الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 389 لسنة 84 ق رجال القضاء جلسة 26 / 1 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / مــوسى محمـــــد مـــرجـان    " نائـب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـاة / أحمــد صــلاح الـدين وجـــدى، عثمـــــان مكرم تـوفيق     
                            حســام حسيــن الديــب       و    عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                             " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / حســــام عيــد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 389 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد القاضى / .....  . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 ـ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
   الوقائــع
فى يوم 20/7/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/5/2014 فى الدعويين رقمى 1385 لسنـة 128 ق ، 3228 لسنة 129 ق " رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها  الطاعن الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء بطلباته الأصلية الواردة بصحيفة طعنه أمام محكمة أول درجة .
وفى 4/8/2014 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/8/2014 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة 26/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم الى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقــرر /  .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1385 لسنـة 128 ق استئناف القاهرة " طلبات رجال القضاء " على المطعون ضده الثانى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 187 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف وبرد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 251 لسنة 2010 على أن يكون  تاليًا للقاضى / .... وسابقًا للقاضى / .... ، وقال بيانًا لدعواه إنه تخطى فى الترقية لدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف لمرتين بموجب القرارين رقمى 251 لسنة 2010 ، 187 لسنة 2011 الأول بسبب التنبيه الموجه إليه رقم 9 لسنة 2009 والذى ألغى بالحكم الصادر فى الطعن رقم 142 لسنة 80 ق " رجال القضاء " بتاريخ 12 من يوليه 2011 ، والثانى لعدم حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة " فوق المتوسط " وهو ما لم تشترطه المادة 49 من قانون السلطة القضائية للترقية لتلك الدرجة ، لذا فقد أقام الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3228 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 127 لسنة 2012 فيما تضمنه من ترقيته لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف دون مراعاة أقدميته وبأحقيته فى الترقية لتلك الدرجة اعتبارًا من 30/6/2010 . وقال بيانًا لذلك إنه رُقى لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف بعد تخطيه فى الترقية لتلك الدرجة مرتين ووضع فى أقدمية مغايرة ولم يتم إعمال أثر إلغاء التنبيه رقم 9 لسنة 2009 الذى وجه إليه سابقًا وإعادته لأقدميته السابقة بين أقرانه ومن ثم فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 31 من مايو 2014 قضت برفضهما . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكــــم قضى برفض الدعوى لعدم حصوله على تقريرى كفاية متواليين بدرجة " فوق المتوسط " وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية فى حين أن تلك المادة لم تشترط ذلك لكى تتوافر أهلية الترقية لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف ، كما لا يجوز للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى بالمخالفة للقانون ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن الترقية إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون وفقًا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أســــاس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي ، والتي يتعين أن تزداد تشددًا ، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف وما يعلوها ، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقًا بين القضاة جميعًا وغير مخالف للقانون ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلهــــا إلا أن يكــــون حاصـــلًا علــــى تقريريـــــن متوالييـــــن قـــــدرت كفايتــــه فـــى كـــــل منهمـــا بدرجـــة " فوق المتوسط " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم تتوافر له عناصر الكفاية الفنية لتحقق الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " قبل صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2011 ـــ موضوع التداعى ـــ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فإن هذا القرار إذ تخطاه فى الترقية لتلك الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفًا للقانون ولا يعيبه سوء استعمال السلطة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـذلـــــك
رفضت المحكمة الطعن .
 أميـن السـر                                                       نائب رئيس المحكمة

الهيئة المبينة بصدر الحكم هى التى نطقت به ، أما الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مؤلفة :
برئاسة السـيد القاضـى / أحمـــــــد الحسيــــنى يوسف        " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة القضاة / مــــوسى محمد مرجان   ،      أحمد صلاح الــدين وجــــدى     
                         عثمــــــان مكـــرم تــــــوفيـق   و    عبد المنعــم إبراهيــم الشهــاوى
    " نواب رئيس المحكمـة 

قصر الإعفاء من اشتراكات التأمينات على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط


طلب التفسير رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 11 / 1976
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 27 من نوفمبر سنة 1976 - الموافق 6 من ذى الحجة سنة 1396
المؤلفة برياسة المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور المستشارين محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وأبو بكر محمد عطية وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشري .    أعضاء
وحضور السيد المستشار محمد كمال محفوظ    المفوض
والسيد / سيد عبد الباري إبراهيم      أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة برقم 4 لسنة 7 القضائية
المقدم من : السيد / وزير العدل بناء علي طلب السيدة الدكتورة وزيرة الشئون و التأمينات الاجتماعية
"الوقائع"
 طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ في 28 من أكتوبر سنة 1976 – بناء على طلب الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية بكتابها المؤرخ في 26 من هذا الشهر – إلى رئيس المحكمة العليا ، إصدار قرار تفسير للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، لبيان ما إذا كانت مدة تجنيد المؤمن عليه التى يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها ، مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، أم أنها تشمل مدة الاستبقاء في الخدمة وكذلك مدة الاستدعاء ، وقال بياناً للطلب أن المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم63 لسنة 1946 تنص على أنه :
" مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً .
 ويلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات المؤمن عليهم كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجورهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل .
 واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحتسب هذه المدة كاملة في المعاش " .
 وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية – بياناً لحكمة الإعفاء من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه – ما نصه : " أعفى القانون المؤمن عليه وكذا صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن فترة التجنيد بالرغم من حساب الفترة كاملة في المعاش وذلك أسوة بالأحكام الواردة بقانون التأمين والمعاشات الحكومى ، ومن المؤكد أن هذا الحكم فضلاً عما فيه من تخفيف الأعباء على المؤمن عليه وصاحب العمل فإنه يؤدى إلى انتظام عملية تحصيل الاشتراكات بوجه عام وعلى الأخص في فترة التجنيد التى لا يحصل فيها على أجره " .
وقد أثار تطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة 15 سالفة الذكر خلافاً في الرأى حول تحديد مدلول عبارة " مدة تجنيد المؤمن عليه " فذهب رأى إلى أن مدة التجنيد تشمل مدة الخدمة الإلزامية كما تشمل مدة الاستبقاء في الخدمة وكذلك الاستدعاء ، وقد أخذت بهذا الرأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى لمجلس الدولة في فتواها الصادرة في 27 من أبريل سنة 1969 كما أخذت به أيضاً بعض أحكام هيئة التحكيم .
وذهب رأى آخر إلى أن المقصود بمدة تجنيد المؤمن عليه هو مدة الخدمة الإلزامية دون غيرها ، أى أنها لا تشمل مدة الاستبقاء في الخدمة أو مدة الاستدعاء ، وقد أخذت بهذا الرأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها الصادرة في 14 من ابريل سنة 1971 ، كما أخذت به بعض أحكام هيئات التحكيم .
 وإزاء هذا الاختلاف بين وجهتى النظر المشار إليهما في تفسير نص قانونى له أهميته في مجال التطبيق ، وعملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 التى تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها ضماناً لوحدة التطبيق ، فقد طلب وزير العدل عرض الأمر على المحكمة العليا لإصدار قرار بتفسير الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، وقد أرفق بالطلب – تطبيقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا – مذكرة شارحة للأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير وحافظة مستندات ، وقد جاء في مذكرة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية المرافقة لطلب التفسير أن المادة 127 من قانون التأمين الاجتماعى الموحد رقم 79 لسنة 1975 الذى حل محل القانون رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 50 لسنة 1963 قد حسمت الخلاف الذى أثاره تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 63 لسنة 1964 حين نصت صراحة على استحقاق الاشتراكات عن مدد الاستبقاء في الخدمة والاستدعاء .
 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى وانتهت فيه إلى أن " مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يقصد بها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط " .
 وقد عين لنظر الطلب جلسة 20 من نوفمبر سنة 1976 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالقرار إلى جلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
 من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
ومن حيث إن وزير العدل يطلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، لبيان ما إذا كانت مدة تجنيد المؤمن عليه التى يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها ، أم أنها تشمل مدة الاستبقاء في الخدمة وكذلك مدة الاستدعاء .
ومن حيث أن المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها تنص على أنه " مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً .
 ويلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات المؤمن عليهم كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجورهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل .
 واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحتسب هذه المدة كاملة في المعاش " .
ومن حيث إنه يتعين لتحديد مدلول عبارة " مدة تجنيد المؤمن عليه " الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية التى ثار الخلاف حول تفسيرها – يتعين الرجوع إلى القوانين المنظمة لقواعد الخدمة العسكرية لبيان ما إذا كانت هذه المدة مقصورة على الخدمة العسكرية الإلزامية فقط أم أنها تشمل كذلك مدة الاستدعاء ومدة الاستبقاء في الخدمة .
ومن حيث أنه يبين من الرجوع إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن ثمة نوعين من الخدمة العسكرية : خدمة إلزامية وهى المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من هذا القانون ، ومدتها الأساسية ثلاث سنوات وخدمة في الاحتياط وهى المنصوص عليها في المادة 44 وما بعدها ومدتها تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وقد عرض القانون  رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف بالقوات المسلحة في مادته الثامنة لتعريف المجندين بأنهم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية .
 ومن حيث أنه يستفاد من هذه النصوص في ضوء الحكمة التى تغياها الشارع من تقرير الإعفاء من تأدية اشتراكات التأمين عن مدة تجنيد المؤمن عليه أن هذا الإعفاء مقصور على الخدمة الإلزامية فقط دون مدة الاحتياط ومدة الاستبقاء في الخدمة يؤيد هذا النظر :
أولاً : أن الشارع في القانون رقم 505 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يطلق اصطلاح المجندين على من يؤدون الخدمة الإلزامية ، أما من يؤدون خدمة الاحتياط فيطلق عليهم اصطلاح " أفراد الاحتياط " وتسمى مدة الخدمة بالنسبة إليهم مدة الاستبقاء أو مدة الاستدعاء من الاحتياط ، كما يستعمل اصطلاح التجنيد مرادفاً لاصطلاح الخدمة الإلزامية في مواضع مختلفة من القانون ، مثال ذلك .
   المادة التاسعة التى تنص على أنه " إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقاً للمادة 51 أجلت الخدمة الإلزامية للأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب " ، والمادة العاشرة التى تخول مناطق التجنيد سلطة الفصل فيما تجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين والمعينين للخدمة في الاحتياط ، وكذلك المادة 60 مكرراً ( فقرة ثانية ) التى تنص على ما يأتى : " وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم " .
 وهذه كلها نصوص واضحة الدلالة في أن المشرع حين يتكلم عن تأدية الخدمة العسكرية فإنه يفرق بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستبقاء أو الاستدعاء من الاحتياط ، وأنه يقصد بلفظ التجنيد " الخدمة العسكرية الإلزامية " وبلفظ المجند من يقوم بتأدية الخدمة ؛ مما لا يستقيم معه القول بأن مدة التجنيد تشمل مدة الاستبقاء أو الاستدعاء من الاحتياط .
ثانياً : ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية – بياناً لحكمة الإعفاء من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه – من أن " القانون أعفى المؤمن عليه وكذا صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن فترة التجنيد بالرغم من حساب الفترة كاملة في المعاش وذلك أسوة بالأحكام الواردة بقانون التأمين والمعاشات الحكومى ، ومن المؤكد أن هذا الحكم فضلاً عما فيه من تخفيف الأعباء على المؤمن عليه وصاحب العمل فإنه يؤدى إلى انتظام عملية الاشتراكات بوجه عام وعلى الأخص في فترة التجنيد التى لا يحصل فيها على أجره " .
ثالثاً : أن الحكمة التى من أجلها قرر المشرع الإعفاء من أداء اشتراكات التأمين عن مدة التجنيد ؛ وهى تتمثل في عدم إلحاق الضرر بالمجند بسبب أداء واجبه الوطني ؛ بإلزامه بأداء اشتراكات التأمين في الوقت الذى لا يحصل فيه على أجره هذه الحكمة لا تتحقق إلا في مدة الخدمة العسكرية الإلزامية التي لا يحصل فيها المجند على أجره ؛ ومن ثم يتعين قصر مدة التجنيد عليها ؛ أما مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط فإن المستبقى أو المستدعى يحصل خلالهما على أجره فضلاً عما يتقاضاه من رواتب وبدلات عسكرية ، فقد قضت المادة 51 (2) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية :
أولاً : بأن تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاُ من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو بأجر كامل . ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ، ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات ومكافآت وحوافز الإنتاج التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية ، وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء .
ثانياً : تتحمل الجهات الحكومية وجهات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين وذلك طوال مدة استدعائهم .
ثالثاً : تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم ، وقد نظمت المادة 48 (1) من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالف الذكر شئون المستبقين في الخدمة حين نصت على أنه " يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين إلى الاحتياط ( استبقائهم ) بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتباراً من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط . كما يجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل إلى الاحتياط قبل حلول ميعاده .
رابعاً : أن المشرع حين قضى – بموجب الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة الذكر – بحساب مدة التجنيد كاملة في المعاش مع الإعفاء مع أداء الاشتراكات عنها ، إنما كان يقرر استثناء من الأصل وهو أن المعاش لا يستحق إلا عن المدة التى أديت عنها اشتراكات التأمين ، والاستثناء طبقاً للقاعدة الأصولية لا يجوز التوسع فيه .
          ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون المدلول الصحيح لنص الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية أنها تقصر الإعفاء من تأدية اشتراكات التأمين على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية دون مدة الاستبقاء في هذه الخدمة والاستدعاء من الاحتياط .
فلهذه الأسباب
 وبعد الاطلاع على المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 :
قررت المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتى يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها ، مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية  وحدها ، دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط .

الطعن 963 لسنة 74 ق جلسة 27 / 5 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الــــمـــســتــشار / إسماعيل عبد السميـــع   نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــام قنديــــــــــــل    ،  ســــــــمــــــيــــــر ســــــعــــــد
                               الدسوقى أحمد الخولى  و  محــــــــــــــمد الاتــــــربــــــى                                                 نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة      
بحضور رئيس النيابة السيد / هشام فضلى .
وحضور أمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 963 لسنة 74 ق .
المرفوع من :
-       السيد / ...... . المقيم  / ....  ـــــــ محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / .... المحامى عن الطاعن .
ضــــــــــــــــــد
-       السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للصناعات الإلكترونية . موطنه القانونى / .... محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / .... المحامى عن المطعون ضدها  .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فى يـــوم 13/4/2004 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 17/2/2004 فى الاستئناف رقم 146 لسنـــــــــة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
       وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستندات طلبت فيها رفض الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
بجلسة 8/4/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/5/2015 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من وكيل الطاعنة ووكيل المطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشـار المقـرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 55 لسنة 2003 عمال بنها الابتدائية على المطعون ضدها " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياطى عن الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها وإرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة بما يعادل تلك المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه جند بالقوات المسلحة وبعد إنتهاء مدة خدمته الإلزامية وإلاستبقاء كجندي مجند ظل بخدمة القوات المسلحة كضابط احتياطى مستدعى يعامل معاملة الضباط الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 وإذ عين بوظيفة محام ثالث بالشركة المطعون ضدها بصفه دائمة اعتباراً من 26/6/1996 ورفضت ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة بالمخالفة لما تقضى به المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ 24/4/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 17/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الطاعن ضم مدة الاستدعاء التى قضاها بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها استناداً لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 باعتبار أن مدة الاستدعاء تعتبر مدة استبقاء طالما لم يكن بينها وبين مدة التجنيد الألزامية فاصل زمنى فى حين أن هذا النص قاصر على مدة التجنيد الألزامية أما مدة الاستدعاء التالية لمدة التجنيد الألزاميه ومدة الأستبقاء " الرديف " فيسرى عليها حكم المادة 66 من القانون 234 لسنة 1959 المعدل بشأن الضباط الإحتياط والتى أوجبت ضم مدة الاستدعاء إلى مدة الخدمة المدنية واحتسابها فى أقدمية الدرجة التى تم التعين عليها دون قيد أو شرط وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن
" تضم لضباط الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " وفى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 على أن تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الآتى : وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به توفير أوفر قدر من الضمانات لأطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التى يتمتع بها الضابط الاحتياط فى وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية " يدل على أن المشرع ـــ بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزاميه السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الألزامية ومدة الاستدعاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة استدعاء الطاعن كضابط احتياط مدة استبقاء لعدم وجود فاصل زمنى بينها وبين مدة التجنيد الألزامية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالاستناد إلى نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1981 التى اشترطت التقيد بقيد الزميل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 146 لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بضم مدة الاستدعاء للطاعن كضابط احتياط الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها واحتسابها فى أقدمية الدرجة المعين عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية .

لـــــــــــذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 146 لسنة 36 ق طنطا
 " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية الطاعن فى ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة الفترة من 1/6/1988 حتى 1/10/1989 إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها واحتسابها فى أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وألزمت الشركة المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 5514 لسنة 82 ق جلسة 8 / 12 / 2016


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والعمالية 
برئاسة السيد المستشار/ کمال عبد النبي "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي، أحمد داود 
علي عبد المنعم ومحمد سليمان "نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد فهمي
وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 9 من ربيع أول سنة 1438هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5514 لسنة 82ق.

-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم 370 لسنة 2009 عمال الإسماعيلية - بطلب الحكم بأحقيته في علاوة دورية من 1/7/1995، وضم مدة تجنيده بالقوات المسلحة لترتد أقدميته بالدرجة الثالثة الهندسية من 15/1/1993 - وضم مدة استدعائه كضابط احتياط طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959، وترقيته للدرجة الثانية الهندسية من 30/6/2001 واحتياطياً من 30/6/2002، وإرجاع تاريخ الترقية للدرجة الأولى أصلياً من 30/6/2008 إلى 30/6/2006 واحتياطياً إلى 30/6/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويض مبلغ عشرون ألف جنيه. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الثالثة الهندسية بتاريخ 15/6/1999 وله مدة خدمة عسكرية قضاها كضابط احتياط وإذ يحق له ضمها إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/12/2009 بضم مدة استدعاء المطعون صده کضابط احتياط بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته المدنية ومقدارها عام وأربعة أشهر لترتد أقدميته في الدرجة الثالثة الهندسية إلى 28/2/1994 وأحقيته في الحصول على علاوة دورية في 1/7/1995 والترقية للدرجة الثانية الهندسية في 30/6/2002 وإرجاع تاريخ ترقيته للدرجة الأولى إلى 30/6/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 94 لسنة 35ق كما وجه المطعون ضده للطاعنة استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة برقم 474 لسنة 35ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/2/2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 10/4/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بتاريخ 19/2/2012 في الاستئنافين رقمي 94، 474 لسنة 35ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات
وفي 26/4/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/10/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد سليمان "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية كضابط احتياط إلى مدة خدمته لديها دون أن يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية وهو المسترشد به الحاصل على ذات المؤهل والمعين مع المطعون ضده لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن حكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون 132 لسنة 1964 والقانون 10 لسنة 1971 على أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم، وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام تعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها" مفاده أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 اعتباراً من 1/7/2000، ومن ثم فإن حكم المادة 66 من القانون سالف الإشارة إليه لا يسري على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هي واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد انتظمت حكماً في المادة 15 منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة - التي تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها - ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 23133 لسنة 86 ق جلسة 11 / 11 / 2017


باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــود عبــد الحفيــظ    " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة    / أحمــــد عبــد الودود    و      خـــالد الجنــدي
                           وليـــد عثمــان    " نواب رئيس المحكمة "
                                               وعبــــد الهادي محمود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي.
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي .                  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 22 من صفـــر 1439 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23133 لسنة 86 القضائية .
المرفـــوع مــن :
..........                                                " المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيـــــابة العــامة                                                 
" الـوقـائـــع "
        اتهمت النيــابة العامة الطاعن ــ وآخرين سبق الحكم عليهم ـــ في قضية الجناية رقم 8089 لسنة 2011 مركز منيــة النصــر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 399 لسنة 2011 كلى شمال المنصورة ) .
بأنهم في يوم 22 من يونيـــه سنة 2011 ــــ بدائرة مركز منيــة النصر ـــ محافظة الدقهلية :ــ
1ــ شرعوا في قتل المجنى عليه / .... بأن عقدوا العزم وبّيتوا النية على قتله ، وأعدوا لذلك أسلحة نارية ، وتوجهوا إليه بالمكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه ، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه الناري ( فرد خرطوش ) المحرز له استقرت بقدمه اليسرى حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره وأطلقا نحوه أعيرة نارية حادت عن الهدف ، فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك قتله ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .  
2ــ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( فرد خرطوش ) .
3ــ أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على الأسلحة النارية آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .
4ــ شرعوا في قتل الدابة المبينة الوصف بالأوراق ، والمملوكة للمجنى عليه سالف البيان بأن ارتكبوا الجريمة موضوع الوصف السابق ، فأصاب أحد الأعيرة النارية الدابة سالفة الذكر ما ألحق بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي البيطري على النحو المبين بالتحقيقات . 
        وأحالته إلى محكمة جنايات المنصـــورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر سنة 2015 عملاً
بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394
لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26  لسنة 1978 ، 165
لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول . مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبــته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ــــ وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعله ضرب أحدث عاهة مستديمة ــــ .
فطعن المحكوم عليه ــــ في هذا الحكم بطريق النقض ــــ في 9 من يناير سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من فبراير سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر
الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها ، والشروع في قتل دابة المجنى عليه قد شابه الاخلال بحق الدفاع ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
        ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجنى عليه عمداً ، فاستبعد الحكم نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بمفصل الركبة للقدم اليسرى واليمنى للمجنى عليه . لمّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى
الطاعن ، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ، لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لمّا كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ــــ لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ــــ دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .     
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .