الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2019

قانون 146 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008

الجريدة الرسمية العدد (31 مكرر و) بتاريخ 7 أغسطس 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وبنصوص المواد 4، ‏6، 7، 8 من قانون إنشاء المحاكم ‏الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه، النصوص ‏الآتية:‏

(المادة الثانية):‏
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد ‏لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى ‏أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم ‏الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ‏وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم ‏يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه ‏بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت ‏إليها الدعوى.‏
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال ‏إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها ‏على هيئة التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في المادة (8) من القانون المرافق.‏
كما تحال الطعون التي أصبحت من ‏اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ‏‏(12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، ‏وذلك بالحالة التي تكون عليها.‏
ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة ‏من هذه المادة على المنازعات والدعاوى ‏والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ‏بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى ‏الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة ‏لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الخامسة):‏
يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات ‏المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة ‏‏(17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير ‏الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم ‏الجهات ذات الصلة بتنفيذها.‏
كما يصدر وزير العدل، بناءً على ‏الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ‏ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف ‏والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات ‏المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ‏ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة ‏الثانية من المادة (8) من هذا القانون.‏

مادة (4):‏
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ‏الآتية:‏
‏1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.
‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر .
‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏4. قانون سوق رأس المال.‏
‏5. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
‏6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق ‏المالية.‏
‏7. قانون التمويل العقاري. ‏
‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏
‏9. قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي والنقد.‏
‏10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏
‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقي والإفلاس.‏
‏12. قانون حماية الاقتصاد القومي من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏في التجارة الدولية.‏
‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏14. قانون حماية المستهلك.‏
‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏
‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏
‏20. قانون الاستثمار .‏
‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.
مادة (6):‏
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏
‏1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .
‏2. قانون سوق رأس المال .‏
‏3. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي ‏والتخصيم .
‏4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة في ‏التجارة الدولية .‏
‏5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏
‏6. قانون التمويل العقاري.‏
‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏
‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏
‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏12. قانون البنك المركزي والجهاز ‏ المصرفي والنقد.‏
‏13. قانون التجارة البحرية.‏
‏14. قانون الطيران المدني في شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏
‏15. قانون حماية المستهلك. ‏
‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏
‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏
‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر .‏
‏19. قانون الاستثمار.‏
‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.‏
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.‏
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية ‏بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر ‏تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن ‏تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ‏من قضاة المحكمة.‏

مادة (7):‏
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة ‏الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:‏
‏1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‏عن الأحكام والأوامر التي تصدرها ‏المحكمة.‏
‏2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون ‏تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ‏والإفلاس.‏
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل ‏المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ‏الاقتصادية.‏

مادة (8):‏
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى ‏‏"هيئة التحضير والوساطة"، يشار إليها في هذا ‏القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في ‏الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة وذلك ‏فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة ‏والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في ‏المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك ‏الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى ‏للاختصاص النوعي.‏
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة ‏الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يشار ‏إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، ‏وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس ‏محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم ‏في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم ‏جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ‏ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين ‏والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء ‏والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد ‏لهذا الغرض بوزارة العدل.‏

(المادة الثانية)
تُضاف مواد جديدة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بأرقام 7 مكرراً، 7 مكرراً ‏أ، 7 مكرراً ب، 8 مكرراً، 8 مكرراً أ، 8 مكرراً ب،  8 مكرراً ج، 8 مكرراً د، ‏8 مكرراً هـ، 8 مكرراً و، 8 مكرراً ز،  ‏9/ فقرة ثالثة، 13، 14، 15، 16، ‏‏17، 18، 19، 20، 21، 22، نصوصها الآتية:‏

مادة (7 مكرراً):‏
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية ‏في بداية كل عام قضائي قاضياً أو أكثر من ‏قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من ‏الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من ‏معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار ‏من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص ‏بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة ‏بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، ‏كما يختص بإصدار القرارات والأوامر ‏الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك ‏في المسائل التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية. ويتم التظلم من القرارات والأوامر ‏الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم ‏الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم ‏نهائياً.‏

مادة (7 مكرراً أ):‏
يُعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص ‏تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضى ‏التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع ‏الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف ‏على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ‏ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره ‏الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ ‏الموضوعية والوقتية.‏

مادة (7 مكرراً ب):‏
يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء ‏على طلب ذوى الشأن متى سُلم السند التنفيذي ‏إلى قاضى التنفيذ المختص.‏
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي ‏إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن ‏أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ.‏
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون ‏التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل ‏التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر ‏على قاضى التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة ‏والسلطة المحلية.‏

مادة (8 مكرراً):‏
يختص قاضى التحضير بالتحقق من ‏استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة ‏الدعوى للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ‏الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.‏

مادة (8 مكرراً أ):‏
يخطر قاضى التحضير الخصوم ‏بالحضور أمام الهيئة بأي وسيلة يراها مناسبة، ‏ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الاتصال ‏الهاتفي أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة ‏منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من ‏يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم ‏مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز ‏لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن ‏مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .‏

مادة (8 مكرراً ب):‏
لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة ‏جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين ‏يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة ‏في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا ‏يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ‏من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة ‏أخرى.‏

مادة (8 مكرراً ج):‏
يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى ‏خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ‏قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع ‏بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى ‏الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين ‏يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ‏رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضى التحضير إلى ‏تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه ‏أطرافه، ويُعرض على رئيس الهيئة للتصديق ‏عليه، وفى هذه الحالة تكون له قوة السند ‏التنفيذي. أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، ‏تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة ‏المختصة، ويكلف المدعى بالإعلان.‏

مادة (8 مكرراً د):‏
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء ‏في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف ‏نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على ‏طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، ‏وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، ‏يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.‏
ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو ‏المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. ‏فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق ‏بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق ‏أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما ‏إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من ‏إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى ‏للفصل في الموضوع.‏

مادة (8 مكرراً هـ):‏
يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من ‏أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما ‏يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.‏

مادة (8 مكرراً و):‏
يجوز لأطراف النزاع الذى تختص ‏بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى ‏رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية ‏النزاع ودياً دون إقامة دعوى في شأنه، وفى هذه ‏الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا ‏يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من ‏وزير العدل.‏
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين ‏الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف ‏تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ‏مباشرة تلك الإجراءات.‏
فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر ‏اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 ‏مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند ‏التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم ‏قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع ‏المستندات إلى الخصوم.‏

مادة (8 مكرراً ز):‏
يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى ‏التي سبق أن باشر إجراءات الوساطة فيها.‏
ويجوز لقاضى التحضير ولذوي الشأن في ‏حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات ‏التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس ‏الهيئة للنظر في استبدال آخر به، وعلى رئيس ‏الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من ‏تاريخ تقديمه.‏

مادة (9 /فقرة ثالثة):‏
ويتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين ‏بالجداول أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.‏

مادة (13):‏
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد ‏بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين ‏كل منها:‏
السجل الإلكتروني:‏
السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم ‏الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات ‏المنصوص عليها في المادة (17) من هذا ‏القانون، ووسيلة التواصل معهم التي تمكن ‏راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو ‏بالطلبات العارضة  أو بالأحكام التمهيدية ‏الصادرة فيها.‏
العنوان الإلكتروني المختار:‏
الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات ‏المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات ‏الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل في بريد ‏إلكتروني خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها ‏من الوسائل التكنولوجية.‏
الإيداع الإلكتروني:‏
وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا ‏الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع ‏على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع ‏المستندات والمذكرات والتي تتم عبر الموقع ‏المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة.‏
الموقع الإلكتروني:‏
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان ‏الدعاوى إلكترونياً.‏
رفع المستندات إلكترونياً:‏
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من ‏أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني ‏للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية ‏حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها ‏تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.‏
المستند أو المحرر الإلكتروني:‏
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ‏تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو ‏جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية   أو ضوئية أو ‏بغيرها من الوسائل المشابهة.‏
السداد الإلكتروني:‏
الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية ‏المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم ‏استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم ‏الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات ‏المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات ‏المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، ‏والحوالات المصرفية.‏
الصورة المنسوخة:‏
الصورة المطبوعة من المحرر ‏الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى.‏
سير الدعوى إلكترونياً:‏
مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً ‏عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا ‏الغرض.‏
الإعلان الإلكتروني:‏
إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني ‏يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر ‏الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني ‏المختار.‏
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:‏
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة ‏إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادى تعديل أو ‏تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو ‏بغير عمد.‏
الجهات ذات الصلة:‏
الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضي ‏الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة ‏العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة ‏العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ‏والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.‏

مادة (14):‏
فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

مادة (15):‏
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً ‏إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير ‏مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك ‏تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه ‏متى رأى حاجة لذلك.‏

مادة (16):‏
يُعلِن أطراف الدعوى المقامة ‏إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها ‏العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني ‏المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد ‏للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ‏وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم ‏الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو ‏الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي ‏على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية ‏إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية ‏المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف ‏الدعوى الورقي. وفى جميع الأحوال، على قلم ‏الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر ‏الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.‏

مادة (17):‏
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله. ويُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ‏ومنه البريد الإلكتروني الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏
‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏
‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏
‏3. مكاتب المحامين.‏
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده ‏في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏
ومع ذلك،  يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه.‏

مادة (18):‏
يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى ‏على الموقع الإلكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ‏أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على ‏العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة ‏قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات ‏الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل ‏إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ‏ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في ‏الإعلان متى ثبت إرساله.‏

مادة (19):‏
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم ‏المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع ‏على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر ‏الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.‏

مادة (20):‏
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة ‏جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من ‏قانون المرافعات المدنية والتجارية.‏

مادة (21):‏
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكتروني، ‏جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي ‏تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها ‏الخصومة بذات الطريق.‏

مادة (22):‏
إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو ‏رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر ‏الحكم المنهى للخصومة حضورياً في مواجهته.‏

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.  
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ ‏كقانون من قوانينها.‏

قانون 147 لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة 17 لسنة 1983

الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر و بتاريخ 7 أغسطس 2019

قانون رقم 147 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
ــــــــــ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد 13 /البندين 1و 3، 14/ بند 1، 24 ، 51/ الفقرة الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكرراً الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكرراً، 187، 196/ البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13/ بند 1):
1ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

مادة (13/ بند 3):
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

مادة (14 / بند 1):
1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ .

مادة (24):
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على بلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.

مادة (51/ فقرة أولى):
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .

مادة (99 / فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

مادة (103):
تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

مادة (128):
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة .

مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته. ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.

مادة (131):
يُشكل مجلس النقابة العامة من:
1ـ  نقيب المحامين .
2ـ ثمانية وعشرين عضواً.
ويُراعى في انتخابهم الآتي:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة .

مادة (135 مكرراً / فقرة ثالثة):
وفى الأحوال التي يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوماً.

مادة (143):
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
1- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.
3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

مادة (144):
تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

مادة (152):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها  في المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع  سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

مادة (156 مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.

مادة (187):
على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
1- خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وعلى المحكمة في الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي.
ويُحَصَّل في قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

مادة (196/ بند 2):
‏2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.

‏(المادة الثانية)
تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكرراً و 50 مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية :

مادة (13 مكرراً ):
لا يجوز القيد في نقابة المحامين الا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب ان يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021
ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية او درجة مستشار بإحدى الجهات او الهيئات القضائية او رتبة عقيد في القضاء العسكري او في جهاز الشرطة

مادة "50 مكررا"
يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الافعال المشار اليها في المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف

مادة " 50/ فقرة ثانية"
وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز او القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع .
ويتعين عرض الامر فورا على المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة.

مادة "62/ فقرة ثانية"
ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك

"المادة الثالثة "
يضاف باب جديد الى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه عنوانه "الباب السابع "اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
"يضم المادتين الآتيتين"

الباب السابع
أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
مادة" 230"
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ويتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021

مادة "231"
يكون للأكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز ان يعين في مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها

(المادة الرابعة)
تُلغى المواد: (30)،(136/ فقرة ثانية)،(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

(المادة الخامسة)
يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

حكم محكمة استئناف القاهرة بنقض حكم البراءة لا يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا (لم يتعرض للنصوص التشريعية محل الدعوى)

الدعوى رقم 33 لسنة 40 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 6 / 7 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
سامي محمد أحمد القرينى
ضد
1 - وزير العـدل
2 - المستشار النائب العـام

الإجراءات

   بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 13/12/2017، من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الجنائية) في الطعن رقم 23378 لسنة 85 قضائية، وفى الموضوع: بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22/2/1997، في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى في الجنحة رقم 9187 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، بامتناعه دون مقتض عن تسليم الوحدات السكنية محل العقود، وقدَّمته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مصر الجديدة، والمستأنفة برقم 1783 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق القاهرة، التي قضت بجلسة 29/3/2015، ببراءته من الاتهام المنسوب إليه. وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، طعنت عليه بطريق النقض أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الجنائية)، بالطعن رقم 23378 لسنة 85 قضائية، ناعية عليه عدم إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تعديل الاتهام، وقضائها بالبراءة، وذلك على الرغم من أن الوقائع المنسوب صدورها للمطعون ضده (المدعى)، تقع تحت وصف إجرامي آخر، ومواد اتهام أخرى، وقد امتنع المطعون ضده، بغير مقتض، عن تسليم الوحدات السكنية محل العقود، وهو الفعل المؤثم بالمادتين (336/1) من قانون العقوبات، و(23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبجلسة 13/12/2017، قضت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الجنائية) بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، لتحكم فيها من جديد، بهيئة استئنافية أخرى. مُشيدَّة قضاءها على أنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قالة أن الواقعة لا تنطوي إلا على منازعة مدنية، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد وجود طرق احتيالية، قام المتهم بارتكابها، وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم، دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها، فإن ذلك يُنْبئِ أن المحكمة أصدرت حكمها، دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها، مما يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، فإن حكمها يكون قد جاء مشوبًا بالقصور، بما يبطله ويوجب نقضه، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن". وقد ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، وقد أخضع الفعل محل الاتهام للعقاب بموجب أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يُعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/2/1997، في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية"، ومن ثم فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمـان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

      وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
      وحيث إنه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/2/1997، في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية" أنه قد تناول تحديد نطاق الدعوى الدستورية، فحصره في نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها، المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ثم عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى؛ استمساكًا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكًّا عنها؛ بل هو مناط قبولها، فلا يكفى أن يتوافر عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائمًا إلى حين الفصل فيها، توكيدًا لمبدأ حاصله أن المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط ابتداء، واستمرار لقبول الدعوى الدستورية. واستظهارًا لهذا الشرط في إطاره ذاك؛ وبمراعاة أن الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية" – الصادر فيها الحكم المطلوب الاستمرار في تنفيذه – قد صادفها، أثناء نظرها، صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها بعدم قبول الدعوى على دعامات رئيسة؛ لا قوام لهذا المنطوق دونها، وتكوّن معه كلاًّ واحدًا لا يقبل التجزئة؛ مدادها الدستور؛ نصًّا وروحًا؛ لحمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وسداها "صون الحرية الشخصية"؛ وبنيتها تقدير "الضرورة الاجتماعية" التي أملتها سياسة تشريعية، يتعين على المحكمة استنباط مقاصدها؛ ورصد غاياتها، متلائمة معها، ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم حرفية عفا عليها الزمن، بمنهجية تأخذ في اعتبارها دومًا، أن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة؛ فلا تصد عن التطور آفاقه الرحبة.
      متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا؛ قد شيدت حكمها بانتفاء مصلحة المدعى في الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، على انهدام الجزاء الجنائي، الذى فرضه النص الأخير – من منظور دستوري – منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 – المشار إليه؛ فإن حكمها هذا، يكون مرتبطًا بهذين النصين، في الإطار الذى حددته لهما؛ بما مؤداه: وجوب القضاء - في أية منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم - بإهدار جميع أشكال العوائق التي يكون من شأنها إعادة إحياء العقوبة، المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهى تلك العقوبة التي انتهى الحكم السالف الذكر إلى سقوطها في مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائي الصادر في الطعن رقم 23378 لسنة 85 قضائية، الذى يطلب المدعى عدم الاعتداد به، باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية"، قد صدر بنقض الحكم المطعون فيه، الذى كان قد قضى ببراءة المتهم (المدعى) من التهمة المنسوبة إليه، وقوامها الامتناع، بغير مقتض، عن تسليم الوحدات السكنية محل العقود المؤثم بالمادتين (336/1) من قانون العقوبات و (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المار ذكره، وكان هذا القضاء لم يتعرض للنصوص التشريعية محل الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية"، واقتصر الحكم على إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى تحديد التكييف القانوني للواقعة المطروحة عليها، وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا، مما تنتفى معه صلته بالحكم الصادر من هذه المحكمة، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الجنائية) في هذا الشأن، لا يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، لتنحل الدعوى المعروضة في حقيقتها إلى طعن في هذا الحكم، مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل في الدعوى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة السالف البيان، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبولها، فمن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد بات غير ذي موضوع.


فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.