الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 8428 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2016


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى   ،  عــــبـد الفـتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى   ،  عـــــز أبــــو الحـســـن      
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح  .                     
وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 صفر لسنة 1438 هـ الموافق 7 من نوفمبر لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8428 لسنة 85 ق .
المرفــوع مــن
-       رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة .... للتأمين . مقرها /.... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضــــــــــــــد
أولا : ورثة المرحوم / ...... وهم : ...... المقيمات / .... – محافظة المنوفية .
ثانياً : رئيس هيئة السكك الحديدية بصفته . مقرها/ مبنى هيئة سكك حديد مصر – ميدان رمسيس – محافظة القاهرة .
ثالثاً : ....... المقيم / ...... – محافظة القليوبية .
رابعاً: ....... المقيم / ...... – محافظة الشرقية .
خامساً: ....... المقيم / ...... – محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عنهم .   
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 28/4/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
" مأمورية بنها " الصـادر بتاريـخ 3/3/2015 فى الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى 21/5/2015 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 24/5/2015 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 25/5/2015 أعلن المطعون ضدهن أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 3/6/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 18/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
       وبجلسة 6/6/2016 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ...... ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أولاً أقمن على الشركة الطاعنة ، وباقي المطعون ضدهم – وآخرين غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم 146 لسنة 2013 مدني كلي بنها ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً ، وقلن بياناً لذلك : إنه بتاريخ 19/7/2008 اصطدم القطار رقم 97 بالسيارة رقم 71134 أجرة قليوبية – المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة - والتي كان يستقلها مورثهن ، ونتج عن ذلك وفاته ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 13986 لسنة 2008 جنح بندر بنها ، وإذ أصبن من جراء فقد مورثهن بأضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقمن الدعوى ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضدهن أولاً المطعون ضده ثانياً بصفته خصماً في الدعوى ، للحكم عليه بذات الطلبات ، ثم وجه الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا له بصفته ما عسى أن يقضى به ضده ، من تعويض نهائي في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 27/2/2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده ثانياً خصماً في الدعوى ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، وعشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً ، وعشرة آلاف جنيه للمطعون ضدها في أولاً (......) تعويضاً مادياً ، وفي دعوى الضمان الفرعية : بإلزام المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً بصفته ما عسى أن يؤديه من تعويض للمطعون ضدهن أولاً ، استأنفت المطعون ضدهن أولاً هذا الحكم ، بالاستئناف رقم 314 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها"، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. ، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته بالاستئنافين رقمي 382 ، 481 ق. أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ، قضت بتاريخ 3/3/2015 برفض الاستئنافات الثلاثة الأُول وتأييد الحكم المستأنف ، وعدم جواز الاستئناف الأخير ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة ، دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، هو عدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه ، على سند من أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين ، إعمالاً لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007 ، باتت مقدرة القيمة ، إذ حدد هذا القانون مبلغ التأمين ، الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن الحوادث ، إلى المستحق أو ورثته ، في حده الأقصى ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، دون النظر إلى ما يطالب به المستحق.                                                                               وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في هذا الصدد ، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك ، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك ، تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورثهن – الذي تولد عنه حقهن في طلب التعويض – قد حدث بتاريخ 19/7/2008 ، بينما أقمن دعواهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/4/2013 ، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة ، ومن ثم فإن دعواهن تكون قد سقطت بالتقادم ، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني ، والتي أحال إليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 – واجب التطبيق - بالنص على خضوع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، ولاسيما أن القانون سالف الذكر ، لا يشترط صدور حكم جنائي ضد قائد السيارة المؤمن عليها ، لقيام مسئولية شركة التأمين عن أداء مبلغ التأمين ، وإذ خالف  الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقض بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني " ، يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له ، إذ إن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني ؛ لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في  الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها " ، بإلغاء الحكم المستأنف قبل الشركة الطاعنة ، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً ، في مطالبتها بمبلغ التأمين بالتقادم الثلاثي .
لذلك
   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وألزمت المطعون ضدهن أولاً المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا " مأموية بنها " ، بإلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي مبلغ التأمين للمطعون ضدهن أولاً ، والقضاء مجدداً بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي ، وألزمت المستأنف ضدهن أولاً بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين ، ومائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

الطعن 428 لسنة 84 ق رجال القضاء جلسة 8 / 9 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاســـة السـيد القاضى / أحمـد الحسينى يوسـف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ،  أحمد صلاح الدين وجدي         
          وائـل سعـد رفاعى و عـثمان مـكـرم تـوفيـق     
                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 24 من ذى القعدة سنة 1436 هـ الموافق 8 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 428 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
القاضى الدكتور / ..... . حضر عنه المستشار / ...... .
ضـــــد
1 ــ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
2 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بصفته .
حضر عنهـما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 14/9/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/7/2014 فــــــى الدعوى رقم 1138 لسنـــــة 129 ق " رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم : أولًا : بقبول الطعن شكلًا . ثانيًا: وفى الموضوع أصليًا : الفصل فى موضوع الدعوى برفع المآخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من تقرير التفتيش السرى على أعماله خلال شهرى نوفمبر وديسمبر .... بمحكمة .... الابتدائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تغيير ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير محل الطعن ، وكذا رفع الدرجة الواردة بنهاية التقرير محل الطعن إلى الدرجة الأعلى من الدرجة المعطاة له ، أخذًا فى الاعتبار نتيجة الاعتراض على هذا التقرير والمتمثلة فى قبوله شكلًا وفى الموضوع برفع المآخذ أرقام 1، 2، 3، 5، 7 وانسحاباتهم للأحكام أرقام 12126 لسنة 2010، 8229 لسنة 2001، 21549 لسنة 2004، 10576 لسنة 2010، 4483 لسنة 2004، 4820 لسنة 2010، 13388 لسنة 2010، 5807 لسنة 2004 جنح مستأنف .... . احتياطيًا: الفصل فى الدفع بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
وفى يوم 14/9/2014 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 23/9/2014 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائبًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:
أولًا: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته .
ثانيًا: قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 26/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمـــــم الحاضــــر عن الطاعن والحاضر عــن المطعــــون ضدهـــــما والنيابــــة العامـــــة كل علـــــى ما جاء بمذكرتــــه ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطــــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقـــــــــرر /
..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ـــــ دائرة دعاوى رجال القضاء ـــــــ على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة .... الابتدائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010 إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير ، وقال فى بيان ذلك إنه تم التفتيش على أعماله بمحكمة .... الابتدائية عن المدة سالفة الذكر وقد تضمن التقرير عدة مآخذ وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع بعض هذه المآخذ وأبقت على درجة كفايته ، ولما كان هذا التقرير وقرار لجنة الاعتراضات أجحفا بحقوقه فقد أقام الدعوى، وأثناء تداولها أمام محكمة الموضوع طعن بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، بتاريخ 21/7/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فهو فى محله ، ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وكان لا شأن للمطعون ضده الثانى بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير مقبول .
 وحيث إن الطعن ــــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة .... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة وأنه طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81  من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته تلك المواد من تحصين قرار إدارة التفتيش القضائى من الطعن عليه ، إذا كانت النتيجة فوق المتوسط ، وأن الدفع بعدم الدستورية هو أحد عناصر الدفاع فى الدعوى وليس تعديلًا لطلباته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر طلبًا ختاميًا وهو الطلب المطروح ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . وأن المقصود بالطلبات فى الدعوى ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــ أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكمًا مقررًا أو حكمًا منشئًا حماية للحق أو المركز القانونى الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجـــــه الدفاع التى يبديها الخصم وفقًا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشىء ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها مالم يتناولها التعديل إبان نظرها أو فى المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه ، وأن النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971 على أن " تتولـــــى المحكمـــــة الرقابـــــة القضائيــــة علــى دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالى : (أ) .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص فى قانون .... ورأت المحكمة .... أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية .... " بما يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة .... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التى حصل عليها ورفع بعض المآخذ القضائية التى وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان هذا الدفع يُعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قُدرت بدرجة فوق المتوسط ، ولا يُعد الدفع بعدم الدستورية تعديلًا من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلًا عنها بما كان لازمًا على محكمة الموضوع أن تقضى إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدى وتوقف الدعوى وتحدد له أجلاً لرفع دعواه امام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضى فى الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها ، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل فى موضوع الدعوى بمقولة أن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامى المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتى لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها ، فإن حكمها يكون فضلًا عن مخالفته للثابت فى الأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجــــة لبحــــث باقى أسباب الطعن .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1138 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء" ولما تقدم ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديًا من تفويت درجة التقاضى الوحيدة على الخصوم .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكـــم المطعــــون فيــــه ، وأحالــــت الدعوى إلـــى محكمـــــة استئنــاف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " للفصل فيها مجددًا .

الطعن 6 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 22 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى     ،      وائـل سعــد رفـاعى        " نائبى رئيس المحكمة "
       وليـد محمـد بركــات   و   أحمد يوسف الشنـاوى       
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1439 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / ..... . لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ــــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 8/1/2018 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/11/2017 فى الدعوى رقم 2609 لسنـة 132  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن مقابل الأجر الصيفى عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عن عامي 2014 ، 2015 وكذا صرف مقابل بدل المنصة من تاريخ إقراره اعتباراً من شهر أكتوبر 2014 وبصفة شهرية وحتى صدور الحكم بإحالة الطاعن للمعاش في 21/3/2016 .
وفى يوم 11/1/2018 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/1/2018 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/5/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليــــــــــــوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاریخ ۱۱ من أبريل سنة ۲۰۱۷ وتحيل المحكمة عليه في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعن وآخرـــــ غير مختصم في الطعن - أقاما الدعوى رقم 2609 لسنة ۱۳۲ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014 ، 2015 وبدل المنصة من شهر أكتوبر 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لذلك إنهما أحيلا إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ۹ لسنة 2014 والمقيدة برقم 14 لسنة ۸ ق صلاحية والتي قضى فيها برفض الدعوى بتاریخ 14/3/2015 ، طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالطعن رقم ۳ لسنة 2015 أمام مجلس التأديب والذي قضى بتاريخ 21/3/2016 بإحالتهما إلى المعاش، وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها، فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 15 من فبراير سنة 2016 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن والآخر في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 351 لسنة 86 ق "رجال القضاء " وبتاريخ 11 من أبريل ۲۰۱۷ نقضت محكمة النقض هذا الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوی رجال القضاء" للفصل في موضوعها والتي قضت بتاریخ ۲۰ من نوفمبر ۲۰۱۷ برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقـــض الحكــــــم المطعــــون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعی بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل العمل الصيفي بالمخالفة لنص المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائه للعمل لأنه منذ تاريخ إحالته لمجلس التأديب يعتبر في إجازة حتمية بقوة القانون ولا يستطيع مباشرة العمل، كما أن الثابت بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 14/11/2016 أحقيته في صرف كافة مستحقاته ومنها بدلان بما يعيبه ويستوجـــــــب نقضـــــــــه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وكان النص في المادة 144 من الدستور على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ) مفاده أن القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعا نافذاً إلا بالقدر الذي لا تنطوى فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاء من تنفيذها ، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية ألا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور، وإنما هو طعن بمخالفة قرار القانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 صريح على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أي من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلي يعد تجاوزاً  لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تتضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة ۱۱۱ سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بدلى المنصة ومقابل شهور الصيف أثناء فترة المحاكمة التأديبية على سند أنه لم يباشر العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن الطاعن يستحق صرف بدل المنصة عن شهر أكتوبر 2014 ومقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014، 2015 حتی تاریخ صدور حكم مجلس التأديب الأعلى بإحالته للمعاش.
لذلــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 2609 لسنة ۱۳۲ ق القاهرة "رجال قضاء " بأحقية الطاعن في صرف بدل المنصة عن شهر أكتوبر 2014 ومقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عامی 2014 ، 2015 حتى تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوی التأديب رقم 9 لسنة ۲۰۱٤ بإحالته إلى المعاش .

الطعن 1020 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 22 / 3 / 2016

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ

برئاسة السـيد القاضى / موســى محمد مرجــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،  عثمــــان مكــرم توفيق     
                           حســام حسين الــــــديــب         " نواب رئيس المحكمــــــــة "
                                               وأحمد محمد عبد الحليــــــم
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1020 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
 1ــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3ــــ السيد المستشار / رئيس هيئة القضاء والنيابة بصفته .
4ــــ السيد / وزير المالية بصفته .
5ــــ السيد / رئيس موازنة القضاء والنيابة بصفته .
6ــــ السيد / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الاستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / ......
9ــــ السيد المستشار / ......
لم يحضر أحد . 
                                  الوقائــع
فى يوم 12/7/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2015 فى الاستئناف رقم 1881 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفته مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهم والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى 30/7/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 11/8/2015 أودع المطعون ضدهم السابع والثامن والتاسع مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها تأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعـن شـكـلاً ، ثانـيـــاً : وفـــى المــوضـــــوع : (أ) بالنسبة للمطعون ضده الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً عن الفترة من 1/10/2012 حتى 1/10/2013 . (ب) بالنسبة لباقى المطعون ضدهم بنقض الحكم المطعون فيه .
 وبجلسة 23/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/3/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /...... ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن كلاً من الأستاذ / ......" وكيل النائب العام " وآخرين – غير مختصمين في الطعن – أقاموا الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهـرة " رجال القضاء " على  الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بصرف بدل جذب عمالة بقيمة 100% من الأجر الأساسى أسوة بنظرائهم بهيئة قضايا الدولة عن عملهم بمناطق نائية ، وقالوا بياناً لذلك إنهم عملوا بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من عام 2010 وحتى 1 من أكتوبر 2013 وقد تقرر بدل جذب عمالة لأعضاء هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 99 لسنة 2011 بواقع 100% من الأجر الأساسى وكان يحق للمدعين مساواتهم بأقرانهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 19 من يناير 2015 تدخل المطعون ضدهم – وآخرون غير مختصمين – منضمين إلى المدعين في طلباتهم على ذات الأسباب ، بتاريخ 5 من يونيو 2014 قضت محكمة الاستئناف بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم تأسيساً على القرار رقم 99 لسنة 2011 الذى حدد المناطق الذى يستحق العاملون بها صرف بدل الجذب والذى جاء خلواً من مدينة الغردقة ومحافظة أسيوط ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من 1 من يوليو سنة 2011 وحتى 1 من أكتوبر سنة 2013 أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم 99 لسنة 2011 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع 100% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1 من يوليو سنة 2011 وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ومحافظة أسيوط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في صرف هذ البدل أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذين لا يستحقونه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول ، ونقضه جزئياً للأول لعمله بمحافظة الوادى الجديد – والتى شملها القرار – بدأً من 28 من فبراير 2010 وحتى 30 من سبتمبر 2012 .
        وحيث إن موضوع الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " صالح للفصل فيه ولما تقدم ، يتعين القضاء بتعديل الحكم باستحقاق المطعون ضده الأول في صرف بدل جذب عمالة بنسبة 100% من الراتب الأساسى فقط اعتباراً من 1 يوليو سنة 2011 وحتى 30 من سبتمبر سنة 2012 ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الأول وكلياً بالنسبة للباقين ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1881 لسنة 131 ق استئناف القاهرة  " رجال القضاء " بجعل استحقاق المطعون ضده الأول في صرف بدل جذب عمالة اعتباراً من 1 يوليو سنة 2011 وحتى 30 من سبتمبر سنة 2012 وبرفض الدعوى بالنسبة لباقى المطعون ضدهم .

الطعن 750 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 24 / 1 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــى / موسـى محمد مرجــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الدين وجدى ، حسن محمد أبوعلـيـو ووائــل سعــد رفـاعى  " نواب رئيس المحكمة "
                                           وأحمـد محمد عبد الحليـــم  
والسيد رئيس النيابة / حســـام عيـد.        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 750 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ــــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته  .
2ــــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته  .
3ــــــ السيد / وزير المالية بصفته  .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / .....  .لم يحضر أحد .
                          الوقائــع
فى يوم 12/7/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/5/2016 فى الدعوى رقم 224 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً والقضاء بأحقية المدعين في صرف المرتب والمخصصات المالية ـــــــ أياً كان مسماها ـــــــ والتي تصرف لأقران مورثهم بالنيابة الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ انتهاء خدمتة فى20/1/2014 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
وفى يوم 12/10/2016 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
 وبجلسة 27/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/1/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر /
.....  ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 224 لسنـة 133 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 28/1/2016 بطلب الحكم بأحقية مورثهم في تقاضى ما يتقاضاه شهرياً من في درجته من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وإعادة تسوية مستحقاته المالية على هذا الأساس وصرف متجمد الفروق المالية لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى . وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف وأنه لا يتساوى مع من هم في درجته من أعضاء هيئة النيابة الإدارية فيما يتقاضونه من مستحقات مالية شهرياً على نحو يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3 من مارس سنة 1990 ، ومن ثم فقــــد أقــــاموا الدعـــــــوى . وبجلسة 30 من مايو سنة 2016 قضت المحكمة بالطلبات . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
          وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية مورث المطعون ضدهم فى مساواته فيما يتحصل عليه من مستحقات مالية بأقرانه من أعضاء هيئة النيابة الإدارية من تاريخ استحقاقها وحتى الحكم بها مع مراعاة التقادم الخمسى ، فى حين أن مورث المطعون ضدهم انتهت خدمته بالوفاة فى تاريخ 20/1/2014 وقد أقيمت الدعوى فى تاريخ 28/1/2016 فلا يستحق هذه المستحقات من تاريخ انتهاء خدمته وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه جزئياً .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مناط استحقاق الأجر هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى ، ولما كان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة اعتباراً من تاريخ 20/1/2014 ومن ثم لا يستحق أجراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ استحقاقها وحتى صدور الحكم فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم بوفاته فى تاريخ 20/1/2014 وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى .
وحيث إن الدعوى رقم 224 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضـــــاء " وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه صالحة للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم بجعل استحقاق المرتب والمخصصات المالية لمورث المطعون ضدهم من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ انتهاء خدمته في 20/1/2014  .
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وحكمت فى الدعوى رقم 224 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بجعل أحقية المطعون ضدهم في صرف المرتب والمخصصات المالية ـــــ أياً كان مسماها ـــــــ والتى تصرف لأقران مورثهم بهيئة النيابة الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية من تاريخ استحقاقها وحتى انتهاء خدمته في 20/1/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى  .

الطعن 484 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 8 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـــان      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائــــل سعــــد رفاعـــى  
                                     " نائبى رئيس المحكمة "
                            وليد محمد بركـــات     و    أحمد يوسـف الشنــــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 484 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / مدير التفتيش القضائي بصفته .
4 ـــــ السيد المستشار / الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بصفته .
5 ـــــ السيد / وزير المالية بصفته .
6 ـــــ السيد / رئيس موازنة القضاء والنيابة العامة بصفته .
7 ـــــ السيد / رئيس الإدارة المركزية للاستحقاقات بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضـــــد
ــ السيد القاضي / .....
والخصوم المتدخلين في الدعوى وهم :
1ـــ السيد القاضي / .....
4 ــ السيد القاضي / .....  
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 17/5/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/3/2016 فى الدعوى رقم 3838 لسنـة 132  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في البند الثالث منه فيما لم يقض به من مراعاة صرف هذه المخصصات اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول واعتباراً من تاريخ التدخل بالنسبة لباقى المطعون ضدهم ومراعاة أحكام التقادم الخمسى وتاريخ الاستحقاق .
وفى يوم 30/7/2016 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى يوم 8/7/2017 أُعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً.
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / .... ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة ۱۳۲ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانه بالنيابة الإدارية المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتساب المستحقات من تاريخ حصوله على الدرجة في 30/6/2013 وبأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات والمزايا المقررة في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۷۳ والقرارات الصادرة من وزارة العدل والمستحقة لشاغلي الوظائف الأعلى مباشره لوظائفهم ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها، وقال في بيان دعواه إنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وأن المسترشد به المستشار/ .... يشغل وظيفة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية والتي تعادل درجة نائب رئيس محكمة استئناف وأن الأخير يتقاضى مبلغ ۹۷۰ ،12255 جنيهاً وهو يزيد عما يتقاضاه بمبلغ 2400 جنيه وأن ذلك الفرق يعود لحصوله على بدل الأحزاب وبدلات الوظيفة الأعلى ولكون المسترشد به يتساوى معه في الدرجة وحصوله على راتب أعلى منه يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبجلسة المرافعة تدخل باقي المطعون ضدهم في الدعوى بذات طلبات المطعون ضده الأول وحضر نائب الدولة عن الطاعنين بصفاتهم وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسی فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى، بتاریخ 30/3/2016 قضت المحكمة بأحقية المدعى والخصوم المتدخلين - المطعون ضدهم - في صرف المخصصات المالية - أياً كان مسماها - التي تصرف لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية من تاريخ 30/6/2013 وبأحقية المطعون ضده الأول القاضي/ .... في صرف العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ وصول راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسی وتاريخ الاستحقاق وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المقضي به للمطعون ضدهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفـــــــــــة المشــــــــورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة – إلى جانب وزير العدل - في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من موازنة عام ۲۰۰۸ ولا صفة لمن عداهم فيها ، فإن الدفع المبدی من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والرابع والسادس والسابع يكون في محله .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعی به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بمضي خمس سنوات وإن الحكم لم يراع أحكام التقادم الخمسی وكان يتعين أن يقضي بأحقية المدعى في صرف المستحقات من تاريخ رفع الدعوى والخصوم المتدخلين من تاريخ التدخل مع مراعاة التقادم الخمسی وتاريخ الاستحقاق، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدی نص المادة 375 من القانون المدني - واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه - وفقاً لصریح نص المادة ۳۸۱ من القانون المدني - إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هــــذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نائب الدولة قدم بجلسة ۲۳ من فبراير 2016 مذكرة بدفاع الطاعنين بصفاتهم تمسك فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تبحث هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف المخصصات المالية - أياً كان مسماها - التي تصرف لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية من تاريخ 30/6/2013 دون التعرض للدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة 132 ق القاهرة " رجال القضاء " وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان دفاع الطاعنين بصفاتهم بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم الخمسي فيما زاد على خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول ومن تاريخ التدخل بالنسبة للباقين، في محله باعتبار أن المطالب به هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 375 من القانون المدني ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم على نحو ما سيرد بالمنطوق .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ۳۸۳۸ لسنة 132 ق القاهرة "رجال القضاء " بتعديل الحكم المطعون فيه بإضافة عبارة " مع مراعاة التقادم الخمسي " .