جلسة 16 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد
وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------------
(61)
الطعن رقم 14855 لسنة 59
القضائية
(1)قانون
"تفسيره" "القانون الأصلح". بناء.
صدور قانون أصلح للمتهم
بعدم وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه دون غيره. المادة الخامسة
عقوبات.
القانون 30 لسنة 1983
بتعديل أحكام القانون 106 لسنة 1976 بما تضمنه من عقوبات أصلح للمتهم من القانون
الأخير. أثر ذلك؟
(2)قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها" "غرامة".
ثبوت أن المتهم لم يتقدم
بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة
إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه: عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة
المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي
54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
مثال لحكم بالإدانة صادر
من محكمة النقض. في جرائم إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية وإجراء
أعمال البناء في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم - لدى نظرها موضوع الدعوى.
---------------
1 - لما كانت المادة
الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً
قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره...... وإذ كان القانون رقم 30 لسنة
1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقاً للمواد
4، 7، 11، 22، 22 مكرراً "2" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل
بالقانونين رقمي 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983 وإعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
2 - لا محل لإعفاء المتهم
من الغرامة المقضي بها عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983
المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986 إذ أن شرط الاستفادة بهذا
الإعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي
اتخذت ضده في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 وهو ما لم يثبت تحققه في
الدعوى الماثلة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه (1) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص (2)
أقام البناء المدون بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية (3) أجرى أعمال البناء
المبينة بالمحضر في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2،
3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة
1982 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم
خمسين جنيهاً عن جميع التهم وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال
المخالفة عن الباقي استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -
بهيئة استئنافية قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد
دائرة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 425 جنيهاً (أربعمائة وخمسة وعشرون
جنيهاً) مع إعفائه منها وتصحيح الأعمال المخالفة مع إلغاء عقوبة ضعف رسم الترخيص.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.
المحكمة
من حيث إن الاستئناف قد
حاز أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن المتهم لم يحضر
رغم إعلانه ولم يرسل عنه وكيلاً فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة 238 من
قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المستأنف
قد صدر باطلاً لخلوه من الأسباب لاستحالة قراءتها ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببطلانه
وتتصدى للحكم في الدعوى عملاً بنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن واقعة الدعوى
تتلخص فيما أثبته المهندس...... من أنه بمروره على العقار رقم...... شارع الجسر
قسم شبرا بتاريخ 26/ 4/ 1983 تبين له أن مالك العقار قد قام ببناء السلم الموصل من
الدور الثاني إلى الدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 جـ مائة وخمسون جنيهاً
كما قام ببناء غرفة بالدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 جـ مائة وخمسون
جنيهاً، وقام ببناء دورة للسطوح بتكاليف قدرها 125 مائة وخمسة وعشرون جنيهاًً
وبذلك تكون جملة قيمة أعمال البناء 425 أربعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً. وأن هذه
الأعمال تمت بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وأن مباني الغرفة قد وقعت في
منطقة الردود.
وإذ سئل المتهم بمحضر
الضبط أقر بقيامه بأعمال البناء المبينة بالمحضر.
وقد أرفق بالأوراق حافظة
مستندات مقدمة من المتهم طويت على عقد اتفاق بينه وبين أحد المقاولين على القيام
بأعمال البناء موضوع المخالفة مؤرخ 1/ 12/ 1981 ومخالصة تفيد الانتهاء منها بتاريخ
29/ 12/ 1981.
وإذ سئل المهندس.......
بجلسة اليوم قرر أن أعمال البناء تمت في تاريخ تحرير المحضر أو في غضون شهر سابق
على الأكثر.
ومن حيث إن الاتهام
المسند إلى المتهم ثابت قبله مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن إقرار المتهم
بقيامه بأعمال البناء على النحو السالف إيراده. وكانت المحكمة تطمئن إلى أن أعمال
البناء قد أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من 26/ 2/ 1982 وذلك
أخذاً بما شهد به محرر المحضر وتلتفت عن المستندات المقدمة من المتهم للتدليل على
أن أعمال البناء قد تمت قبل صدور القانون الأخير. لما كان ذلك وكانت المادة
الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون
المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً
قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره........ وإذ كان القانون رقم 30 لسنة
1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقاً للمواد
4، 7، 11، 22، 22 مكرر (2) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 2
لسنة 1982، 30 لسنة 1983 وإعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على النحو المبين
بمنطوق هذا الحكم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا محل
لإعفاء المتهم من الغرامة المقضى بها عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30
لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986 إذ أن شرط
الاستفادة بهذا الإعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف
الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 وهو ما
لم يثبت تحققه في الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة ترى من
ظروف الدعوى أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون فإنها تأمر بوقف تنفيذ الغرامة
المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ عن اليوم عملاً بحقها المخول لها بمقتضى
المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.