الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 256 لسنة 61 ق جلسة 8 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 123 ص 804


جلسة 8 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
--------------
(123)
الطعن رقم 256 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.
 (3)تفتيش "إذن التفتيش. بطلانه". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" مواد مخدرة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
 (4)مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان تفتيش المكان. شرع للمحافظة عليه. التمسك بالدفع من غير حائزه. غير جائز ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (7)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الطاعن التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين. لا محل له. ما دامت هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة.

------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
3 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
4 - لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجدية هذه التحريات فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد اقتصر على الطاعن خارج مبنى المزرعة، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه وقت الضبط، فإن هذا يكفي لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فضلاً عن أنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمة ذلك المكان - بفرض حصول تفتيشه - ما دام أنه يقر في أسباب طعنه أنه ليس حائزه، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان تفتيش المكان إنما شُرِعَ للمحافظة عليه، فلا يقبل التمسك ببطلان تفتيشه من غير حائزه، فإن لم يثره، فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم يكون غير سديد.
5 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة كل من الضابطين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين، ما دام هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أوردت واقعة الدعوى وأقوال شهودها في إجمال وإبهام ودون تعقيب على أقوال شاهد النفي - وأطرحت الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ - فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية لكون مصدرها الإخبار، وببطلان تفتيش الطاعن لامتداد هذا الإجراء إلى مبنى في حيازة غيره إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يكفي - كما أن دفاع الطاعن قام على أن محضر ضبط الواقعة خلا من بيان الحرز المضبوط ومما يكشف عن كيفية حفظه إلى وقت التحقيق، بخاصة وكانت قد تعددت الأحراز التي ضبطت في قضايا مماثلة، مما ينبئ أن يد العبث امتدت إلى الحرز، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه - هذا وقد عولت المحكمة في قضائها على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما ساقه الطاعن للتشكيك في هذه الأقوال من شواهد تتمثل في انفرادهما بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة لهما، واستحالة تواجد أحدهما في مكان الحادث وقت ضبط الطاعن لانشغاله قبل هذا الوقت بربع ساعة في استصدار أمر تفتيش في قضية أخرى وتلاحق إجراءات ضبط وتفتيش آخرين بالإضافة إلى الطاعن أغفلت المحكمة استظهار مواقيتها. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الرائد....... والمقدم...... وبما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكون مصدرها الإخبار، وكذا إلى دفعه ببطلان تفتيشه لامتداد هذا التفتيش إلى مبنى ليس في حيازته ورد عليها بقوله "إن التحريات التي أثبتها الضابط بمحضره تتضمن معلومات كافية عن المتهم وعن استيثاقه من نشاطه غير المشروع في إحراز المواد المخدرة، وأن ضبط المتهم وتفتيشه تما خارج المزرعة". لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحري عنه بل له أن يستعين فيما بجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات بجدية هذه التحريات فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد اقتصر على الطاعن خارج مبنى المزرعة، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه وقت الضبط، فإن هذا يكفي لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فضلاً عن أنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمة ذلك المكان - بفرض حصول تفتيشه - ما دام أنه يقر في أسباب طعنه أنه ليس حائزه، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان تفتيش المكان إنما شُرِعَ للمحافظة عليه، فلا يقبل التمسك ببطلان تفتيشه من غير حائزه، فإن لم يثره، فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن من أن خلو محضر ضبط الواقعة من بيانات عن حرز المخدر يشكك في نسبته للطاعن رده الحكم بقوله "والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المضبوط هو الذي تم تحريزه وعرضه على المعمل الكيماوي، فلم يقم في الأوراق ما يثير تشككها في هذا الأمر". لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة كل من الضابطين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات، وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن بيان مواقيت إجراءات ضبط متهمين آخرين، ما دام هذه الإجراءات لا علاقة لها بموضوع الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 230 لسنة 61 ق جلسة 8 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 122 ص 795

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
-------------------
(122)
الطعن رقم 230 لسنة 61 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) سلاح. قانون "تفسيره. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.
 (3)تعدي على موظفين عموميين. إتلاف عمدي. سلاح. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". إثبات "شهود".
وجه الطعن. شرط قبوله. أن يكون واضحاً محدداً.
إثارة الطاعنين تناقض أقوال الشهود. دون الكشف عن وجه التناقض. غير مقبول.
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
خصومة الشاهد لا تحول دون الأخذ بشهادته.
قرابة الشاهد للمجني عليه لا يمنع من الأخذ بأقواله.
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
 (7)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.
 (8)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق.
 (9)استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
-----------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم لواقعة إحراز الطاعن الثاني وحده السلاح الناري المششخن بغير ترخيص دون الطاعن الأول الذي قضت ببراءته من تلك التهمة وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو إدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن الثاني أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثاني سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه. ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، فإن مصلحة الطاعن الثاني في المجادلة في توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة.
4 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الشهود عن صلتهم بالطاعنين وبالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. أولاً: المتهمون جميعاً استعملوا القوة والعنف مع الشرطيين السريين.....،..... من قوة قسم شرطة........ لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما هو إلقاء القبض عليهم حالة تلبسهم بارتكاب جريمة الإتلاف موضوع التهمة الثانية بأن قام المتهمان الأول والثاني بضرب المجني عليه الثاني فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنا من الاستيلاء على السلاح الناري عهدة المجني عليه الأول وبلغوا بذلك مقصدهم. ثانياً: اتلفوا عمداً نافذة مسكن ..... وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تجاوز الخمسين جنيهاً. المتهمان الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ثالثاً: المتهم الثالث أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 1، 2/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم واحد الملحق والبند رقم (1) من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية من البند أولاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وذلك عما أسند إليه رابعاً ببراءة المتهم الأول من تهمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم جميعاً بجريمتي استعمال القوة والعنف مع رجلي الشرطة السريين...... و....... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، ودان ثانيهم بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص، ودان ثالثهم بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه الفساد في الاستدلال وأقيم على إجراءات باطلة ذلك بأن تناقض الشهود - حسبما قالة الحكم - كان باعثاً على عدم اطمئنان المحكمة بالنسبة لقضائها ببراءة الطاعن الأول من تهمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وهو بذاته يصلح سبباً لبراءة الطاعن الثاني من ذات التهمة والذي كان إحرازه لهذا السلاح - بفرض صحته - عرضياً مما لا يتوافر القصد الجنائي لجريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص. كما أن الحكم عول - من بين ما عول عليه - في إدانتهم على أقوال شهود الإثبات مع ما شابها من تناقض ورغم وجود خصومة بينهم وبين الطاعنين وقرابتهم للمجني عليهم جميعاً وقد فات النيابة العامة سؤال الشهود في هذا الشأن وهو ما غاب على المحكمة تداركه، واكتفت بأقوالهم في تحقيقات النيابة العامة. كذلك أخدهم الحكم بالدليل المستمد من تحريات الشرطة والتي أتى بها الضابط مجاملة لمرؤوسيه الشرطيين السريين سالفي الذكر رغم أنه لم يحضر أمام النيابة العامة ليحلف اليمين على صدق وجدية هذه التحريات ولم يمثل أمام المحكمة. كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم لواقعة إحراز الطاعن الثاني وحده السلاح الناري المششخن بغير ترخيص دون الطاعن الأول الذي قضت ببراءته من تلك التهمة وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم أو إدراك. وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن الثاني أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال فإنه بذلك تكون جريمة إحراز الطاعن الثاني سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه. ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والإتلاف العمدي، فإن مصلحة الطاعن الثاني في المجادلة في توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تناقض أقوال الشهود - يكون غير مقبول طالما لم يكشفوا عن وجه التناقض الذي يقولون به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الشهود عن صلتهم بالطاعنين وبالمجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضوا على ذلك فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا بها ما يدعونه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلبوا من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل لهم - من بعد - أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1469 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 121 ص 790


جلسة 7 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى.
---------------
(121)
الطعن رقم 1469 لسنة 61 القضائية

(1) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. أركانها؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر. مناط توافره: علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر. استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. غير لازم.
توافر قصد من القصود الخاصة يوجب على المحكمة التدليل عليه. خلو الأوراق مما يدل على توافر قصد خاص. إقامتها الدليل على نفي توافر هذا القصد. غير لازم.

----------------
1 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة...... فأسرع إلى هناك وما أن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافة وألقى بها أرضاً فالتقطها الضابط وبعد أن فضها وتبين أنها تحوي مخدراً قام بضبط الطاعن فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً واستبعد قيام قصد التعاطي لدى الطاعن دون أن يدلل على ذلك رغم أن القدر المضبوط من المخدر ينبئ على قيام هذا القصد، مما كان لازمه توقيع عقوبة أخف على الطاعن من العقوبة التي أوقعها الحكم عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة...... فأسرع إلى هناك وما أن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافة شفافة وألقى بها أرضاً فالتقطها الضابط وبعد أن فضها وتبين أنها تحوي مخدراً قام بضبط الطاعن فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 5495 لسنة 61 ق جلسة 2 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 170 ص 1091


جلسة 2 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي ومحمد إسماعيل.
----------------------
(170)
الطعن رقم 5495 لسنة 61 القضائية

 (1)دعوى مدنية. تضامن. تعويض. قتل عمد.
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.
التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.
 (2)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مدنية. اشتراك. قتل عمد.
القضاء بالبراءة للشك. حده. إحاطة الحكم بواقعة الدعوى وخلوه من عيوب التسبيب والخطأ في القانون.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في جريمة اشتراك في قتل عمد.
الجدل الموضوعي غير جائز. أمام محكمة النقض.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. قصد جنائي. باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نية القتل.
 (4)عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (6)تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
 (7)إثبات "قرائن". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استناد الحكم إلى وجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها. كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.
 (8)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة يُكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة هذا البيان.

------------------
1 - من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم. ومن ثم فإن التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المطعون ضده الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله إلا بعد أن ألمت بأدلتها كافة وأقسطت كل ذلك حقه وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أنه لم يثبت أن المتهم الرابع قد حرض أحداً واتفق معه على ارتكاب الحادث وأطرحت تحريات الشرطة في هذا الصدد وما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة الأول من علمهم بوجود اتفاق بين المطعون ضده الرابع وبين المتهم المتوفى تأسيساً على أنهم لم يشاهدوا المتهم الرابع أو يحضروا هذا الاتفاق، فضلاً عن أن أقوال بعض المدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة قد خلت مما يفيد علمهم بوجود هذا الاتفاق، ومن ثم فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول على وجه القطع واليقين وذلك مما ثبت للمحكمة من مباغته المتهمين للمجني عليها وطرحها أرضاً وتوثيق يديها ورجليها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر كما هو ثابت بمحضر معاينة الجثة ولم يكتف المتهمان الأول والثاني بذلك بل قاما بفعل مادي آخر يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توافر نية القتل لديهما هو خنقها بأن لفا حول رقبتها ايشارب وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الانسكاب الدموي أسفل الذقن وبأعلى العنق وكسر بالجناح الأيسر من العظم اللامي، وقد ثبت ذلك من صلب تقرير الصفة التشريحية، كما ثبتت هذه النية مما شهد به المقدم....... من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليها ليتمكنوا من سرقتها ومما يقطع بوجود نية القتل لدى المتهمين أنهم اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة أنهم صعدوا لشقة المجني عليها قبل الحادث بقليل وطرقوا بابها فلم يجدوها ونزلوا ومكثوا مع المتهم المتوفى أمام المنزل إلى أن حضرت المجني عليها وصعدت إلى شقتها ثم صعدوا خلفها وطرقوا بابها وما أن فتحت لهم حتى قاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها وكم فاها ليتمكنوا من سرقة حليها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقية المسروقات" لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفهم للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت.
4 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال في الدعوى فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على الأدلة السائغة التي أوردتها بأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة، فمن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على ضبط نظارة المجني عليها ووجود بصمة للطاعن الأول عليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح عليها في ذلك ما دام أنها لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما دامت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة واتفاقهم على القتل تسهيلاً للسرقة فإن في تعويلها على هذه البصمة كقرينة قبلهم جميعاً لا يعيب حكمها، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
8 - لما كان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام آخر بقتل المجني عليها عقب مغادرتهم مسكنها، مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام يكون غير سديد.
9 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان ما دام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -....... طاعن ومطعون ضده. 2 -....... طاعن ومطعون ضده. 3 -........ طاعن ومطعون ضده. 4 -....... مطعون ضده بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول قتلوا "وآخر توفى" عمداً........ بأن توجهوا لمسكنها وتمكنوا من دخوله وقيد المتهمان الأولان يديها وساقيها بالشاش وحشوا فمها بغطاء رأسها وثبتا عليه شريطاً لاصقاً ثم لفا حول عنقها جسم لين - ايشارب - وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكبت جناية القتل تسهيلاً لارتكابهم جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 317/ 1، 5 عقوبات إذ أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر ولـ....... من مسكنيهما. المتهم الرابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المتوفى....... على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن زوده بكافة المعلومات الخاصة بالمجني عليها ومسكنها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة خمس سنوات. ثانياً: براءة المتهم الرابع مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثاً: بإلزام المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم والأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن طعن المدعين بالحقوق المدنية:
من حيث إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتعويض دون أن ينص على التضامن فيما بينهم قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ قضى بتبرئة المطعون ضده الرابع ورفض دعواهم المدنية قبله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد اشترط مساءلة المطعون ضده كشريك في الجريمة قيام وسيلة اشتراك مباشرة بين الفاعل الأصلي والشريك والتفت عن اعتراف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتحقيقات بارتكابهم الحادث نتيجة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بين المطعون ضده الرابع ومتهم آخر توفى قبل صدور قرار الإحالة في الدعوى وهو ما تأيد بأقوال المقدم....... الذي أجرى تحرياته في الواقعة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليهم. ومن ثم فإن التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه ويكون ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض في الدعوى ببراءة المطعون ضده الرابع ورفض الدعوى المدنية قبله إلا بعد أن ألمت بأدلتها كافة وأقسطت كل ذلك حقه وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أنه لم يثبت أن المتهم الرابع قد حرض أحداً واتفق معه على ارتكاب الحادث وأطرحت تحريات الشرطة في هذا الصدد وما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة الأول من علمهم بوجود اتفاق بين المطعون ضده الرابع وبين المتهم المتوفى تأسيساً على أنهم لم يشاهدوا المتهم الرابع أو يحضروا هذا الاتفاق، فضلاً عن أن أقوال بعض المدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة قد خلت مما يفيد علمهم بوجود هذا الاتفاق، ومن ثم فإن ما يثيره المدعون بالحقوق المدنية لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن طعن المدعين بالحقوق المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزامهم المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن طعن المحكوم عليهم:
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقهم بما لا يصلح سنداً لقيامها ولم يرد على دفاعهم بأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أقضى إلى الموت بدلالة عدم استعمالهم سلاحاً قاتلاً، كما أنهم دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، ولصدوره بعد القبض والتفتيش، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين برد غير سائغ ودلل على ثبوت الجريمة في حقهم بوجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها التي ضبطت بمكان لم يحدده الحكم رغم أن ذلك لا يصلح دليلاً لإدانة باقي المتهمين، كما أن الفترة بين مغادرة الطاعنين لمسكن المجني عليها وبين اكتشاف الحادث تسمح بقيام آخر بقتلها كما خلا الحكم من أسماء المدعين بالحقوق المدنية كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول على وجه القطع واليقين وذلك مما ثبت للمحكمة من مباغتة المتهمين للمجني عليها وطرحها أرضاً وتوثيق يديها ورجليها وحشو فمها بغطاء رأسها وتثبيته بالبلاستر كما هو ثابت بمحضر معاينة الجثة ولم يكتف المتهمان الأول والثاني بذلك بل قاما بفعل مادي آخر يكشف بجلاء لا لبس فيه عن توافر نية القتل لديهما هو خنقها بأن لفا حول رقبتها ايشارب وجذباه بشدة قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الانسكاب الدموي أسفل الذقن وبأعلى العنق وكسر بالجناح الأيسر من العظم اللامي، وقد ثبت ذلك من صلب تقرير الصفة التشريحية، كما ثبتت هذه النية مما شهد به المقدم........ من أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليها ليتمكنوا من سرقتها ومما يقطع بوجود نية القتل لدى المتهمين أنهم اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة أنهم صعدوا لشقة المجني عليها قبل الحادث بقليل وطرقوا بابها فلم يجدوها ونزلوا ومكثوا مع المتهم المتوفى أمام المنزل إلى أن حضرت المجني عليها وصعدت إلى شقتها ثم صعدوا خلفها وطرقوا بابها وما أن فتحت لهم حتى قاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها وكم فاها ليتمكنوا من سرقة حليها من حلق وخاتم كانت تتحلى بهما وبقية المسروقات". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين سائغاً وصحيحاً في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفهم للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت. فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور في استظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن كما هو الحال في الدعوى فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على الأدلة السائغة التي أوردتها بأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة، فمن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت على ضبط نظارة المجني عليها ووجود بصمة للطاعن الأول عليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح عليها في ذلك ما دام أنها لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، وما دامت المحكمة قد أثبتت وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة واتفاقهم على القتل تسهيلاً للسرقة فإن في تعويلها على هذه البصمة كقرينة قبلهم جميعاً لا يعيب حكمها، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من احتمال قيام آخر بقتل المجني عليها عقب مغادرتهم مسكنها، مردوداً بأنه في حقيقته جدل موضوعي في تصوير الحكم للحادث وتقديره لأدلة الثبوت التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها تضمنت أسماء المدعين بالحقوق المدنية وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - فإن خلو الحكم من هذا البيان يكون بمنأى عن البطلان ما دام محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزامهم المصاريف المدنية.