإداري لمصلحة الصحة)
مادة 19 - على مأموري مصلحة الصحة العمومية أن يتبعوا اللوائح الصادرة من نظارة المالية المصدق عليها من جهة الاختصاص فيما يختص بالرسوم الصحية المحال تحصيلها عليهم وما يتعلق بمسك الحسابات وتوريد النقود.
مادة 20 - المحافظون والمديرون وجميع مأموري الجهات الملكية والعسكرية مسئولون عن تنفيذ اللوائح الصحية وعليهم أن يساعدوا في سرعة تنفيذ الاحتياطات المتخذة لفائدة الصحة اتباعا للوايح الصحية عندما يطلب منهم ذلك مأمور المصلحة الصحية وعليهم أيضا إخطار ناظر داخلية حكومتنا بالمخالفات التى يتحقق لهم وقوعها في المصلحة الصحية.
مادة 21 - تتبع نصوص أمرنا هذا اعتبارا من هذا اليوم.
مادة 22صار إلغاء جميع ما اشتملت عليه الأوامر واللوايح السابقة على أمرنا هذا
مادة 23 - على ناظر داخلية حكومتنا. تنفيذ أمرنا هذا.


(1) لا تطبق هذه المادة الآن على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمولدات راجع ما هو منشور تحت كلمات "طب" و"طب أسنان" و"طب بيطرى" و"صيدلة" و"توليد".

دكريتو بشأن أشغال طرود البوستة -27 مارس 1886 - صـ 553


27 مارس 1886 - دكريتوبشأن أشغال طرود البوستة المؤمن والغير المؤمن على قيمتها

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:
(أولا) مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال الطرود وهى الطرود الصغيرة للجهات الداخلية والخارجية مع اجراء السيكورتاه أو عدم اجرائه على قيمتها ويسوغ التحويل على تلك الطرود.
(ثانيا) - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثالثا) - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(رابعا) - (معدلة بمرسوم 20 مارس 1934).
1 - اذا فقد أو تلف طرد عادى من طرود البريد فللمرسل الحق في تعويض يعادل القيمة الحقيقية لما فقد أو تلف على أن لا يزيد التعويض عن أربعمائة مليم للطرد الذى لا يزيد وزنه عن كيلو جرام واحد وسبعمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن كيلو جرام ولا يتجاوز 3 كيلو جرامات وجنيه واحد للطرد الذى يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو جرامات ولا يتجاوز خمسة كيلو جرامات وجنيه وخمسمائة مليم للطرد الذى يزيد وزنه عن خمسة كيلو جرامات ولا يتجاوز عشرة كيلو جرامات.
ولمرسل الطرد المفقود الحق علاوة على ما تقدم في استرداد رسم التصدير.
2 - التعويض وقدره جنيهان عن فقد رسالة مسجلة وكذلك التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر في 27 مارس سنة 1886 المعدلة بالمادة الأولى من هذا المرسوم يدفعان من جانب مصلحة البريد حتى ولو كان النقد أو التلف ناشئا عن القوة القاهرة.
(خامسا) لا يجوز أن توضع داخل طرد البوستة خطابات أو أوراق تكون من قبيل المراسلات فكل مخالفة لهذا النص تعتبر كتهريب المراسلات ويجازى مرتكبها بالجزاءات المقررة بقانون البوستة وكذلك لا يجوز أن توضع ضمن الطرود المتبادلة بداخلية القطر أصناف نقود ولا مواد ذهبية ولا فضية ولا مثمنات إذ أن الأشياء المذكورة ينبغى ارسالها حسب الظروف بواسطة حوالات بوستة أو صر أو مثمنات فعند حصول مخالفة لذلك مصرح لمدير عموم البوستة أن يقرر عليها غرامة قدرها عشرة أضعاف الرسم المقرر لنقل النقود والمثمنات.
ولا يجوز أيضا أن توضع داخل طرود البوستة مواد التهابية أو قابلة للفرقعة ولا الأشياء التى لا ترخص بدخولها قوانين ولوائح الكمارك أو غيرها فكل من يخالف ذلك يكون مستحقا للجزاءات المنصوصة بالقوانين واللوائح المذكورة.
(سادسا) من الممنوع حتما التقرير غشا عن قيم تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة ضمن طرود البوستة فان توقع ذلك يفقد المرسل منه حقوقه بقيمة التعويض فضلا عن محاكمته طبقا للقوانين.
(سابعا) (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
(ثامنا) على مصلحة البوستة أن تقرر في لائحة مخصوصة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمرنا هذا.
(تاسعا) متى ابتدئ العمل بمقتضى هذا يكون كل ما تقرر بالدكريتو الصادر الرقيم 27 سبتمبر سنة 1881 بخصوص أشغال طرود البوستة لاغيا ولا يعمل به.
(عاشرا) ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
(حادى عشر) على ناظر ماليتنا تنفيذ أمرنا هذا.

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 552

27 مارس 1886 - أمر عال
خاص بأشغال التحصيل

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا نأمر بما هو آت:
مادة 1 - مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال التحصيل سواء كان بداخلية القطر أم بالجهات الخارجية.
مادة 2 - أنا المصرح بتحصيلها هى المخالصات والفواتير والسندات التى تحت إذن والكمبيالات وبالاجمال كافة أوراق القيم المتجرية أو غيرها التى تدفع من غير تداع.
ويسوغ امتداد هذه الأشغال فيما بعد لكوبون الفوائد وحصص الأرباح بناء على قرار من مجلس النظار.
المواد 3 إلى 6 (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 7 - أوراق القيم التى ما أمكن تحصيلها يصير ردها للمكتب المتسلمة اليه خالصة الأجرة وبدون أن يتقرر عليها أى رسم كان.
مادة 8 - لا تلتزم مصلحة البوستة أن تعمل بروتستات على أوراق القيم المذكورة ولا أن تتخذ طرقا تحفظية ولا أن تجرى أى تحقيق كان بخصوص عدم الدفع.
مادة 9 - ان المقرر بلائحة البوستة بخصوص أشغال الحوالات يسرى على حوالات البوستة التى تستخرج طبقا لنص البند السادس سالف الذكر لتسديد القيم المتحصلة بمعرفة البوستة وذلك فيما عدا ما يكون من المقرر باللائحة المذكورة مخالفا لهذا الدكريتو.
مادة 10 - فيما عدا أسباب القوة القهرية اذا فقد خطاب مسجل متضمن أوراق قيم برسم التحصيل يصير دفع تعويض للمرسل منه قدره مائتا قرش صاغ حسب الشروط المقررة بلائحة البوستة المختصة بالخطابات المسجلة.
مادة 11 - اذا فقدت مبالغ متحصلة تلتزم مصلحة البوستة بدفع المبالغ المفقودة بالكامل.
مادة 12 - مصلحة البوستة لا تكون مسئولة بالكلية عن أنواع التأخير سواء كان في توصيل الخطابات المسجلة المتضمنة أوراق القيم التى برسم التحصيل أم في توصيل أوراق القيم المذكورة ذاتها أم في توصيل حوالات البوستة بقيمة المتحصل.
مادة 13 - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 14 - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ كل ما تقرر بهذا.
مادة 15 - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
مادة 16على ناظر ماليتنا تنفيذ هذا الدكريتو.


اتفاق حول إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم

بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان 

ديباجة: 
تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛ وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:

1- مبدأ التعاون: 
- التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة: 
- الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.

3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن: 
- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: 
- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛
جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛
ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛
حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛
طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. 

5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:
- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.

* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

6- مبدأ بناء الثقة: 
- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: 
- سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

8- مبدأ أمان السد: 
- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
- سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: 
- سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: 
- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.

وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

عن جمهورية مصر العربية 
عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 
هيلاماريام ديسالين
رئيس الوزراء

جمهورية السودان 
عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية



أمر عال مرتب النظار 4 نوفمبر 1880- صـ 4849


4نوفمبر 1880 
أمر عال 
صادر لرئاسة مجلس النظار

بما أن المرتبات المقررة والحالة هذه لحضرات النظار لا هي لايقة بالنسبة لموقعهم ولا كافية لما هو مرتب على وظائفهم من المصاريف فاقتضت إرادتنا إعادة ربطها وقيدها على حسب ما كانت مقدرة سابقا وهى ثلاثة آلاف جنيه مصري(1) سنويا لكل منهم وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم لاعتماد الإجراء بمقتضاه واعتبارا من تاريخه.

(1) خفضت إلى 2500 جنيه مصري.