الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

الطعن 15753 لسنة 84 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 132 ص 983

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبدالرازق ، عادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(132)
الطعن 15753 لسنة 84 ق
نصب . جريمة " أنواعها . الجريمة المتتابعة " . تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الجريمة متلاحقة الأفعال المعتبرة وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ومناط تحققها ؟
جريمة النصب . بدء مدة التقادم فيها من آخر دفعة تسلمها الجاني من مال المجني عليه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حكم صادر بالإدانة بجريمة النصب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن في غضون عام 2008 حتى عام 2010 قام بالنصب على المدعي بالحق المدني بأن واهمه بإحضار مستثمر أجنبي لمشاركته في بناء مشروع سكني على أرض في مدينة .... مملوكة للمدعي بالحق المدني وقد استخدم الطاعن في سبيل ذلك طرقاً احتيالية بأن قدم كشف حساب وشهادة إيداع من بنك إنجليزي تفيد إيداع المستثمر الأجنبي مبلغ خمسين مليون استرليني باسم المدعي بالحق المدني وقد استولى الطاعن من المدعي بالحق المدني على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 مليون جنيه كان المدعي بالحق المدني يقوم بتحويلها لحساب الطاعن بالبنك .... بعد أن واهمه الطاعن أنها رسوم إنهاء شهادات ورسوم بنكية لتحويل الأموال التي واهمه الطاعن بإيداع المستثمر الأجنبي لها في حساب المدعي بالحق المدني بالبنك الإنجليزي ، ثم عرض الحكم للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورد عليه في قوله " ولما كانت جريمة النصب المثارة في الأوراق من الجرائم المستمرة وتستمر فترة من الزمن ، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة استمرت ما يقرب العامين من عام 2008 حتى عام 2010 على النحو الثابت بوقائعها وتكونت من أفعال متتابعة على النحو الذي سيرد سرده ، الأمر الذي ترى المحكمة معه أن هذا الدفع ليس له محل وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يُقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - على السياق المتقدم - مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يبين ماهية الأفعال المتتابعة التي قام بها الطاعن والتي استند إليها الحكم في اعتبار الجريمة التي قارفها الطاعن متعددة الأفعال بدأت في عام 2008 حتى عام 2010 ، كما لم يبين تاريخ آخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن ، ولم يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم فيها تحويل المبالغ النقدية من المدعي بالحق المدني لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد ، وأنه لم يمض بين هذه الأفعال وقت زمني بعيد ؛ لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها ؛ ذلك أن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من آخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني ، فإنه يكون معيباً بالقصور في الرد على الدفع متقدم المساق بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمــت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... باستعمال طرق احتيالية من شـأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وادعاء صفة كاذبة على خلاف الحقيقة حملت المجني عليه أن يُسلمه المبالغ المالية محل الدعوى وتمت بذلك جريمته ، وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ . عارض المحكوم عليه في هذا الحكم ، وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى المتهم مدنياً قِبل المدعي بالحقوق المدنية بادعاء مدني مقابل بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقضت ذات المحكمة في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في استئنافه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة النصب - قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن المحكمة اطرحت الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم متتابعة الأفعال دون أن تبين ماهية تلك الأفعال المتتابعة والتي تحقق بها معنى الاستمرار في الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن في غضون عام 2008 حتى عام 2010 قام بالنصب على المدعي بالحق المدني بأن واهمه بإحضار مستثمر أجنبي لمشاركته في بناء مشروع سكني على أرض في مدينة .... مملوكة للمدعي بالحق المدني وقد استخدم الطاعن في سبيل ذلك طرقاً احتيالية بأن قدم كشف حساب وشهادة إيداع من بنك إنجليزي تفيد إيداع المستثمر الأجنبي مبلغ خمسين مليون إسترليني باسم المدعي بالحق المدني وقد استولى الطاعن من المدعي بالحق المدني على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 مليون جنيه كان المدعي بالحق المدني يقوم بتحويلها لحساب الطاعن بالبنك .... بعد أن واهمه الطاعن أنها رسوم إنهاء شهادات ورسوم بنكية لتحويل الأموال التي واهمه الطاعن بإيداع المستثمر الأجنبي لها في حساب المدعي بالحق المدني بالبنك الإنجليزي ، ثم عرض الحكم للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورد عليه في قوله " ولما كانت جريمة النصب المثارة في الأوراق من الجرائم المستمرة وتستمر فترة من الزمن ، وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة استمرت ما يقرب العامين من عام 2008 حتى عام 2010 على النحو الثابت بوقائعها وتكونت من أفعال متتابعة على النحو الذي سيرد سرده ، الأمر الذي ترى المحكمة معه أن هذا الدفع ليس له محل وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يُقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - على السياق المتقدم - مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يبين ماهية الأفعال المتتابعة التي قام بها الطاعن والتي استند إليها الحكم في اعتبار الجريمة التي قارفها الطاعن متعددة الأفعال بدأت في عام 2008 حتى عام 2010 ، كما لم يبين تاريخ آخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن ، ولم يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم فيها تحويل المبالغ النقدية من المدعي بالحق المدني لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد ، وأنه لم يمض بين هذه الأفعال وقت زمني بعيد ؛ لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها ؛ ذلك أن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من آخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني ، فإنه يكون معيباً بالقصور في الرد على الدفع متقدم المساق بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22533 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 131 ص 977

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبدالرازق، طارق بهنساوي، ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
----------
(131)
الطعن 22533 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . بناء . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . ما دام سائغاً .
استخلاص الحكم في تدليل سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة وترتيبه على ذلك رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء . ما دامت قد أخذت بما جاء بها . علة ذلك ؟
إجابة طلب الطاعن بندب خبير آخر . غير لازم . ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر ضرورة لهذا الإجراء .
 (4) دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان محضر الضبط . ما دام قد سِيقَ في عبارة مرسلة مجهلة .
(5) بناء . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
(6) بناء . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . بطلان . قانون " تفسيره " .
تحرير محاضر بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي . لا بطلان . أساس ذلك ؟
(7) بناء . قانون " سريانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 . غير مقبول . ما دامت الواقعة ارتُكبت بعد سريان أحكامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ؛ ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " لما كان المتهم قد إرتكن لإثبات دفعه إلى ما قرره شاهداه أمام الخبير من أن تاريخ إقامة البناء المخالف منذ عام 2000 إلا أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم اللذين تم سؤالهما أمام الخبير انطلاقاً من سلطة المحكمة في تقدير الدليل وحريتها في هذا الشأن ، سيما وأن المتهم لم يثبت تاريخ إنشاء البناء المخالف في التاريخ المقال به من خلال أية مستندات معتبرة قانوناً من الجهات المعنية بإدخال المرافق أو ربط الضريبة العقارية ، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المتهم الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات منطقة المنوفية الثابت منها أن المتهم مشترك لدى الهيئة عن بناء دور أرضي وأول وثاني علوي حيث إنها ليس لها ثمة علاقة بالأعمال محل الاتهام وهي صب أعمدة الدور الرابع علوي ، فمن ثم يكون قوله بالبناء في التاريخ المقال به قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ويكون معه الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تقضي المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتب على ذلك وبحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
3- لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وكان الحكم المطعون قد أخذ بتقرير الخبير ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، ولا يصح أن يعاب عليها عدم إجابة الطاعن بندب خبير آخر ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر ضرورة لهذا الإجراء .
4- لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان محضر الضبط ، فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
5- لما كان نعي الطاعن بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 مردود بأنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
6- لما كان المشرع وإن نص في المادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التنظيم والتخطيط بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إلا أنه لم يرتب البطلان إذ ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به في 12/5/2008 استناداً إلى أن الواقعة اُرتكبت في 16/7/2009 بعد سريان أحكامه ، والذي نص الباب الثالث في المادة 38 منه على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " لما كان المتهم قد إرتكن لإثبات دفعه إلى ما قرره شاهداه أمام الخبير من أن تاريخ إقامة البناء المخالف منذ عام 2000 إلا أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم اللذين تم سؤالهما أمام الخبير انطلاقاً من سلطة المحكمة في تقدير الدليل وحريتها في هذا الشأن ، سيما وأن المتهم لم يثبت تاريخ إنشاء البناء المخالف في التاريخ المقال به من خلال أية مستندات معتبرة قانوناً من الجهات المعنية بإدخال المرافق أو ربط الضريبة العقارية ، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة من المتهم الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات منطقة المنوفية الثابت منها أن المتهم مشترك لدى الهيئة عن بناء دور أرضي وأول وثاني علوي حيث إنها ليس لها ثمة علاقة بالأعمال محل الاتهام وهي صب أعمدة الدور الرابع علوي ، فمن ثم يكون قوله بالبناء في التاريخ المقال به قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ويكون معه الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تقضي المحكمة برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتب على ذلك وبحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وكان الحكم المطعون قد أخذ بتقرير الخبير ؛ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، ولا يصح أن يعاب عليها عدم إجابة الطاعن بندب خبير آخر ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر ضرورة لهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان محضر الضبط ، فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة ، مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بعدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 مردود بأنه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص في المادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التنظيم والتخطيط بالوحدات المحلية الذيـن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إلا أنه لم يرتب البطلان إذ ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المعمول به في 12/5/2008 استناداً إلى أن الواقعة ارتُكبت في 16/7/2009 بعد سريان أحكامه ، والذي نص الباب الثالث في المادة 38 منه على سريان أحكامه في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم خضوع البناء موضوع المخالفة لأحكام ذلك القانون يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20561 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 974

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، أبو الحسين فتحي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة وخالد الشرقبالي .
-----------
(130)
الطعن 20561 لسنة 4 ق
معارضة . استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها – على خلاف ظاهره – فإن الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه بأن هذا القضاء لا يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن على سند القول بأن المتهم قام - بتاريخ سابق على رفع الدعوى - بتبديد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ، والمملوك للمدعي بالحق المدني ، والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وأنه قد أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ خمسمائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإلزامه المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية . عارض المحكوم عليه ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها للمحكمة المختصة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الكلية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . عارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقُضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض بالمصاريف .
        فطعن الأستاذ / .... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها – على خلاف ظاهره – فإن الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه بأن هذا القضاء لا يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20770 لسنة 4 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 129 ص 968

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
----------
(129)
الطعن 20770 لسنة 4 ق
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
القضاء ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون إذن من الجهة المختصة وبالمخالفة للإجراءات والقواعد ‏المنظمة لعملية الاستيراد ‏دون إيراد ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف واستظهرت تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية . قصور . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف ‏في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .... " . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2005 المعدل للقانون الأول قد نصت على : " مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/ أ من القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : 1- هربا البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( أدوات كهربائية متنوعة ) بأن أدخلاها للبلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة للنظم المعمول بها على النحو المبين بالأوراق . 2- استوردا البضائع موضوع الاتهام الأول بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والمقرر قانوناً ودون الحصول على إذن من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 5 /1-3 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والقانون رقم 160 لسنة 2000 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير . وحيث أرفق كتاب وزير المالية المؤرخ .... بطلب تحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين . ومحكمة جنح الشئون المالية الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ 328291 جنيه على سبيل التعويض الجمركي وكذا الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 2/1 % عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصادرة والمصاريف عن جميع التهم للارتباط والذي لا يقبل التجزئة . عارض المحكوم عليهما " المطعون ضدهما " وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية . استأنفا ، ومحكمة جنح مستأنف الشئون المالية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع " أدوات كهربائية " بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد وبدون الحصول على إذن من الجهة المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أقام قضاءه بالمخالفة لنص المادة 9/أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986 ، بأن احتسب مدة الحظر على التصرف في البضائع المستوردة لأغراض سياحية تحت نظام الإعفاء بمدة خمس سنوات رغم أن البضائع محل الجريمة ليست من البضائع الواردة على سبيل الحصر بالبند (1) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وإنما من تلك الواردة بالبند (2) من الفقرة (أ) من المادة سالفة البيان والتي يحظر التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف ‏في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .... " . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2005 المعدل للقانون الأول قد نصت على : " مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( 40 ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( 20 ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/ أ من القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

الطعن 7872 لسنة 84 ق جلسة 11 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 128 ص 966

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، محمد الخطيب وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
----------
(128)
الطعن 7872 لسنة 84 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة . إسقاط قيد المحامي الموقِع على الأسباب قبل تاريخ إيداعها . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : زرع نبات الحشيش المخدر (نبات القنب) بقصد الاتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 28 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم واحد من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر باعتبار أن الزراعة مجردة من أي من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت بتاريخ 12 من يناير سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ .... ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ في 18 من أكتوبر 2014 أنه تم إسقاط قيد المحامي/ .... بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2012 ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 664 لسنة 80 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 127 ص 954

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود ، منصور القاضي ، رفعت طلبة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعن 664 لسنة 80 ق
(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . فاعل أصلي . استيلاء على أموال أميرية . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حده ؟
تعديل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . تغيير يقتضي تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. إخلال بحق الدفاع يبطل الإجراءات. أساس ذلك؟
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . استيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغيـر حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة .
حق دفاع المتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق . ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً .
إغفال المحكمة طلب دفاع الطاعن الجوهري بتشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة اعتراضاته على تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(4) استيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . غرامة . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة والقضاء بتغريمه ‏دون بيان ما إذا كان مبلغ الغرامة يمثل قيمة الضرر المترتب على جريمة الإخلال‏ وسنده في تقديره أم أنه قيمة ما استولى عليه بغير حق أم الاثنين معاً . قصور . علة ذلك ؟
(5) تقادم . دعوى جنائية " انقضاءها بمضي المدة " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها . يوجب نقض الحكم الصادر بإدانة الطاعن بجنحة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن الأول بوصف أنه : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في تسهيـل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايـة تزوير في محرر رسمي واستعماله .... ب- الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .... ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن بوصف أنه : أ - فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام .... ب - الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمواد 113 /1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرر (ج) ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 32 من ذات القانون المذكور للارتباط الذي لا يقبل التجزئة دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة الأولى في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ؛ ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديـل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أُقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أُقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديـل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغيـر حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات ويوجب نقضـه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : " .... أن المتهم .... تعاقد مع المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية – المملوك للدولة – على أن يقوم بإنشاء مبنى فرعي للشبكة القومية للزلازل بـــ .... وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة بكراسة الشروط والعقد المبرم بينهما وأخل بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد المقاولة ولم يقم بإتمام الأعمال المُكلف بتنفيذها خلال المدة المقررة ، كما قام بتنفيذ أعمال مخالفة لشروط التعاقد وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية كما صرف مبالغ مالية أزيد من المستحق له من أعمال نفذها فعلياً مطابقة للمواصفات وقبلت فنياً مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية لرب العمل بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 278.833.960 جنيهاً ( مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها 960\1000) كما أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.220 جنيهاً ( مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً 220\1000 ) بموجب مستندات غير مطابقة للواقع اعتمدها وقدمها للمعهد سالف الذكر المرحوم .... بصفته المهندس الاستشاري المُكلف بمتابعة تنفيذ أعمال المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .... " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان جريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، إذ دان الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على مال عام دون أن يبين الأعمال المادية التي أتاها وحملته على أخذه بهذه الصفة على الرغم من أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد مقاول – حسبما هو ثابت بمدونات الحكم - ولم يستظهر القصد الجنائـي في هذه الجريمة بأنه قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وعلمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من في حكمها ، ولا يستفاد ذلك من الوقائع التي أثبتها ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ موضوع الاستيلاء ، كما لم يبين ماهية وشروط عقد المقاولة محل الجريمة الثانية ووجه مخالفة الطاعن لشروطه والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام وأنه عمد إلى الإخلال بهذا العقد ولم يبين الأدلة الدالة على كل ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان ويتعين نقضه .
3- لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، وكان طلب دفاع الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً تشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة كافة اعتراضاته الموجهة إلى تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى ومنازعته في جملة المبالغ المنصرفة له من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها يعتبر طلباً حازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى حكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته - على النحو المار بيانه - يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة تحققـه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه ، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه أيضاً من هذه الناحية ويوجب نقضه .
4- لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ 406.527.180 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة في أمر الإحالة – ورغم منازعته في قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضي بعقوبة لم يقررها الشارع مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فيما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
5- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من شهر سبتمبر سنة 2009 بإدانة الطاعن بجنحة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 28 من أكتوبر من السنة ذاتها ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة اليوم 10 من شهر ديسمبر سنة 2014 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب مدة تزيد على الثـلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " توفى إلى رحمة الله تعالى " . 2 – .... ( الطاعن ) 3- .... (الطاعن) بأنهم : أولاً : المتهم الأول : أ- بصفته موظفاً عاماً مكلف بأداء خدمة عامة ( الإشراف على تنفيذ المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة .... والمملوك للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة ) سهـل الاستيلاء للمتهم الثاني بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.22 ألف جنيه والمملوكة للجهة سالفة البيان وكان ذلك بالتزوير في مستخلصات التشوينات والأعمال المنفذة بمعرفة المتهم الثاني وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي ثلاثة مستخلصات حصر التشوينات والأعمال المنفذة من المتهم الثاني بأن أثبت بها قيمة تشوينات وأعمال منفذة على خلاف الحقيقة بالقيمة سالفة البيان واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها إلى الجهة المكلفة بمباشرة هذا العمل للاحتجاج بما دون بها وإعمال أثـرها وتمكن بذلك من صرف قيمتها سالفة البيان للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . ب- أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – المملوك للدولة – للإشـراف على تنفيذ إنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة .... وذلك بتعمد مخالفة المتهم الثاني إبان إنشائه أو التأكد من سلامة الأعمال التي يقوم بها مع علمه بذلك مما ترتب عليه ضرراً مالياً بقيمة 278.833.96 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف ( أولاً بند أ ) بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة والتي تم تدوينها بالمستخلصات المزورة والمثبت بها حصر تشوينات وأعمال منفذة منه على خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات بأن قدمها للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإعمال أثـرها وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات . ب– أخـل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة لإنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة .... وذلك بأن تعمد عدم إتمام الأعمال المتعاقد عليها معه على تنفيذها خلال المدة المقررة مما ترتب عليه ضرراً مالياً بقيمة 278.833.96 ألف جنيه وغش في تنفيذ ما قام به من أعمال لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : المتهم الثالث :- بصفته موظفاً عاماً (أمين مخزن بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله بقيمة 299.569.500 ألف جنيه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء عمله بأن تراخى في إرسال طلب جهة عمله بتجديد خطاب الضمان للأعمال المنفذة من المتهم الثاني مما ترتب عليه سقوط الحق في تجديده وفوت على جهة عمله تحصيـل قيمته جبراً للأضرار المترتبة على الجريمة المرتكبة من المتهم الثاني محل الوصف الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم لمحكمة جنايـات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن الواقعة تشكل في حق كلٍ من المتهم الثاني والثالث أولاً : بالنسبة للمتهم الثاني : أ : استولى على مبلغ 127.693.220 جنيه والمملوك للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمملوك للدولة بغير حق وبنية تملكه بموجب مستندات أثبت فيها تشوينات وأعمالاً منفذة على خلاف الحقيقة واعتمدها وقدمها المرحوم .... للمعهد للاحتجاج بما دون بها وإعمال أثـرها وتمكن المتهم الثاني بمقتضاها من صرف قيمتها سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق . ب – أخـل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد سالف الذكر المملوك للدولة لإنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلزال بمدينة .... بأن تعمد عدم إتمام الأعمال المتعاقد عليها معه على تنفيذها خلال المدة المقررة والغش في تنفيذ بعض ما قام به من أعمال لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية وتقاضى مبالغ بالزيادة عما يستحق له عن تنفيذ أعمال مطابقة ومقبولة فنيـاً مما ترتب عليه أضرار مالية للمعهد سالف الذكر يقدر إجمالي قيمتها 278.833.960 جنيه على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الثالث :- بصفته موظفاً عاماً ( أمين مخزن بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة ) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله بقيمة 299.569.500 ألف جنيه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء عمله بأن تراخى في إرسال طلب جهة عمله بتجديد خطاب الضمان للأعمال المنفذة من المتهم الثاني مما ترتب عليه سقوط الحق في تجديده وفوت على جهة عمله تحصيـل قيمته جبراً للأضرار المترتبة على الجريمة المرتكبة من المتهم الثاني محل الوصف ب من البند الأول آنف البيان على النحو المبين بالأوراق قضت حضورياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 113/1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرراً (ج) ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مع تطبيق نص المادة 32 من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ 127.693.220 جنيهاً وتغريمه مبلغ 406.527.180 جنيهاً عما أسند
 إليه . ثانياً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه . ثالثاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لـــ / .... لوفاته .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / ....
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن قُدم إلى المحاكمة بوصف أنه اشترك مع آخر - قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بجريمة تزوير في محررات رسمية مع استعمالها والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والإخلال بتنفيذ عقد مقاولة دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل – رغم أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه بل مجرد مقاول – ، كما لم يستظهر الحكم أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول بالاستيلاء عليها ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن ندب لجنة خماسية مشكلة من خبراء متخصصين لبحث اعتراضاته على تقرير لجنة الفحص الذي عول عليه الحكم – مع أنه لا يطابق الواقع – ولفحص التقرير الاستشاري والمستندات المقدمة منه الدالة على نفي حصول الجريمتين المسندتين إليه وأن المبالغ المنصرفة إليه أقل من قيمة المبالغ الواردة في أمر الإحالة ، وقضى الحكم بتغريم الطاعن مبلغاً يزيد عن الوارد في أمر الإحالة دون أن يبين سنده في ذلك ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن الأول بوصف أنه : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في تسهيـل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايـة تزوير في محرر رسمي واستعماله .... ب- الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .... ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن بوصف أنه : أ - فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام .... ب - الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمواد 113 /1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرر(ج) ، 118، 119/أ ، 119مكرراً(أ) من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 32 من ذات القانون المذكور للارتباط الذي لا يقبل التجزئة دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة الأولى في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديـل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أُقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أُقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديـل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغيـر حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات ويوجب نقضـه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : " .... أن المتهم .... تعاقد مع المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية – المملوك للدولة – على أن يقوم بإنشاء مبنى فرعي للشبكة القومية للزلازل بــ .... وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة بكراسة الشروط والعقد المبرم بينهما وأخل بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد المقاولة ولم يقم بإتمام الأعمال المُكلف بتنفيذها خلال المدة المقررة ، كما قام بتنفيذ أعمال مخالفة لشروط التعاقد وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية كما صرف مبالغ مالية أزيد من المستحق له من أعمال نفذها فعلياً مطابقة للمواصفات وقبلت فنياً مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية لرب العمل بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 278.833.960 جنيهاً ( مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها 960\1000) كما أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.220 جنيهاً ( مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً 220\1000 ) بموجب مستندات غير مطابقة للواقع اعتمدها وقدمها للمعهد سالف الذكر المرحوم .... بصفته المهندس الاستشاري المُكلف بمتابعة تنفيذ أعمال المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .... " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان جريمتي الاستيلاء بغيـر حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، إذ دان الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على مال عام دون أن يبين الأعمال المادية التي أتاها وحملته على أخذه بهذه الصفة على الرغم من أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد مقاول – حسبما هو ثابت بمدونات الحكم - ولم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة بأنه قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وعلمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من في حكمها ، ولا يستفاد ذلك من الوقائع التي أثبتها ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ موضوع الاستيلاء ، كما لم يبين ماهية وشروط عقد المقاولة محل الجريمة الثانية ووجه مخالفة الطاعن لشروطه والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام وأنه عمد إلى الإخلال بهذا العقد ولم يبين الأدلة الدالة على كل ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان ويتعين نقضه من هذه الوجهة أيضاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، وكان طلب دفاع الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً تشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة كافة اعتراضاته الموجهة إلى تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى ومنازعته في جملة المبالغ المنصرفة له من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها يعتبر طلباً حازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى حكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته - على النحو المار بيانه - يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة تحققـه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه ، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه أيضاً من هذه الناحية ويوجب نقضه ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر(ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ 406.527.180 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة في أمر الإحالة – ورغم منازعته في قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضي بعقوبة لم يقررها الشارع مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فيما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغيـر حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني .... .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من شهر سبتمبر سنة 2009 بإدانة الطاعن بجنحة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 28 من أكتوبر من السنة ذاتها ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة اليوم 10 من شهر ديسمبر سنة 2014 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب مدة تزيد على الثـلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ