الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2019

الطعنان 57 – 75 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 3 / 2015








باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 4 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2015 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 57 - 75 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطعن الأول رقم (( 57/2014 )) :

الطاعن / .... بصفته شريكاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق ..... وكيله المحامي .....



المطعون ضدهم / 1- ورثة المرحوم .... وورثة المرحومة .... وهم :

....

الطعن الثاني رقم (( 75/2014 )) :

الطاعنون / 1 - 3- ..... وكيلهم المحامي شحدة الهوبي

المطعون ضدهم: -.... بصفتهم ورثة والديهما .... و .... وكيلهم المحامي .... بمواجهة : .... وكيله المحامي ....



الوقـــــــــــــائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعين ( ورثة المرحوم ....) قد أقاموا بتاريخ 11/12/1996 الدعوى رقم .... /96 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم :

1- المدير العام لشركة البلاط والطابوق بصفته الممثل القانوني للشركة .

2- .... بصفته شريكاً في شركة البلاط والطابوق .

3- .... بصفته شريكاً في شركة البلاط والطابوق .

بموضوع ( الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981 واعتباره كأن لم يكن وتثبيت ملكية المدعين لحصة مقدارها النصف في الشـركة و إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمسندات وندب خبير لتصفية هذا الحساب ). وقد أسسوا دعواهم على سند من القول بان مورثهم والمدعى عليهما الثاني والثالث شركاء في شركة البلاط والطابوق .... بموجب عقد مؤرخ عام 1977 ومصدق عليه في 27/4/1977 ) واستمرت هذه الشركة قائمة منذ تأسيسها حتى إقامة الدعوى قائمة بين الشركاء ، وبتاريخ 25/9/1995 توفي مورث المدعين وقد طالب المدعون المدعى عليهم بما يخصهم من أرباح الشركة فرفضوا ذلك مما اضطرهم لتوجيه إنذار بذلك وقد فوجئوا بالمدعى عليهم يخطرونهم بكتاب مؤرخ 3/2/1996 بأن مورثهم لم يكن شريكاً في الشـركة و إنما مستثمراً ثم أتبعوه بكتاب آخر مؤرخ 14/2/1996 بأنهم قرروا وقف حقوقهم في الشـركة ، وفي ضوء ذلك أقام المدعون دعوى مستعجلة رقم .... /96 بطلب الحراسة القضائية على الشـركة حيث قدم المدعى عليهم في تلك الدعوى عقد تعديل الشـركة الأصلي مؤرخ 2/5/1977 منسوب لمورثهم بأن الشـركاء الثلاثة تنازلوا عن حصصهم في الشركة إلى (.... زوجة ....) وشقيقة المدعى عليه الثالث .... وإلى .... ( ابن المدعى عليه ....) المشمول بولاية والده .... ، ولذلك قـُضي برفض دعوى الحراسة المشار إليها وطعن المدعون على ذلك الحكم بالاستئناف .

وفي ضوء إنكار المدعى عليهم لحق مورث المدعين في الشـركة أقاموا هذه الدعوى لتثبيت ملكيتهم لحصة مورثهم فيها وإلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب بإيرادات وأرباح الشركة وتحت عنوان ( بطلان التنازل ) أشار المدعون بصحيفة دعواهم إلى أن المدعى عليهم يستندون بزعمهم عدم وجود حق لمورث المدعين إلى عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 أي أنه تاريخ سابق لصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 ، وأن القانون الذي يحكمه هو قانون العقود لإمارة رأس الخيمة لسنة 1971وقواعد مجلة الأحكام العدلية ، وتنص المادة ( 28 ) من قانون العقود أن الوعد بلا عوض باطل إلا إذا كان مكتوباً ومن قبيل الحب والعاطفة الطبيعيين وإن لم يتوافر الشرطان فهو باطل ، وكذلك ما ورد في المادة ( 237 ) من مجلة الأحكام العدلية بأن تسمية الثمن حين البيع لازمة وإلا كان فاسداً ، والمادة (238) من المجلة بأن يكون الثمن معلوماً ، وفي ضوء هذه القواعد فإن ما جاء في العقد المشار إليه لم يرد فيه مقدار الثمن المدعى به ووصفه ، وأن المدعين يتمسكون ببطلان و فساد هذا العقد الذي لم يعول عليه منذ اليوم الذي حرر فيه ولحين وفاة مورث المدعين وبقي الشركاء الثلاثة يتعاملون في الشركة على أساس الحصص الواردة في عقد تأسيس الشـركة المؤرخ في 1/3/1977 لأن عقد التنازل كان صورياً تم تحريره نتيجة ظروف معينة كانت تهدد الشركاء وتتمثل هذه الظروف بأن بنك عُمان المحدود أقام بتاريخ 2/2/1981 الدعوى (.... لسنة 1981 ) أمام محكمة دبي للمطالبة
بمبلغ ( 23.391.389.55 درهم ) ضد الشـركاء متضامنين مع شركة .... للتموين والخدمات وخشية من الحجز على أموالهم حرروا عقد تنازل صوري عن حصصهم في
الشـركة لكل من .... ( زوجة .... و ....) وإلى .... عين القاصر بولاية والده .... ، و أنه في 5/4/1988 أصدر مورث المدعين توكيلاً إلى .... و .... يوكلهما مجتمعين ومنفردين للتوقيع نيابة عنه على الأوراق اللازمة لأعمال الشـركات الموضحة بالتوكيل و منها شركة البلاط و الطابوق .... مما يؤكد أن المورث شريك في الشـركة بعد التعديل المؤرخ 2/5/1977 الذي تضمن التنازل المشار إليه وقد استخدم التوكيل بحضور اجتماع في إحدى الشركات المذكورة. وانتهى المدعون لطلباتهم في الدعوى وهي :

1- بطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981 واعتباره كأن لم يكن .

2- بتثبيت ملكية مورث المدعين لحصه قدرها النصف في شركة البلاط والطابوق الوطنية المحدودة .

3- إلزام المدعى عليهم بأن يقدموا كشف حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتهم للشركة مبيناً به الإيرادات و المصـروفات و الأرباح التي تخص المدعين و الحساب الجاري للشركاء والمبالغ التي تخص مورث المدعين ــ وندب خبير لهذه الغاية ــ والحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بما يسفر عنه تقرير الخبرة .

4- إلزام المدعى عليهم متضامنين بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى و بتاريخ 7/6/2004 قدم المدعون صحيفة لإدخال خصم في الدعوى كل من :

1- .... زوجة .....

2- .... .و أشاروا بالصحيفة لطلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى (.... /1996 ) و استندوا بطلب الإدخال إلى أن طلب المدعين الوارد بصحيفة الدعوى هو في حقيقته موجه إلى المدخلين ويجب اختصامهما في الدعوى استناداً للمادة ( 94 ) من قانون الإجراءات المدنية وإعلانهما بأصل صحيفة الدعوى للحضور .

وبتاريخ 20/11/2005م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن : أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . ثانياً : برفض الدفع بسقوط الخصومة . ثالثاً : برفض الطعن بالتزوير و بصحة المحرر المؤرخ 01/03/1993م و أمرت المحكمة بتغريم الطاعنين معاً مبلغ وقدره ألف درهم ( خمسمائة لكل واحد منهما ) . رابعاً : ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981م فيما يخص حصة مورث المدعين في شركة البلاط والطابوق ..... خامساً : في موضوع الدعوى ( تثبيت ملكية لحصة قدرها النصف في الشركة سالفة البيان وتحديد المبالغ المستحقة للمدعين في أرباح الشركة ) بإعادتها للمرافعة ليناضل الطرفان فيها بجلسة 10/12/2005م و أبقت الفصل في المصاريف ، و طعن المدعى عليهما .... بذلك الحكم بالاستئناف رقم .... /2005 وقد صدر الحكم بتاريخ 29/01/2006م بعدم جوازه وفق ما تبين لمحكمتنا بعد إعادة الطعنين للمرافعة لتقديم صورة عن الحكم الاستئنافي .... /2004 و بعد متابعة الإجراءات وفي جلسة 25/12/2005م حكمت المحكمة بما يلي :

أولاً : بتثبيت ملكية المدعين لحصة مورثهم و مقدارها النصف في شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة .

ثانياً : وقبل الفصل في موضوع الأرباح بندب مكتب خبراء محكمة رأس الخيمة تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات الانتقال إلى شركة البلاط والطابوق برأس الخيمة و الاطلاع على الميزانية الخاصة بها منذ تاريخ وفاة مورث المدعين و بيان الأرباح والخسائر وحصـة مورث المدعين في تلك الأرباح إن كان ، على أن تكون كل سنة مالية على حده ، وبيان جملة صافي الربح عن كل سنة و نصيب المدعين فيها وجملة تلك المبالغ إن كان ، وبيان ما إذا كانت هناك مبالغ مودعة أو كانت مودعة بالحساب الجاري الخاص بمورثهم في الشـركة ومقدارها و تاريخ إيداعها وحصرها ومناسبة إيداعها و جملتها إن كان ، و ذلك كله بعد طرح النفقات و المصـروفات التي تم إنفاقها مع بيان سبب ذلك إن كان ، و للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الطرفين وشهودهما بغير حلف يمين و الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق وسجلات وله اتخاذ كافة ما يراه مناسباً و لازماً لاستجلاء وجه الحق في الدعوى وعلى المدعين إيداع مبلغ و قدره ثلاثون ألف درهم على ذمة أتعاب و مصـروفات مكتب الخبراء ، وحددت المحكمة جلسة 22/01/2006 م لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة و جلسة 10/04/2006م لدى سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.

وبعد ورود تقرير الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 19/11/2006م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعين مبلغ ( 29.519.592 ) تسعة وعشـرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة و اثنين وتسعين درهماً والرسوم ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعون بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليهما (.... و .... و الخصمان المدخلان (.... ، ....) وشركة البلاط و الطابوق .... فطعنا عليه بالاستئناف رقم .... /2006 المقدم من المدعين والاستئناف رقم (.... / 2006 ) المقدم من المذكورين سابقاً .

وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد .

وبتاريخ 26/02/2012 م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي :

أولاً : برفض الدفع بانتفاء ولاية المحكمة وبولايتها لنظر الدعوى .

ثانياً : بعدم قبول الادعاء بتزوير محضر تثبيت الذمم المؤرخ 11/03/1993م .

ثالثاً : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضـى من بطلان التنازل المؤرخ في 26/04/1981م بصورية التنازل فيما تعلق بتنازل مورث المستأنفين في الاستئناف الأول ( المستأنف عليهم
في الاستئناف الثاني) عن حصته في شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة إلى كل
من المستأنف عليهما الأخيرين في الاستئناف الأول ( المستأنفين الثالثة والرابع في الاستئناف الثاني ) .

رابعاً : برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من تثبيت ملكية رافعي الاستئناف الأول لنصف شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة .

خامساً : وقبل الفصل في موضوع النزاع بندب ثلاثة خبراء مختصين تكون مهمتهم بعد الاطلاع على أوراق النزاع ومستنداته وما يقدم لهم من الطرفين منها تحقيق كافة وجوه طرفي النزاع المبداة على التقرير المودع لدى محكمة أول درجة وصولاً إلى بيان ما حدده الحكم الصادر بندب خبير من محكمة أول درجة بجلسة 25/12/2005م بذات الصلاحيات الواردة به ، وعلى رافعي الاستئناف الأول إيداع خمسين ألف درهم خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبراء .

وحددت جلسة 25/03/2012 م لنظر الاستئناف في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 20/05/2012م ليقدم الخبراء تقريرهم وأبقت الفصل في المصروفات .

لم يقبل المدعى عليه .... بالحكم الاستئنافي الصادر في 26/02/2012م فطعن عليه بالنقض رقم ( 30/2012 حيث قضت محكمتنا -بهيئتها السابقة - بتاريخ 05/08/2012م بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومصادرة التأمين.

واستكملت محكمة الاستئناف نظر الطعنين الاستئنافيين في ضوء ما جاء بحكمها الصادر في 26/02/2012م .

وفي جلسة 13/11/2013م قدم وكيل المستأنفين .... طلباً لإدخال خصم جديد في الاستئناف رقم (.... /2006 ) المقدم من قبلهم وهي (.... زوجة المدعى عليه ....) التي قدمت بواسطة وكيلها في جلسة 29/12/2013م مذكرة تطلب فيها قبول إدخالها في الدعوى دون اعتبارها خصماً حقيقياً في الدعوى وذلك لإظهار الحقيقة حتى يتم الفصل في طلب الإغفال تأسيساً على أن العقد الذي حكم بصوريته يخص المطلوب إدخالها .... وليس (.... زوجة ....) وأن المحكمة أغفلت الرد على طلب المستأنفين (.... وزوجته ....) بهذا الخصوص .

وفي جلسة 16/02/2014م قرر وكيل المستأنفين ( ورثة المرحوم ....) بتصحيح شكل الخصومة في الاستئناف بسبب وفاة المرحومة .... أرملة المرحوم .... وانحصار إرثها الشرعي بأولادها (....) . وفي ضوء استكمال الإجراءات المتقدمة وتقرير الخبرة الذي كان قد ورد في جلسة 17/02/2013م أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/03/2014م حكمها في الاستئنافين (.... /.... لسنة 2006 ) المتضمن ما يلي :

أولاً : برفض الاستئناف الأول ( المقدم من الورثة ) موضوعاً .

ثانياً : بقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بإلزام المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم في الاستئناف الأول ) بتأدية مبلغ [ 21.686.750.42 ] واحد وعشـرين مليوناً وستمائة وستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسين درهماً و 42 فلساً للمدعين ( المستأنفين في الاستئناف الأول ) وتضمين المدعى عليهم بالمناسب من المصاريف عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه .... بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم ( 57/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2014م جرى إعلانها للمدعين ( الورثة ) بتاريخ 05/06/2014م و للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة في 09/04/2014م و إلى الخامسة بتاريخ 08/06/2014م و قدم وكيل المطعون ضدهم ( الورثة ) مذكرة جوابية بتاريخ 11/06/2014 م رداً على هذا الطعن وعلى الطعن بالنقض رقم ( 75/2014 ) الآتي ذكره لاحقاً .

كما لم يقبل المدعى عليهم (.... و .... زوجة .... و ....) بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض رقم ( 75/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/04/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهم الأول والثالث و الرابع والسادسة في 22/05/2014م و إلى الثاني والخامسة و السابعة في 14/05/2014م .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن ( 57/2014 ) حيث جرى ضم الطعن
( 75/2014 ) إليه .

وتقرر بتاريخ 03/07/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعنين موضوعاً وحددت جلسة لنظر الموضوع تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعنان لجلسة 20/11/2014 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة 23 / 3 / 2014 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم صورة عن الحكم في الاستئناف .... / 2005 وفي جلسة لاحقة قدم وكيل الطاعنين (.... و رفقاه ) الحكم المذكور الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2006 المتضمن عدم جواز الاستئناف وقدم شهادة بأنه لم يطعن عليه بالنقض ومن ثم حجز الطعنان للحكم بجلسة 24/2/2015 و فيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المحكمـــــــة

حيث استوفى الطعن رقم 57 / 2014 أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً بمواجهة المطعون ضدهم المدعين ( ورثة المرحوم .... والمرحومة ....) فقط ، وغير جائز بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ذلك أن المطعون ضدهم (.... وزوجته .... و ....) مدعى عليهم وبذات المركز القانوني للطاعن و إذ لا يجوز للمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر فإن طعنه تجاه المذكورين غير جائز مما يتعين عدم قبوله . كما أنه غير جائز بمواجهة ....) إذ أنها خصم مطلوب إدخالها أمام الاستئناف من قبل المستأنفين (.... و ....) وليس من قبل الطاعن فلا مصلحة له بالطعن بالنقض بمواجهتها .

وحيث استوفى الطعن 75 / 2014 أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً بمواجهة المطعون
ضدهم المدعين ( ورثة المرحومين .... وزينب وهبة ) وغير مقبول بمواجهة .... كونه مدعى عليه بنفس المركز القانوني للطاعنين ولا يجوز للمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر مما يتعين معه عدم قبوله تجاه المذكور .

ومن حيث المذكرة الجوابية فقد استوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبولها .
وفي الموضوع ،

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن رقم 57 / 2004 المقدم من المدعى عليه .... بصفته المذكورة .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب و ذلك من حيث عدم تعرض محكمة الاستئناف للدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمرور الزمن و أن ردها كان في غير محله .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المادة 473 من قانون المعاملات المدنية تنص على القاعدة العامة لعدم سماع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي ، وأن النص في المادة 488 / 2 من القانون ذاته أنه : يصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك وكان الوكيل السابق للطاعن .... و ( الطاعن ......... ) الأستاذ ... قدم بجلسة 29 / 11 / 2004 أمام محكمة أول درجة مذكرة دفع فيها بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى و ذلك في البند الأول منها ثم ناقش في البند الثاني المستندات المقدمة من المدعين بحافظتي المستندات المؤرختين 25 / 9 / 2004 و 18 / 10 / 2004 و قدم مع المذكرة ثلاثة حوافظ مستندات ، ولم يتعرض في المذكرة المشار إليها للدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى .

كما قدم في جلسة 8 / 1 / 2005 مذكرة تمسك فيها بانعدام ولاية المحكمة بنظر الدعوى وسقوط الخصومة وفقاً للمادة 106 من قانون الإجراءات الاتحادي ثم ناقش الدفع بالبطلان وعدم النفاذ بالنسبة لعقد الشركة وانتهى لطلب رفض الدعوى ولم يتطرق بهاتين المذكرتين للدفع بمرور الزمن و قدم في جلسة 7/2/2005 مذكرة أخرى لم يتطرق فيها للدفع بمرور الزمن : لما كان ذلك وكان ما أشرنا إليه من مذكرات قدمها وكيل الطاعن أمام محكمة أول درجة يفيد تنازله ضمنا عن التمسك بالدفع بمرور الزمن و أن التمسك بهذا الدفع جاء متأخراً أمام محكمة الاستئناف ضمن المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف وحيث أن هذا الدفع ليس من النظام العام فإن الطعن الوارد بهذا السبب يغدو مستوجب الرفض للأسباب التي أوردناها وليس للأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفته للنظام العام حيث تعرضت محكمة الاستئناف للصورية وحكمت بشيء لم يطلبه الخصوم خلافاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف ،

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن ما جرى عليه القضاء أن للمدعي أن يبسط دعواه و الوقائع التي يستند إليها وتقديم البينة المؤيدة لها . و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير و وزن تلك البينة لتصل منها إلى الواقعة الصحيحة للدعوى ثم تسبغ الوصف القانوني الذي ينطبق على تلك الواقعة وتطبيق القانون عليها وفقاً لذلك الوصف .

لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع فإن لها سلطة وزن و تقدير أدلة الدعوى وبيناتها لتصل إلى الواقعة الصحيحة للدعوى ومن ثم إعطاءها الوصف القانوني الذي ينطبق عليها و إعمال حكم القانون عليها ، فإن توصلت لوصف قانوني غير ذلك الذي توصلت إليه محكمة أول درجة و حكمت بمقتضاه فلا تكون بذلك قد حكمت للخصم بأكثر مما طلب كما لا تكون بذلك قد خالفت مبدأ الأثر الناقل للاستئناف إذ أن هذا المبدأ يعني أن الدعوى تنتقل لمحكمة الاستئناف بحالتها من حيث أطراف الخصومة وطلباتهم ـ عدا ما يجيز القانون إبداؤه أمام الاستئناف ـــ وما رُفع عنه الاستئناف ، وإذ كان الطعن الاستئنافي الذي قدمه الطاعن على حكم محكمة أول درجة قد انصب على ما قضى به الحكم المستأنف من بطلان عقد التنازل المؤرخ 26 / 2 / 1981 فكان لزاماً عليها ـــ كمحكمة موضوع ـــ التصدي للوصف والتكييف القانوني الصحيح لوقائع الدعوى كما توصلت إليها من أدلتها و انتهت إلى الحكم بصورية التنازل و ليس بطلانه كما جاء في الحكم المستأنف . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والحكم للخصوم بما لم يطلبوه يغدو في غير محله مما يتعين رفضه .

وحيث ينعى الطاعن في السببين الثالث و الرابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الخطأ في تطبيق القانون و ذلك من حيث الفصل في الطعن بتزوير المستند مع الفصل في الموضوع بحكم واحد ، وأنه كان عليها أن تفصل بذلك الادعاء قبل الفصل في الموضوع و أن المدعين تنازلوا عن المستند الذكور ( محضـر تثبيت الذمم ) بعد ثبوت التزوير من مختبر أبوظبي ، ومن حيث اعتماد المحكمة على حجية الحكم الجزائي ببراءة .... من التزوير .
فإن هذا الطعن غير سديد .

ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن .... و الطاعن في الطعن 75 / 2014 .... قد طعنا أمام محكمة أول درجة على المستند المشار إليه محضـر تثبيت الذمم المؤرخ 11 / 3 / 1993 بالتزوير ، وأنه في ضوء ذلك حكمت المحكمة بتاريخ 4 / 4 / 2005 بندب المختبر الجنائي / دبي لإجراء المضاهاة والاستكتاب، وأنه في ضوء عدم حضور المذكورين للمختبر الجنائي رغم إخطارهما فقد حكمت المحكمة بتاريخ 20 / 11/ 2005 برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحرر المؤرخ 11 / 3 / 1993 و تغريم الطاعنين معاً مبلغ ألف درهم ( خمسمائة لكل منهما ) و ذلك ضمن بنود الحكم المشار إليه سابقاً، و أن الطاعن كرر مع الطاعن .... أمام محكمة الاستئناف في المذكرة الشارحة المقدمة بجلسة 28 / 1 / 2007 طعنه بالتزوير على المستند المذكور ، وفي ضوء ذلك قررت المحكمة بتاريخ 26 / 11/ 2007 إحالة المستند لمختبر دبي كما قررت بتاريخ 29 / 12 / 2008 إحالة المستند لمختبر أبوظبي و أرسلت كتاباً بهذا الخصوص لشرطة رأس الخيمة التي أجرت الخبرة في المختبر الجنائي / رأس الخيمة وقد ورد تقرير المختبر الأخير المؤرخ 10 / 8 / 2009 وخلاصته عدم صحة تواقيع الطاعن .... والطاعن .... على المستند محل الخبرة ، إلا أنه قد ثبت من أوراق الدعوى أنه و بناءً على شكوى الطاعن .... فقد تم بتاريخ 14 / 3 / 2010 تسجيل بلاغ لدى النيابة العامة بحق (.... بصفته المذكورة ) بموضوع تزوير المستند ( محضـر تثبيت الذمم ) حيث أحيلت الشكوى لمحكمة جنح رأس الخيمة برقم .... / 2010 وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 11 / 10 / 2010 ببراءة المتهم (.... بصفته المذكورة ) مما أسند إليه و تأيد هذا الحكم بحكم الاستئناف رقم 863 / 2010 بتاريخ 3 / 1 / 2011 ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 28/2 من قانون الإثبات أنه :ــ يجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وأن المطعون ضدهم تنازلوا عن التمسك بالمستند المطعون فيه تنازلاً معلقاً على شرط ، وإذ لم يكن المتنازل منجزاً باتاً على ما تقضي به المادة 28/2 من قانون الإثبات فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بعدم أخذ هذا التنازل بعين الاعتبار ومن ثم اعتبار الطعن بالتزوير مطروحاً أمامها قد جاء في محله ، هذا من جهة طرح مسألة تزوير محضر تثبيت الذمم ، أما من جهة اعتماد الحكم المطعون فيه على الحكم الجزائي الصادر في الجنحة .... /2010 المتضمن براءة ( عادل بصفته المذكورة ) والمؤيد استئنافاً برقم .... /2010 تاريخ 3/1/2011 فقد جاء في محله أيضاً ، ذلك أن النص في المادة 150 من قانون الإثبات أنه : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم .



كما أن النص في المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية أنه : يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بـُـني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون .

ولما كان ذلك وكان الحكم الجزائي المشار إليه قد فصل في مسألة تزوير المستند ( محضـر تثبيت الذمم ) بالنسبة للطاعن .... وتوصل إلى أن المستند غير مزور و كان هذا الذي توصل إليه الحكم ضرورياً للفصل في التهمة المسندة إلى (.... بصفته المذكورة ) و أن الحكم قد فصل في جريمة التزوير من حيث براءة من نسبت إليه في ضوء تقرير الخبرة الذي اطمأنت إليه في الدعوى الجزائية فلا تثريب على المحكمة فيما توصلت إليه اعتماداً على الحكم الجزائي فيما يتعلق بطعن الطاعن بتزوير المستند المذكور .

أما الطعن على الحكم فيما يتعلق بفصله في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فإن محكمة الاستئناف وبأحكامها الصادرة بتاريخ 26/11/2007م و 29/12/2008م راعت هذه المسألة إذ قضت بإحالة المستند للمختبر الجنائي قبل أن تفصل في الموضوع و سارت بإجراءات الدعوى على هذا الأساس إلا أنها و في ضوء ورود ملف الجنحة رقم .... /2010 و الحكم الصادر فيها بالبراءة والمؤيد استئنافاً فقد ناقشت مسألة الطعن بالتزوير على المستند في ضوء الحكم الجزائي المشار إليه باعتباره دفعاً من الدفوع التي أبداها الطاعن على الحكم المستأنف مما يجعل الطعن على الحكم من هذه الجهة غير منتج ، و في ضوء جميع ما تقدم فإن الطعن الوارد في السببين الثالث والرابع متعين الرفض .

وحيث ينعي الطاعن في الأسباب الخامس والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الرد على دفاع جوهري من حيث طلب إدخال .... الخصم
الحقيقي وهي لم تمثل أمام المحكمة الابتدائية ، وبالبطلان لتناقض الحكم في أسبابه و تصوره في التسبيب لأن عدم إدخال .... مخالف للمادة ( 18/2 ) من قانون الإثبات وأنه كان لإظهار الحقيقة وبالبطلان لمخالفة القانون من حيث عدم الرد على طلب الإغفال نهائياً سواء في الأسباب أو المنطوق ، وأنه تم إدخال .... مع أن المعنية هي .....

فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب جميعاً غير مقبول . ذلك أن النص في المادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحب فيه مصلحة قائمة ومشروعة . فكما ينطبق هذا النص على أي طلب أو دفع فإنه ينطبق أيضاً على أي طعن، فالمصلحة هي مناط قبول الطعن أيضاً .

ولما كان ذلك وكان طلب إدخال .... أمام محكمة الاستئناف قدم من قبل المستأنفين (.... و .... و ....) في جلسة 27/11/2011م ولم يقدم هذا الطلب من الطاعن .... فلا صفة و لا مصلحة له بالطعن فيما تم من إجراءات وما جاء في الحكم المطعون فيه بخصوص طلب إدخال .... أمام محكمة الاستئناف وما اتخذته المحكمة من قرار برفض ذلك الطلب . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في الأسباب الخامس و السادس و السابع فيما يتعلق بالمدعوة .... غير مقبول للأسباب التي تقدم ذكرها .

ومن حيث القول بأن إدخال المذكورة كان لإظهار الحقيقة على النحو الوارد بمذكرتها فإنها لم تطعن بالحكم الاستئنافي الذي تضمن عدم قبول إدخالها - أياً كان وجه الرأي فيما توصل إليه الحكم المذكور - مما يتعين معه عدم قبول ما يبديه الطاعن بهذه الأسباب نيابة عنها ، مما يتعين معه عدم قبول هذه الأسباب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثامن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بالمبلغ مع أن الشـركاء محدودي المسؤولية وأن الحكم صدر على .... و .... مع أنه قضى بصورية العقد الخاص وأن العقد يخص .... و .... التي لم تمثل في الدعوى .

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما ستبينه محكمتنا لاحقاً من أسباب . ذلك أن الدعوى أقيمت و كما هو واضح من صحيفتها للمطالبة ببطلان عقد تنازل و تثبيت ملكية المدعين لحصه مقدارها النصف و إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وندب خبير لتصفية الحساب و الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بالمبلغ الذي يسفر عنه تقرير الخبرة .

وقد أقيمت الدعوى ضد الطاعن بصفته شريكاً و بصفته المدير العام لشركة البلاط والطابوق والممثل القانوني للشركة ، وقد مثل الطاعن أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة كما مثل بواسطة محام بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف كما قدم هذا الطعن بالنقض أمام محكمتنا بصفته شريكاً و مديراً للشركة .

لما كان ذلك وقد جاء في وقائع دعوى المدعية أن المدعى عليهم أنكروا حقوق المدعين كخلف لمورثهم في الشـركة وامتنعوا عن محاسبتهم على نصيبهم في الأرباح ، وأن تقرير الخبرة المحاسبية الذي اعتمدته محكمة الاستئناف و بعد التحقيق في اعتراضات طرفي النزاع على التقرير المحاسبي المودع لدى محكمة أول درجة ومناقشة هذه الاعتراضات ( المقدمة من الطاعن .... والطاعن ....) على النحو المفصل في التقرير ، فقد توصل التقرير في خلاصته ص 25 لما يلي :ــــ

1- استحقاق الورثة المدعين في ذمة الشـركة مبلغ ( 1,986,591,43 ) درهماً قيمة رصيد حساب مورثهم كمستثمر .

2- بالإضافة لذلك يستحق المدعون مبلغ ( 3,830,932 ) درهماً في ذمة المستأنف ضده (....) قيمة التوزيعات النقدية التي استلمها بالزيادة والتي تخص الورثة المدعين .

3- بالإضافة لذلك يستحق المدعون مبلغ ( 3,830,932 ) درهماً في ذمة المستأنف ضده (....) قيمة التوزيعات النقدية التي استلمها بالزيادة والتي تخص الورثة المدعين .

4- بالإضافة لذلك يكون النصيب المستحق للورثة المدعين في ذمة الشركة بنسبة (50%) من الأرباح المجمعة ( المتراكمة ) كما في 31/12/2005م مبلغاً قدره ( 12.038.295 ) درهماً وأن مجموع هذه المبالغ ( 21,686,750,042 ) درهماً .

وفي ضوء ما تقدم فإن الادعاء على الطاعن ومن ثم الحكم عليه كان بحدود ما استوفاه ،
و قبضه من أرباح كان مفترضاً أن تكون من نصيب مورث المدعين ،وبالتالي فإن الحكم بإلزام الطاعن كان بصفته الشخصية و كشريك استوفى مبالغ كانت من حق شريك أخر .

وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذه المسالة وقضـى بإلزام الطاعن ( مع المستأنف ضدهم الآخرين في الاستئناف الأول رقم .... /2006 ) بالمبلغ الذي توصل إليه تقرير الخبرة و هو ( 21,686,750,042 درهم ) دون أن يحدد مقدار المبلغ الملزم به كل من المستأنف عليهم بالاستئناف 692/2006 نظراً لوجود خصوم أصليين (.... و ....) وخصوم مدخلين (.... و ....) فقد جاء في غير محله لأن ما ثبت من البينة و تقرير الخبرة عدم التزام المذكورين (.... و ....) بأي مبلغ استحق لمورث المطعون ضدهم مما يتوجب معه رفض الدعوى عنهما وإذ توصل الحكم لخلاف ذلك فهو مستوجب النقض .

و من حيث الحكم على الشـركة فقد بــّين تقرير الخبرة أن حقوق الورثة لدى الشـركة هو
ما ورد في البندين ( 1 و 4 ) من الخلاصة أي مبلغ (1,986,591 + 12,038,295 ) أي ما مجموعه مبلغ ( 14,024,886 درهم ) من مجموع المبلغ الذي توصل إليه التقرير و هو ( 21,686,750,042 درهم ) إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم المستأنف ضدهم بما فيهم الطاعن بصفته ممثلاً و مديراً للشركة بكامل المبلغ الوارد في التقرير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يراع ما جاء بتقرير الخبرة حول ما يصيب كل من أطراف الدعوى ( عدا الخصوم المدخلين ) مما يستحقه المدعون ( الورثة ) فقد جاء مخالفاً للثابت في الأوراق ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

وحيث أن الطعن ينظر أمام هذه المحكمة للمرة الثانية و أن الموضوع صالح للحكم على مقتضى المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة فإن محكمتنا تتصدى للموضوع والحكم مجدداً في موضوع الاستئناف رقم 699/2006 على النحو الذي سيرد في المنطوق .

وحيث ينعى الطاعن في السبب التاسع على الحكم بالبطلان للخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم من حيث عدم الإشارة لوفاة المستأنفة ....

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن النص في المادة 130/3 من قانون الإجراءات المدنية أن : القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذي أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

لما كان ذلك وكان وكيل المستأنفين في الاستئناف .... /2006 ( ورثة المرحوم .... وفي جلسة 16/2/2014 قرر بتصحيح شكل الاستئناف بسبب وفاة المرحومة .... وانحصار ارثها الشـرعي بأولادها ( باقي المستأنفين 1-7 في الاستئناف المشار إليه ) وقدم مذكرة ختامية وقد وردت شهادة حصـر ارث المرحومة .... تشير لوفاتها بتاريخ 9/1/2014 وانحصار ارثها الشـرعي بأولادها ( باقي المستأنفين ) فإن ذلك يكفي لتصحيح شكل الاستئناف المقدم من الورثة وكذلك الاستئناف المقدم ضدهم ، و أن الخطأ بذكر أسماء الورثة في مستهل الحكم الصادر في 30/3/2014 و ورود اسم المرحومة .... ليس خطأ جسيماً يترتب عليه بطلان الحكم إذ يمكن تلافي هذا الخطأ عن طريق طلب تصحيح الحكم و فقاً لأحكام المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض هذا السبب .

وعن أسباب الطعن رقم 75/2014 المقدم من المدعى عليه .... والخصمين المدخلين ( عليا .... و ....)

وحيث ينعى الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور خمسة عشر عاماً من إبرام عقد التنازل في 2/5/1997 .

فقد سبق لمحكمتنا أن عالجت الدفع بمرور الزمن وذلك بردها على السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 57/2014 المقدم من المدعى عليه (....) فتحيل إليه تفادياً للتكرار مما يعتبر رداً على هذا السبب ويتعين رفضه فيما يتعلق بالطاعن (....) أما فيما يتعلق بالخصمين المدخلين (.... و ....) وحيث أن المصلحة هي شرط لقبول أي طلب أو دفع وفقاً للمادة (2) من قانون الإجراءات المدنية وأنه في ضوء ردنا على السبب الثامن من الطعن 57/2014 وما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب فلم يعد للطاعنين (.... و ....) ثمة مصلحة في الدفع بمرور الزمن مما يتعين عدم جوازه بالنسبة إليهما .

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك
من حيث :

1- الدفع ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/3/1977 وعدم اكتسابها بالشخصية الاعتبارية.

2- الدفع باكتساب الشخصية الاعتبارية بموجب العقد المؤرخ 2/5/1977 اعتباراً من 30/9/1979 .

3- أن مورث المطعون ضدهم كويتي الجنسية وطبقاً للقانون فإن نسبة شراكة الأجنبي يجب أن لا تتجاوز ( 49% ) وألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن ( 51% ) .

فإن الطعن الوارد بهذا الفقرات غير سديد . ذلك أنه بالرجوع لشهادة غرفة تجارة و صناعة و زراعة رأس الخيمة المؤرخة 21/5/1996 يتبين أن الشـركة أسست بتاريخ 1/3/1977 بين الشـركاء (مورث المطعون ضدهم و .... و ....) وأنها وثقت لدى غرفة التجارة بتاريخ 28/4/1977 و أن التنازل تم بتاريخ 29/4/1981 من الشـركاء جميعاً لكل من (....) وتم التأشير على ذلك بالسجل التجاري . و أنه بعد ذلك عاد (.... و ....) وتنازلا عن الشركة بتاريخ 26/12/1988 لكل من (.... و ....) ولا زالت الشـركة قائمة على هذا الوضع حتى تاريخ الشهادة المشار إليها .

وأن قانون الشركات لعام 1984 لم يكن قد صدر عند تأسيس الشـركة ، كما أنه جرى تسجيلها لدى غرفة التجارة برقم 2710 لعام 1979 استناداً لقانون السجل التجاري رقم 5 لسنة 1977 مما يغدو معه القول ببطلان عقدها لعدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما من حيث حصة مورث المطعون ضدهم فإن للمورث حقوق مالية ترتبت له تبعاً
لما توصلت إليه محكمة الموضوع بصورية تصـرفه بحصصه في الشركة التي أسست عام 1977 ولم يكن في حينه ثمة قيد على حصة الأجنبي على النحو الذي ورد في قانون الشـركات لسنة 1984 بشأن حدود نسبة شراكة الأجنبي .

ومن حيث الطعن فيما قضـى به الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لنصف المصنع العائد للشـركة دون مراعاة أن مورثهم كويتي الجنسية لا يجوز أن يتملك أكثر من 49 % .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المواطن الكويتي يـُعامل معاملة المواطن الإماراتي دون تفريق أو تمييز فيما يتعلق بكافة المجالات الاقتصادية ومن ذلك تأسيس الشـركات عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 1989 الصادر استناداً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 1981 والتي تم تطويرها باتفاقية لاحقة لسنة 2002 التي صدر المرسوم رقم 55/2002 بتاريخ 28/10/2002 بتصديقها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الرابعة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال من حيث الاعتماد على محضـر تثبيت الذمم الذي لم يرد فيه أن حق المورث النصف وإنما حقه في الأرباح الثلث .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن ما ورد في المحضر المشار إليه تضمن توزيع الأرباح بالتساوي بين الشـركاء ( بناء على تعليمات الشـركاء ) وليس بناء على ما ورد في عقد الشـركة وحيث لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بتعديل حصص الشـركاء الواردة في العقد المؤرخ 1/3/1977 الذي اعتبر أساساً لثبوت استمرار مشاركة مورث المطعون ضدهم في الشـركة ، فإن ما ورد في المحاضر يقتصـر أثره على علاقة الشـركاء فيما بينهم و كيفية توزيع الأرباح بناء على ( تعليماتهم ) حتى تاريخ وفاة المورث فقط ،مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الخامسة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال من حيث استناده بالحكم بتثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم على محاضر تثبيت أرصدة جاري الشـركاء المؤرخة من 2/5/1990 إلى 8/4/1995 وأن الاستدلال بهذه المحاضر معيب لأن المعول عليه هو عقد التنازل المؤرخ 2/5/1977 الموقع من المورث والموثق في 29/4/1981 م .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد فقط على المحاضر المشار إليها في تثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم وما توصل إليه بصوريه التنازل المؤرخ 26/4/1981 ذلك أنه بالرجوع لحيثيات الحكم المطعون فيه وفيما يتعلق بتثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم في مصنع الشركة والذي ورد ضمن الحكم الاستئنافي الصادر في 26/2/2012 قد جاء فيها ما مؤداه (أنه و إن لم تكن محاضر تثبيت الذمم وثيقة أعدت لإثبات حصص الشركاء إلا أنها تقطع ببقاء المورث شريكاً في الشـركة محل النزاع، وأن مؤدى ما تقدم صورية العقد المؤرخ 26/4/1981 صوريه مطلقه فيما يتعلق بحصة المورث وأن عقد الشـركة قد اثبت ملكية المورث لنصف الشركة وأن السند الذي انتهت المحكمة إلى صوريته هو سند الورثة للقول بتصـرف مورثهم في حصته ) وتوصلت محكمة الاستئناف بهذا التعليل إلى تثبيت ملكية الورثة لنصف الشركة محل النزاع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعنون في غير محله مما يتعين رفضه.

وحيث ينعى الطاعنون في السبب الثالث على الحكم الابتدائي بالبطلان بالإضافة للدفع بعدم قبول الاستئناف رقم .... /2006 و/أو الطعن بإجراءات المحاكمة في الاستئناف وذلك لعدم صحة تمثيل الورثة والإخلال بحق الدفاع من حيث تمكين الطاعنين من الدفاع وتقديم المستندات ، وأنه تم الحصول على مستندات تفيد إلغاء الوكالات من الورثة إلى (....) وعزله عن إدارة التركة بحكم صدر في الكويت و إلغاء وكالات الأستاذ .....

فإن هذا الطعن غير مقبول . ذلك أن المقرر أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن بالاستئناف رقم .... /2006 موقعة من الوريث .... الوكيل عن الورثة بالإضافة لتوقيع الأستاذ .... الوكيل عنهم أيضاً، وأن أياً من الورثة لم ينكر أمام المحكمة صفة أي من المورث .... أو الأستاذ .... كوكيل، فإن الطعن بعدم صحة تمثيل الورثة أمام الاستئناف يغدو غير مقبول وتبعاً لذلك فإن طلب الطاعنين مهلة لتقديم مستندات حول هذا الدفع ليس له ما يبرره ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الأولى من السبب الرابع على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بما لم يطلبه الخصوم إذ أن طعن المدعين كان على المبلغ فقط إلا أن الحكم تعرض للصورية بدلاً من البطلان وعدم التقيد بنطاق الاستئناف.

فإن محكمتنا قد ردت على هذا الطعن بردها على السبب الأول من أسباب الطعن رقم 57/2014 سابقاً وتوصلت لرفضه فنحيل إليه تفادياً للتكرار ومما يتعين معه أيضاً رفض هذا الطعن.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الثانية من السبب الرابع وكذلك في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث إدخال (.... و ....) والقصور في التسبيب لجهة الدفع بانعدام الخصومة قبل المذكورين وأن الطلب المقدم للاستئناف بإدخال .... كان لكشف الحقيقة .

ففيما يتعلق بطلب إدخال .... والقول بأنه كان لكشف الحقيقة فقد ردت محكمتنا على هذه المسألة بردها على الأسباب الخامس والسادس والسابع من الطعن رقم 57/2014 فنحيل إليه تفادياً للتكرار ، كما أن عدم إدخالها يتفق وأحكام المادة 165/4 من قانون الإجراءات المدنية كما توصل صائباً الحكم المطعون فيه.

أما من حيث انعدام الخصومة بالنسبة .... ففي ردنا على السبب الثامن من أسباب الطعن 57/2014 ما يعتبر رداً على هذه المسألة ويضاف لما تقدم أن موضوع الدعوى ينصب بشكل أساسي على بطلان التنازل فيما بين الطاعنين (.... و ....) من جهة و مورث المطعون ضدهم من جهة أخرى، وإذ لم يرد في تقرير الخبرة ما يفيد دخول ذمتهما شيئاً من حقوق الورثة ، كما أن الورثة لم يطلبوا إلزام الخصمين المدخلين (.... و ....) بأية مبالغ و إنما فقط ليصدر الحكم ببطلان التنازل بمواجهتهما (مذكرة المدعين المؤرخة 18/10/2004 المشار إليه بمذكرة وكيلهم الجوابية على الطعنين) . لما كان ذلك فإن مخاصمة الخصم المدخل (يوسف) كانت فقط لغايات صدور الحكم بمواجهته على اعتبار أن التنازل اللاحق بين الطاعنين .... و .... كان ل .... و .... زوجة .... مما كان يتعين معه رفض الدعوى بمواجهة .... ومراعاة الغاية من مخاصمة (....) و إذ لم يراع الحكم المطعون فيه ما تقدم ، وبالإضافة لما جاء بردنا على السبب الثامن من الطعن 57/2014 فإن الحكم مستوجب النقض مع التصدي للموضوع على النحو الذي سيرد في المنطوق.

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بإلزام الطاعنين .... بصفته شريكاً وبصفته ممثلاً ومديراً لشركة البلاط والطابوق .... و .... و .... و .... و .... بمبلغ [21.686.750.42] واحد وعشرين مليوناً وستمائة وستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسين درهماً و 42 فلساً ، ورفض الطعنين فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنين بالمناسب من رسوم ومصاريف الطعنين، ومصادرة التأمين المدفوع في كلا الطعنين ، والحكم في موضوع الاستئناف رقم 699/2006 عن النقطة المنقوضة بما يلي:-أولاً: - إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بإلزام المستأنفة ..... بأي مبلغ والحكم برفض الدعوى بمواجهتها.

ثانياً: إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بإلزام المستأنف ...... بأي مبلغ.

ثالثاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار المبلغ المحكوم به تجاه كل من المستأنف.... و .... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وبصفته ممثلاً ومديراً لشركة البلاط و الطابوق ..... بحيث يصبح الحكم:

أ- بإلزام المستأنف سيف راشد حمر عين بصفته الشخصية بمبلغ [ 3.830.932] ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين درهماً للمدعين توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية .

ب - بإلزام المستأنف .... بصفته الشخصية بمبلغ [3.830.932] ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين درهماً للمدعين توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية.

ج - إلزام المستأنف ..... بصفته ممثلاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق ... بمبلغ [1.986.591.43] مليون وتسعمائة وستة وثمانين ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعين درهماً و43 فلساً للمدعين قيمة رصيد حساب مورثهم كمستثمر في الشركة توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية.

د- إلزام المستأنف (....) بصفته ممثلاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق .... بمبلغ [ 12.038.295] اثني عشر مليوناً و ثمانية وثلاثين ألفاً و مائتين و خمسة
و تسعون درهماً للمدعين المستحقة لمورثهم من الأرباح المجمعة (المتراكمة) كما في 31/12/2005 توزع بين المدعين بحسب حصصهم الإرثية.

وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و إلزام المستأنفين بالمناسب من المصاريف.

الطعن 22 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015











باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 22 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وكيلاها المحاميان/ .... و ......

المطعون ضده / .....

الوقـــــــــــائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( المطعون ضده ) أقام بتاريخ 16/02/2012 الدعوى رقم ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه أقام هذه الدعوى تباً لاستقالته المؤرخة 4/5/2011 من الشركة المدعى عليها سنداً للمادة 121 من قانون العمل حيث أنه تم إجباره على تقديم استقالته وترك العمـــــل دون إنــذار بعـــد فشل المدعـى عليها بسداد رواتبه لأشهر 2 و3 و4 لعام 2011 ، وانه كان قد تم تعيين المدعي لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل لمدة ثلاث سنوات يبدأ من 1/1/2008 حتى 31/12/2010 وجدد العقد في 1/1/2011 حيث عُين المدعي بمسمى " مدير عام " براتب أساسي 60000 درهم وسكن 15000 درهم تم زيادتها إلى 18,750 عام 2011 وسيارة من الشركة وبدل شهري خاص 30000 درهم ومجمل الراتب 105000 درهم شهرياً .

وفي عام 2009 تولى المدعي مهام الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الشقيقة للمدعى عليها " شركة .... " وتم عرض مرتب إضافي له مبلغ 37500 درهم وأن المدعي لم يتسلم البدل الشهري الخاص وهو 30000درهم لمدة أربع وأربعين شهراً بما مجموعه 1,320,000 درهم ) ورواتب 2و3و4 لسنة 2011 بدون سبب " ويستحق المدعي هذه الرواتب وعن فترة الإنذار والراتب من شهر 8/2011 حتى صدور حكم المحكمة بتاريخ الانتهاء للعقد وبما مجموعه 420000 درهم إضافة لبدل السكن 37500 درهم وبدل إجازات 78500 درهم والمصاريف التجارية 4358 درهم وتعويض عن عدم توفير سيارة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن تعطل المدعي نتيجة تقديم دعوى جزائية ومنعه من العمل وتكاليف وكيله القانوني بما مجموعة عن بدل التعويض 1135000 درهم و الفائدة القانونية ، وطلب بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بمجموع مطالباته والبالغة 3095358 درهم ثلاثة ملايين وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسين درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة بواقع 9 % .

وبتاريخ 9/4/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي :

1- 78000 درهم بدل خاص عن الفترة من 16/2/2011 إلى 4/5/2011 .

2- 270000درهم بدل رواتب غير مدفوعة .

3- 30000 درهم بدل إجازة .

4- 90000 درهم بدل تعويض عن فصل تعسفي .

5- 112340 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة مع فائدة تأخيرية 9 % من تاريخ رفع الدعوى بخصوص الرواتب غير المدفوعة فقط وتضمينها مصاريف الدعوى ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك .

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 315/2013 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 319/2013 وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 29/12/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن :

أولاً : قبول الاستئناف الأول شكلاً .

ثانياً : وفي الموضوع الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 124000 درهم للمدعي بدل خاص عن الفترة الممتدة من 1/1/2011 وحتى 4/5/2011 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك .

ثالثاً : قبول الاستئناف الثاني شكلاً .

رابعاً : وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف ضدها بالاستئناف الأول ( المستأنفة بالاستئناف الثاني ) بمصروفات الاستئنافين .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/2/2014 جرى إعلانها بالنشر بتاريخ 10/1/2012 و 3/2/2012.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت بها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :

ودون البحث بأسباب الطعن فإن النص في المادة (30 ) من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 تنص على انه :- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوي المتقابلة أياً كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي :

1- دعاوى قسيمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .

2- دعاوى الأحوال الشخصية .

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزائية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوي العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .

فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان القوانين المعدلة للإجراءات وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية ومطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات ، فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي ، وإنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها .

كما أن المادة ( 85 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن :

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض تنص على انه : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن مالم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي تضمنت المطالبة بمبلغ ( 3,095,358 درهم ) وان هذه المطالبة لم تقتصر على الأجور والمرتبات وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازات وبدل إنذار وبدل سكن و بدل سيارة وتعويض عما لحق المدعي من أضرار نتيجة تقديم دعوى جزائية ضده فإن الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما اشرنا .

ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 المشار إليها سابقاً وانه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من قانون الإجراءات المدنية .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من القانون فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده برسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .

الطعن 4 لسنة 9 ق مدني جلسة 27 / 1 / 2015





باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 27 من شهر يناير من العـــــــام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / بنك ..... الوطني وكيلته المحامية/ ......

المطعون ضدهما / 1- شركة .... للنقليات ذ.م.م 2- .........

الوقــــــــائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 7/3/2012 الدعوى رقم ( .../2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما " المطعون ضدهما " للمطالبة بمبلغ ( 1,862,228,99) مليون وثمانمائة واثنين وستين ألفاً ومائتين وثمانية وعشرين درهماً و 99 فلساً . وقال بياناً لدعواه أنه شركة مساهمة عامة تعمل في مجال البنوك وأن المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة ولديها حساب جاري لدى المدعي وأنها بتاريخ 10/4/2008 حصلت على قرض من البنك بمبلغ ( 769.500 درهم ) لتمويل شراء سيارات يسدد على أقساط شهرية بواقع ( 24500 درهم ) لكل قسط ابتداء من 31/5/2008 حتى 30/4/2011 ويضاف لكل قسط الفوائد الشهرية المستحقة على القرض وفقاً للعقد . كما أن المدعى عليها حصلت بتاريخ 12/12/2007 على قرض بقيمة (600,000 درهم) أضيف لحسابها لدى البنك . كما أن المدعى عليها حصلت بتاريخ 9/10/2008 على قرض ثالث بقيمة ( 702,000) أصبح بعد إضافة الرسوم والفوائد مبلغ ( 782,778,50 درهم ) وأضيف لحسابها لدى البنك وأن المدعى عليها حصلت على سحب على المكشوف بمبلغ ( 19541,65 درهم) ومبلغ ( 6957,82 درهم ) وأن المدعى عليه الثاني تعهد بكفالة المدعى عليها الأولى بسداد القروض المستحقة عليها للمدعي وفقاً للكفالة الموقعة منه وأن المدعى عليهما امتنعا عن سداد الأقساط المستحقة عن القروض حتى أصبحت بمجموعها المبلغ المدعى به (1,862,228,99 درهم ) مما دعا لإقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة الحسابية واستكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 25/2/2013 حكمها المتضمن ما يلي :

1- إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ ستمائة ألف درهم .

2- إلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعي مبلغ (( 99. 1,262,228 )) مليون ومائتين واثنين وستين ألفاً ومائتين وثمانية وعشرين درهماً و 99 فلساً .

3- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (( 189/2013 )) وبتاريخ 27/11/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم :

1- بإلزام المستأنف ضدهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ((1,369,500 )) مليون وثلاثمائة وتسعة وستين ألفاً وخمسمائة درهم .

وبتاريخ 29/1/2014 تبين لمحكمة الاستئناف بمطالعة منطوق الحكم مع مسودته وجود خطأ مطبعي بعدم ذكر الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم وعليه فقد قررت تصحيح منطوق الحكم بإضافة الفقرتين التاليتين :

2- إلزام المستأنف ضدها الثانية شركة واحة الهبة للنقليات بمبلغ (( 492,728,99 درهماً )) للمدعي .

3- تضمين المستأنف ضدهما المصروفات والرسوم ومائتي درهم أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/1/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بالنشر في صحيفة محلية بتاريخ 15/5/2014 و 8/6/2014 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن لم يحضر بها أي من أطراف الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً .

وعن أسباب الطعن حيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه وعدم القضاء بالرسوم والمصروفات وذلك من حيث إنقاص المبلغ المطالب به في الحكم المطعون فيه حيث قضى بتعديل حكم محكمة البداية والتفت عن باقي المبلغ الذي قضت به ولم يتعرض له بالقبول أو بالرفض ولم يفصل في رسوم ومصاريف الدعوى .

فإن هذا الطعن غير مقبول . ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/2013 وأن الطاعن قدم طعنه بالنقض بتاريخ 20/1/2014 وأن محكمة الاستئناف وباطلاعها على الحكم بتاريخ 29/1/2014ومقارنته بمسودة الحكم تبين لها وجود خطأ مطبعي فقامت بتصحيحه واشتمل هذا التصحيح على الفقرة الثانية التي تضمنت الحكم بإلزام المدعى عليها ( شركة الهبة ) بباقي المبلغ وهو (( 492,728,99 )) درهماً وبإضافة هذا المبلغ للمبلغ الوارد في الفقرة الأولى وهو (( 1,369,500 )) يصبح المجموع (( 1862,228,99 درهم )) .

كما تضمن قرار التصحيح الحكم للمدعي (الطاعن) بالرسوم والمصاريف النسبية ومقابل أتعاب المحاماة .

لما كان ذلك فإنه بصدور قرار التصحيح عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2014 فإن الطعن الوارد بهذا السبب قد استنفد الغاية منه .

وحيث ينعي الطاعن في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بارتكان الحكم على تقرير الخبرة ثم النص بما يخالفه بالالتفات عن كفالة إجمالي الدين ومخالفة الثابت بالأوراق حيث وردت كفالة بمبلغ ((782,778,5 )) درهم لم يشر لها الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من أدلتها بما في ذلك تقرير الخبرة وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وكانت الخبرة قد جرت بإجراءات سليمة مستندة لأوراق الدعوى . ومع التنويه والأخذ بعين الاعتبار أن هذا الطعن مقدم من المدعي وأنه لا يُضار بطعنه فإن محكمتنا تجد أن تقرير الخبرة أمام المحكمة الابتدائية توصل إلى مقدار المديونية وهو ذات المبلغ المدعى به وأن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمبلغ ستمائة ألف درهم وقضت بإلزام المدعى عليها الأولى منفردة بباقي المبلغ وأن الطاعن ( المدعي ) طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف حيث قدم أمامها ثلاثة كفالات .

تخص القروض الثلاثة وهي الكفالات التالية :

1- كفالة مؤرخة 12/12/2007 لقرض بقيمة ( 600000 درهم ) .

2- كفالة 10/4/2008 لقرض بقيمة ( 769500 درهم ).

3- كفالة مؤرخة 9/10/2008 لقرض بقيمة ( 782,778,50 درهم ).

وبالرجوع لصحيفة دعوى الطاعن نجد أن :

رصيد قرض ( 600000 درهم ) هو مبلغ ( 199,110,66 )

رصيد قرض ( 769500 درهم ) هو مبلغ ( 779,665,90).

ومجموع رصيدي هذين القرضين هو مبلغ (978,776,56 درهم )

وهو المشمول بكفالة المطعون ضده الثانـــي ، وإذ قضت محكمـــــة الاستئناف بشمول مبلـــــغ ( 1,369,500 درهم) بالكفالة وان هذا الطعن مقدم من المدعي ولا يُضار بطعنه . وفقاً لما تقضي به المادة ( 150/2 ) من قانون الإجراءات المدنية فإن محكمتنا تكتفي بهذه الإشارة فحسب .

أما الكفالة المؤرخة 9/10/2008 التي تغطي القرض الثالث فهي صادرة عن المطعون ضدها الأولى ولم توقع من المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة ولم تأخذ هذه الكفالة بعين الاعتبار لإلزام المطعون ضده الثاني فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع .

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 162 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015



باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــة تمييـز رأس الخيمــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 162 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى
الطاعن / ......... بوكالة المحامي / ........
ضــــــــد
المطعون ضده / ......... بوكالة المحامي /..........
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى تاريخ السداد وبالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك أنه يداين الطاعن بمبلغ مائتي وخمسون ألف درهم هي قيمة الشيك رقم 410022 تبين عدم

وجود رصيد قائم وقابل للسحب له وقضي بإدانته بحكم بات والمطعون ضده تقدم بشكوى ضد الطاعن قضي فيها بالبراءة بحكم نهائي مما الحق بالمطعون ضده أضرار مادية وأدبية وقام الطاعن بسداد مبلغ أربعون ألف درهم من قيمة الشيك استلمها المطعون ضده مما يتبقى له مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم، فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ أقامه الدعوى وحتى السداد ومبلغ عشرون ألف درهم تعويض عن الضرر الأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/7/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده يطالب بقيمة الشيك رقم 410022 يزعم أنه يداين الطاعن بقيمته وبالتالي فإن الطريق القانوني للمطالبة به هو طريق أمر الأداء وكان لزما على المطعون ضده أن يسلكه أما أنه لم يفعل وسلك طريق القواعد العامة لرفع الدعوى فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر ولم تقضي به رغم توافر شروطه وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً ..... " وفي المادة 143 من ذات القانون على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذ كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى" يدل وعلى ما هو مقرر على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه – كأصل – الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب، واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذ كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بموجب محرر موقع عليه من مدينه، أو كان كل ما يطالب به الدائن منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بورقه تجارية متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 143 المشار إليها أنفاً مجتمعه، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط مجتمعه بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي ويرفض الأخر منها وإحالة هذا البعض الآخر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، وذلك بدلالة ما تقضي به المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية من أن القاضي إذا رأى عدم إجابة المدعي إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق أخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابتاً بالكتابة أيضاً حال الأداء ومعين المقدار حتى يمكن للدائن الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يكتفى أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له المتبقي من قيمة الشيك موضوع الحكم الجزائي رقم ... لسنة 2012 جنح رأس الخيمة الصادر بإدانة الطاعن وتضمنت طلباته بالإضافة إلى ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفائدة التأخيرية المستحقة على المبلغ المطالب به بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وكذا إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اتهام الطاعن له بجريمة سرقة الشيك المشار إليه . وكانت هذه الطلبات غير ثابتة بالكتابة فضلاً عن أنها غير حالة الأداء فينغلق عليه سلوك طريق أمر الأداء لعدم اقتصار طلباته على المطالبة بدينه الثابت والحال موضوع الشيك سالف البيان– وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ لم يستجيب إلى طلبه بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه وقضي أخذاً بحجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة ولم يبحث طلبه بخصوص ثبوت واقعة تحرير الشيك ولم يرد عليها وأحال لأسباب الحكم الابتدائي دون أن يرد على أسباب الاستئناف والتفت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن انتفاء الدين وعدم استحقاق المطعون ضده له وذلك بعد أن تعذر فنياً ثبوت أن التوقيع المذيل به الشيك يخص الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية، 50 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً ولازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2012 رأس الخيمة أن الدعوى الجزائية رفعت على الطاعن لأنه بتاريخ 08/07/2012م أعطى بسوء نية شيك إلى المطعون ضده بمبلغ 250 ألف درهم مسحوب على مصرف ... الإسلامي فرع رأس الخيمة دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وقت الاستحقاق مع علمه بذلك . وقضت المحكمة بإدانته تأسيساً على ما ذكرته في أسباب حكمها من ثبوت التهمة في حقه وصار هذا الحكم باتاً، وكان الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي نشأت عنه الأضرار التي لحقت المطعون ضده والذي تساند إليه في دعواه المدنية الراهنة فإن الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2012 رأس الخيمة إذ قطع في أن الطاعن قد ارتكب الفعل غير المشروع الناجم عنه الضرر الذي حاق بالمطعون ضده يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية ملزمه يتعين على المحكمة المدنية التقيد بها ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثها ، وإذ اعتدت محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الجزائي في هذا الخصوص وأطرحت ما تمسك به الطاعن في دفاعه فيما يتعلق بثبوت واقعة تحرير الشيك وواقعة توقيعه على الشيك وعدم استحقاق المطعون ضده لأية مبالغ بذمته وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق ونفي الخطأ من جانبه وبأنه لم يحصل من المطعون ضده عل أية مبالغ وادعائه لاحقاً بواقعة اختلاس الشيك من قبل المطعون ضده والتي تحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2012 جنح رأس الخيمة وقضي فيها بالبراءة وخلص إلى ثبوت حدوث الضرر الذي لحق المطعون ضده ورتب على ذلك الحكم إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وساق لذلك أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بالإضافة لما أورده من أسباب خاصة رداً على الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

ومن ثم يتعين رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 122 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــارة رأس الخيمــــة
------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائـرة المدنية و التجارية و دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 122 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعن / ......... بوكالة المحامي / .............
المطعون ضدها / .......... بوكالة المحاميان / 1) ........... 2) .........

المـحكمــــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين أن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ( .../2014 ) – مدني كلي رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على السيارة ( ... فئة سي ) رأس الخيمة – وإصدار الأمر بتفعيل خطوط الهواتف الخاصة بمؤسسة .... للعطلات وإلزام المدعى عليه بالتنازل عن الاسم التجاري "... للعطلات" وعن مقر الرخصة السياحية ... للعطلات وعن جميع موجودات الرخصة ومنقولاتها و منها رقم السيارة وأرقام الهواتف المذكورة وكذلك عن جميع الضمانات البنكية العائدة للمؤسسة المودعة لدى بنك ... التجاري كضمان للرخصة وعن جميع الضمانات البنكية الخاصة بالعمال المودعة وفقاً لأحكام وزارة العمل مع التعويض الجابر للأضرار من جراء استيلاء المدعى عليه على الرخصة وموجوداتها وضماناتها وقيامه بإلغاء الهواتف العائدة لمؤسسة الثريا للعطلات وكذلك إلغائه الوكالة الخاصة الصادرة عنه المدعي . وقال بياناً للدعوى أنه تم الاتفاق بينه والمدعى عليه على أن يقوم الأخير بإنشاء الرخصة التجارية المسماة " ... للعطلات " رقم .... وهي مؤسسة فردية تمارس نشاط بيع تذاكر السفر ومنظم رحلات سياحية خارجية على أن يقوم المدعي باستخراج كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالرخصة باسمه وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة وعلى أن يكون المدعي هو المالك الفعلي للرخصة مقابل ( 30% ) من الأرباح للمدعى عليه وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المدعي باستئجار مقراً للرخصة وتشطيبه وعمل ديكورات وقام باستخراج الرخصة التجارية للمؤسسة وسدد جميع دفع الرسوم المقررة لها ويقوم بتسديدها سنوياً كما قام باستخراج أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بالمؤسسة وسداد جميع رسومها ومصاريفها وقام بشراء رقم السيارة ( ... فئة سي) صادرة عن إدارة مرور رأس الخيمة باسم المؤسسة وأودع مبلغ (240000 درهم ) في بنك ... التجاري ضماناً للرخصة ومبلـــغ ( 3000 درهم ) ضماناً لكــل عامل بالمؤسسة إلا أن المدعـــى عليــه استولى على المؤسسة بكافة موجوداتها المادية و المعنوية وقــام بقطع الهاتف عليها والاستيلاء على رقم السيارة الخاصة بها مما ألحق به الضـرر المادي والمعنوي فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان .
ومحكمة الدرجة الأولى حكمت بتاريخ 01/07/2014م بإبقاء الحجـز التحفظي علـــى رقم السيارة ( ... فئة سي) رأس الخيمة وإعادة تفعيل أرقام الهواتف العائدة للمؤسسة .
وبعد استكمال إجراءات التقاضي حكمت بتاريخ ( 30/11/2014م ) :
1) رفض طلب المدعي تمليكه الاسم التجاري للمؤسسة ومقرها. 
2) الحكم بملكية المدعي لجميع الموجودات العائدة للرخصة التجارية و/ أو الاسم التجاري / ... للعطلات من الأثاث والهواتف موضوع الطلب والسيارة ذات الرقم ( ... فئة سي ) رأس الخيمة وتثبيت الحجز التحفظي على السيارة .
3) الحكم بملكية المدعي للمبالغ المودعة في بنك د...بي التجاري لضمان الرخصة التجارية الثريا للعطلات وتلك المودعة ضماناً للعمال وفقاً لتعليمات وزارة العمل وأحقيته فيها.
4) إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ( 100 درهم ) أتعاب محاماة .
استأنف المدعى هذا الحكــم بالاستئناف الأصلي رقم ( .../2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة واستئنافه المدعى عليه( الطاعن) بالاستئناف رقم ..../2014 فقررت المحكمة ضم الطعنين .
وبتاريخ 25/05/2015م حكمت : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولاً وتعديله في سوى ذلك ليصبح كما يلي : إلزام المستأنف ضد بالاستئناف الأصلي المستأنف بالاستئناف المتقابل المدعى عليه ..... بالتنازل للمستأنف الأصلي المستأنف ضده بالتقابل المدعي .... عن الاسم التجاري ... للعطــــلات . وعن حق الانتفاع ومقرها المستأجر وعن كافة موجودات الرخصة التجارية رقم ... سالف الذكر ومنها أرقام الهواتف المحمولة والأرضية الواردة بالمنطوق وعن رقم السيارة ( ... فئة سي) وعن جميع الضمانات البنكية العائدة للمؤسسة المودعة لدى بنك ... التجاري وتلك الخاصة بالعمال المودعة وفقاً لأحكام وقوانين العمل وتثبيت الحجز التحفظي على رقم السيارة ... رأس الخيمة وتثبيت تفعيل الهواتف العائدة للمؤسسة سالفة الذكـر وألـــزمت المستأنف ضـــده أصلياً المستأنف بالتقابل .... بالمصروفات و ( 150 درهم ) أتعاب محاماة .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/06/2015م طلب فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقضه والإعادة واحتياطياً التصدي وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضده بتاريخ 25/06/2015م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 01/07/2015م طلب فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة ،

وعن أسباب الطعن ،

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه عدم قبوله دفعه بعدم قبول الدعوى لخروج موضوعها عن ولاية اختصاص المحكمة وتضمنه مخالفة صريحة للأحكام والقوانين.

المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن نظام الرخصة التجارية بالدولة التي لا تستخرج في الأصل إلا باسم أحــد مواطنيها ولا يجـــوز قانونــاً نقلهـــا باسم شخص مقيـم بالدولة لتعلق الأمر بسلطتها ويعد من أعمال سيادتها على أراضيها وأعمال نظمها القانونية التي لا محل لمناقشتها أو إثارتها أمام المحاكم.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن أعمال السيادة التي لا تخضع لولاية القضاء أنما هي المتمثلة في القرارات التي تتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة لصدورها عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة سواء تعلقت بالداخل في طريقة عمل هذه السلطة مع بقية السلطات الدستورية في الدولة أو في الخارج بإدارتها لعلاقات الدولة الخارجية .

لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى يتعلق بحق شخصي موضوع نزاع بين شخصين من أشخاص القانون الخاص يتمحور حول ملكية منشأه تجارية فردية تنظمها قوانين الدولة شأن كل الحقوق والدعاوي فلا علاقة له بأعمال السيادة على المعنى المتقدم ويكون لذلك من اختصاص القضاء العادي الموكول له النظر فيما ينشأ بين أشخاص القانون الخاص من نزاعات ولاية النظر في هذه الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس في هذا الخصوص .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قبوله البت في الدعوى برغم كونها جاءت مفتقرة لشرط المصلحة فيها لتعلقها بطلبات غير قانونية بفرض استجابة المحكمة لها فلن تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية مما يدل على أن لا مصلحة للمطعون ضده في رفعها للمحكمة .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى

فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة شخصية أو مباشرة تستند الى حق في الدعوى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني موضوعها الذي يهدف من خلال الدعوى الحكم له به . وكان الثابت من موضوع دعوى المطعون ضده أنها تهدف إلى إثبات حقوق له مادية ومعنوية قبل الطاعن يترتب على القضاء له بها لو تم إثراء لعناصر ذمته المالية بالحقوق والدعاوى الناشئة عنها .وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه قد يكون قد صادف صحيح القانون ولا يرد عليه النعي .

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه إهداره حقه في تحقيق دفاعه بإنكار الإمضاء المنسوب له بالإقرارين سند الدعوى وطعنه عليهما بالتزوير استناداً إلى أنه بالنسبة للإقرار العدلي المؤرخ في 10/04/2005م بأن الحكم المستأنف لم يعتمده في قضائه لصدوره عن المستأنف ( الطاعن ) بصفته وكيلاً عن المالك السابق للرخصة في حين أن الرخصة كانت دائماً على ملك الطاعن فضلاً عن أن طعنه في التوقيع المنسوب له يكون في الحالتين وارداً على توقيعه الشخصـي وليس بصفته وأما بالنسبة للمحرر العرفي المؤرخ في 12/2009م فقد علل الحكم المطعون فيه رفضه الاستجابة إلى طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق بقصد إثبات التزوير بالمضاهاة إلى أنه سبق للطاعن أن ناقش موضوع هذا المحرر وأنه لم ينكر صراحة توقيعه عليه في حين أنه لم يقر بصحة توقيعه على هذا المحرر ولم يناقش موضوعه وأن ما جاء بإجابته على صحيفة الدعوى تشكيك فيه لا غير فلم يجزم بتوقيعه عليه إذ أكد أنه لم ير هذا المحرر من قبل "وقد يكون على فرض صحة توقيعه عليه لوثبت بعد تقرير المختبر الجنائي سلب منه على ورقة بيضاء بدون علمه وتم ملء الفراغ "بعد ذلك فطلب لذلك إجراء التحقيق بالمضاهاة لبيان الفارق الزمني بشأن هذا المحرر العرفي بين التوقيع المنسوب له على المحرر المذكور والكتابة المسطرة بعاليه وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لطلبه وأهدر دفاعه فإنه يكون قد صدر معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص بالمادة ( 11- 2 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه : " ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " وكانت المناقشة بالإنكار المعنية بنص هذه المادة والتي يترتب عليها عدم قبول الدفع بالإنكار أو التزوير هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة الخط أو الإمضاء لمن يشهد عليه المحرر .

وكان من المقرر أنه يجب أن يكون الطعن بالتزوير صريحاً وجازماً مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولا يكتفي في هذا الشأن مجرد إنكار صحة بيانات الورقة ، وكان البين من مذكرة الطاعن الجوابية بتاريخ 12/11/2014م أمام قاضي البداية أنها تضمنت من أول وهلة وبطالعها إنكار الطاعن لما ورد بالإقرارين سند الدعوى مع عرض لقرائن للتدليل على التزوير وفرضيات لكيفية وقوعه بالنسبة للمحرر العرفي بافتراض صحة توقيع الطاعن عليه جدلا كما تضمنت هذه المذكرة طلب الطاعن الصريح والجازم بإحالة الدعوى للتحقيق بناءً على طعنه فيهما بتزوير إمضائه وكان ما قرره الطاعن في مذكرتــــه تـــلك وبصحيفـــة استئنافه بعـــد التصديــر بهما إلى إنكــار السندين المذكورين لا ينصب على موضوعهما - وكان الحكم المطعون فيه أورد - بأسبابه لرد دفاع الطاعن في خصوص طعنه بالتزوير على السندين وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق بالمضاهاة في خصوص صحة الإمضاء المنسوب له بهما من أنه بالنسبة للإقرار العرفي الذي اتخذه سنداً لقضائه لصالح الدعوى أن: " الثابت من بينات الدعوى وإجابة المستأنف على صحيفة الدعوى بأنه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من توقيع .. وإنما ناقش موضوعه وبأنه إقرار هش لا يثبت حقاً للمستأنف ضده لتعارضه مع قوانين وأنظمة الدولة فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إنكاره توقيعه عليه وادعائه بتزويره على أساس احتمالي

غير جازم بأن يكون قد وقعه دون أن يقرأ مضمونه أو يكون على بياض وبالتالي فإن هذا الإقرار يكون حجة عليه " مما لا أصل له في الأوراق التي نطقت بإنكار الطاعن من أول وهلة للمحررين سند الدعوى العدلي والعرفي مع الطعن فيهما بالتزوير بطلب صريح تضمن قرائن وفرضيات هذا التزوير وشواهده وموضعه المتمثل في الإمضاء المنسوب له دون أي خوض في موضوع السندين فيه تسليم بصحة إمضائه عليها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تزوير السندين المذكورين وأقام قضائه لصالح خصمه بناء على أحدها و وهو المحرر العرفي دون تحقيق دفاعه في شأن ادعائه تزوير إمضائه فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المؤديان إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها من جديد وإلغاء قرار وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين للطاعن .

الطعنان 119 – 133 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـارة رأس الخيمـة
------------------------
محكمــة تمييز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 119 - 133 لسنة 10 ق 2015 مدني

أولاً :الطعن رقم 119 لسنة 10 2015
الطاعن / ... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضده / ... وكيله المحامي/ ....
ثانياً : الطعن رقم 133 لسنة 10 2015
الطاعن / .... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهما / 1/ ..... وكيله المحامي/ .... 2/ .....
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة ، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 133 لسنة 2015 ـــ أقام الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني ــ والثالث غير مختصم بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ 1400000 درهم . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 3 /5/ 2012 باع الطاعن للمطعون ضده الأول شقة سكنية كائنة في الجمهورية اللبنانية مقابل ثمن قدره 1,400,000 درهم يتم سدادها بموجب سبع شيكات وقد استلم الطاعن هذه الشيكات . وبتاريخ 3/7/ 2014 اتفق المطعون ضده الأول والمدعو .... والطاعن على سحب الشيكات سالفة البيان بقيمة المبيع على أن يحرر شيكين باسم الثاني قيمة كل شيك 500000 درهم مقابل تنازل الطاعن عن الشيكات الأولى إلا أنه في حالة تخلف الدفع ترجع الأمور كما كانت ، وقد تم تحرير وكالة خاصة للمطعون ضده الثاني من قبل الطاعن في شأن التصرف في هذه الشقة ، بتاريخ 18/7/ 2012 تبين عدم وجود رصيد للشيك الأول وأن المدعو ... قد غادر البلاد فطلب الطاعن من المطعون ضده الثاني أن لا يتصرف فى الشقة محل التداعي بموجب الوكالة الممنوحة له وقام بإلغاء هذه الوكالة في 18/7/2012 بموجب إخطار رقم ... لسنة 2012 ـــ جاء إجابته أنه لم يتم تبليغه قانوناً وتعذر الإعلان ـــ قام المطعون ضده الثاني ببيع هذه الشقة وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2012 جزاء رأس الخيمة الذي أقر فيه بأنه لم يعلم بإلغاء وكالته وقد قام بالتصرف في الشقة محل التداعي بتاريخ 20 / 7/ 2012 وسلم الثمن إلى المطعون ضده الأول وحفظ المحضر إدارياً ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 16/9/2014 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1400000 درهم واستبعاد طلب إدخال خصم جديد في الدعوى .... والرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 2014 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/ 5/ 2015 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ قدره مليون درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعى/ ... في هذا الحكم بطريق النقض برقم 133 لسنة 2015 مدني وكذلك طعن عليه المدعى عليه / ... وذلك بالطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني وبعد أن ضم الطعنين حددت المحكمة جلسة لنظرهما .
أولاً: الطعن رقم 133 لسنة 2015 مدني .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بالتعويض استناداً إلى ما يستحق للطاعن كمحال له تجاه المطعون ضده الأول إنما يكون تعويض عما لحق به من ضرر وما فاته من كسب نتيجة عدم حصوله على دينه من المحال عليه ... في حين أن الاتفاق المبرم بين هذه الأطراف المؤرخ 3 / 7 / 2014 معلق على شرط هو أنه في حالة تخلف الدفع ترجع الآمور كما كانت ومن ثم يكون الحكم المطعون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المواد 1106 ، 1109،1113، 1114 من قانون المعاملات المدنية أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بشروطها للمحيل له فإذا رضى المحال له بالحوالة لزمه الدين للمحال له ويترتب عن عدم تحقق ما تضمنته الحوالة من شرط بطلانها وعودة الدين بشروطــه بها على المحيـــل . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانوني الصحيح وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة الطلب فيها والسبب القانوني التي ترتكز عليه وأن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئا ينطبق على واقعتها التي ذكرها بصحيفة الدعوى وبدفاعه لا يقيد القاضي ولا يمنعه من تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً .
وكان البين من وقائع الدعوى المحصلة بالحكم المطعون فيه وسائر أوراقها أن المطعون ضده الأول ... كان أبرم بحضور الطاعن مع المدعو مجيب الرحمن شاه عقد حولة دين مقداره 1,400,000 درهم بذمة المطعون ضده الأول ... لفائدة الطاعن تم على أساسه استبدال الشيكات السبعة المسحوبة من المطعون ضده الأول لفائدة الطاعن مقابل ثمن بيع الأخير له شقة بلبنان بشيكين مسحوبين من المدعو مجيب الرحمن شاه بقيمة 500.000 درهم لكل واحد منهم (يستحق أولهما بعد 15 يوم خمسة عشر يوم من توقيع عقد الحوالة ويستحق الثاني بعد 4 أشهر من التاريخ المذكور واتفق الأطراف أنه : ( في حال تخلف الدفع ترجع الأمور كما كانت) وطلب الطاعن بناءً على ذلك الحكم له بإلزام المطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤدى له مبلغ 1,400,000 درهم بما مؤداه أن حقيقة تكييف الدعوى أنها في مطالبة بدين انشغلت به ذمة المطعون ضدهما للطاعن عن عقد حوالة دين لم تنفذ بشـروطها وكانت هذه الحوالة على ما هو موضح أعلاه معلقة على شرط وهو الوفاء بمبلغ الشيكين المسحوبين من المدعو / ... لفائدة الطاعن في التاريخ المحدد لذلك فإذا تخلف الشرط ترجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد حوالة الدين فيكون المطعون ضده الأول ملزم بان يدفع للطاعن المحال له الدين بملغه قبل الحوالة أي 1,400,000 حيث لم يتحقق الشرط المعلق عليه عقد الحوالة سالف البيان فتعود الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة إلى مبلغ الدين الذى بذمة المطعون ضده الأول لفائدة الطاعن لتخلف المحيل عليه عن تنفيذ شــرط الحــوالة التي تضحى قانوناً لذلك باطله وإذ خالف الحكــــم المطعون فيه هذا النظر بقوله أن ما يستحقه الطاعن قبل المطعون ضده هو التعويض عما لحقه وما فاته من كسب نتيجة عدم تمكنه من تحصيل دينه من المحال عليه فإنه يكون قد اخطأ في التكييف الصحيح للدعوى وما يترتب عن ذلك من طلبات إذ لم يطلب فيها الطاعن التعويض وإنما كانت طلباته منذ فجر الدعوى والتي تقرع سمع المحكمة هي بدين ثمن الشقة محل التداعي بما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر فإنه يتعين تأييده.

ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني المقام من المطعون ضده الأول ضد الطاعن فيه.

وحيث إنه سبق القضاء في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وهو ذاته محل الطعن الماثل فيضحى وارداً على غير محل مما يتعين معه الحكم بإنهاء الخصومة فيه لانعدام محلها .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بالرسوم والمصروفات ، وفي الاستئنافين رقمي 394 ، 386 لسنة 2014 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بالمناسب من المصروفات والقضاء بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 119 لسنة 2015 مدني.

الطعن 110 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـة تمييــز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 110 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / .... للتأمين وكيلها المحامي / ..........
المطعون ضدها / .... بصفته وكيلاً عن ورثة / .... وهم: .......
الــــوقائــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2014 ) مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية و المورثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم /... وفي بيان ذلك قالوا : أنه بتاريخ 17/01/2013م وأثناء قيادة المدعو / ... للشاحنة رقم ( .... ) رأس الخيمة نوع سكانيا بيضاء اللون موديل ... والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة للخلف ولدى استعمال الفرامل لتفادي هذا الأخير انحرفت المركبة وتدهورت على مركبة مورث المطعون ضدهم مما تسببت بوفاته وإصابة مرافقه إصابات بالغة ودين قائدها بحكم جنائي بات وإذ أصيبوا بالضرر لوفاة مورثهم كانت الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن يؤدي للمطعون ضدهم بصفته : مبلغ ( 30.000 درهم ) ( ثلاثون ألف درهم ) عن موكلته ... .
1- مبلغ ( 50.000 درهم ) ( خمسون ألف درهم ) عن موكلته ... .
2- مبلغ ( 100.000 درهم ) ( مئة ألف درهم ) عن موكلته .... بوصاية عمها ... .
3- مبلغ ( 10.000 درهم ) ( عشرة آلاف درهم ) عن كل واحد من موكله ( ... ) وذلك تعويضاً لهم جميعاً عن أضرارهم الشخصية المادية والأدبية .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2015 ) رأس الخيمة .
وبتاريخ 26/04/2015م قضت محكمة استئناف رأس الخيمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة وحددت موعداً لنظر الطعن موضوعاً وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى وتقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن مقبول من حيث الشكل .
وعن أسباب الطعن والتي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بأن أغفلت المحكمة في حكمها تطبيق المادة ( 299 ) من قانون المعاملات المدنية من حيث عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع هذه الدعوى بإدانة قائد السيارة قد حدد نسبة الخطأ المنسوب للأخير بمقدار الثلث وللمجني عليه مورث المطعون ضدهم الثلثين وعلى ذلك قضى للورثة بثلث الدية وأن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجية هذا الحكم في تحديد التعويض بمقدار نسبة الخطأ وقضى لهم بتعويض مبالغ فيه جمعوا فيه بين الدية والتعويض وكذلك الإخلال بحق الدفاع . فبالنسبة للوجه الأول من الطعن من أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بتعويض مبالغ فيه جمع فيه بين الدية والتعويض .
فإن هذا النعي في غير محله وغير سديد . ذلك بأنه لما كان البين من نصوص المواد ( 282 ، 285 ، 293 ، 294 ، 295 ، 297 ) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع لم يقصر تعويض الضرر الناجم عن العمل غير المشروع على الدية الشرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً وكان النص في المادة (( 299 )) من ذلك القانون على حظر الجمع بين الدية والتعويض قصد به تفادي تكرار التعويض عن الضرر ذاته ، وإذ خلا النص من تحديد الأضرار التي تغطيها الدية الشرعية ويسرى بشأنها ذلك الحظر ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد أفصحت عن ذلك بقولها " المقصود بالدية أو الأرش وقف الفتق الذي حدث على المجني عليه والتعويض هو لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه وبالتالي فلا يجوز الجمع بينهما " مما مفاده أن الضرر الذي تغطيه الدية في مفهوم ذلك النص هو الضرر الذي يلحق شخص المجني عليه بسبب الإيذاء الواقع على نفسه ولا يشمل الضرر الذي يلحق ورثته بأشخاصهم بسبب وفاته وهو ما يؤكده النص في الفقرة الثانية من المادة ( 293 ) من القانون المذكور على أنه : 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب " ذلك أن عبارات هذا النص واضحة المعنى وصريحة الدلالة على تقرير حق الورثة الأقربين من الأسرة في التعويض عن الضـرر الأدبي الذي يصيبهم بسبب وفاة مورثهم برغم أنه لا يتصور استحقاقهم لهذا التعويض دون أن يكونوا مستحقين للدية الشرعية في آن واحد ، فإن الحظر المنصوص عليه بالمادة (299) يكون مقتصراً على الجمع بين الدية الشـرعية والتعويض الموروث لا غير لأن هذا التأويل وحده من شانه أن يوفق بين نص المادة 299/2 سالفة البيان والمادة 293/2 قبلها من قانون المعاملات المدنية ويرفع ما في ظاهرهما من تعارض ومن ثم فإن التعويض عن الضـرر الذي يلحق الورثة أنفسهم سواء كان مادياً أو معنوياً بسبب وفاة مورثهم يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع في المادة ( 299 ) بحظر الجمع بينه وبين الدية الشرعية .
لما كان ذلك وكانت الدية الشـرعية هي تعويض عن الضـرر المادي الذي لحق شخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته فلا يحول القضاء بها دون مطالبة الورثة بالتعويض عن الضـرر المادي أو الأدبي الذي أصابهم بصفتهم الشخصية من جراء وفاة مورثهم وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فيما توصل إليه ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس .
وأما بالنسبة للوجه الثاني من الطعن والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى بإدانة قائد السيارة قد حدد نسبة الخطأ المنسوب له بمقدار الثلث وللمجني عليه مورث المطعون ضدهم الثلثين وعلى ذلك قضـى للورثة بثلث الدية وأن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجبه هذا الحكم في تحديد التعويض بمقدار نسبة الخطأ .
فإن هذا النعي غير محله . ذلك أنه وبالرجوع لمدونات الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الحكم المطعون فيه قد عالجت ما أثاره وكيل الطاعن في هذا الخصوص بقولها " وحيث إن محكمة الدرجة الأولى بما لها من صلاحية في تقدير التعويض طالما أن القانون لم يورد نصاً على إتباع معايير معينة في التقدير ، قامت بتقدير التعويض على أساس نسبة مساهمة سائق المركبة المتسببة بالحادث ومورث المدعيين "، وإذ كانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه - فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه .

وأما عن السبب الأخير من الطعن والذي تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بأن، حكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنة وأسانيدها القانونية .فإن هذا النعي غير مقبول .
ذلك أن المادة (17) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان غير مقبول وهذا يعني أن يتم تحديد أسباب الطعن بتوضيحها وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، كانت الطاعنة لم تفصح بهذا السبب عن أوجه دفاعها والأسانيد القانونية التي تدعى التفات الحكم المطعون فيه عنها ودلالة ذلك وأثره في قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون قائم على غير أساس ومستوجب الرفض .

لــــــــــذلــك
حكمت المحكمة : برفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيه وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 96 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمـة تمييـــز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 96 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعن / مكتب .... للعقارات سابقاً – .... للوساطة التجارية (ذ.م.م) ويمثله / .... بوكالة المحاميان / .... و .....
المطعون ضده / مكتب .... للعقارات ويمثله ..... بوكالة المحامي / ......

الوقائـــع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده كان رفع على الطاعن أمام السيد قاضي أوامر الأداء بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية عريضة بطلب إلزامه بأن يدفع له أربعمائة وتسعين ألف درهم على سند من أنه في نطاق معاملات تجارية بينهما كان الطاعن سلمه الشيك رقم 000185 المسحوب على بنك ... الوطني بتاريخ (20/6/2010) بالمبلغ المطلوب إلا أنه تبين أنه بدون رصيد قابل للسحب وقاضي الأوامر حدد جلسة يوم (21/2/2011) لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ (13/6/2011) حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغاً وقدره أربعمائة وتسعون ألف درهم والرسوم ومائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (..../2012) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ (26/4/2015) حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ (24/5/2015) طلب فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقضه وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضده بتاريخ (01/6/2015) فقدم بتاريخ (15/6/2015) مذكرة جوابية بالرد طلب فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــة
حيث إن النعي استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن.
حيث أن مما ينعى به الطاعن بالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان للخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه كان تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى بطريق النشر إذ تم إعلانه مباشرة بالنشر وذلك دون أن يتم إجراء أي تحرى عن آخر مقر للمستأنف بواسطة دائرة التنمية الاقتصادية ليتسنى إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً مما حال دون اتصال علمه بالدعوى حتى صدور الحكم المستأنف ومن ثم لم تنعقد الخصومة في حقه بما يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف بحسانه صادراً في خصومة لم تنعقد ولم يتصل علم الطاعن بها ولم يتمكن من إبداء دفاعه أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر من أن صحيفة الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها وأن إعلانها إلى المدعى عليه أو حضوره من تلقاء نفسه أمام المحكمة وعرض النزاع عليه بعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تخلف هذا الشرط إلى أن صدر الحكم الابتدائي دون إعلانه إعلاناً صحيحاً أو تخلف عن الحضور أمام المحكمة فإن الخصومة التي بدأت بقيد صحيفة الدعوى قلم الكتاب لا تكون قد انعقدت بين الطرفين وتكون قد زالت كأثر من آثار المطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي أجراء لاحق في الدعوى متى تمسك المدعى عليه بعدم إعلانه بصحيفة الدعوى ومن ثم لا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح ويعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً.

وكان من المقرر أن الإعلان بالنشر إنما هو إجراء استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت أنه استنفذ على الوسائل الدقيقة والكافية التي تلزم كل باحث حسن النية في التحري وبما تقتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو مقر عمل خصمه المراد إعلانه وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية وإلا كان الإعلان باطلاً بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم مثول المطلوب إعلانه أمام المحكمة.

لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية أن المطعون ضده طلب إعلان الطاعن على العنوان الكائن برأس الخيمة ..... وإذ جرت عدة محاولات لإعلان الطاعن على العنوان المذكور "لانتقال الشركة إلى مكان أخر غير معروف" فقد اكتفت المحكمة الابتدائية بذلك وأذنت للمطعون ضده بإعلان الطاعن عن طريق النشر وقد ورد الإعلان بهذه الطريقة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وإذ لم يحضر الطاعن أي من جلسات المرافعة أمام تلك المحكمة حتى صدور الحكم المستأنف وكان المطعون ضده لم يستنفد كافة الوسائل الممكنة لإعلان المدعى عليه أو يثبت أن أية محاولة إعلانه غير مجدية كما لم يثبت في الأوراق أي تحريات لازمة قام بها عن محل إقامة المراد إعلانه أو موطنه أو محل عمله حسب ظروف الحال توصلا إلى إعلانه على النحو الذي رسمه القانون وإذ كانت الغاية من إجراء الإعلان على النحو السالف بيانه وهي علم الطاعن بالخصومة لم تتحقق بإعلانه بطريق النشر خاصة وأنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن إعلانه على النحو المشار إليه يكون مشوباً بالبطلان بما يستتبعه بطلان الحكم الذي صدر بناء عليه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف رغم بطلانه فإنه يكون قد ورد مشوباً بالبطلان لصدوره في غير خصومة منعقدة لابتناء الاستئناف على حكم باطل ومن ثم فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع جاهز للفصل فيه.

وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجه إلى المدعى عليه، فإذا لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضـي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلان الصحيفة من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها.

لما كان ذلك وكان الثابت مما سبق بيانه بطلان إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى ، فيترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة فيها وهو ما تقضي به هذه المحكمة وتقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوعها.

لـــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة:
أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطعن وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن.
ثانياً: وفي الاستئناف رقم (58/2011) بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه

الطعن 88 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية و دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيد في جدول المحكمــة بـرقـم 88 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي .....
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2 / 10 / 2014 الدعوى رقم ... / 2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 22/11/2013 تعرض لحادث دهس من المركبة رقم ( .... / رأس الخيمة A ) التي كان يقودها المدعو / ... المملوكة لشركة .... للصناعات الدوائية والمؤمنة لدى المدعى عليها، وقد ترتب على الحادث إصابة المدعي ودخوله العناية المركزة واحتصل على تقرير طبي بالإصابات المفصَّلة فيه. وقد أدين سائق المركبة في القضية رقم ..../2013 جنحة وصدر حكم بتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن فيه، وأن المدعي أصيب بأضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث والإصابات المشار إليها وأصبح عاجزاً عن العمل وأداء احتياجاته الشخصية مما دعا لإقامة هذه الدعوى التي قدرها المدعي بمليون درهم.
وبتاريخ 30 / 12 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ أربعمائة ألف درهم تعويضاً عن أضراره البدنية والأدبية وإلزامها الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2015 .
وبتاريخ 29 / 3 / 2015 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 13 / 5 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 13/5/2015.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن وطلب وقف التنفيذ تداولت فيها الدعوى حيث قدم وكيل المطعون ضده في جلسة 24/5/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتقرر بتاريخ 26/5/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن ،
حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: لكون الحكم أسس قضاءه على الصور الضوئية المقدمة من المدعي وقت قيد الدعوى ولم يقدم سوى أصل الحكم الجزائي ، وأن الطاعنة تجحد تلك الصور وتطلب إلزام المدعي بتقديم أصولها إن وجدت، والوجه الثاني: من حيث بناء الحكم على التقرير الطبي الرسمي الوارد في 26/11/2014 الموجه إليه بعض الملاحظات الجوهرية التي التفتت عنها محكمة الاستئناف. والوجه الثالث: من حيث المغالاة الشديدة والمبالغة المفرطة بتقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي يستحقها المطعون ضده.
فإن هذا الطعن غير سديد من كافة الوجوه المشار إليها.
فمن حيث صور المستندات فإن الطاعنة لم تثر هذا السبب بمذكرتها الشارحة أمام محكمة الاستئناف التي اقتصرت على الطعن بمقدار التعويض ، وحيث لا يجوز التمسك بأي سبب أمام محكمة التمييز لم يسبق أثارته أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، ولما كان هذا السبب متعلقاً بحقوق الخصوم ولم تثره الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مما يتعين عدم قبوله ، وبالرغم مما تقدم فإن المدعي قدم أصول المستندات أمام محكمة الدرجة الأولى كما يتبين من أوراق الدعوى.
ومن حيث بناء الحكم على التقرير الطبي الوارد للمحكمة بتاريخ 26/11/2014. فإن محكمة الموضوع طلبت من مستشفى صقر الكشف الطبي على المدعي وتزويد المحكمة بتقرير نهائي عن حالته الصحية مبيناً فيه الإصابات ونسبة العجز أن وجدت، وتنفيذاً لذلك ورد للمحكمة التقرير المؤرخ 25/11/2014 المتضمن تشخيص حالة المدعي وتاريخه المرضي وما أجري له من فحوصات وإجراءات طبية وخلص التقرير إلى التوصية بأن هناك احتمال لحدوث نوبات صرعيه في المستقبل وأنه في ضوء ذلك يعطى نسبة عجز 10% ، كما ينصح بعرضه على طبيب الأمراض النفسية لتقييم وجود اضطرابات بالسلوك والحالة الاجتماعية التي قد يعاني منها المريض.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استندت بتقدير التعويض لهذا التقرير بحدود ما جاء فيه من نتيجة من حيث نسبة العجز والكسور التي لحقت به فلا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

ومن حيث مقدار التعويض، فإن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز طالما بينت في حكمها عناصر وأسس هذا التعويض. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع توصلت إلى تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار البدنية والأدبية التي لحقت به نتيجة الحادث بمبلغ أربعمائة ألف درهم وأشارت لما جاء في التقرير الطبي من إصابات وكسور في العظم القفوي وقاعدة الجمجمة وكسر في القوس الخلفية والقوس الأمامية للفقرة الرقبية الأولى غير متبدل ونسبة العجز التي أعطيت للمدعي نتيجة ذلك وما خضع له المدعي من إجراءات طبية، وتوصلت لتقدير التعويض عن تلك الإصابات البدنية كما وصفها التقرير إضافة للتعويض عن الضـرر الأدبي بما يتفق وأحكام المادتين (292 و 293) من قانون المعاملات المدنية ، مما يضحي معه هذا الطعن طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين رفضه.
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث بطلان التقرير الطبي المؤرخ 25/11/2014 والتفات الحكم عما جاء به من النصح بعرض المدعي على طبيب الأمراض النفسية،
فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن تقدير التعويض قد جاء بناء على ما ورد في التقرير جمله سواء من حيث نسبة العجز أو الكسور الواردة فيه ولا معقب على المحكمة إن هي التفتت عما ورد في التقرير من حيث النصح بعرض المدعي على طبيب الأمراض النفسية لأنها قضت بالتعويض عن الأضرار البدنية والأدبية المتيقنة والفعلية التي أشارت إليها بحكمها تمهيداً لما توصلت إليه بتقدير التعويض بالمبلغ المقضي به مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 26/5/2015 وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.