بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / مــوسى محمـــــد مـــرجـان " نائـب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـاة / أحمــد صــلاح الـدين وجـــدى، عثمـــــان
مكرم تـوفيق
حســام حسيــن
الديــب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
" نواب رئيس المحكمة
"
والسيد
رئيس النيابة / حســــام عيــد .
وأمين السر السيد / طارق عادل
محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة
1437 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 389 لسنة 84
القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
السيد القاضى / ..... . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـ السيد / رئيس الجمهورية بصفته
.
2 ـ السيد المستشار/ وزير العدل
بصفته .
حضر
عنهما الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 20/7/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر
بتاريخ 31/5/2014 فى الدعويين رقمى 1385 لسنـة 128 ق ، 3228 لسنة 129 ق "
رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه
والقضاء بطلباته الأصلية الواردة بصحيفة طعنه أمام محكمة أول درجة .
وفى 4/8/2014 أُعلن
المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/8/2014 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته
نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها تأييد الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول شكلاً ورفضه
موضوعًا .
وبجلسة 26/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/9/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم الى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقــرر
/ .... " نائب رئيس المحكمة
" ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1385 لسنـة 128 ق استئناف القاهرة
" طلبات رجال القضاء " على المطعون ضده الثانى ورئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 187 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف
وبرد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 251 لسنة 2010 على أن
يكون تاليًا للقاضى / .... وسابقًا للقاضى
/ .... ، وقال بيانًا لدعواه إنه تخطى فى الترقية لدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف
لمرتين بموجب القرارين رقمى 251 لسنة 2010 ، 187 لسنة 2011 الأول بسبب التنبيه
الموجه إليه رقم 9 لسنة 2009 والذى ألغى بالحكم الصادر فى الطعن رقم 142 لسنة 80 ق
" رجال القضاء " بتاريخ 12 من يوليه 2011 ، والثانى لعدم حصوله على
تقريرين متتاليين بدرجة " فوق المتوسط " وهو ما لم تشترطه المادة 49 من
قانون السلطة القضائية للترقية لتلك الدرجة ، لذا فقد أقام الدعوى . كما أقام
الطاعن الدعوى رقم 3228 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء
" على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 127
لسنة 2012 فيما تضمنه من ترقيته لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف دون مراعاة أقدميته
وبأحقيته فى الترقية لتلك الدرجة اعتبارًا من 30/6/2010 . وقال بيانًا لذلك إنه
رُقى لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف بعد تخطيه فى الترقية لتلك الدرجة مرتين ووضع فى
أقدمية مغايرة ولم يتم إعمال أثر إلغاء التنبيه رقم 9 لسنة 2009 الذى وجه إليه
سابقًا وإعادته لأقدميته السابقة بين أقرانه ومن ثم فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة
الدعويين وبتاريخ 31 من مايو 2014 قضت برفضهما . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن الطعن قد أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكــــم قضى برفض الدعوى لعدم حصوله
على تقريرى كفاية متواليين بدرجة " فوق المتوسط " وفقًا لنص الفقرة
الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية فى حين أن تلك المادة لم تشترط ذلك
لكى تتوافر أهلية الترقية لدرجة قاض بمحاكم الاستئناف ، كما لا يجوز للجهات
المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى بالمخالفة للقانون ، الأمر الذى يعيب الحكم
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة
ـــ أن الترقية إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون وفقًا لنص
المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142
لسنة 2006 على أســــاس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل
إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي ، والتي يتعين
أن تزداد تشددًا ، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضى بمحاكم الاستئناف وما
يعلوها ، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقًا بين القضاة جميعًا وغير مخالف للقانون
، وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية
مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلهــــا
إلا أن يكــــون حاصـــلًا علــــى تقريريـــــن متوالييـــــن قـــــدرت كفايتــــه
فـــى كـــــل منهمـــا بدرجـــة " فوق المتوسط " . لما كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق أن الطاعن لم تتوافر له عناصر الكفاية الفنية لتحقق الأهلية
المطلوبة لترقيته إلى درجة قاضى بمحاكم الاستئناف لعدم حصوله على تقريرين متواليين
بدرجة " فوق المتوسط " قبل صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2011 ـــ
موضوع التداعى ـــ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ، فإن هذا القرار إذ تخطاه فى
الترقية لتلك الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفًا للقانون ولا يعيبه سوء استعمال
السلطة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بأسباب الطعن يضحى
على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـذلـــــك
رفضت
المحكمة الطعن .
أميـن السـر نائب رئيس المحكمة
الهيئة المبينة بصدر الحكم هى التى
نطقت به ، أما الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم
مؤلفة :
برئاسة السـيد القاضـى / أحمـــــــد الحسيــــنى يوسف " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة القضاة / مــــوسى محمد مرجان ،
أحمد صلاح الــدين وجــــدى
عثمــــــان مكـــرم تــــــوفيـق و عبد المنعــم إبراهيــم الشهــاوى
" نواب رئيس المحكمـة