الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 8830 لسنة 59 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 85 ص 580

جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
----------------
(85)
الطعن رقم 8830 لسنة 59 القضائية
دعوى مدنية. دعوى جنائية "تحريكها" "قبولها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم جواز طرح المدعي بالحقوق المدنية لدعواه أمام المحكمة الجنائية. متى سبق الحكم بإثبات تركه لها. له أن يلجأ إلى المحاكم المدنية ما لم يصرح بترك الحق المرفوع به الدعوى. أساس ذلك؟
إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. مشروطة. بأن تكون الدعوى المدنية مقبولة وإلا كانت الدعوى الجنائية. غير مقبولة أيضاً.
مثال.
---------------
لما كان القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها فتتحرك بذلك الدعوى الجنائية فتفصل فيها المحكمة هي والدعوى المدنية، وكانت المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، فيجوز أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى". ومفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للمدعي بالحقوق المدنية الذي قضي بإثبات ترك دعواه المدنية من المحكمة الجنائية. أن يلجأ إلى المحاكم المدنية للحكم له بطلباته ما دام لم يصرح بترك الحق المرفوع به الدعوى غير أنه لا يجوز له إعادة طرح الأمر مرة ثانية على المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا ترفع من المدعي بالحقوق المدنية - بالطريق المباشر إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة بسبب سابق على تحريك الدعوى الجنائية وقبل اتصال المحكمة بها. فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية موضوع الطعن الماثل قد سبق الحكم فيها من المحكمة الجنائية بإثبات تركها مما لا يجوز معه إعادة طرحها على المحكمة الجنائية مرة ثانية وأن هذا السبب قد توافر من قبل تحريك الدعوى الجنائية مرة ثانية بالطريق المباشر وليس بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها فمن ثم فإن كلا الدعويين المدنية والجنائية تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومضى في نظر الدعويين المدنية والجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات والمصوغات المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ميت غمر قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم....... لسنة 1984 جنح ميت غمر وبجوازها. ثانياً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سيبل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته أولاً بقبول المعارضة شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم....... لسنة 1984 جنح ميت غمر وبجوازها. ثالثاً: وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفاعه قد جرى على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1984 ميت غمر إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يؤدي إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية سبق وأن أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بطريق الإدعاء المباشر بوصف أنه بدد منقولاتها الزوجية فقضت محكمة ميت غمر الجزئية بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه واعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة لدعواها ولم تستأنف هي أو النيابة العامة هذا الحكم على ما يبين من الإفادة المرفقة ومن ثم يكون الحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه إلا أنها بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 أقامت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه وهي عين الدعوى السابق القضاء فيها وذلك بطريق الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة والتي قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وإذ استأنف المتهم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها فتتحرك بذلك الدعوى الجنائية فتفصل فيها المحكمة هي والدعوى المدنية، وكانت المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى". ومفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للمدعي بالحقوق المدنية الذي قضي بإثبات ترك دعواه المدنية من المحكمة الجنائية، أن يلجأ إلى المحاكم المدنية للحكم له بطلباته ما دام لم يصرح بترك الحق المرفوع به الدعوى غير أنه لا يجوز له إعادة طرح الأمر مرة ثانية على المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا ترفع من المدعي بالحقوق المدنية - بالطريق المباشر إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإذا كانت الدعوى المدنية غير مقبولة بسبب سابق على تحريك الدعوى الجنائية وقبل اتصال المحكمة بها. فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية موضوع الطعن الماثل قد سبق الحكم فيها من المحكمة الجنائية بإثبات تركها مما لا يجوز معه إعادة طرحها على المحكمة الجنائية مرة ثانية وأن هذا السبب قد توافر من قبل تحريك الدعوى الجنائية مرة ثانية بالطريق المباشر وليس بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها فمن ثم فإن كلا الدعويين المدنية والجنائية تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومضى في نظر الدعويين المدنية والجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 8477 لسنة 59 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 84 ص 576


جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
--------------
(84)
الطعن رقم 8477 لسنة 59 القضائية

(1) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة"، نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء على أرض زراعية.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
 (2)جريمة "نوعها" "الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". بناء على أرض زراعية.
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. مناطه؟
جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص: تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء.
لا عبرة بما تسفر عنه الجريمة من آثار إذ لا اعتداد بأثر الفعل في تكييفه القانوني.
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

--------------
1 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
2 - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن تصور معه حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصراً لبيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم، استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكون المبنى أقيم سنة 1979 بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسيغ، ونعت الجريمة - على خلاف القانون - بأنها جريمة مستمرة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن تمسك ابتدائياً واستئنافياً - بانقضاء الدعوى بمضي المدة - وقد عرض حكم محكمة أول درجة - الذي أخذ به الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه - لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية فإن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة، وتحتسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ويبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة، والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي إنما هو تاريخ تمامها ولما كانت الجريمة الدائمة والمستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ انتهاء حالة الدوام وتعتبر جريمة البناء بدون ترخيص على أرض زراعية من الجرائم المستمرة." ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها حكماً معيباً بما يستوجب نقضه وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 7737 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 83 ص 573


جلسة 26 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
------------
(83)
الطعن رقم 7737 لسنة 59 القضائية

 (1)عقوبة "وقف تنفيذها". وقف التنفيذ. طعن "المصلحة فيه".
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. جائز. المادة 55 عقوبات.
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم علة ذلك؟
 (2)عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي. أثر ذلك؟

------------
1 - من المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات - تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توصل إلى الاستيلاء على مبلغ أربعة عشرة ألف دولار أمريكي مملوكة لشركة....... لبناء السفن باسطمبول وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الشركة بوجود مشروع كاذب وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو الثابت بالأوراق. ثانياً: هدد مدير الشركة المذكورة بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 327/ 3، 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وادعت شركة........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة ألفين جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من التهمة الثانية وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه - وهي لمدة سنتين - قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة.
ومن حيث إن ما يقوله الطاعن صحيح، فالحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين - المقضي بها عليه - قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ - إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده، ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات - تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23647 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 81 ص 556


جلسة 21 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.
----------------
(81)
الطعن رقم 23647 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه".
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المادتان 457، 221 إجراءات. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد.
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق. لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق، وهو ما لا يغني عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
2 - من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى، بما ينبئ عن إلمامها بها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الإسماعيلية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد مبلغ ألفي جنيه تسلمه منه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى....... فاختلسه لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى الأخير. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق، لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق، وهو ما لا يغني عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين مع القضاء بذلك مصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي الإسماعيلية من براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع الإيصال مثار الاتهام، في حين أن هذا الحكم لا يحوز حجية أمام القضاء الجنائي خاصة وأن تلك الدعوى قد أقيمت بعد رفع الدعوى موضوع الطعن الماثل وصدور حكم فيها من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد على مجرد قوله: "وحيث إن المحكمة بمطالعتها أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا يطمئن وجدانها إلى أن ذمة المتهم مشغولة بالمبلغ المطالب لصالح المدعي المدني وذلك على ضوء مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة....... ذلك بأنه ورد بأسباب ذلك الحكم النص صراحة على إيصالين محرر عنهما محضرين من بينهما المحضر موضوع الدعوى، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بالإيصال سند الدعوى وتقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه"، لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكمة الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى، بما ينبئ عن إلمامها بها إلماماً يؤدي إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 17668 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 79 ص 541


جلسة 21 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسين عبد الباقي.
---------------
(79)
الطعن رقم 17668 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن آخر متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيبه طالما لم يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
 (7)هتك عرض. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده.
مثال.
 (8)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وجه الطعن. شرط قبوله.

----------------
1  - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به خالة المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة.
4 - لما كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
6 - لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
7 - من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه.
8 -  من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبي..... الصغير الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والبطلان كما انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه، عول في الإدانة على أقوال خالة المجني عليه معتنقاً الصورة التي رسمتها للحادث رغم أن شهادتها سماعية وتناقضت مع أقوال المجني عليه بشأن تحديد تاريخ الواقعة ولم يعرض الحكم لما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات وهو ما يناقض الصورة التي ألبسها للواقعة وتساند في قضائه إلى تقرير مفتش الصحة دون بيان علة ذلك. كما التفت الحكم عما أثاره الطاعن من دفاع كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال........ خالة المجني عليه، وأقوال المجني عليه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به خالة المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة هتك العرض لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه والشاهدة الأخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض. لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ومن ثم فإن نزع الطاعن ملابس المجني عليه عنه وجثومه فوقه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجني عليه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية الدفاع الذي أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5554 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 78 ص 527


جلسة 21 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
---------------
(78)
الطعن رقم 5554 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". استجواب. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". بطلان.
الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق ماهيته؟
مثال لما لا يعد استجواباً.
 (2)إثبات "اعتراف". إكراه. استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعارة.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(3) إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعارة. مصادرة.
تعذر الاستدلال على الشاهد. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة في الأوراق. ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها.
عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.
إعدام الأفلام. يحول دون الحكم بمصادرتها. علة ذلك؟
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض في جريمة دعارة حال نظرها موضوع الدعوى.

-------------
1 - لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وكان البين من محضر الضبط أن ما أثبته مأمور الضبط من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبديته أمامه من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط ومن ثم فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
2 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها.
3 - من المقرر أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة في الأوراق ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها كما أن عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة في الدعوى وعدم عرضها بالجلسة - لكونها أعدمت حسبما ورد بكتاب النيابة العامة المرفق لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما دامت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما أثبتته النيابة العامة بتحقيقاتها عن تفريغ هذه الأفلام في حضور المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة فيما أثبتته النيابة العامة عن مضمونها وفحواها ومن ثم فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قصد به تشكيك المحكمة في أدلة الدعوى وتنوه المحكمة إلى أن إعدام الأفلام وإن كان لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة إلا أنه يحول دون الحكم بمصادرة الأفلام لأن المصادرة تكون قد وردت على غير محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (طاعنة) (2)....... (طاعنة) (3)...... (4)....... بأنهم أولاً: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت شقتها المبينة بالمحضر للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة كل من المتهمتين الثالثة والرابعة حالة كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وكذا نسوة أخريات على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: استغلت دعارة المتهمتين سالفتي الذكر وعاونتهما على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. خامساً: حازت الأفلام المبينة وصفاً وعدداً بالأوراق المنافية للآداب بقصد العرض وذلك على النحو المبين بالأوراق. سادساً: تحصلت على المبالغ النقدية المضبوطة نتيجة لاحترافها لسلوكها الإجرامي سالف البيان. سابعاً: استعملت السيارة رقم....... ملاكي القاهرة في اقتراف نشاطها الإجرامي سالف الذكر ثانياً المتهمة الثانية: أولاً: أدارت شقتها للدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة كل من المتهمتين الثالثة والرابعة حالة كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وكذا نسوة أخريات على النحو المبين بالأوراق ثالثاً: استغلت دعارة المتهمتين سالفتي الذكر وعاونتهما على ارتكاب الفحشاء وذلك على النحو المبين بالأوراق ثالثاً المتهمتين الثالثة والرابعة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ أ، ب - 6/ أ - ب، 8، 9/ ج، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30، 40، 41، 43، 178 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب بالقاهرة عملاً بمواد الاتهام قضت حضورياً أولاً: بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه وبوضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك عن التهم المسندة إلى كل منهما وتغريم المتهمة الأولى مائة جنيه عن التهمة الخامسة. ثانياً: بغلق الشقة الخاصة بالمتهمة الأولى. والثانية وبمصادرة المضبوطات والسيارة رقم...... ملاكي القاهرة ثالثاً: بحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه وبوضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنفت المحكوم عليهن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية سنتين مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة إليهما والاكتفاء بحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ستة أشهر مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة إليهما. فطعنت المحكوم عليهما الأولى والثانية في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليهما الثالثة والرابعة وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً للأولى والثانية وغيابياً للثالثة والرابعة. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف على النحو التالي 1 - الاكتفاء بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية ومصادرة السيارة رقم....... ملاكي القاهرة ومصادرة المضبوطات وذلك عن التهم الأربع الأول وتغريمها مائة جنيه عن التهمة الخامسة وغلق الشقة رقم....... بالعقار...... شارع العروبة قسم النزهة. 2 - الاكتفاء بحبس المتهمة الثانية سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية وتأييده، فيما عدا ذلك بالنسبة لغلق الشقة رقم...... من العقار....... شارع....... قسم النزهة. 3 - الاكتفاء بحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية وتأييده فيما عدا ذلك فطعنت المحكوم عليهما الأولى والثانية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ........ لنظر الموضوع.

المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص في أن المستأنفة الأولى - والمقيمة بالشقة رقم..... من العقار رقم...... شارع...... بدائرة قسم النزهة قد اعتادت أن تدير مسكنها هذا لأعمال الدعارة كما اعتادت هي على ممارستها وكانت تعمل على تسهيل دعارة النسوة الساقطات في مسكنها وأنها تقوم بعرض الأفلام المخلة بالآداب في هذا المسكن كما أن شقيقتها المستأنفة الثانية - والمقيمة بالشقة رقم...... من العقار..... شارع عبد الله مسعود قسم النزهة - قد اعتادت هي الأخرى أن تدير مسكنها هذا لأعمال الدعارة وتسهيل دعارة النسوة الساقطات وتستغل بغاءهن وذلك بحصولها على نصيب من أجر بغاءهن. وقد ثبتت هذه الوقائع وقام الدليل عليها مما أطمأنت إليه المحكمة مما أثبته المقدم....... الضابط بقسم آداب القاهرة وشهد به بالجلسة ومن أقوال كل من...... و...... و...... و..... و...... واعتراف المستأنفتين بمحضر الضبط وما ثبت من محضر تفريغ الأفلام المضبوطة بتحقيقات النيابة العامة.
فقد أثبت المقدم....... بمحضره المؤرخ....... أنه بعد أن دلت التحريات على أن المدعوة........ وشقيقتها تديران مسكنيهما لأعمال الدعارة وتقومان بتسهيل دعارة النسوة الساقطات فقد استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكنيهما، وأنه بمراقبته مسكن الأولى وهو الشقة..... الكائنة بالعقار رقم.... شارع..... قسم النزهة في يوم الضبط، شاهدها عائدة بسيارتها رقم...... ملاكي القاهرة، وبعدها بفترة وجيزة، صعد إلى شقتها أحد الأشخاص ثم نزلا سوياً واستقلا السيارة، وفي الطريق نزل من بصحبتها، بينما واصلت هي السير إلى مسكن شقيقتها.......، الكائن بالعقار رقم...... شارع...... بدائرة قسم النزهة. وصعدت إليه ثم نزلت هي وشقيقتها ومعها كل من....... و....... واستقلوا جميعاً السيارة سالفة الذكر إلى مسكن....... وبعد مدة حضر الشخص الذي كان بصحبة المستأنفة الأولى ومعه آخران وصعدوا إلى مسكنها وقد أسفرت التحريات أن هؤلاء الثلاثة ممن اعتادوا التردد على مسكن المستأنفة الأولى لممارسة الدعارة وقبل أن يتأهب لدخول هذا المسكن لضبط الواقعة نزل أحد الأشخاص الثلاثة وهو..... وباستيقافه ومناقشته قرر له أنه حضر وزملاؤه لارتكاب الفحشاء في مسكن....... الذي اعتاد هو ممارسة الفحشاء معها ولكن ذلك لم يحدث لإحساسها بإرهاق وأن زميليه يمارسان الفحشاء مع الأخريات فصعد إلى المسكن وتمكن من ضبط...... و........ عاريين بإحدى الحجرات في حالة اتصال جنسي وضبط...... و...... عاريين بحجرة أخرى في حالة اتصال جنسي بينما كانت....... بحجرة ثالثة بمفردها وأنه تم ضبط بعض الأفلام المخلة بالآداب. وأنه بمناقشته لكل من...... و...... قررا أنه سبق لهما ممارسة الدعارة مع...... وغيرها من النسوة بشقتها وسبق لهما التردد على شقة شقيقتها....... لممارسة الدعارة مع النسوة اللاتي تحضرهن لهذا الغرض وأن..... و...... اعترفن له بسبق ممارسة الدعارة وأن المستأنفتين تقومان بتسهيل دعارتهما وشهد المذكور بالجلسة بمضمون ما أثبته بمحضره بخصوص التحريات والضبط وإذ سئل...... قرر أنه تعرف على...... منذ أسبوع سابق على الضبط وتردد عليها بشقتها مرتين أو ثلاثة مارس الفحشاء في إحداها معها شخصياً وفي المرات الأخرى مارس الفحشاء مع نسوة قدمتها له المستأنفة الأولى وكان ذلك في مقابل مبلغ نقدي يدفعه لها وأنه في يوم الضبط توجه لممارسة الفحشاء معها إلا أنها اعتذرت بسبب إرهاقها بينما كان صديقاه على موعد لممارسة الفحشاء مع نسوة أخريات بشقة المستأنفة الأولى، وأضاف أنها اعتادت عرض الأفلام الجنسية قبل ممارسة الفحشاء وإذ سئل...... قرر أنه يعرف....... من مدة طويلة وسبق أن تردد على مسكنها لممارسة الفحشاء مع النسوة اللاتي تقدمهم له المذكورة مقابل مبالغ نقدية يدفعها لها وأنه تعرف على شقيقتها...... وتردد على مسكنها هي الأخرى لهذا الغرض وسبق له أن مارس معهما - الفحشاء لقاء أجر وأنه في يوم الضبط ضبط أثناء ممارسته الفحشاء مع إحدى الفتيات بمسكن....... بينما كان صديقه يمارس الفحشاء مع فتاة ثانية بحجرة أخرى وأضاف أن....... كانت تقوم بعرض الأفلام الجنسية قبل ممارسة الجنس مع الفتيات وإذ سئل........ قرر أنه تعرف على المستأنفة الأولى...... منذ أسبوع سابق على الضبط وأنه تردد عليها أكثر من مرة لممارسة الفحشاء معها أو مع فتيات تحضرهن وذلك في مقابل مبالغ نقدية يدفعها لها وأنه في يوم الضبط اتفق معهما على الحضور بمسكنها هو ورفاقه لممارسة الفحشاء بمسكنها وأنها أحضرت فتاتين عن طريق شقيقتها...... التي يعلم عنها أنها تقوم بتسهيل دعارة بعض النسوة. حيث تم ضبطه أثناء ارتكابه الفعل مع إحداهما وضبط رفيقه....... أثناء ارتكابه الفعل مع الفتاة الأخرى. وإذ سئلت....... قررت أنها منذ سنة سابقة على يوم الضبط تعرفت على....... وأنها سبق أن مارست الدعارة عدة مرات بشقة المذكورة وأن...... هي التي تقوم بمحاسبة الرجال على مبالغ كبيرة وتعطيها من هذا المبلغ جزءاً يسيراً وأنها لم يسبق لها التردد على مسكن....... وأن اليوم الذي ضبطت فيه أثناء ارتكابها الفحشاء كانت هي المرة الأولى التي حضرت فيها إلى مسكن....... وإذ سئلت...... لم تخرج أقوالها عن مضمون ما قررته....... وإذ سئلت كل من....... و....... اعترفت كل بما نسب إليهما. وثبت من محضر تفريغ الأفلام المضبوطة بتحقيقات النيابة العامة التي عرضت في مواجهة المستأنفة الأولى....... أنها أفلام لأشخاص عاريين من الرجال والنساء يقومون بأعمال جنسية ومنافية للآداب العامة.
وحيث إن كلاً من المستأنفتين أنكرت في تحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة ما أسند إليهما وارتكز دفاعهما على ما يلي:
أولاً: أن هناك تعديلاً في تاريخ محضر التحريات.
ثانياً: بطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة.
ثالثاً: بطلان ما أجراه مأمور الضبط من استجواب للمتهمات.
رابعاً: بطلان اعترافات المستأنفتين لكونها وليدة إكراه.
خامساً: عدم الاستدلال على شهود الواقعة وعدم وجود الأفلام المنسوب إلى المستأنفة الأولى عرضها.
وحيث إنه عن التعديل الوارد بتاريخ محضر التحريات فإنه لما كان الدفاع لم يبين ما يرمي إليه من تمسكه بهذا التعديل ووجه استدلاله به في دفاعه وتطمئن المحكمة إلى هذا التعديل ليس إلا تصحيحاً لخطأ مادي وقع فيه محرر المحضر قبل عرضه على النيابة لاستصدار الإذن بالتفتيش دلالة ذلك صدور الإذن بالتفتيش من النيابة العامة بناء على هذا المحضر قبل التفتيش ومن ثم فإن الإجراءات تكون قد خلت مما يشوبها.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي أجراها المقدم...... وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة على تصرفها في هذا الشأن وكان البين من محضر التحريات الذي صدر الإذن بالتفتيش بناء عليه أنه حدد الجرائم التي نسب إلى المستأنفتين ارتكابها وهي إدارة مسكنيهما للدعارة وتسهيل واستغلال دعارة النسوة وكان البين من محضر التحريات أن الجرائم المشار إليها فيه كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها للمستأنفتين وقت أن أصدرت النيابة العامة الإذن بتفتيش مسكنيهما وكان ما تضمنه الإذن من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم المشار إليها باعتبارها من مظاهر ذلك النشاط الإجرامي بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة - ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستجواب فإنه لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وكان البين من محضر الضبط أن ما أثبته مأمور الضبط من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته أمامه من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط ومن ثم فإن هذا الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها. وكانت المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المستأنفتين وغيرهما من المتهمات بمحضر الضبط كان طواعية واختياراً وخلا مما يشوبه إذ خلت الأوراق من أي دليل على أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يعدو ما يثيره الدفاع إلا قولاً مرسلاً عارياً من دليله ومن ثم فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة في الأوراق ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها كما أن عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة في الدعوى وعدم عرضها بالجلسة - لكونها أعدمت حسبما ورد بكتاب النيابة العامة المرفق لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما دامت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما أثبتته النيابة العامة بتحقيقاتها عن تفريغ هذه الأفلام في حضور المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة فيما أثبتته النيابة العامة عن مضمونها وفحواها ومن ثم فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الصدد لا يعدو وأن يكون دفاعاً قصد به تشكيك المحكمة في أدلة الدعوى وتنوه المحكمة إلى أن إعدام الأفلام وإن كان لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة إلا أنه يحول دون الحكم بمصادرة الأفلام لأن المصادرة تكون قد وردت على غير محل وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون حاجة إلى النص عليه بالمنطوق.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المستأنفتين في يوم....... من نوفمبر........ وخلال سنة سابقة عليه بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة: الأولى:....... 1 - أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة. 2 - سهلت دعارة كل من..... و...... وعاونتهما على ذلك حالة كون الأخيرة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة. 3 - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. 4 - حازت أفلاماً منافية للآداب بقصد عرضها. الثانية:....... (1) أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة. 2 - سهلت دعارة كل من...... و..... وعاونتهما على ذلك حالة كون الأخيرة لم تبلغ من العمر 21 سنة على النحو المبين بالأوراق. 3 - استغلت بغاء المذكورتين على النحو المبين بالأوراق الأمر المعاقب عليه بالمواد 1/ أ، ب، 6/ أ، ب، 8/ 1، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 178 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت الجرائم الثلاثة الأولى المسندة إلى المستأنفة الأولى والجرائم المسندة إلى المستأنفة الثانية قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت على نحو لا يقبل التجزئة فإن المحكمة توقع على كل منهما العقوبة المقررة لأشد الجرائم عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 8/ 1 من قانون مكافحة الدعارة تقضي بغلق المحل الذي تمارس فيه الدعارة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أن النقود والحلي وشهادات الاستثمار مصدرها من الجريمة لخلو الأوراق من دليل على ذلك فإن المحكمة تستبعد هذه المنقولات من نطاق المصادرة.
وحيث إنه عن تهمة استغلال البغاء المسندة إلى المستأنفة الأولى فإن المحكمة تتشكك في ثبوت التهمة قبلها لما تطمئن إليه من أقوال المتهمتين..... و...... بتحقيقات النيابة من أن تواجدهما بمسكن المستأنفة الأولى يوم الضبط كان لأول مرة يحضران إليه فيه وكانتا بصحبة شقيقتها........ المستأنفة الثانية التي اعتادت استغلال بغائهما وفي وجود الأخيرة وقت الضبط بمسكن المستأنفة الأولى ما يلقي ظلالاً من الشك حول إسناد التهمة إليها ومن ثم فإنه عملاً بقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم يتعين تبرئة المستأنفة الأولى من هذه التهمة عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن تهمة الحصول على أموال نتيجة مخالفة قانون مكافحة الدعارة وتهمة استعمال السيارة رقم..... ملاكي القاهرة في هذا النشاط فإنه لما كان لا يوجد نص في القانون يحرم ما ورد بوصف النيابة عن هاتين التهمتين والأمر لا يعدو أن يكون إما أثراً من آثار الجريمة كما هو الحال بالنسبة للتهمة الأولى أو وسيلة من وسائل ارتكابها كما هو الحال في التهمة الثانية وقد رتب القانون على ذلك أثراً هو الحكم بمصادرة هذه الأشياء طبقاً لنص المادة 30/ 1 من قانون العقوبات إذا توافرت موجباتها وكانت المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى أن النقود والحلي وشهادات الاستثمار المضبوطة لدى المستأنفة الأولى لم يثبت أنها متحصلة من الجريمة وانتهت إلى استبعادها من نطاق المصادرة. وقد ثبت من وقائع الدعوى وأدلتها أن السيارة رقم....... ملاكي القاهرة مملوكة للمستأنفة الأولى قد تم استخدامها في ارتكابها الجريمة فإنه بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تقضي المحكمة ببراءة المستأنفة عن هاتين التهمتين عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية اكتفاء بمصادرة السيارة سالفة الذكر عملاً بنص المادة 30/ 1 من قانون العقوبات.