الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يوليو 2019

الطلبان 24 لسنة 41 ق ، 1 لسنة 42 ق جلسة 19 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 رجال قضاء ق 95 ص 539

جلسة 19 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(95)
الطلبان رقما 24 لسنة 41، 1 لسنة 42 ق "رجال القضاء"
 (1)قانون. "إلغاء القوانين". اختصاص. "الاختصاص الولائي". قرار إداري
قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي
 (2)قانون. "التفويض التشريعي". عزل. قضاة
التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون. خروجه عن نطاق قانون التفويض. أثر ذلك
 (3)قضاة. عزل
عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش يكون غير قائم على أساس من الشرعية
 (4)إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب". 
اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.
(5)قانون. قضاة. عزل
اعتبار القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء
(6، 7 ) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". ترقية. معاشات
 (6)طلبات إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية. عدم اختصاص محكمة النقض بنظرها. م 90 ق 43 لسنة 1965. ترتيب هذه القرارات ثبوت حق الطالب في مرتب ومعاش الوظيفة التي حرمها. اختصاص محكمة النقض بذلك
 (7)النص على أن يكون مرتب مستشار النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف ممن كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض. ثبوت أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض قد عين رئيساً لمحكمة الاستئناف. أثره استحقاقه المرتب المقرر لرئيس الاستئناف
--------------
1 - القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر [(1)]. 
2 - إذ كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون وكان مؤدى نص المادة الأولى من هذا القانون الأخير أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة في ذلك الوقت والتي أعقبها عدوان يونيه سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذي كان معمولاً به، وكان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون [(1)]. 
3 - مؤدى نصوص المواد 152، 156، 157 من دستور سنة 1964 أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. وإذ كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر (1).
4 - إذا كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش - عديم الأثر، فإنه والقرارات الصادرة بموجبه لا تتحصن بفوات مواعيد الطعن فيها (1). 
5 - متى كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً، فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار الطالب محالاً إلى المعاش وعزله من ولاية القضاء. وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص [(1)].
6 - إنه وإن كانت هذه المحكمة غير مختصة بنظر طلب إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965، إلا أنه لما كان من أثار القرار الجمهوري رقم 3009 لسنة 1971 فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض - والتي أصر الطالب على إعمالها - ثبوت حقه في مرتب تلك الوظيفة ومعاشها فإنه يكون مما تختص به هذه المحكمة
7 - متى كانت الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية تنص على أن "يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الكادر القضائي أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض قد عينوا رؤساء لمحاكم الاستئناف قبل أن يبلغ الطالب سن التقاعد في.... ومن بينهم المستشاران......، ...... فإنه بذلك يستحق مرتب 2000 ج المقرر لوظيفة رئيس الاستئناف المعادلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وكذلك لمنصب نائب الوزير المقرر بالقانون رقم 223 لسنة 1953، وإذ كان قانون المعاشات المدنية المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1971 قد نص في المادة 21 على استحقاق نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة معاشاً لا يزيد عن 110 ج، فإنه يتعين تسوية معاش الطالب على هذا الأساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 12/ 1971 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بطلب الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 سنة 1969 فيما تضمناه من عزل الطالب من منصب مستشار بمحكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من أثار. (ثانياً) بإلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين في سبتمبر سنة 1969 فيما تضمناه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ثالثاً) الحكم بتعويض قدره 20 ألفاً من الجنيهات، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 31 أغسطس سنة 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1603 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 سنة 1969 بإحالة من لم يشملهم قرار إعادة التعيين أو النقل لوظائف أخرى إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 سنة 1969، ثم صدر القرار الجمهوري بتعيين نائبين لرئيس محكمة النقض مهدراً حق الطالب في التعيين في هذا المنصب تبعاً لتقدمه عليهما في درجة مستشار بمحكمة النقض كما صدر قرار آخر في سنة 1971 بتعيين ثلاثة نواب آخرين ممن يلونه في الأقدمية، وإنه لما كان القرار بقانون رقم 83 سنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته أحكام قانون السلطة القضائية وكذلك لأحكام الدستور، وكان القرار الجمهوري والقرار الوزاري رقم 927 سنة 1965 قد صدرا استناداً إلى أحكامه، فإن ميعاد الطعن في هذه القرارات جميعاً يكون مفتوحاً، ومن ثم انتهى إلى طلباته سالفة البيان التي قيد طلبه فيها برقم 24 سنة 41 ق طلبات رجال القضاء، وبتاريخ 3/ 1/ 1972 تقدم الطالب بطلب جديد طلب فيه الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 3009 سنة 71 الصادر في 15/ 12/ 1971 فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من أثار. (وثانياً) بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 26/ 12/ 1971 فيما تضمنه من ترك تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ثالثاً) الحكم للطالب على سبيل التعويض بمبلغ 20 ألفاً من الجنيهات، وفي بيان هذا الطلب يقول إن القانون رقم 85 سنة 1971 أجاز إعادة تعيين بعض رجال القضاء المفصولين إلى مناصبهم مع حفظ حقوقهم في الترقيات والعلاوات ومع حساب مدة عزلهم ضمن مدة خدمتهم، وصدر القرار الجمهوري رقم 3009 سنة 71 تنفيذاً له وأغفل تعيين الطالب وبذلك يكون قد أقر الفصل غير التأديبي الذي أصابه أولاً، وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور، فضلاً عن أن القانون ذاته وضع تفرقة بين الذين بلغوا سن المعاش أو توفوا عند صدوره فقد سوى معاشاتهم على أساس اتصال مدة خدمتهم حتى بلوغ السن أو الوفاة وبين الذين لم يبلغوا سن المعاش وقت صدوره فقد أجاز عودة البعض دون البعض الآخر، وهو بذلك يكون قد أقر قابلية رجال القضاء للعزل بغير الطريق التأديبي. وإذ كان القانون رقم 85 لسنة 71 غير دستوري فإنه يكون معدوماً وكذلك القرار رقم 3009 سنة 71 خاصة وقد ترتب على ذلك تعيين من يلونه في الأقدمية نواباً لرئيس محكمة النقض، وفوضت وزارة العدل الرأي في طلب الإلغاء وطلبت رفض طلب التعويض كما فوضت النيابة الرأي.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر وإذ كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، وكان نص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" فإن مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة في ذلك الوقت والتي أعقبها عدوان يونيه سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذي كان معمولاً به وإذ كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون، وكان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة وضماناتهم فيما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، ذلك أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وفي المادة 156 على أن "القضاة غير قابلين للعزل على الوجه المبين بالقانون" وفي المادة 157 على أن "يبين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم "يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون، فإن القرار بالقانون رقم 83 سنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، كما لا يتحصن والقرارات الصادرة بموجبه بفوات ميعاد الطعن فيها.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار الطالب محالاً إلى المعاش وعزله من ولاية القضاء، إذ كان ذلك وكان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص
وحيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 3009 سنة 71 فيما تضمنه من ترك تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن هذه المحكمة وإن كانت غير مختصة بنظر طلب إلغاء القرارات الجمهورية المتعلقة بالترقية طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 إلا أنه لما كان من آثار هذا القرار - والتي أصر الطالب على إعمالها - ثبوت حقه في مرتب تلك الوظيفة ومعاشها، وهو ما تختص به هذه المحكمة، وكانت الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية تنص على أن "يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الكادر القضائي أن من بين من يلونه في الأقدمية قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض قد عينوا رؤساء لمحاكم الاستئناف قبل أن يبلغ الطالب سن التقاعد في 8/ 11/ 1972، ومن بينهم المستشاران محمد صادق المهدي وحسين محمد زكي فإنه بذلك يستحق مرتب 2000 ج المقرر لوظيفة رئيس الاستئناف المعادلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض وكذلك لمنصب نائب الوزير المقرر بالقانون رقم 223 سنة 1953، ولما كان قانون المعاشات المدنية المعدل بالقانون رقم 62 سنة 1971 قد نص في المادة 21 على استحقاق نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة معاشاً لا يزيد عن 110 ج، فإنه يتعين تسوية معاش الطالب على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة ترى في الحكم للطالب بإلغاء قرار عزله وتسوية معاشه طبقاً لما سلف بيانه التعويض الكافي لما لحقه من أضرار في الظروف التي أحاطت به ويتعين رفض هذا الطلب.

 (1)نقض 21/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني س 23 ص 1191.

الطلبات 15 ، 22 لسنة 39 ق ، 6 لسنة 40 ق جلسة 17 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 رجال قضاء ق 96 ص 547

جلسة 17 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.
----------------
(96)
الطلبات أرقام 15، 22 لسنة 39، 6 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"
(1) اختصاص. "اختصاص مجلس التأديب". قضاة. تأديب
اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965
 (2)قضاة. تأديب
أحكام مجالس تأديب القضاة. نهائيتها. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم. كل منهما قرار بتنفيذ العقوبة التي أصدرها مجلس التأديب. م 119/ 2 ق 43 لسنة 1965
 (3)قضاة. عزل
صدور حكم من مجلس التأديب بعزل الطالب من ولاية القضاء قبل صدور القرار بقانون 83 لسنة 1969. طعنه على هذا القرار وما لحقه من قرارات تنفيذية لإغفال إعادة تعيينه في وظيفته. غير مقبول
--------------
1 - مفاد نصوص المواد من 108 - 118 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية أن محاكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بتلك النصوص، وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى القاضي حسبما يبين من نصوص المواد سالفة الذكر )1(
2 - مؤدى نص المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، جواز الطعن في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن، وهي القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب أو الترقية. وإذ كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 108 - 118 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها بالمادة 90/ 1 المشار إليها، فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن في أحكام مجلس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصر على تنفيذ العقوبة، وتعتبر كلاهما من القرارات الإدارية الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار [(1)].
3 - متى كان الطالب يطعن على القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وعلى القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم مغفلاً تعيينه في وظيفته، وفي قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش لصدور هذه القرارات مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، وكان الطعن في هذه القرارات لا يكون إلا لمن أهدرت القرارات المذكورة حقوقه من رجال الهيئات القضائية العاملين وقت صدورها، وكان الطالب قد زالت صفته وعزل من القضاء في تاريخ سابق عليها، فإن طعنه فيها يكون غير مقبول.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 8/ 1969 بطلب قيد برقم 15 لسنة 36 ق (رجال القضاء) قال فيه إنه أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن الوقائع التي أسندت إليه وأصدر مجلس التأديب في 16/ 7/ 1969 حكماً بعزله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون، وإذ كان هذا الحكم لا سند له من الواقع ومن القانون، وكانت وزارة العدل تزمع استصدار قرار جمهوري بتنفيذه فقد تقدم بهذا الطلب لإلغاء القرار الجمهوري المزمع إصداره تنفيذاً لحكم مجلس التأديب والحكم ببراءته مما نسب إليه. وبتاريخ 4/ 10/ 1969 تقدم بطلب آخر قيد برقم 22 سنة 39 ق (رجال القضاء) قال فيه إنه صدر قرار بقانون إعادة تشكيل الهيئات القضائية وصدر على أساسه قرار جمهوري بإعادة تعيين رجال القضاء في وظائفهم مغفلاً تعيينه، وأنه لما كان القرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل الصادرة ضده لم يصدر بعد فإن إغفال تعيينه في وظيفته القضائية يكون قراراً مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ويجوز له طلب إلغاءه. وانتهى من ذلك إلى طلب ضم هذا الطلب إلى الطلب السابق وإلغاء القرار الخاص بإغفال إعادة تعيينه في وظيفته القضائية وإلغاء الآثار المترتبة عليه وبتاريخ 29/ 3/ 1970 قدم طلباً ثالثاً قيد برقم 6 سنة 40 ق رجال القضاء طعن فيه على قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 الصادر في 28/ 2/ 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31/ 8/ 1969 تأسيساً على صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فضلاً عن عدم استناده إلى سبب صحيح وطلب ضمه إلى طلبيه السابقين للارتباط وإلغاء القرار الوزاري المذكور وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام وزارة العدل بالتعويض. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب رقم 15/ 39 ق لانتفاء محله بعدم صدور قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، ولأن حكم مجلس التأديب غير قابل للطعن فيه وطلبت احتياطياً رفض الطلب موضوعاً. كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب رقم 22/ 39 ق لزوال صفة الطالب كقاض عند تقديمه، وبجلسة 26/ 1/ 1971 (تحضير) قررت المحكمة ضم الطلبين رقم 6/ 40 ق ورقم 22/ 39 ق إلى الطلب رقم 15/ 39 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وقدم الطالب مذكرة ختامية التمس فيها الحكم (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب رقم 22 سنة 39 ق. (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الطلب رقم 15 سنة 39 ق. (ثالثاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 190 لسنة 1970 والحكم التأديبي الصادر في 16/ 7/ 1969 وبراءته من الواقعة المنسوبة إليه (رابعاً) الحكم باعتباره عضواً مشتغلاً في وظيفته القضائية ولم تزل عنه ولاية القضاء ورد كافة حقوقه الوظيفية إليه بما في ذلك أقدميته ودرجته وعلاواته الحالية وغيرها مما قد يستحقه وذلك من تاريخ 31/ 8/ 1969 حتى الآن وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ ذلك. (خامساً) إلزام وزير العدل بصفته بأن يدفع له تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت عدم قبول الطلب رقم 15 سنة 39 ق والحكم في الطلبين 22 سنة 39 و6 سنة 40 ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 فيما تضمناه من إحالة الطالب إلى المعاش ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه عن الطلب رقم 15 لسنة 39 ق فإن الثابت من الأوراق أن وزير العدل أرسل بتاريخ 13 مايو سنة 1969 إلى النائب العام أوراق تحقيق الجنحتين رقمي 1936 و2446/ 1968 شربين والمحضر رقم 15/ 1969 حصر تحقيق نيابة أسيوط الكلية والشكاوى أرقام 2 و3 و4/ 1969 ت. ق لإقامة الدعوى التأديبية ضد الطالب، وفي 26 أكتوبر 1965 أصدر النائب العام قراراً بإقامة الدعوى المذكورة لمحاكمة الطالب عما نسب إليه وقيدت هذه الدعوى بالجدول برقم 2 لسنة 1969 - وبتاريخ 5 يونيو 1969 قرر المجلس المنصوص عليه في المادة 108 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية السير في إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة للتهمة الرابعة المنسوبة إلى الطالب دون غيرها ثم حكم بتاريخ 16 يوليو 1969 بعزل الطالب مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون، ولما كان المشرع قد نظم في الفصل التاسع من الباب الثاني من القانون المشار إليه قواعد محاكمة القضاة وتأديبهم فنص بالمادة 108 على تشكيل مجلس التأديب ثم نص بالمادتين 109 و110 على كيفية إقامة الدعوى التأديبية، ونظم بالمواد 111 إلى 116 الإجراءات التي تتخذ أمام المجلس إلى أن يقرر السير في إجراءات المحاكمة وحتى يصدر الحكم في الدعوى التأديبية، ثم اشترط بالمادة 117 في الحكم الذي يصدره المجلس أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وبين بالمادة 118 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة وهي اللوم والعزل، وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية المشار إليه في شأن تنفيذ العقوبة التي يصدرها المجلس على أن "يصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية" فإن مفاد ذلك أن محاكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بالنصوص من 108 إلى 118 المشار إليها وذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من اختصاص قضائي في إصدار حكم عقابي في خصوص الخطأ المنسوب إلى القاضي حسبما يبين من نصوص هذه المواد على النحو سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب والواردة في الباب الثاني بالفصل السابع الخاص بالتظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة قد نصت على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، مما مفاده جواز الطعن في القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصناً من الطعن، وهي القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب أو الترقية، وكانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 108 إلى 118 في الفصل التاسع من الباب الثاني من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها بالمادة 90/ 1 المشار إليها، فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن في أحكام مجالس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 119/ 2 من أن تنفيذ هذه الأحكام يكون بقرار جمهوري فيما يتعلق بعقوبة العزل وبقرار من وزير العدل فيما يتعلق بعقوبة اللوم، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية وقرار وزير العدل في هذا الخصوص قاصران على تنفيذ العقوبة، وتعتبر كلاهما من القرارات الإدارية الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب بتاريخ 16 يوليو 1969 رغم نهائيته فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب
وحيث إنه عن الطلبين رقمي 22 لسنة 39 ق، 6 لسنة 40 ق فإن الطالب يطعن فيها على القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر في 31/ 8/ 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وعلى القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً له بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم مغفلاً تعيينه في وظيفته وفي قرار وزير العدل رقم 190 لسنة 1970 الصادر في 28/ 2/ 1970 بإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش لصدور هذه القرارات مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ولما كان الطعن في هذه القرارات لا يكون إلا لمن أهدرت القرارات المذكورة حقوقه من رجال الهيئات القضائية العاملين وقت صدورها، وكان الطالب قد زالت صفته وعزل من القضاء في تاريخ سابق عليها، فإن طعنه فيها يكون غير مقبول.

 (1)نقض 17/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني. س 20. ص 538.

الطعن 26 لسنة 41 ق جلسة 21 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 رجال قضاء ق 187 ص 1191


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
-----------
(187)

الطلب رقم 26 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

(أ) قانون. "إلغاء القوانين". اختصاص. "الاختصاص الولائي". قرار إداري.

قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات ادارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.
(ب) قانون. "التفويض التشريعي". اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". قضاة.
تفويض رئيس الجمهورية - بمقتضى القانون 15 لسنة 1967 - بإصدار قرارات لها قوة القانون. صدور القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية استناداً إلى هذا التفويض. الطعن على ما تضمنه ذلك القرار من اعتبار
رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، والذى كان أساسا لصدور القرار الجمهوري بالعزل من ولاية القضاء. طعن في قرار إداري يتعلق بشأن من شئون القضاء. اختصاص محكمة النقض بنظره. م 90 ق 43 لسنة 1965.
(ج) قانون. "التفويض التشريعي". عزل. قضاة.
صدر التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967 بناء على ما هو مقرر لمجلس الأمة بالمادة 120 من دستور سنة 1964. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر استناداً إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم
قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون. خروجه عن نطاق قانون التفويض. أثر ذلك.
(د) قانون. "الدفع بعدم الدستورية". اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". عزل. قضاة. دفوع.
عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز - وفقاً لدستور سنة 1964 - تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون - فوق مخالفته لقانون التفويض - غير قائم على أساس من الشرعية. اختصاص محكمة النقض بإلغاء ذلك القرار متى كان مخالفاً لقانون التفويض ولأحكام الدستور على السواء م 90 ق 43 لسنة 1965.
(هـ) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض. الاختصاص الولائي". قانون.
خلو القرار بق 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا وكذا القانون 66 لسنة 1970 بشأن الرسوم والإجراءات أمامها مما يفيد تعديل الاختصاص المخول لمحكمة النقض في المادة 90 ق 43 لسنة 1965. قصر اختصاص المحكمة العليا على الفصل في دستورية القوانين مادتان 4 قرار بق 81 لسنة 1969، 31 ق 66 لسنة 1970.
(و) إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب".
اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.
(ز) قانون. قضاة. عزل.
اعتبار القرار بق 83 لسنة 69 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 65 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.

-----------

1 - إنه وإن كانت المحاكم لا تملك إلغاء أو تعديل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية إلا أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر.
2 - إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، وكانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تنص على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية. إذ كان ذلك وكان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والمنصب على ما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش - والذى كان أساساً للقرار الجمهوري المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود اسمه به - هو طعن في قرار إداري يتعلق بشأن من شئون القضاء لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات التي تخرج على سبيل الاستثناء من ولاية هذه المحكمة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
3 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1967 على أن: "يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية، ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطني، وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ والتي أعقبها عدوان يونيو سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذى كان معمولاً به. وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون.
4 - مؤدى نصوص المواد 152، 156، 157 من دستور سنة 1964 أن عزل لقضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا، ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم الشرعية الذى شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج على نطاق الموضوعات المعينة في قانون التفويض، وأن مخالفة أحكام الدستور إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس، وأن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً احتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفى لإلغائه - فإنه وفقاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين، فتكون وحدها صاحبة الاختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان في نفس الوقت مخالفاً لقانون التفويض ولأحكام الدستور على السواء.
5 - لا يوجد في القرار بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا، ولا في القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالرسوم والإجراءات أمامها ما يفيد تعديل الاختصاص المخول لمحكمة النقض - دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية - صراحة أو ضمنا، إنما ورد النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين، وورد النص في المادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم بنشر "منطوق الأحكام الصادرة منها بالفصل في دستورية القوانين" ولا يندرج تحت هذا النص أو ذاك الفصل في دستورية القرارات بقوانين، وهو نص ملزم في شأن الاختصاص لا تملك محكمة النقض أن تضيف إليه أو أن تعدل فيه ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية من أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح لأن الاختصاص بمراقبة دستورية اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدستورية العليا وحدها، إذ تنص المادة 192 الواردة في باب أحكام الدستور الانتقالية على أن "تمارس المحكمة العليا اختصاصها المبين في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا".
6 - إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش - عديم الأثر، فإنه والقرارات الصادرة بموجبه لا تتحصن بفوات ميعاد الطعن فيها، ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
7 - متى كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969منعدماً، فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء. وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات، واعتبارها عديمة الاثر في هذا الخصوص(1).



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار

المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 طعن الأستاذ عبد العليم رزق الدهشان في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وفى القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 الصادر بإنهاء خدمته طالباً الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عزله من ولاية القضاء وبإلزام وزارة العدل بأن تدفع له الفرق بين المرتب والمعاش ومبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض عما ناله من ضرر مادى وأدبى، وقال شارحا للطلب أنه بتاريخ 31 أغسطس سنة 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة كما صدر قرار وزير العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالة من لم يشملهم قرار اعادة التعيين أو النقل إلى وظائف أخرى إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه. وإذ كان الطالب مستشاراً بمحكمة النقض وأغفل القرار الجمهوري إعادة تعيينه في هذه الوظيفة وصدر القرار الوزاري بإحالته إلى المعاش، مما يعتبر فصلاً له بغير الطريق التأديبي - وكان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته الصارخة لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكذلك لأحكام الدستور. وكان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 927 لسنة 1969 قد صدرا استناداً إلى أحكامه فإن ميعاد الطعن في هذه القرارات جميعاً يكون مفتوحا. وإذ لم تقدم الحكومة الدليل على أن الطالب قد قام به سبب من الأسباب الواردة بالمذكرة الايضاحية للقرار بقانون المشار إليه، بل أن القرار بالقانون رقم 85 لسنة 1971 أفصح في مذكرته الإيضاحية بأنه تأكد من البحث أن بعض المعلومات والبيانات التي أدت إلى إغفال إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية مشكوك في مصدرها وغير جادة وغير صحيحة في مضمونها، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وبعدم قبوله شكلاً، وطلبت من باب الاحتياط رفضه موضوعاً لعدم صحة الأسباب التي بنى عليها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم الاختصاص، وطلبت وقف السير في الطلب حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بالإلغاء أو التعديل، وإنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها فلا تملك محكمة النقض إلغاء القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969، كما أن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد استثنت من اختصاص محكمة النقض القرارات الصادرة بالتعين، ولما كان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 صادرا بإعادة تعيين بعض رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم السابقة فإن محكمة النقض لا تختص بنظره.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المحاكم وإن كانت لا تملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو تعديلها إلا أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية وإن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها، ولا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر. وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون - وكانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تنص على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية وإذ كان ذلك، وكان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والمنصب على ما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، والذى كان أساساً للقرار الجمهوري المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاة لعدم ورود اسمه به، هو طعن في قرار ادارى يتعلق بشأن من شئون القضاة لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات التي تخرج على سبيل الاستثناء عن ولاية هذه المحكمة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً أن القرارات المطعون فيها صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية في سبتمبر سنة 1969 ولم يرفع الطعن فيها إلا في ديسمبر سنة 1971 بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965، ولا عبرة بما يقوله الطالب من أن هذه القرارات معدومة الأثر، وأنها مجرد عقبة مادية لأن الفصل في ذلك يخرج عن اختصاص محكمة النقض، ولأن القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 927 لسنة 1969 الصادرين تنفيذاً له توافرت لهما مقومات القرارات الإدارية، وتفترض فيهما المشروعية حتى يحكم بإلغائهما.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يبين أنه صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذى نص في مادته الأولى على أنه "يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ، والتي أعقبها عدوان يونيو سنة 1967، وصدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به. وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969، فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج من النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون، وكان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، ذلك أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" وفى المادة 156 على أن "القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون" وفى المادة 157 على أن "يبين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم" يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون - فإن القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون، يكون غير قائم على أساس من الشرعية ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا، ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم المشروعية الذى شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج عن نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض، وأن مخالفته أحكام الدستور إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس، وأن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً احتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفى لإلغائه فإنه وفقاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين، فتكون وحدها صاحبة الاختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان - في نفس الوقت - مخالفاً لقانون التفويض ولأحكام الدستور على السواء، ولا يوجد في القرار بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا ولا في القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالرسوم والإجراءات أمامها ما يفيد تعديل هذا الاختصاص صراحة أو ضمناً، وإنما ورد النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين، وورد النص في المادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم بنشر "منطوق الأحكام الصادرة منها بالفصل في دستورية القوانين" ولا يندرج تحت هذا النص أو ذاك الفصل في دستورية القرارات بقوانين، وهو نص ملزم في شأن الاختصاص لا تملك محكمة النقض أو تضيف إليه أو أن تعدل فيه، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية من أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، لأن الاختصاص بمراقبة دستورية اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدستورية العليا وحدها، إذ تنص المادة 192 الواردة في باب أحكام الدستور الانتقالية على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصها المبين في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وإذ كان القرار بقانون المطعون فيه عديم الأثر فإنه والقرارات الصادرة بموجبه لا تتحصن بفوات ميعاد الطعن فيها، ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان، فإنه لا يصلح أداه لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء. وإذ كان ذلك وكان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب الفرق بين المرتب والمعاش وطلب التعويض، فإن المحكمة ترى في الحكم للطالب بإلغاء قرار عزله التعويض المناسب لما لحق به من أضرار مادية وأدبية في الظروف التي أحاطت به، ويتعين رفض هذين الطلبين.



(1) نفس المبادئ تكررت في الحكمين الصادرين في طلبي رجال القضاء رقمي 21 لسنة 39 ق 23 لسنة 41 ق بذات الجلسة.

الثلاثاء، 9 يوليو 2019

الطعن 12647 لسنة 4 ق جلسة 6 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 76 ص 614

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي نائب رئيس المحكمة وأسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي .
---------
(76)
الطعن 12647 لسنة 4 ق
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . حكم " بطلانه " . محكمة استئنافية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
إقامة الدعوى الجنائية على عضو بهيئة قضايا الدولة ممن لا يملك رفعها . يُعدِم اتصال المحكمة بها قانوناً . ‏تعرضها لموضوع الدعوى والحكم فيها . معدوم الأثر . وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم ‏قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . صحيح . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة التبديد طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بسقوط حقه في الاستئناف ، فعارض استئنافياً وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على أن الدعوى رفعت على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة دون إذن من المحامي العام المختص طبقاً للمادة 6/1 مكرر من القانون 10 لسنة 1986 في شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 6 /1 مكرر من المادة الثانية من القانون سالف الذكر ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن فعلت ، فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها ، وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ، ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلاناً أصلياً ، وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً ، فلها أن تفصل فيها ، وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة التبديد طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بسقوط حقه في الاستئناف ، فعارض استئنافياً وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على أن الدعوى رفعت على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة دون إذن من المحامي العام المختص طبقاً للمادة 6/1 مكرر من القانون 10 لسنة 1986 في شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 6/1 مكرر من المادة الثانية من القانون سالف الذكر ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن فعلت ، فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها ، وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ، ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلاناً أصلياً ، وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً ، فلها أن تفصل فيها ، وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18056 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 75 ص 609

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرحان بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود .
----------
(75)
الطعن 18056 لسنة 4 ق
تبوير . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة تبوير أرض زراعية في بيان الواقعة والتدليل عليها بما ثبت بمحضر الضبط وتقرير الخبير من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية دون بيان ما إذا كان هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه . قصور في بيان التهمة . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها بمعاقبته وفق نص المادتين 151 /2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 بنى قضائه على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما وقر في يقين المحكمة واستقر إليها وجدانها واطمأن إليها ضميرها على ما تبين من مطالعة الأوراق ، تتحصل في قيام المتهم بارتكاب أفعال وهي تشوين مواد بناء على الأرض الزراعية محل الواقعة والتي من شأنها تبويرها والمساس بخصوبتها ، وحيث إن الواقعة على الصورة المقدمة قد ثبت وقوعها ، وقامت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم آية ذلك من أقوال المدعو/ .... محرر محضر الواقعة والمؤرخ .... والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم جارٍ في ارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة تؤدي إلى تبويرها والإضرار بخصوبتها ، وكذا من نتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم قام بارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة ، وذلك بتشوين مواد بناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير محضر الواقعة مما أدى إلى تبويرها ، وأنها حالياً متروكة بور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الأوراق على النحو المار بيانه ، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها ، والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك إلا محاولة منه للإفلات من عقاب جرمه الذي قارفه ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت ويتعين للمحكمة أن .... " ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل أن الطاعن قام بتبوير الأرض الزراعية بعد 28/2/1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، فيكون القانون المذكور هو الذي يحكم واقعة الدعوى ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه : " يستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان : مادة 151 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ، ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . مادة 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ، ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة ، وردها للمالك لزراعتها " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها بما أثبت بمحضر الضبط ، وما جاء بنتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية ، وذلك بتشوين مواد بناء عليها دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه - على ما سلف بيانه – فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو مالك لأرض زراعية ارتكب أفعال - تشوين بلوك ووضع مواد بناء وأسمنت ورمال - والتي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه والمصاريف .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها بمعاقبته وفق نص المادتين 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 بنى قضائه على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما وقر في يقين المحكمة واستقر إليها وجدانها واطمأن إليها ضميرها على ما تبين من مطالعة الأوراق ، تتحصل في قيام المتهم بارتكاب أفعال وهي تشوين مواد بناء على الأرض الزراعية محل الواقعة والتي من شأنها تبويرها والمساس بخصوبتها ، وحيث إن الواقعة على الصورة المقدمة قد ثبت وقوعها ، وقامت أركانها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم آية ذلك من أقوال المدعو/ .... محرر محضر الواقعة والمؤرخ .... والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم جارٍ في ارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة تؤدي إلى تبويرها والإضرار بخصوبتها ، وكذا من نتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، والثابت بها أن المتهم قام بارتكاب أفعال على الأرض الزراعية محل الواقعة ، وذلك بتشوين مواد بناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير محضر الواقعة مما أدى إلى تبويرها ، وأنها حالياً متروكة بور ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات القائمة في الأوراق على النحو المار بيانه ، ولا تأبه لما أثاره المتهم من قرائن للتشكيك فيها ، والنيل منها ، إذ لا يعدو ذلك إلا محاولة منه للإفلات من عقاب جرمه الذي قارفه ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت ويتعين للمحكمة أن .... " ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل أن الطاعن قام بتبوير الأرض الزراعية بعد 28/2/1985 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، فيكون القانون المذكور هو الذي يحكم واقعة الدعوى ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه : " يستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان : مادة 151 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ، ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية . مادة 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ، ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ، وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة ، وردها للمالك لزراعتها " ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها بما أثبت بمحضر الضبط ، وما جاء بنتيجة تقرير خبير مصلحة خبراء وزارة العدل من قيام الطاعن بتبوير الأرض الزراعية ، وذلك بتشوين مواد بناء عليها دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو المالك للأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز من عدمه - على ما سلف بيانه – فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ