الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 14855 لسنة 59 ق جلسة 16 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 61 ص 412

جلسة 16 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------------
(61)
الطعن رقم 14855 لسنة 59 القضائية
 (1)قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". بناء.
صدور قانون أصلح للمتهم بعدم وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه دون غيره. المادة الخامسة عقوبات.
القانون 30 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات أصلح للمتهم من القانون الأخير. أثر ذلك؟
 (2)قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها" "غرامة".
ثبوت أن المتهم لم يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه: عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض. في جرائم إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية وإجراء أعمال البناء في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم - لدى نظرها موضوع الدعوى.
---------------
1 - لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره...... وإذ كان القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقاً للمواد 4، 7، 11، 22، 22 مكرراً "2" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983 وإعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
2 - لا محل لإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986 إذ أن شرط الاستفادة بهذا الإعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 وهو ما لم يثبت تحققه في الدعوى الماثلة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص (2) أقام البناء المدون بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية (3) أجرى أعمال البناء المبينة بالمحضر في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن جميع التهم وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 425 جنيهاً (أربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً) مع إعفائه منها وتصحيح الأعمال المخالفة مع إلغاء عقوبة ضعف رسم الترخيص.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.

المحكمة
من حيث إن الاستئناف قد حاز أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه ولم يرسل عنه وكيلاً فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المستأنف قد صدر باطلاً لخلوه من الأسباب لاستحالة قراءتها ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببطلانه وتتصدى للحكم في الدعوى عملاً بنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبته المهندس...... من أنه بمروره على العقار رقم...... شارع الجسر قسم شبرا بتاريخ 26/ 4/ 1983 تبين له أن مالك العقار قد قام ببناء السلم الموصل من الدور الثاني إلى الدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 جـ مائة وخمسون جنيهاً كما قام ببناء غرفة بالدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 جـ مائة وخمسون جنيهاً، وقام ببناء دورة للسطوح بتكاليف قدرها 125 مائة وخمسة وعشرون جنيهاًً وبذلك تكون جملة قيمة أعمال البناء 425 أربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً. وأن هذه الأعمال تمت بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وأن مباني الغرفة قد وقعت في منطقة الردود.
وإذ سئل المتهم بمحضر الضبط أقر بقيامه بأعمال البناء المبينة بالمحضر.
وقد أرفق بالأوراق حافظة مستندات مقدمة من المتهم طويت على عقد اتفاق بينه وبين أحد المقاولين على القيام بأعمال البناء موضوع المخالفة مؤرخ 1/ 12/ 1981 ومخالصة تفيد الانتهاء منها بتاريخ 29/ 12/ 1981.
وإذ سئل المهندس....... بجلسة اليوم قرر أن أعمال البناء تمت في تاريخ تحرير المحضر أو في غضون شهر سابق على الأكثر.
ومن حيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن إقرار المتهم بقيامه بأعمال البناء على النحو السالف إيراده. وكانت المحكمة تطمئن إلى أن أعمال البناء قد أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من 26/ 2/ 1982 وذلك أخذاً بما شهد به محرر المحضر وتلتفت عن المستندات المقدمة من المتهم للتدليل على أن أعمال البناء قد تمت قبل صدور القانون الأخير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره........ وإذ كان القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقاً للمواد 4، 7، 11، 22، 22 مكرر (2) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983 وإعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا محل لإعفاء المتهم من الغرامة المقضى بها عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986 إذ أن شرط الاستفادة بهذا الإعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 وهو ما لم يثبت تحققه في الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون فإنها تأمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ عن اليوم عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

الطعن 16080 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 59 ص 401


جلسة 13 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------
(59)
الطعن رقم 16080 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ترك الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة أو المدعي بالحق المدني. المادة 260 إجراءات.
 (2)دفوع "الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه" "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟
 (3)شيك بدون رصيد. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". ارتباط.
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. أثر ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم..... سنة...... لم يصبح نهائياً بعد إذ قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بعد للطاعنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله.
3 - لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أعطت بسوء نية ل........ شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 عقوبات وادعى....... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهمة في كل تهمة ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد قضت باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية أن تقضي ببراءتها إذ أن الدعاوى تقام بطريق الادعاء المباشر. كما أنها دفعت الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم....... وقدمت المستندات الدالة على صحة هذا الدفع ومؤداها أن جميع الشيكات المقامة عنها الدعاوى والتي حررتها الطاعنة للشركة المجني عليها كانت عن معاملة واحدة (تسوية مديونية بينهما) وقد حوكمت عن إحداها في الجنحة آنفة الذكر وقدمت للمحاكمة الماثلة عن باقي الشيكات، ولكن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً. وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم..... سنة....... لم يصبح نهائياً بعد إذ قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بعد للطاعنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لئن كان ذلك، وكان البين من تلك المفردات المؤرخة في 28 من مارس سنة 1984 والمحررة عما وقع من رئيس مخزن....... (المجني عليها) أنه على إثر اتهام رئيس المخزن المذكور بالاختلاس من عهدته سارعت زوجته (الطاعنة) بسداد جزء من قيمة المبلغ المختلس وحررت سبعة عشر شيكاً بباقي قيمة المديونية المستحقة على شركة...... التي تمثلها والداخلة في مبلغ الاختلاس، كما جاء بتلك المفردات أيضاً أن ثمة عقد صلح أبرم بين الطاعنة وشركة........ وجاء بالبند الأول فيه أنه قد استحق لدى الطاعنة مبالغ مالية عن مديونيتها مع الشركة تحررت بها شيكات رفعت بها عدة دعاوى جنائية - وهذا مما يبين منه أنه جميع الشيكات محل المحاكمة قد حررت عن معاملة واحدة، لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى الجنائية بمعاقبة الطاعنة بالحبس ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وذلك عن التهم المسندة إليها في القضايا موضوع الطعن أرقام.... و...... و....... و....... و....... و..... و...... لسنة...... جنح...... وإلزامها المصاريف الجنائية ورفض ما عدا ذلك وللطاعنة أن تدفع أمام محكمة الجنح التي تنظر الدعوى رقم...... لسنة....... جنح...... بعدم جواز نظرها.

قرار وزير الزراعة 289 لسنة 1985 بإجراءات حصر الأراضي البور والمتروكة بغير زراعة


الوقائع المصرية في 26 مايو سنة 1985 - العدد 122

وزارة الزراعة والأمن الغذائي
قرار وزاري رقم 289 لسنة 1985

وزير الزراعة والأمن الغذائي
بعد الاطلاع على القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم (116) لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985؛

قـرر:
مادة 1 - تتولى الإدارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الأراضي المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت في محاضر إثبات حالية يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضي موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض.
ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر إثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الأرض فورا.
كما تتولى الإدارات المذكورة حصر الأراضي المرتكب عليها أية أفعال أو امتناع عن أداء أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وإخطار الحائزين لإزالة أسبابها خلال الأجل المناسب الذى يحدده مدير الإدارة الزراعية المختصة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما.
وفى هذه الحالة الأخيرة تتخذ إجراءات تحرير محضر المخالفة إذا لم يقم بإزالة أسبابها.
مادة 2 - إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الأرض بدون زراعة المبين في محضر إثبات الحالة المنصوص عليه في المادة السابقة تعين على الإدارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المشار إليه.
يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم.
وتعد مديريات الزراعة المختصة بيانا بالمحاضر المحررة وفقا للمادتين السابقتين تخطر به الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي في نهاية كل ثلاثة أشهر.
مادة 3 - في حالة صدور الحكم بالإدانة على المالك تتولى الإدارة الزراعية المختصة تحرير عقد إيجار مؤقت بطريق المزارعة لمن يتولى زراعتها بنفسه وذلك لمدة سنتين.
ويحرر العقد من ثلاث نسخ يوقع عليها مدير الإدارة الزراعية المختص نيابة عن المالك المحكوم عليه كما يوقعها المستأجر بالمزارعة تسلم نسخة منه إليه أما النسختان الآخرتان فتحفظ إحداهما مع صورة الحكم الصادر بالإدانة بالإدارة الزراعية المختصة، تودع الأخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وفقا للقانون.
وتسرى على هذا العقد أحكام الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المشار إليه.
وفى نهاية مدة الإيجار سالفة الذكر يصبح عقد الإيجار منتهيا من تلقاء نفسه وتعاد الأرض إلى المالك بموجب محضر استلام يحرر من أربع نسخ تسلم إحداها لكل من المالك والمستأجر السابق وتحفظ الثالثة بالإدارة الزراعية وتخطر بالرابعة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر في 8/ 4/ 1985

الطعن 5673 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 57 ص 387


جلسة 12 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
------------------
(57)
الطعن رقم 5673 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
 (4)تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها".
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. متى لا يلزم؟
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) تزوير. جريمة "أركانها".
الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي. هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها.
(7) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية أو مظهرها الصادرة من الموظف العام المختص.

-------------------
1 - لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة لها، لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 - إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في إثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
4 - لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يورد نص التقرير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبل الطاعن ويعدو ما ينعاه الأخير من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال محض جدل موضوعي في تقدير الدليل - وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
7 - لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير "رول الجلسة" يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه بصفته موظفاً عمومياً سكرتير جلسة نيابة....... اختلس الرول الخاص بالقضية رقم ....... والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محرر رسمي وذلك بأن اصطنع رولاً بديلاً للرول المختلس وأثبت به خلافاً للحقيقة أن القضية مؤجلة لجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986 حالة أنها قد حكم فيها بجلسة سابقة باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستعمل المحرر المزور بأن أعاد تقديم القضية إلى الجلسة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات وتطبيق المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل - وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، لما كان ذلك وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى انقضاء ميعاد الطعن - فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتحدث استقلالاً عن أركان جريمة التزوير ولم يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه في إدانته واستند في إثبات التهمة قبله على أقوال كل من......،...... مع أن ما حصله من أقوالهما لا يؤدي إلى ما انتهى إليه، ودانه الحكم عن تزوير واستعمال رول الجلسة - بوصفه رئيساً للقلم الجنائي - برغم كونه غير مختص بتحرير هذا الرول فهو من اختصاص سكرتير الجلسة، كل ذلك يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها - فيما مجمله أن الطاعن أثناء معاونته لسكرتير الجلسة في عملية تنفيذ أحكام الجنح الجزئية بمحكمة...... جلسة 11/ 10/ 1986 اصطنع رولاً للقضية رقم....... أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنها مؤجلة لجلسة 20/ 12/ 1986 حالة أنها قد حكم فيها بالجلسة الأولى باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وأورد الحكم المطعون فيه على ثبوت ذلك ما اقتنعت به المحكمة من أقوال موظفي النيابة وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن العبارات المحررة بالرول المصطنع مكتوب بخط يد المتهم (الطاعن) وصادرة عنه - لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في إثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الطاعن لا يماري في أن الوقائع والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لها معينها من الأوراق، وأن ما استند إليه من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على السياق المتقدم - لا يخالف الثابت بالتقرير، وهو كاف وسائغ في الاستدلال به على ما انتهى إليه، ولا ينال من سلامته أنه لم يورد نص التقرير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبل الطاعن ويعدو ما ينعاه الأخير من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال محض جدل موضوعي في تقدير الدليل - وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها وأنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحقيقها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير رول الجلسة يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 2988 لسنة 60 ق جلسة 8 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 107 ص 707


جلسة 8 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل ومحمد شعبان.
------------------
(107)
الطعن رقم 2988 لسنة 60 القضائية

 (1)تبوير أرض زراعية. جريمة "أركانها". قانون. "تفسيره".
مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966. هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه والكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985. مفاد ذلك؟
جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر اختلافها عن الجريمة الأولى. ليس لها شروط معينة لعدم استنادها إلى تفويض تشريعي يبين أركانها. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم بالبراءة في جريمة التبوير دون استظهار ما إذا كانت هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 أم هي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السالفة. اضطراب وغموض يصمه بالقصور.

---------------
1 - إن مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهي جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 سنة 1966 - هو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 سنة 1985 - ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعياً وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أي تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضاً وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 سنة 1985 يتعدى - بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966 - مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها - ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالف الذكر، لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن في الجريمة الأولى.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 سنة 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الأرض بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها - بما يكشف عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتي الجريمة على السياق المتقدم - مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأن تبدي رأيها فيما تثيره الطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو حائز لأرض زراعية ارتكب فعلاً من شأنه تبويرها، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون 116 سنة 1983 ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً ببراءة المتهم استأنفت النيابة العامة ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض زراعية استناداً إلى تخلف شرطي المدة والإنذار المنصوص عليهما في قرار وزير الزراعة 289 سنة 1985 قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 لم يشترط مضي سنة على وقوع الفعل الذي من شأنه تبوير الأرض الزراعية، كما وأن الإجراءات التي نص عليها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 لا تعد عنصراً من عناصر الركن المادي لتلك الجريمة وإنما مجرد إجراءات لأحكام ضبطها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه: وهو حائز لأرض زراعية ارتكب فعلاً من شأنه تبويرها وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 فقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالبراءة استناداً إلى قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وأثبته المشرف المختص من أن....... قام بتبوير قطعة أرض مساحتها 53 م2 والمبينة المعالم والحدود بمحضر المخالفة وذلك بدون ترخيص، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدة التي نص عليها القانون 2 سنة 1985 المعدل لأحكام القانون 116 لسنة 1983 وهي مدة السنة التي يسبقها إنذار للمخالف بإزالة المخالفة طبقاً لقرار وزير الزراعة فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه. عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي استبدلها القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة. كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها". كما نصت المادة 155 من القانون ذاته على أنه: "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها....... وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. وإذ صدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 289 سنة 1985 بشأن التفويض الذي خولته له الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة فنص على: -
مادة 1: - تتولى الإدارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الأراضي المتروكة بوراً بغير زراعة وتثبت في محاضر إثبات حالة يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضي موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض ويخطر الحائز أياً كانت صفته بصورة من محضر إثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الأرض فوراً. كما تتولى الإدارات المذكورة حصر الأراضي المرتكب عليها أية أفعال أو امتناع عن أداء أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وإخطار الحائزين لإزالة أسبابها خلال الأجل المناسب الذي يحدده مدير الإدارة الزراعية المختصة بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً.
وفي هذه الحالة الأخيرة تتخذ إجراءات تحرير محضر المخالفة إذا لم يقم بإزالة أسبابها.
مادة 2: - إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الأرض بدون زراعة المبين في محضر إثبات المخالفة المنصوص عليه في المادة السابقة تعين على الإدارة الزراعية المختصة تحرير مخالفة طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المشار إليه، ويحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة وبه محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقاً لما تقدم، وتعد مديريات الزراعة المختصة بيانات بالمحاضر المحررة وفقاً للمادتين السابقتين تخطر به الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي في نهاية كل ثلاثة أشهر.
لما كان ذلك، فإن مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها - وهي جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 سنة 1966 - هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 سنة 1985 - ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعياً وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أي تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضاً وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 سنة 1985 يتعدى - بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966 - مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها - ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالف الذكر، لأن ما نص عليه القرار الوزاري في شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن في الجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 سنة 1966 قد قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الأرض بغير زراعة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها - بما يكشف عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتي الجريمة على السياق المتقدم - مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأن تبدي رأيها فيما تثيره الطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 22190 لسنة 60 ق جلسة 3 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 105 ص 700


جلسة 3 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
------------------
(105)
الطعن رقم 22190 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". غلق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العقوبة المقررة لجريمة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً؟ المادتان 35، 47 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
عدم اشتراط أن يكون المحل الذي يحكم بغلقه مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. علة ذلك وأثره؟
 (3)مواد مخدرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". غلق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضي بها. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". ثم نصت المادة 47 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35"، وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، ومن ثم لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبية، يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضي بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة....... بأنه 1 - حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - سهل لآخرين تعاطي الجوهر المخدر سالف الذكر بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أولاً: - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة. ثانياً: - ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه (التعاطي).
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة تسهيل تعاطي جواهر مخدرة بغير مقابل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك بأن المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". ثم نصت المادة 47 - من ذات القانون - في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35". وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير، ومن ثم لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبية، يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.

الطعن 2413 لسنة 60 ق جلسة 3 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 104 ص 695


جلسة 3 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------------
(104)
الطعن رقم 2413 لسنة 60 القضائية

بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.
المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبلغ المذكور.
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 أعفت من الترخيص أعمال البناء التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.
حجب الخطأ محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها ومدى ما فيها من مخالفة للقانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

----------------
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...... إلخ"، فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976، لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا يزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون". والذي وقعت الجريمة في ظله - ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 4، 22، 22 مكرراً من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 3382.500 مليمجـ ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنفت ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد أعفت المباني التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه من الحصول على ترخيص بإقامتها، في حين أن هذه المادة لم تعف تلك المباني من الحصول على ذلك الترخيص، والذي أوجبته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر بالنسبة لكافة المباني أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي استلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه بالنسبة للمباني التي تزيد قيمتها على المبلغ المذكور مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بوصف أنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 4، 22، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المطعون ضدها، عارضت فقضي في معارضتها برفضها، فاستأنفت هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها، واستند الحكم في قضائه هذا إلى قوله "وحيث إن المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 نصت على الإعفاء من الترخيص إذا لم تتجاوز قيمة التكاليف خمسة آلاف جنيه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. مما أسند إليها." لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...... إلخ". فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976، لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا يزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون". والذي وقعت الجريمة في ظله - ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.