الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يونيو 2019

الطعن 15912 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2015


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى   ،  عبـــد الســـــلام المزاحــــى
                                ياســـــــــــــر نصــــــــــر    ، عــــــــــــــز أبـــو الـــحــســــن
                                            " نــــــواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد نبيل .                        
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من جماد آخر لسنة 1436 هـ الموافق 6 من إبريل لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15912 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
ـــــ ..... بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... للأسمدة والصناعات الكيمياوية . مقرها / عتاقة – محافظة السويس .
لم يحضر عنها احد .
ضــــــــــــــــد
1ــــــ وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة استئناف القاهرة بصفته .
3- محضر أول محكمة النزهة بصفته .
موطنهم القانونى/هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير– قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 17/9/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 27/8/2006 فى الاستئناف رقم 32 لسنة 119 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى 30/9/2006 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2006 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعه على غير ذي صفة وطلبت نقض الحكم .
       وبجلسة 19/1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
       وبجلسة 2/3/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر / ... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أعلن الشركة الطاعنة بأمر تقدير رسوم قضائية – نسبى وخدمات – عن الحكم الصادر فى المعارضة رقم 32 لسنة 119 ق القاهرة ، فى المطالبة رقم 1554 لسنة 2003 ، 2004 بمبلغ 248 487 جنيه رسم نسبى ، ومبلغ 243624 جنيه رسم صندوق الخدمات ، فتظلمت منه ، طالبة الحكم بإلغاء هذين الأمرين ، واعتباره كأن لم يكن ، على سند من أنه تم الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة سالف الذكر بالطعن رقم 996 لسنة 1973 ، وحكمت محكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم ، وحددت جلسة لنظر موضوع الطعن ، كما أن محكمة الاستئناف لم تبحث موضوع الاستئناف ، بل اقتصر بحثها على قرار رئيس محكمة الاستئناف ، برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالح شركة جون بروان من الخارج ، فضلاً عن المبالغة فى تقدير الرسوم ، وأن حكم التحكيم محمل بمصاريفه ، حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 966 لسنة 73ق ، وبعد أن عجلها المطعون ضدهم بصفاتهم ، قضت المحكمة بتاريخ 27/8/2006 برفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم منه ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها ، بعدم قبول الطعن ، لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أن المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل أمام القضاء ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للعدل ، هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
       وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، وحاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثانى ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، تقول: إن الدعوى رقم 32 لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بموجبها أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة ، هى فى حقيقتها ، ليست دعوى موضوعية ، بالتحكيم الذى تم بالخارج ، ولكنها معارضة فى الأمر الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10/7/2002 برفض تنفيذ حكم التحكيم الدولى ، الصادر لصالح شركة جون بروان ، ومن ثم تكون هذه المعارضة من الدعاوى مجهولة القيمة التى يستحق عليها رسم ثابت طبقاً لنص المادتين 1/2 ، 76/9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما طبقاً لنص المادة 75 من القانون سالف الذكر ، باعتبار أن هذه المعارضة ، دعوى معلومة القيمة ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة  وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة ، يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى ، فى قانون الرسوم القضائية ، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى ، فى مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ، باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ، وكان من المقرر – أيضاً – أن الأصل فى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى ، ومنها أحكام المحكمين ، يتم طبقاً لنصوص المواد من 296 حتى 299 من قانون المرافعات ، وذلك بتقديم طلب الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الابتدائية ، التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل فى المادة 301 من قانون المرافعات ، التى اختتم بها الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، والتى تنص على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة ، أو التى تنعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن "، ومؤدى ذلك ، أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ، ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ؛ لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ، ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر ، وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية ، ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام اتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة ، ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد ذلك ، أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً ، واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام ، وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص ، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل فى نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958 ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تُعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 /1 ، 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يُقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم فى أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهى إجراءات اكثر يسراً من تلك الواردة فى قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المعدل ، على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة : أولاً .. ثانياً ... خامس عشر : التظلم من الأوامر على العرائض " ، مفاده أن الدعوى التى يرفعها ذوو الشأن ، تظلماً من الأمر الصادر على عريضة سواء بالقبول أو الرفض ، تكون مجهولة القيمة ، فى حكم قانون الرسوم القضائية ، بما بفرض عليها رسماً ثابتاً طبقاً للفقرة الثانية من هذا القانون الأخير ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا الحكم وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم 966 لسنة 73ق على الحكم الصدار فى الدعوى رقم 32 لسنة 119 ق القاهرة ، من أن شركة جون براون دويتسن الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ 26/3/2001 من محكمة التحكيم ، المنعقدة فى جنيف بسويسرا ، فى الطلب رقم 8900أ ، م ، و/ ب ، و، د بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم ، إلا أنه بتاريخ 10/7/2002 أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم 32 لسنة 119 القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ 6/8/2003  قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ 28/2/2004 أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم 32 لسنة 119ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا الحكم ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومعاهدة نيويورك لعام 1958 بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر فى هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم فى هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة فى حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين 1/2 ، 76/15 من هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة 75 من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذين السببين ، دون حاجه لبحث السبب الثالث للطعن ،
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الدعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما .
لــذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيهه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع المعارضة رقم 32 لسنة 119ق القاهرة ، بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 8965 لسنة 64 ق جلسة 3 / 4 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،    إبراهيم المرصفاوى 
                               عدلى فوزى محمود    و    أسامه أبــــو العــــز      
                                         نواب رئيس المحكمة   .
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جماد أول سنة 1434 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8965 لسنة 64ق .
المرفــوع مـن
 ـــ ..... .المقيم ..... ـــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .    
ضــــد
ـ وزير العدل بصفته . وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة ــ بالمبنى المجمع بالتحرير ــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 24/9/1994 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/1994 فى الاستئناف رقم 1631 لسنة 103ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/10/1994 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 15/10/1994 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .   
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 21/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 16/1/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
        وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر أمر تقدير الرسوم النسبية فى الاستئناف رقم 1631لسنة 103ق القاهرة بمبلغ 321601,500 جنيهاً ورسوم الخدمات بمبلغ 160800,750 جنيهاً فى المطالبتين رقمى 2104 لسنة 1988 ، 2354 لسنة 1989 ، عارض الطاعن فى الأمرين بموجب تقريرين فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة على سند من أن الحكم الاستئنافى موضوع المطالبتين سالفتى الذكــر صدر بتأييد الحكم الابتدائى ومن ثم فهو غير ملزم سوى بالمصاريف والأتعاب ، وأن تلك الدعوى يستحق عليها رسم ثابت وليس نسبى ، وأنه لا يجب تقدير الرسم وفقاً لقيمة السندات الإذنية والمقدرة بالدولار ، وبتاريخ 21/5/1991 حكمت المحكمة بقبول المعارضتين شكلاً وندب خبير لتسوية الرسوم على أساس أن قيمة الدعوى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/7/1994 بتعديل الأمرين المتظلم منهما بجعل الرسم النسبى المستحق مبلغ 219387,50 جنيهاً وجعل رسم صندوق الخدمات مبلغ 750 ,109613 جنيهاً ، طعن الطاعن فى الحكم الصادر بتاريخ 26/7/1994 بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هـذه المحكمة ــ فـى غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أثناء نظر المعارضة فى أمرى التقدير بانعدام الأمرين المتظلم منهما لخلوهما من اسم مصدرهما وتوقيع رئيس الدائرة وهو ما أكده تقرير الخبير مما يبطلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ما قُدم فى الأوراق هو صورة منهما ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه فى جوهره ويُنبئ عن عدم فهم المحكمة للواقع المطروح فى التظلم ، هذا إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمــرى تقديــر الرسوم قــد صدر مـــن الدائرة رقــم (8) إلا أن الثابت مـن الأوراق أن الدائرة رقم (68) هى التى نظرت التظلم وفصلت فيه بالمخالفة للمادة 18 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن تقدير الرسوم يصدر بأمر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها طبقاً للقانون ، فلا يعد حكماً لأنه لا يصدر فى خصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدرا على النموذج المعَّد لذلك من رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمر ، فإن خلو أمرى التقدير من اسم مصدر كل منهما أو توقيعه لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ويضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .
والنعى فى وجهه الثانى فى غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أنه تختص بنظر المعارضة المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير على حسب الأحوال وهذا الاختصاص يثبت للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير ، فإذا صدر أمر التقدير من رئيس المحكمــة الابتدائيــــة كانت المحكمة الابتدائيـــة هـــى المختصة بنظر المعارضة ، أما إذا كان أمـــر التقدير قـــد صدر مــن القاضي الجزئي كانت المحكمة الجزئية هى المختصة بذلك ، وإذ كان أمر تقدير الرسوم قد صدر من رئيس محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون هى المختصة ، وأن توزيع العمل على الدوائر داخل المحكمة بتشكيل دوائر متعددة فى المحكمة الواحدة ليس من شأنه أن يسلب اختصاص المحكمة بنظر النزاع المعروض عليها أو يضفى عليها اختصاصا ليس معقوداً لها فليس هناك ما يحول دون أن تفصل إحدى الدوائر فى المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم دون أخرى مادامت تدخل فى نطاق الاختصاص المقرر قانوناً لها وفقاً للمادة 18 من القانون سالف الذكر ولو كان قد صدر الأمر من رئيس دائرة أخرى لأن ذلك لا يعدو أن يكون توزيعاً للعمل ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وبيان ذلك يقول ، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الدعوى المقدر عنها الرسوم القضائية إنما هى دعوى تتعلق بإجراءات صحة بروتستو عدم الدفع وليست متعلقة بالزام بالمبلغ الوارد بالسندات محل البروتستو ومن ثم فهى دعوى غير مقدرة القيمة ويستحق عنها رسم ثابتاً وليس نسبياً غير أن الحكم التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وجرى فى قضائه على احتساب رسم نسبى منسوباً إلى قيمة السندات محل البروتستو رغم أنها لم تكن محل بحث من الحكم فلا يستحق عنها إلا رسماً ثابتاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه الذى يطعن فيه إذ ليس فى باب الطعن بالنقض فى قانون المرافعات نص يماثل نص المادة 229 منه تنص على أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قُبلت صراحة ، فإنه لا يُقبل تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه لحكم آخر لم يُطعن عليه ، وأن العبرة فى التحقق من الحكم المطعون فيه وعلى ما استلزمه المشرع فى النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه هو بما ورد بصحيفة الطعن ، إلا أنه متى كان قد صدر حكم آخــر فى الخصومة ذاتها وكان الطعن موجها إلى الحكم الأخير الذى أنهى الخصومة ، فإن الأمر يكون قد تعلق بحكمين أحدهما لا يُقبل الطعن فيه على استقلال طبقاً للقاعدة الواردة بالمادة 212 من القانون  المشار إليه ، والآخر حكم منهى للخصومة ، فإذا كانت أسباب الطعن كلها أو بعض منها قد تعلق بالحكم السابق صدوره والذى لا يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان سبب النعى متعلقاً بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 21/5/1991 الذى قضى بقبول المعارضتين شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لإعادة تسوية الرسوم المستحقة على المعارض بواقع أن قيمة الدعوى على أساس مبلغ 3300000 دولار أمريكى بواقع سعـــر الدولار على حسب سعر البنك المركزى بتاريخ 30/12/1985 وقطعت أسبابه المرتبطة بالمنطوق بان الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسماً نسبياً ، وإذ كان هذا الحكم لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً ذلك الحكم طالما أن سبب النعى قد تعلق بأسباب ذلك الحكم على نحو يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن النص فــى المــادة الأولى مـــن القانون رقــم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ....." ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ......." ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى قانون الرسوم القضائية وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك القاعدة التى يُعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، وتكون الدعوى مجهولة القيمة أو معلومة القيمة بحسب طبيعة أو ظروف الدعوى وذلك بحسب الفائدة العائدة مع الدعوى ، وكانت الدعوى بصحة إجراءات بروتستو عدم الدفع أو بطلانها أو بطلب إلغائها تُعد دعوى غير مقدرة القيمة مادامت أسباب الدعوى شكلية أو متعلقة بالإجراءات ولا تمس الدين المراد اقتضاؤه بالورقة المثبت بها هذا الدين ، أما إذا كانت الدعوى بحسب مرماها والدفاع الذى دار فيها قد تعلقت بالمناضلة فى الورقة المثبت بها الدين المراد اقتضاؤه فإنها تكون معلومة القيمة ويفرض عليها رسماً نسبياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1991 والذى كان الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ 26/7/1994 نتيجة لازمه مترتبة على ما قضى به قد جرى فى قضائه على احتساب قيمة الرسوم محل المعارضة على أساس أن الدعوى معلومة القيمة ويستحق عليها رسماً نسبياًّ منسوباً لهذه القيمة على أساس سعـر الدولار بالبنك المركزى يوم رفعها دون أن يبحث ما إذا كانت الدعوى التى صدر بشأنها الرسم تعلقت بصحة إجراءات البروتستو أو أن الأمر الذى تم بحثه متعلق بأصل الدين المثبت بالسندات محل الدين والحق فى استحقاقه من عدمه ملتفتاً عن دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع نقض الحكم المنهى للخصومة الصادر بجلسة 26/7/1994 والذى انتهى إلى تقدير الرسوم على هذا الأساس باعتباره نتيجة لازمة مترتبة على الحكم السابق عليه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسرى بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائى ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق على المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1995 المعمول به اعتباراً من 8/3/1995 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 " مكرر " فى 7 مارس سنة 1995 وجرى نصها على النحو الآتى " ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد " فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع فى الدعوى الذى لم يستقر بشأنه حكم نهائى فيها وكان الحكم الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائى ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل الذى لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكــر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن الحق الواحد ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما رقمى 2104 ، 2354 لسنتى 1988 ، 1989 .           
لـــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1631 لسنة 103ق القاهرة بإلغاء أمرى التقدير رقمى 2104 ، 2354 لسنتى 1988 ، 1989 المتظلم منهما وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .    

الطعنان 4198 ، 4557 لسنـة 74 ق جلسة 6 / 6 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
باســـــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــة النقـــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
       برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لبـيب خلف نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل علي                   
د/أحمد مصطفى الوكيل ، نور الدين عبدالله جامع                       " نواب رئيس المحكمـة " 
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .            
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم  4198 ، 4557  لسنـة 74 ق .
المرفوع أولهما من
...... . المقيمة / ......... ـــــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
                                         ضـــــــــــــــــــــد
1ـــــ ....... . المقيمة / ...... ــــــ محافظة القاهرة .
2ـــــ ....... . المقيم / ....... ـــــ محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
وقائــــع الطعن الأول
فى يوم 27/5/2004 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 4/5/2004 فى الاستئنافين رقمى 9840/9842 لسنة 120 ق . وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/6/2004 أعلن المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 24/6/2004 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 22/6/2004 أودع المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .  
المرفوع ثانيهما من
....... . المقيم / ش...محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عن الطاعن .
                                         ضـــــــــــــــــــــد
1ـــــ ........ المقيمة / .... ــــــ محافظة القاهرة .
2ـــــ ...... المقيمة / ..... ـــــ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
وقائــــــــــــع الطعن الثانى
فى يوم 7/6/2004 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 4/5/2004 فى الاستئنافين رقمى 9840/9842 لسنة 120 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 19/8/2004 أعلن المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 13/9/2004 أعلن المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلسة 17/1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وأمرت المحكمة بضم الطعن رقم 4198 لسنة 74 ق إلى الطعن رقم 4557 لسنة 74 ق لنظرهما معاً للارتباط  وحددت لنظرهما جلسة 21/2/2015 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليـوم .
المحكمــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/  .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين رقمى 4198 ، 4557 لسنة 74 ق أقامت الدعوى رقم 3306 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن فى الطعن الثانى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 20/3/1988 والمتضمن بيع الطاعن لها حصة فى الشقة المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء الثمن المسمى به وقد تخلف عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وتسليمها مستنداتها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . قررت المحكمة شطب الدعوى ، قامت المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بتجديدها من الشطب ، ادعى الطاعن فى الطعن الأول بتزوير عقد البيع سند الدعوى . ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لتحقيق هذه الادعاء وبعد أن قدم تقريره قضت برفضه وبصحة المحرر المطعون عليه وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع . وقضت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجنحة رقم 10124 لسنة 1999جنح المعادى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1035 لسنة 117 ق القاهرة والتى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة تدخلت الطاعنة فــــى الطعن رقم 4198 لسنة 74 ق هجوميا فـى الدعوى  بطلب الحكم برفضها وعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع " الطاعن " فى الطعن الأول إلى المطعون ضدها الأولى ومحو وشطب التأشيرات وقيد إشهار صحيفة الدعوى تأسيساً على ملكيتها للعين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية استناداً منها إلى عقد بيع مسجل بين نفس البائع للبائعة فى تلك الدعوى ويحق لها تثبيت ملكيتها وبجلسة 12/2/2002 تخلفت المطعون ضدها الأولى عن الحضور وحضر الطاعن والمطعون ضدها الثانية وانسحبا للشطب فقررت المحكمة شطب الدعوى ـــــ جددت المطعون ضدها الأولى الدعوى من الشطب وتحدد نظرها جلسة 6/3/2002 وفيها دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن فقضت المحكمة برفض الدفع وبعدم قبول التدخل وفى موضوع الدعوى بالطلبات . استأنف الطاعن والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 9840 ، 9842 لسنة 120 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 4198 ، 4557 لسنة 74 ق أودعت النيابة مذكرتين أبدت فى الأول برفضه وفى الثانى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ أمرت بضم الطعن الأول إلى الثانى وحددت جلسة لنظرهما وفيهما التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن رقم 4557 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين لم تحضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/4/1997 فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددت السير فيها وبجلسة 13/2/2002 عاودت المطعون ضدها عدم الحضور وقررت المحكمة شطب الدعوى للمرة الثانية بالمخالفة لنص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 التى توجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو إجراء متعلق بالنظام العام بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت في الدعوى إذا كانت صالحة فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكماً جديداً يقضى بحظر شطب الدعوى إلا مرة واحدة ، بحيث إذا غاب طرفاً الدعوى السابق شطبها فى أى جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن . ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 23 لسنة 1992 . ما لوحظ أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب إطالة أمد النزاع إلى التغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات مما يؤدى إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذى قرره المشرع فى هذا الحكم المستحدث  هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون التوقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 23/4/1997 شطب الدعوى وبعد تعجيل السير فيها تخلفت المطعون ضدها عن الحضور بجلسة 13/2/2002 وحضر عن الطاعن " المدعى عليه " وعن الخصمة المتدخل محام وانسحبا لعدم حضور المطعون ضدها الأولى وهو ما يأخذ حكم عدم الحضور أصلاً وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبعد تجديد السير فيها للمرة الثانية مضت المحكمة فى نظرها ورفضت الدفع المبدى عن الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات وإذ سايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن .  
وحيث إنه عن الطعن الأول 4198 لسنة 74 ق فإنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه يترتب على الحكم صحيحا باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوالها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها وزوال الأثار القانونية المترتبة عليها ويمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية ضد المطعون ضده الثانى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 20/3/1988 وأن الطاعنة تدخلت فى الدعوى هجومياً بطلب رفضها وعدم نفاذ هذا التصرف ومحو وشطب التأشيرات وقيد إشهار عريضة الدعوى الأصلية . فهى تطلب بحق ذاتى لها وأنه يشترط لقبوله فضلاً عن شرط المصلحة أن يتوافر ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً وكانت المحكمة قضت فى الطعن رقم 4557 لسنة 74 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن انصرف هذا الأثر طلب التدخل بطريق اللزوم وترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى التدخل وبالتالى يتعين رفض الطعن . 
                                   لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 9842 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وفى موضوع الاستئناف 9840 لسنة 120 ق القاهرة برفضه وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 19117 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 111 ص 852

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، محمد طاهـر وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
----------
(111)
الطعن 19117 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . صلح .
    بناء الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبدائه من دفاع . غير صحيح . نعيه بأن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في تفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من قالة القصور يكون ولا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ، فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بوكيله ، وقدم دليل العذر ، وأبدى ما عن له من دفاع ، ومضت إجراءات المحاكمة في مواجهته ، ومن ثم فإن ما يدعيه يكون على خلاف الواقع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم أن ما أثبته في مدوناته كافٍ في تفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن ما يعيبه الطاعن عليه من قالة القصور يكون لا محل له ، لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على احتمال ما كان ينوي الطاعن إبداءه من دفاع ، فإن ما يثيره من أن بيده مستندات تفيد الصلح مع المجني عليه يكون غير مقبول ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5216 لسنة 4 ق جلسة 18 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 110 ص 849

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
-------------------
(110)
الطعن 5216 لسنة 4 ق
دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . استدلالات . فقد الأوراق . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إيراد الطاعن بأسباب طعنه تقدمه للمحكمة بمذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة وثبوت فقد تلك المذكرة . يقتضي مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه ضَمَّنَ مذكرته هذا الدفع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع الجوهري . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ما دام قد أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر ‏عنه الإذن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مثل بجلسة .... ، وقدم مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - تحقيقاً لوجه الطعن - قد أمرت بضم المفردات والتي تبين منها عدم وجود تلك المذكرة ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أنه قد دفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة ، وأنه أورد هذا الدفع بالمذكرة التي قدمها للمحكمة بجلسة .... ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر تلك الجلسة تقدم المدافع عن الطاعن بمذكرة ، وكان التحقق من تضمن تلك المذكرة للدفع الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه قد استحال بفقد تلك المذكرة والتي خلت منها المفردات ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه قد ضمن مذكرته المقدمة بجلسة .... دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : اقتنى أثراً على خلاف ما يقضي به القانون ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 8 ، 9 ، 40 ، 43/ه من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة . استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافيـة - قضت حضورياً أولا : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر والمصادرة والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أثر على خلاف ما يقضي به القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أغفل دفاعه ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لانعدام التحريات والذي ضمنه مذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة .... إيراداً له أو رداً عليه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن مثل بجلسة .... ، وقدم مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... حيث أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة - تحقيقاً لوجه الطعن - قد أمرت بضم المفردات والتي تبين منها عدم وجود تلك المذكرة ، وكان الطاعن قد ضمن أسباب طعنه أنه قد دفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة ، وأنه أورد هذا الدفع بالمذكرة التي قدمها للمحكمة بجلسة .... ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر تلك الجلسة تقدم المدافع عن الطاعن بمذكرة ، وكان التحقق من تضمن تلك المذكرة للدفع الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه قد استحال بفقد تلك المذكرة والتي خلت منها المفردات ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن في دفاعه من أنه قد ضمن مذكرته المقدمة بجلسة .... دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعـــن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 49353 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 109 ص 847

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / نبيـه زهران نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية ، هشام أنور وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(109)
الطعن 49353 لسنة 72 ق
قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . إعلان.
وجوب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . المادة 193 مرافعات .
خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في حالة إغفال الفصل في طلب . يوجب إعمال قانون المرافعات بشأنه.
اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل في الطلبات الموضوعية بنظر طلب الفصل فيما أغفلته أياً كانت هذه المحكمة .
وجوب اتباع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض عند عرض طلب الفصل فيما أغفلته محكمة النقض عليها . رفعه إليها يكون بموجب صحيفة تعلن للخصوم . تقدم الطاعن بطلب الإغفال لرئيس المكتب الفني دون إعلانه الخصوم بصحيفة الطلبات التي أغفلتها المحكمة . يوجب عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومقتضى ذلك النص أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب الفصل فيما أغفلته من الطلبات الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن الطلبات التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إنه لما كان ذلك ، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " ومقتضى ذلك النص أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر اختصاص المحكمة التي أغفلت الفصل بنظر طلب الفصل فيما أغفلته من الطلبات الموضوعية أياً كانت هذه المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، ويراعى في هذه الحالة الأخيرة أن يتبع في عرض الطلب على محكمة النقض الإجراءات المقررة للطعن بالنقض ، ويكون رفع طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه بموجب صحيفة تعلن للخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان وكيل الطاعن لم يعلن الطلبات التي أغفلت محكمة الطعن الفصل فيها للخصوم بموجب صحيفة ، بل تقدم بها بموجب طلب لرئيس المكتب الفني ، فيكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 يونيو 2019

الطعن 9980 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 108 ص 845

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر الزناتي ، أسامة عباس وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(108)
الطعن 9980 لسنة 84 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر قانوناً . يوجب عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك الإنذار الموجه من الطاعنين إلى المحامي العام باستلام مذكرة الأسباب لرفض الموظف المختص الاستلام . ما دام الإنذار قد خلا من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 من يناير سنة 2014 ، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من فبراير سنة 2014 ، غير أنهم لم يُقدموا تقرير أسباب طعنهم إلا بتاريخ 12 من مارس سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني ، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك الإنذار المرفق بالأوراق والمرسل من الطاعنين إلى المحامي العام لنيابات .... باستلام مذكرة الأسباب والمتضمن رفض الموظف المختص الاستلام لخلو ذلك الإنذار من اسم الموظف الذي رفض الاستلام وطبيعة عمله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18305 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 107 ص 842

جلسة 15 نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------
(107)
الطعن 18305 لسنة 4 ق
قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . دخول أرض زراعية في حيازة آخر .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح المدعي بالحق المدني مع الطاعن عن جريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق في ذلك التي دانه الحكم المطعون فيه بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : دخل أرضاً زراعية ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
وادعى / .... " المجني عليه " مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، وكفالة 500 جنيه ، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً ، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيه تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ... ، 373 ، ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12 /6 /2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرراً/ أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ