الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2019

قرار وزير الداخلية 5 لسنة 1969 بشأن الحجز بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها


وزارة الداخلية
قرار رقم 5 لسنة 1969
باعتبار أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط
الشرطة أو إدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن
التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون
وكل من تسلب حريتهم على أى وجه

نشر بالوقائع المصرية في 23 يناير سنة 1969 - العدد 20

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه.
مادة 2ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 17 شوّال سنة 1388 (5 يناير سنة 1969)

وزير الداخلية
شعراوي محمد جمعة


الطعن 132 لسنة 56 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 31 ص 138

جلسة 15 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، السيد السنباطي وأنور العاصي.
---------------
(31)
الطعن رقم 132 لسنة 56 القضائية
(1) حكم. محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نظام عام. دعوى "إجراءات نظر الدعوى". تعويض.
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه - العبارات أم لم يستعملها.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى".
المصلحة شرط لقبول الدعوى. ماهيتها. كفاية المصلحة المحتملة. تأسيس الطاعن دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة - يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لا تتوافر به المصلحة القائمة أو المحتملة.
 (3)دعوى. مسئولية. تعويض. حكم "تسبيب الحكم".
الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ يوجب مسئوليته. مثال. إغفال الحكم المطعون فيه بحث ما إذا كانت العبارات التي ضمنها الخصم - مذكرتي دفاعه مما يقتضيها حق الدفاع من عدمه. قصور مبطل.
--------------
1 - لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه، وسواء استعمل القاضي هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.
2 - إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى....، وكان هذا الذي أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التي يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أنه "يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها...." "وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه - "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر....." وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب في الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم في الدعويين.....، ..... مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2357 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه أثناء تداول الدعوتين رقمي 338 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية قدم الطاعن مذكرتين بدفاعه فيهما انطوت على توجيه عبارات قذف وسب له بصفته محامياً لخصمه مما لا يستلزمهما حق الدفاع وهو ما يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ أُصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك يقدر التعويض عنهما بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليه بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ستة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه الحالية فإنه يكون قد لحقه أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عن مقتضيات حق الدفاع أثناء نظر الدعوى رقم 388 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ ألفي جنيهاً استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" - بالاستئناف رقم 491 لسنة 16 ق وبتاريخ 11/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الفصل فيما إذا كانت العبارات التي وردت في مذكرتيه تتضمن قذفاً وسباً هي للمحكمة التي قدمت إليها هاتين المذكرتين، ولما كانت المحكمة المذكورة لم تأمر بمحو تلك العبارات إعمالاً للحق المخول لها بموجب المادة 105 من قانون المرافعات فلا يجوز مساءلته عما ورد بهما من عبارات وتكون الدعوى غير مقبولة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه، وسواء استعمل القاضي هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتض أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها، في حين أنه يستند في دعواه إلى خروج المطعون عليه عن أصول حق الدفاع أثناء نظر الدعاوى المرددة بينهما وقد استدل على ذلك بما جاء بالمحضر رقم 2199 لسنة 1980 إداري القناطر الخيرية وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 9 لسنة 1984 إداري قليوب وتمسك بذلك في مذكرته المقدمة بجلسة 19/ 10/ 1985 مما يتوافر لدعواه المصلحة في رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه لما كان ذلك وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى رقم 388 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، وكان هذا الذي أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التي يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن العبارات التي تضمنتها مذكرتيه كانت مما يستلزمه حقه في الدفاع في الدعويين 388 لسنة 1982 مدني القناطر، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية وهو ما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحثه قبل أن تقرر مسئوليته عنها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 69 من الدستور على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول" وفي المادة 102 - من قانون المرافعات على أنه "يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها..." وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشئه عن ذلك من ضرر...." وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب في الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم في الدعويين رقمي 338 لسنة 1982 مدني القناطر، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

دستورية الامتداد القانوني للاماكن المؤجرة بغرض السكنى (لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح)


القضية رقم 105 لسنة 19 ق "دستورية " جلسة 3 / 11 / 2002
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية "
المقامة من
منى محمد عاطف عبد العزيز
ضد
1.  السيد / رئيس الجمهورية
2.  السيد / رئيس مجلس الوزراء
3.  السيد / محمد نهاد سيد محمد خاص
" الإجراءات "
بتاريخ اليوم الأخير من شهر مايو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1310 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1976 المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها على قول منها بأن العقد محدد المدة وينتهى في 31/12/1996، وقد أنذرته بعدم رغبتها في تجديده لحاجتها إلى العين إلا أنه لم يمتثل مما اضطرها إلى إقامة الدعوى ، وأمام المحكمة طلب المدعى عليه الأخير رفض الدعوى استناداً إلى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فدفعت المدعية بعدم دستوريتها. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامتها.
وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ-   الهدم الكلى أو الجزئي ...... .
ب-  إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ..... .
ج-  إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ..... أو .... أو ... وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو..... أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977.
د -  إذا ثبت بحكم قضائي نهائي .... .
      ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ".
وحيث إن المسألة التي يتوقف الفصل في الدعوى الموضوعية، على قضاء المحكمة الدستورية فيها -وهى التي يتوافر بها شرط المصلحة لقبول الدعوى الدستورية - هي تحديد مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ أن المدعى عليه في الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلي لعين النزاع الذى يتمسك بالامتداد الذى قرره القانون لمدة عقد الإيجار، في مواجهة تمسك المدعية بالمدة المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بهذه الفقرة وحدها.
وحيث إن المدعية تنعى على نص هذه الفقرة مخالفتها للمادة الثانية من الدستور وخروجها على أحكام الشريعة الإسلامية لما يترتب على حكمها من تأبيد لمدة عقد الإيجار فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي الذى أقره الدستور في مادته السابعة ، ومساسه بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور في مادتيه (32، 34).
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية ، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعى الثبوت في شأن العقود كافة ، هو النص القرآني الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" - آية رقم (1) سورة المائدة -، وقد اختلف الفقهاء إختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة ، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذى عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته.
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة ، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار، وإنما هو قصد إلى تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة ، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة ، منها تلك الوقائع التي عددتها باقي أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتي يلزم إذا توافرت شروط إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانوني له، وذلك دون خوض في حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى . إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء -وكان له أن يخرج- ولم يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة ، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقي ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح في مجموعها هي أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآنى الكريم "أوفوا بالعقود"، فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أي وجه من الوجوه.
وحيث إنه عن النعي بمساس النص الطعين بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي ، فإنه نعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، وحَوّطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصري تقرير قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية ، وكان تجاهلها يعنى تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعنيه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي ، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كي يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.
وحيث إنه مما تقدم يبين أن النص الطعين لا يكون قد تضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعي ، وإذ كان لا يخالف أي نص دستوري آخر فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 34 لسنة 2018 تعيين محكمة مختصة جلسة 25 / 6 / 2019 مكتب فني 68 هيئة عامة ص 5

جلسة 25 من يونيه سنة 2019

برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / إبراهيم الهنيدي ، سمير مصطفى ، طه قاسم ، عاطف عبد السميع ، حسين الصعيدي ، عمر بريك ، يحيى خليفة ، فرحان بطران ، الدكتور/ عبد الرحمن هيكل وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة .
----------------

هيئة عامة

الطلب رقم 34 لسنة 2018

هيئة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . قانون" تفسيره " . صحافة . سب وقذف .

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟

عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية .

المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام .

النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات نفع عام . مؤداه : انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجالس تلك الهيئات . مخالفة بعض الدوائر الجنائية هذا النظر . يستوجب عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

        المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية . مفادها ؟

فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 215 من القانون المُشار إليه – إجراءات جنائية - تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس " . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة " غير الأفراد " الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو " من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام " ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 - والمقابلة للمادة 27 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية - مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة وبإجماع الآراء - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .... " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقام المدعي بالحقوق المدنية .... – بصفته رئيس نادي رياضي - دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم نشرت جريدة .... بالعدد رقم .... منها بالصفحات الأولى والرابعة عشر والخامسة عشر مقالاً وحواراً صحفيًا بالتحريض والاتفاق والمساعدة من المتهمين الأول والثاني والثالث مع باقي المتهمين تضمن ارتكابهم لجرائم التشهير والسب والقذف في حقه بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تكدير السلم والأمن العام وإثارة الفتن بين طوائف الشعب وإشاعة الأخبار الكاذبة لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه .

وطلب عقابهم بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 102 مكرر/ 1 ، 171 ، 176 ، 177 ، 178 مكرر/ ثانياً ، 188 ، 197 ، 200 مكرر/أ ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المتهم الأول – قبِل المدعى بالحقوق المدنية – أثناء نظر الدعوى مدنياً بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثاني والثالث وغيابياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة.

والنيابة العامة قررت إحالة الدعوى لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والمُقابلة وأحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فيها .

وبجلسة .... قررت دائرة .... الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

وبجلسة .... نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن ، وسُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقررت الهيئة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئة

من حيث إنه بجلسة .... قررت دائرة .... الجنائية إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ التي ترسيها المحكمة في شأن تفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ ذلك أن أحكام الدوائر الجنائية قد اختلفت في تفسير تلك العبارة ، فذهبت بعض الدوائر إلى أن هذه العبارة تعني الموظف العام ، في حين رأت دوائر أخرى أنها تعني كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة سواء كان موظفًا عامًا أو غيره ، وطلبت إقرار الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بتفسير عبارة " غير الأفراد " بكل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام .

ومن حيث إن مثار الخلاف ما بين الأحكام المطلوب العدول عنها والمطلوب تأييدها هي تفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هل تعني الموظف العام من عدمه وهل يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومنها الأندية الرياضية موظفين عموميين من عدمه.

وحيث إنه لما كانت المادة 215 من القانون المُشار إليه تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس " . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة " غير الأفراد " الواردة بعجز المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو " من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام " ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 - والمقابلة للمادة 27 من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية - مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة - وبإجماع الآراء - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .... " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11101 لسنة 84 ق جلسة 15 / 3 / 2015


محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـى  نائـب رئيـس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور  ،  شهاوى إسماعيل عبد ربه 
                           د / طـه عبد العليم  و  مــصطفى معــتمد حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11101  لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
شركة ... للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته . مركزها الرئيسي / .... - القاهرة . محلها المختار / الإدارة العامة للشئون القانونية - .... - طنطا.
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- ........ . المقيم / ...... – دسوق – كفر الشيخ .
2- ........ . المقيم / ..... دسوق – كفر الشيخ . 
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى المضرور المباشرة فبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر وتسرى في شأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه , فإن كان الفصل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه يكون جريمة فإن سريان تقادم هذه الدعوى يقف ولا يعاود السريان حتى تنقضي الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو لغير ذلك من الأسباب التى ينص عليها القانون , ولا محل للقول بأن هذه القاعدة لا تسرى على الوقائع التى تقع في ظل القانون 72 لسنة 2007 ، إذ أن هذا القانون وإن لم يعُلق أداء شركة التأمين لمبلغ التأمين على مسئولية المؤمن له غير أنه لابد من بحث علاقة السببية بين الخطر المؤمن منه والضرر فمسئولية شركة التأمين لا تقوم إلا إذا كان الضرر ناتج عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها وفقاً لقانون المرور وهو ما يلزم منه في حال رفع دعوى جنائية التربص إلى حين صدور حكم جنائى بات بشأن قيام أو انتفاء علاقة السببية , ومن ثم فلا يسرى التقادم إلا من هذا التاريخ الأخير وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية قد انقضت بتاريخ 4 / 4 / 2009 والمطعون ضده الأول أقام دعواه في 14 / 1 / 2012 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح , ويضحى الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .      
لــــــــــذلـــــــــــــك

أمرت المحكمة :-
        بعدم  قبول الطعن , وألزمت الشركة الطاعنة المصاريف ,  مع مصادرة الكفالة 

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 1833 لسنة 85 ق جلسة 9 / 5 / 2015


باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
 دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــز       نائب رئيـس المحكمــــــة     
وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى    ،   أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش 
                                حازم نبيــــــل البنـــــــاوى    و محمـــــــــــــــد مصطفـــــــــــى 
                                        نـــواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة / عمر محمد خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة - بدار القضاء العالى - مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 20 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1833 لسنة 85 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة .... للتأمين والمندمج فيها شركة ... للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة .... بصفته . 
محله المختار ... – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن الطاعنة .

ضـــــد

ــــ أولاً : ورثة / .... وهم : ....
ــــ ثانياً : ورثة / .... وهم :
المقيمون .... – محافظة أسوان .
5 ـــ مدير فرع شركة مصر للتأمين بادفو بصفته . مقره شارع التحرير عمارة أبو كنزى – مركز إدفو – محافظة أسوان .   لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 26/1/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 16/12/2014 فى الاستئناف رقم 346 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 16/2/2015 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن .
وبجلسة 11/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/5/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً الدعوى 33 لسنة 2013 أمام محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم 150000 جنـــــيـــه   تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقتهم جراء قتل مورثيهم فى حادث  سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ، وبتاريخ 25/3/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم أولاً وثانياً هذا الحكم بالاستئناف 346 لسنة 33 ق قنا ، وبتاريخ 16/12/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى ورثة / أمين مهلل سيد 40000 جنيه وبأن تؤدى إلى ورثة / ... 40000 جنيه يوزع حسب أنصبتهم الشرعية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن بالنقض ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلســــــة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ... ، والنص فى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به فى 30/6/2007 على أنه " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص . ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحــــــق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ..... " والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه " للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قِبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين " ، والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجبارى - سالف البيان - على أنه " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمـيـــــن الموجهة إلى شركـــــــات التأميـن - دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية - إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة فى حدها الأقصى سلفاً بقوة القانون ، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأً جديداً مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يُطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها فى حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقاً لنوع الإصابة التى لحقت المستحق أو ورثته استهداءً بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ودون النظر إلى ما يُطالب به المستحق خلافاً لذلك ، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة ، والتى تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانياً - ورثة المستحقين - قِبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضاً بأنواعه مقداره 150000 جنيه ، فى حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته - منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه - هو مبلغ تأمين وليس تعويضاً ، وأن هذا المبلـغ - على هذا النحو - مقرر ومُحدد سلفاً بمقتضى هذا القانون وفقاً لجسامة الإصابة على ألا يجاوز فى حده الأقصى أربعين ألف جنيه - لكل مستحق أو ورثته - وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى فى هذا الشأن مقدرة بقوة القانون - لا بما يطلبه الخصوم - وكان شرط جواز الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات - سالف الإشارة إليها - وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار ، فإن الطعن يضحى غير جائز ، وبالتالى غير مقبول .
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة :ــ بعدم جواز الطعن بالنقض وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .