الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 12374 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 76 ص 521


جلسة 14 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
---------------
(76)
الطعن رقم 12374 لسنة 59 القضائية

حكم "التوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه للطاعن الآخر ما دام سببه متعلق بالحكم ذاته.

--------------
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر - ........ - لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة....... وكان ذلك ليلاً على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2، 4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً. عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول، والمحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول - .......... على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر....... لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.




الطعن 5366 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 70 ص 481


جلسة 6 من مايو 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان.
----------------
(70)
الطعن رقم 5366 لسنة 59 القضائية

 (1)مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها؟
(2) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". قانون. "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة؟
تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه. موضوعي.
عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدام تلك السيارة في ارتكاب الجريمة. مفاده؟
------------

1 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2 - إن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضي بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأناً في ارتكاب الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز وأحرز مع آخرين سبق الحكم عليهم جواهر مخدرة "حشيش - هيروين - كودايين" بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 57، 103 من الجدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده، وعاقبه بالمواد 1، 2، 37، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 57، 103 من الجدول رقم (1) الملحق لحيازته وإحرازه جوهرين مخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون ذاته. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراءً الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15180 لسنة 59 ق جلسة 26 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 68 ص 465


جلسة 26 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة والبشري الشوربجي وعبد الله المدني.
---------------
(68)
الطعن رقم 15180 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بطلانه". نظام عام.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.
وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام. أساس ذلك؟
 (2)دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة.
التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته؟

---------------
1 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم على خلاف ما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة الجنائية في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية سعى بها رافعها إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بتقديم المتهم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات تكليف المتهم بالحضور وفقاً للطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن بما يضحى معه السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر أنهما دخلا مسكناً في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو الوارد بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
)فطعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ).


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، قد شابه البطلان، ذلك أن اتصال المحكمة بالدعوى كان بغير تكليف المتهم بالحضور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم على خلاف ما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة الجنائية في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية سعى بها رافعها إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بتقديم المتهم إلى المحاكمة دون اتخاذ إجراءات تكليف المتهم بالحضور وفقاً للطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن بما يضحى معه السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن صحيحاً الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 26018 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 66 ص 438


جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
-------------
(66)
الطعن رقم 26018 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على نموذج مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
 (2)اختصاص "اختصاص المحاكم". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الأخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

----------------
1 - لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامة ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهولاً يغير من حقيقة الواقع.
2 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في موضوع الدعوى - بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (2)....... بأنهما المتهم الأول: - ضرب...... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً حالة كونه مستخدماً آلة حادة (سكين). المتهم الثاني: - ضرب....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً حالة كونه مستخدماً آلة حادة (مطواة). وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز طنطا قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس كل متهم أسبوعاً واحداً مع الشغل. عارض المحكوم عليه الأول وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إنه لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة بل قضى في موضوعها يكون قد خالف القانون، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص، وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في موضوع الدعوى - بعدما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.


الطعن 22291 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 65 ص 429


جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
------------------
(65)
الطعن رقم 22291 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بيانات التسبيب" بطلان.
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
مثال: -
(3) حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبني عليه طعن. ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.
 (6)قانون "سريانه من حيث المكان". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه. أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.
كفاية إثبات الحكم أن الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه. إيراد نص التجريم في القانون الأجنبي. غير لازم.
 (7)تزوير. سرقة. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-----------------
1 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل - قد أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ووقع عليه عقوبة لا تجاوز العقوبة السابق توقيعها عليه في الحكم المنقوض بما مؤداه أن الطاعن لم يضار بطعنه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
3 - من المقرر أنه في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو بطلان في الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليها في هذا الصدد غير سديد.
4 - من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.
5 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
6 - لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه "فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصري لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته - قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه، وكان الطاعن لا يجحد في مذكرة أسباب طعنه - العقاب على هذه الأفعال طبقاً لقانون إمارة دبي فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم في القانون الأجنبي.
7 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان المشرع لم يجعل لإثبات جريمتي التزوير أو السرقة طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التي جرت بإمارة دبي كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محررات عرفية (شيكات مسحوبة على بنك الاعتماد والتجارة) وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحرير البيانات الخاصة بها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سرق الأموال المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة لورثة المتوفين والمتواجدة بمحكمة دبي وذلك حال كونه مستخدماً لدى محكمة دبي بالأجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 3، 215، 317/ سابعاً من قانون العقوبات وادعى رئيس القضاء بدبي دولة الإمارات العربية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الهرم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً أولاً: برفض الدفع المبدى ببطلان قرار النيابة العامة بإعادة القبض على المتهم وحبسه احتياطياً ثانياً: بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ثالثاً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)  ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - بعد عودته إلى مصر - بارتكاب جريمتي التزوير في محررات عرفية والسرقة قد شابه بطلان وخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك أن محكمة أول درجة قد خرجت عن حدود ولايتها بأن قضت في الدعوى باعتبارها دعوى مبتدأة رغم أن ولايتها تنحصر في القضاء إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله وأن دفاع الطاعن اقتصر بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب إخلاء سبيله دون إبداء دفاعه الموضوعي مما ألجأه إلى تقديم مذكرة بدفاعه بعد حجز الدعوى للحكم طلب فيها سماع شهود الواقعة وعرض الأوراق المدعى بتزويرها على الطب الشرعي إلا أن المحكمة استبعدت هذه المذكرة، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد نص التجريم في قانون إمارة دبي طبقاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون العقوبات واكتفى بالإشارة إلى نص المادة الخاصة بجريمة السرقة دون أن يورد مضمونها، كما استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أدلة مستمدة من تحقيقات تمت في بلد أجنبي دون أن يصدر ندب للسلطة القائمة بها من السلطة المختصة في مصر ودون أن يورد مضمون أقوال...... بتلك التحقيقات، وأسند للطاعن اعترافاً بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي على خلاف الثابت في الأوراق ودون أن يورد مضمون هذا الاعتراف كما أن هذه التحقيقات انتهت بصدور قرار بألا وجه للسير فيها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض الإجراءات التي تمت في الدعوى بما مفاده سابقة قيام المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإدانته وقضاء محكمة النقض بتاريخ........ بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخلو الحكم المستأنف من تاريخ إصداره وتأييده لأسبابه بالحكم المنقوض دون أن ينشأ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وإذ كان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل - قد أنشأ لنفسه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقع عليه عقوبة لا تجاوز العقوبة السابق توقيعها عليه في الحكم المنقوض بما مؤداه أن الطاعن لم يضار بطعنه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير ذلك أنه من المقرر أنه في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو بطلان في الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل في الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليها في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك، لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه - سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح - ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أنه "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه" فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصري لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أثبت أن تلك الأفعال المسند إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقاً لقانون البلد الذي وقعت فيه، وكان الطاعن لا يجحد في مذكرة أسباب طعنه - العقاب على هذه الأفعال طبقاً لقانون إمارة دبي، فإن ذلك فيه ما يحقق حكم القانون من أن الأفعال معاقب عليها بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه ولا على الحكم إن هو لم يورد نص التجريم في القانون الأجنبي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان المشرع لم يجعل لإثبات جريمتي التزوير أو السرقة طريقاً خاصاً فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التي جرت بإمارة دبي كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الطاعن بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي ومضمون أقوال...... بالتحقيقات التي أجريت بإمارة دبي - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في مذكرة أسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات المدعي العام الاشتراكي - من تحريره الشيكات المزورة - له صداه وأصله الثابت في الأوراق فمن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات المدعي العام الاشتراكي أنه تأشر عليها بالحفظ لقيام النيابة العامة مباشرة اختصاصها بالتحقيق فيها وإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن وليس بسبب عدم ثبوت الواقعة قبل الطاعن - كما أشار إلى ذلك بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13962 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 64 ص 425


جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
------------
(64)
الطعن رقم 13962 لسنة 59 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية".
تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية. عقوبة مقيدة للحرية لصنف خاص من الجناة هم الأحداث.
 (3)أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". استئناف "نظره والحكم فيه". طعن "نظره والحكم فيه".
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.
تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-------------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2  - من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية.
3 - لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز عدد 290 طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري. طلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة أحداث القناطر الخيرية قضت حضورياً....... عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إيداع المطعون ضده الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون تحديد مدة الإيداع بدلاً من إيداعه لمدة سنة، قد خالف القانون، إذ شدد العقوبة بناء على استئنافه وحده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الحدث بوصف أنه أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري وطلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث،- فقضت محكمة أحداث القناطر الخيرية حضورياً بإيداع المتهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده وحده قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف بإطلاقها مدة إيداع المتهم الحدث بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضى بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة.

الطعن 7563 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 63 ص 420

جلسة 23 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وفرغلي عبد الرحيم.
---------------
(63)
الطعن رقم 7563 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى.
لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف.
 (2)استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "حالات الطعن. الخطأ في القانون". معارضة "نظرها والحكم فيها".
سقوط الاستئناف. جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. المادة 412 إجراءات.
إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. علة ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: خطأ في القانون.
 (3)محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر معارضة الطاعن وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
---------------
1 - من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فإنه وإن كان الحكم قد صدر حضورياً بسقوط الاستئناف فإن حقيقة الأمر أنه صدر في معارضة استئنافية.
2 - إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. ويترتب عليه حرمان المتهم من نظر استئنافه، وهذا لا يكون إلا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجة. فإذا فات على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت في حكمها للقضاء في موضوع الدعوى وأصبح حكمها نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد اكتسب حقاً في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطأ وقع من المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. وكان الخطأ الذي وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعرض للشهادة المرضية التي قدمها محاميه دليلاً على مرضه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فإنه وإن كان الحكم قد صدر حضورياً بسقوط الاستئناف فإن حقيقة الأمر أنه صدر في معارضة استئنافية.
وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. ويترتب عليه حرمان المتهم من نظر استئنافه، وهذا لا يكون إلا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجة. فإذا فات على محكمة الاستئناف عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت في حكمها للقضاء في موضوع الدعوى وأصبح حكمها نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد اكتسب حقاً في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطأ وقع من المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. وكان الخطأ الذي وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصاريف المدنية. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.