باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد
المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس
المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عــــبـد
الفـتاح أبـــو زيد
عبد السلام الـمزاحـى ، عـــــز أبــــو
الحـســـن
" نــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور
السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح .
وحضور
أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم
الاثنين 7 صفر لسنة 1438 هـ الموافق 7 من نوفمبر لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 8428 لسنة 85 ق .
المرفــوع مــن
-
رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لشركة .... للتأمين . مقرها /.... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ
/ ...... المحامى .
ضــــــــــــــد
أولا : ورثة المرحوم / ...... وهم : ...... المقيمات / .... – محافظة المنوفية
.
ثانياً : رئيس هيئة السكك الحديدية
بصفته . مقرها/ مبنى هيئة سكك حديد مصر – ميدان رمسيس – محافظة القاهرة .
ثالثاً : ....... المقيم / ...... – محافظة القليوبية .
رابعاً: ....... المقيم / ...... – محافظة الشرقية .
خامساً: ....... المقيم / ...... – محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــــــــــــع
فى يوم 28/4/2015 طعن بطريق النقض فى حكم
محكمة استئناف طنطا
"
مأمورية بنها " الصـادر بتاريـخ 3/3/2015 فى الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق
وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى 21/5/2015
أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى
24/5/2015 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى
25/5/2015 أعلن المطعون ضدهن أولاً بصحيفة الطعن .
وفى
3/6/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت
النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 18/4/2015
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 6/6/2016 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت
الحكم بجلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر / ...... ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أولاً أقمن على الشركة
الطاعنة ، وباقي المطعون ضدهم – وآخرين غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم 146
لسنة 2013 مدني كلي بنها ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي
ألف جنيه تعويضاً ، وقلن بياناً لذلك : إنه بتاريخ 19/7/2008 اصطدم القطار رقم 97
بالسيارة رقم 71134 أجرة قليوبية – المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة - والتي
كان يستقلها مورثهن ، ونتج عن ذلك وفاته ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 13986
لسنة 2008 جنح بندر بنها ، وإذ أصبن من جراء فقد مورثهن بأضرار مادية وأدبية وما
يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقمن الدعوى ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضدهن
أولاً المطعون ضده ثانياً بصفته خصماً في الدعوى ، للحكم عليه بذات الطلبات ، ثم
وجه الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً ، بطلب إلزامهما بأن
يؤديا له بصفته ما عسى أن يقضى به ضده ، من تعويض نهائي في الدعوى الأصلية ،
وبتاريخ 27/2/2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده ثانياً خصماً في الدعوى ،
وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإلزام
المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ ثلاثين ألف جنيه
تعويضاً أدبياً ، وعشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً ، وعشرة آلاف جنيه للمطعون ضدها
في أولاً (......) تعويضاً
مادياً ، وفي دعوى الضمان الفرعية : بإلزام المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً بأن
يؤديا للمطعون ضده ثانياً بصفته ما عسى أن يؤديه من تعويض للمطعون ضدهن أولاً ،
استأنفت المطعون ضدهن أولاً هذا الحكم ، بالاستئناف رقم 314 لسنة 47 ق. طنطا
" مأمورية بنها"، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 337 لسنة 47
ق. ، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته بالاستئنافين رقمي 382 ، 481 ق. أمام
ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ، قضت بتاريخ 3/3/2015 برفض
الاستئنافات الثلاثة الأُول وتأييد الحكم المستأنف ، وعدم جواز الاستئناف الأخير ،
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة العامة مذكرة ، دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ،
هو عدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه ، على سند من أن دعوى المطالبة بمبلغ
التأمين الموجهة إلى شركات التأمين ، إعمالاً لقانون التأمين الإجباري عن
المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007 ،
باتت مقدرة القيمة ، إذ حدد هذا القانون مبلغ التأمين ، الذي تلتزم شركة التأمين
بأدائه عن الحوادث ، إلى المستحق أو ورثته ، في حده الأقصى ، بمبلغ أربعين ألف
جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، دون النظر إلى ما يطالب به
المستحق.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن
الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي
يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني
المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في
هذا الصدد ، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى
الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن ينص المشرع في
المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين
مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا
القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص
، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات
الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز
المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق
بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة
التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ،
بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب
السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ،
وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ،
دون أن ينال من ذلك ، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود
الواردة في المادة سالفة الذكر ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي
والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة
وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن
الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن
قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة
2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ،
إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي
المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً
بالمادة 248 من قانون المرافعات .
وحيث إن الطعن
– فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على
الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في
تطبيقه ، وفي بيان ذلك ، تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق
المطعون ضدهن أولاً في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أن
الثابت من الأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورثهن – الذي تولد عنه حقهن في طلب
التعويض – قد حدث بتاريخ 19/7/2008 ، بينما أقمن دعواهن بموجب صحيفة أودعت قلم
الكتاب بتاريخ 7/4/2013 ، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة ،
ومن ثم فإن دعواهن تكون قد سقطت بالتقادم ، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة
752 من القانون المدني ، والتي أحال إليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 15
من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 – واجب التطبيق - بالنص على خضوع دعوى
المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون
المدني ، ولاسيما أن القانون سالف الذكر ، لا يشترط صدور حكم جنائي ضد قائد
السيارة المؤمن عليها ، لقيام مسئولية شركة التأمين عن أداء مبلغ التأمين ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم
يقض بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من
القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على
واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث
المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون
الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " ، والنص في المادة الخامسة عشرة
منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص
عليه في المادة 752 من القانون المدني " ، يدل على أن المشرع رغبة منه في
استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن
ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة
الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس
طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة في
نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة
الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر
أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات
النقل السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن
الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً
حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له ، إذ إن حقه في
هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من
هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد
التأمين ، المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني ؛ لما كان ذلك ، وكان
الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ،
كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث
المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ
19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007
، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر
أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا
الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق
المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث
، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ
كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث
سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى
المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ،
القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع
للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،
فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها
" ، بإلغاء الحكم المستأنف قبل الشركة الطاعنة ، والقضاء مجدداً بسقوط حق
المطعون ضدهن أولاً ، في مطالبتها بمبلغ التأمين بالتقادم الثلاثي .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وألزمت المطعون ضدهن أولاً
المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 337
لسنة 47 ق. طنطا " مأموية بنها " ، بإلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى به
من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي مبلغ التأمين للمطعون ضدهن أولاً ، والقضاء
مجدداً بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي ، وألزمت المستأنف ضدهن أولاً
بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين ، ومائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
عن درجتي التقاضي .