الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2019

الطعن 24908 لسنة 84 ق جلسة 10 / 10 / 2015


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران  نائب رئيس المحكمة
 وعضوية السادة المستشاريـــن/ سميــر سامى وحـازم عبــدالـــرؤوف
                                 وعــادل ماجـد   وطـارق سليـــم
                          نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام بدوى .
وأمين السر السيد / إبراهيم سليم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 27من ذى الحجة سنة 1436 هـ الموافق 10من أكتوبر سنة 2015م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 24908 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
.....                                     " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة         
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... وشهرته .... (طاعن) 2- .... في قضية الجناية رقم 2776 لسنة 2014 جنايات قسم أول أسيوط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 580 لسنة 2014 كلى كلى جنوب أسيوط ) .
بوصف أنهما في يوم 13 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم أول أسيوط – محافظة أسيوط .
أ– المتهمان : انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن دعوا أفراد جماعتهم إلى الحشد بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن تمهيداً لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة .
ب- المتهم الأول : أيضاً حاز تسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة تحث على التمرد على سلطات بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان .
وإحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بتاريخ 10 من مايو سنة 2014 وعملاً بالمادتين 86 ، 86 مكرر/3 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة حسن عبد النعيم سيد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات . ثانياً : ببراءة .... عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 من يونيه سنة 2014 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 5 من يوليو 2014 وموقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
       وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخد الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدم في تنفيذ أغراضها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها كما لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة التى دانه بها وعلى الأخص القصد الجنائى كما خلت الأوراق من دليل يقينى على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه وساق الطاعن من الشواهد ما يؤكد ذاك منها أن الحكم عول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها لامساك الأخير عن مصدر تحرياته فضلاً عن أن التسجيلات لم تكن معاصرة للواقعة محل الاتهام ولم يظهر منها ما يدل على صلة الطاعن بالمتواجدين بهذه التسجيلات ، كما تساند في الإدانة إلى أقوال الرائد / .... رغم خلو قائمة أدلة الثبوت من اسمه ، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالظرف المشدد وهو استخدام الإرهاب لتحقيق أغراض الجماعة والمنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 86 مكرراً /أ من قانون العقوبات دون النص على هذه المادة بالأسباب وأعمل في حقه الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرر من القانون سالف الذكر رغم عدم انطباقها على الواقعة كما دانه بجريمة الترويج لأغراض الجماعة في حين أورد بأسبابه براءة الطاعن من هذه الجريمة مما يصم تدليله بالتناقض ، بالإضافة إلى ما تقدم تمسك الطاعن بالعديد من الدفوع حاصلها بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولكون مجريها ليس من مأمورى الضبط القضائى وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بشيوع الاتهام لكون الأحراز لا تخضع للسيطرة المادية للطاعن كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد  86 ، 86 مكرر 86 مكرر(1) /2 من قانون العقوبات . وأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لصدور قرار تشكيلها من رئيس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف أسيوط إلا أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ ولم يجفل بالإيراد والرد على بعض هذه الدفوع رغم جوهريتها وفوق ما تقدم فإن النيابة العامة تقاعست عن تحريز وحدة الحاسب الآلى المضبوط أو فحصها بمعرفة لجنة فنية مختصة لتفريغ محتواها . ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الخصوص . وأخيراً فإن الحكم أثبت في بيانه لواقعة الدعوى عبارات خارجة عن سياق الدعوى ليس لها أصل في الأوراق وتنبنئ عن وجهه نظر سياسية للمحكمة بالمخالفة للقانون وحظره على القضاة الإشتغال بالسياسة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .                  
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون      ولا محل له . لما كان ذلك وكان البين من استقراء نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة   أو منظمة أو جماعة أو عصابه تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجانى إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ويتحقق القصد الجنائى فيها بعلم الجانى بالغرض الذى تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التى ترتكبها هذه الجماعة والتى تعتبر صورة للسلوك الإجرامى – بفض النظر عما إذا كان الجانى قد شاركه في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم بهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أى من الحريات أو الحقوق التى تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى مع علمه بتلك الهدان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رحال رده على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلى أن غرض هذه الجماعة التى انضم إليها الطاعن وشاركه في تظاهراتها الحاشدة ودعا إليها بناء على تكليفات صادرة إليه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى أدت إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم وعوده الرئيس المعزول للحكم وما ثبت من إقراره بالتحقيقات باشتراكه في تلك المظاهرات وما حواه هاتفه المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلى المضبوطين في حوزته من مقاطع فيديو وملفات ضوئية من أغانى تناهض القوات المسلحة والشرطة وتحرض على كراهيتهما والعنف ضدهما ووسائل تهديد وزير الدفاع ومن يواليه فإن هذه الجماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذى يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات – لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفصل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها – فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن بركينها المادة والمعنوى ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤه في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الغرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الرائد / محمد حسين عبد السلام التى استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يفصح يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أو الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل يعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان من المقرر أنه           لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً وإلا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة عليه والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعن انضم إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شان تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها – والتى لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول فى إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوال الرائد / ... وإقرار الطاعن بالتحقيقات ومحضر تفريغ جهازى الهاتف المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلى ولم يعول في ذلك على أقوال الرائد / ..... التى لم يشر إليها في مدوناته في معرض إدانته للطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهى من الأمور التى لم يخطئ الحكم في تقديرها – ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التى دان الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة مادامت العقوبة التى انزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه الجريمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن جريمة الترويج لأغراض الجماعة المؤثمة بالمادة 86 مكرر/3 من قانون العقوبات ولم يدنه بها وإنما جاء قضاؤه محمولاً على اسناد جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون خلافاً لما يدعيه الطاعن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريرات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل المر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان ذكر أسم الطاعن باسم الشهرة بمحضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التحريات المحررة بمعرفة ضابط الأمن الوطنى لكونه ليس من مأمورى الضبط القضائى واطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان وانعدام التحريات التى اجراها ضابط الأمن الوطنى لكونه ليس من مأمورى الضبط القضائى بعد إلغاء وحل جهاز مباحث أمن الدولة فهو دفع غير صحيح لا سند له من واقع أو قانون وذلك تأسيساً على ما جاء بصريح نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية منه لكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم " 1 " ....2- ضباط الشرطة وأمناؤها .... وقد نص قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 على مادة " 1 " يلغى قطاع مباحث أمن الدولة " 2 " ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن الوطنى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون .... الأمر الذى يستفاد منه أن إلغاء جهاز مبحث أمن الدولة بقرار وزير الداخلية المشار إليه لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطنى صفتهم كضباط شرطة بل حرص على النص على ذلك صراحة وفقاً لما جاء بعجز المادة الثانية من القرار المشار إليه من أنه ينهض بالعمل بقطاع الأمن الوطنى ضباط يتم اختيارهم من ضباط الشرطة بناء على ترشيح القطاع ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان الأمر الذى تتوافر معه صفتهم كمأمورى ضبط قضائى مختصين وظيفياً فى دوائر المحافظة التى يعملون بها ..... ومن ثم يصح معه التحريات التى قاموا بإجرائها وقيامهم بضبط المتهم وتفتيشه وكذلك شهادتهم أمام النيابة والمحكمة ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .... " وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفع كاف وسائغ لإطراحه ويتفق مع صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك , وكانت المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً ...... " كما جرى نص المادة 199 من ذات القانون على أنه " فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحققيها وفقاً لأحكام المادة 64 مباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق .... " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائى فى جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينه أو جرائم من نوع خاص ومتى أصيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وهو بما سلف فإن القانون قد حدد الإجراءات التى يختص بها قاضى التحقيق – وحده – والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة أتخاذ أى إجراء فيها قبل الحصول مقدمـاً على  أذن من القاضى الجرئى وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم وكانت المادة 206 مكرراً من القانون أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق فى الجنايات الواردة فى متن النص دونما تحديد درجة معينه لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم فى القانون عدا سلطات قاضى التحقيق فى مدد الحبس الاحتياطى فلا يتمتع بها إلا من هو فى درجة رئيس نيابة على الأقل وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى اطراح الدفع المبدى من الطاعن ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد رد صراحة على ما أثاره دفاع الطاعن من شيوع الاتهام لكون الاحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية له بقوله " وحيث أنه عن الدفع بالشيوع بكون الأحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية للمتهم فمردود – بأنه من المعلوم بالضرورة أن المضبوطات من الهاتف المحمول والحاسب الألى تعد من الأشياء الخاصة اللصيقة بالشخص ولا يستخدمها أو يستعملها غيره إلا استثناء وللحظات قصيرة بالنسبة للهاتف لإجراء مكالمة عند الضرورة لا تؤثر على محتواه من ملفات تنم عن شخصية وديانة وثقافة حامله وكذلك الحاسب الألى , ولما كان الثابت من التحقيقات أن المضبوطات ضبطت بحجرة نوم المتهم وأنه أقر بملكيتها لها ومن ثم فهى تخضع للسيطرة الفعلية والمادية له ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم بالتحقيقات من أن وحدة تشغيل الحاسب الألى الخاصة به والمضبوطات كانت لدى شركة صيانة لإصلاحها ولا يعلم شئ عن مقاطع الفيديو المحملة عليها إذ أن ذلك القول جاء منه مرسلاً لم يقصده بدليل كما أنه لم يفصح عن أسم هذه الشركة وعنوانها حتى تتمكن النيابة العامة أو المحكمة من تحقيق دفاعه الذى جاء مرسلاً تلتفت عنه المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الهاتف المحمول ووحدة الحاسب الألى المضبوطين , كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك , وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وكان النص فى المادة 29 فى هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى " أ " .... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم ..... بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " وبما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية نصوص المواد 86 , 86 مكرر , 86 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات فإن إبداء هذا الدفع أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . كما نصت المادة216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل بعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح - المار بيانها – التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية – سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته وكان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى أحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف أسيوط ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقاعس النيابة العامة لعدم تحريزها وحدة الحاسب الألى المضبوط لا يعدو أن يكون تعيباً  للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سبباً للنعى على الحكم هذا فضلاً عن أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً فى تقدير الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى عقيدتها ومن ثم فإن  ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما سلف ذكره وفحص المضبوطات وتفريغ محتواها فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى جانبها داعياً لإجرائه اطمئنانها لأدلة الثبوت التى عولت عليها . لما كان ذلك , وكان البيان المعمول عليه من الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع فإن تزيد الحكم فيما أورده فى تحصيله واقعة الدعوى بما مفاده أن الثورة التى قامت قد أطاحت برئيس البلاد .... وأن الطاعن راح يتلقى التعليمات لوقف حال البلاد كى يعم الفقر والخراب وكأنهم لم يتربوا على أرضها ..... " فإن ذلك لا يمس من منطق الحكم والنتيجة التى انتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كزان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً الحكم برفضه موضوعاً .                               
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 1791 لسنة 81 ق جلسة 27 / 2 / 2012


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــل  نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد وهانـى حنـــــا
                             وأحمد عبد الــودود  وعلى حســــــن
                                  نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح
وأمين الســر السيد / ياسر حمـدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من ربيع سنة 1433 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1791 لسنة 81 ق .
المرفوع من 
....                                             " محكوم عليـه "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
     اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10146 لسنة 2010 " المقيدة بالجدول الكلى برقم 2102 لسنة 2010 "
بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والهاتف  والدراجة البخاريةالمضبوطين.
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من فبراير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أنه رد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة لانتفاء حالة التلبس واختلاق الضابط لهذه الحالة فى تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق رغم استحالة حصولها بالصورة التي رواها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وتناقض أقواله فى شأن سوابقه الجنائية ، والتفتت المحكمة عن دفاعه القائم على المنازعة فى مكان الضبط وزمانه بدلالة ما قدمه من شهادة رسمية تنفى وجود مسرح الجريمة كما يدعيه ضابط الواقعة وبرقيتين مرسلتين من زوجته تفيد بأن القبض عليه تم قبل الواقعة ، كما لم يبين الحكم واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يدلل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ومدى علمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة ، والتفت عن دفعه ببطلان الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط ، كما لم يستظهر قصد الاتجار فى حقه ، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه القائم على أن المضبوطات قد تم تحريزها بمعرفة أمين الشرطة وخاتمه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من بيان التسجيل الجنائى للمتهم وتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم .... وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود بأنه من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك دلائل كافية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس إحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه الدلائل قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك الدلائل بأى حاسة من حواسه متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية ويستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ولما كان ذلك ، وكان الثابت من واقعات الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة وأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها أن ضابط الواقعة شاهد المتهم يسلم محدثه قطعة مثيلة تماما لطربة الحشيش وأخذ ذلك الجالس بجوار المتهم يشمها ويفحصها ثم أعادها للمتهم فتلك دلائل كافية يتحقق بها حالة التلبس بإحراز المخدر وخاصة أن ضابط الواقعة كان يراقب المتهم للتحقق من صحة المقولة التي نقلت إليه من أن المتهم يروج المخدر بالطريق العام ، وطالما تحققت حالة التلبس على ذلك النحو وهى صفة تلازم الجريمة ذاتها حق لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيش مركبته باعتبارها لصيقة بشخصه فإذا ما عثر بداخلها على عدد آخر من طرب الحشيش أضحى أيضاً إحرازها فى حالة تلبس "0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له أو عدم وجود شهود آخرين لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها على النحو الذى حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ومتى اقتنع القاضى بالأدلة المطروحة أمامه بالصورة التي ارتسمت فى وجدانه وخلص إلى ارتكاب المتهم لها وجب عليه أن ينزل العقاب طبقاً للقانون بمعنى أن يكون فى حل من الأخذ بدليل نفى ولو تضمنته ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة وإذ اقتنعت المحكمة ووثقت فى شهادة الضابط فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على أقوال شاهد الإثبات وأعرضت عن قول المتهم وما حوته الشهادة الرسمية المقدمة من دفاعه والبرقيتين المرسلتين من زوجته فى خصوص مكان وساعة الضبط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان القصد فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر وكان يبين من محضر الجلسة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الخصوص لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على إقرار الطاعن وإنما عول فى قضائه على أقوال الضابط الذى قام بالضبط فيما تضمنته من إقرار الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط فلا محل للنعى على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ـ فضلاً عن أنه لا جناح على الحكم إذا استند إلى إقرار المتهم كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها مادام لم يتخذ هذا الإقرار دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام قبل المتهم 0 لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيم قضائه على ما ينتجه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار فى قوله " وحيث أنه عن قصد الاتجار فثابت بيقين فى حق المتهم المسجل شقى 0000 خطر مخدرات والذى ضبط معه كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت طربة من ذلك المخدر وزنت ما يقارب النصف كيلو جرام ويضاف إلى ذلك ما نقله ضابط الواقعة عن المتهم بالتحقيقات أنه اعترف له فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار فإن لكل ذلك دلالته على القصد وهو الاتجار ".
        وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وظروفها وملابساتها التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره دفاع الطاعن بخصوص حرز المخدر المضبوط وأطرحه بقوله " أن استعمال ضابط الواقعة خاتماً لأحد أمناء الشرطة فى تحريز المخدر المضبــوط لا يعيب إجراءات الجريمة لأن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز وفى هذا تشير المحكمة إلى أنها قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هى بذاتها المادة المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل "0 وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 أ.ج لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل 0 لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 62644 لسنة 75 ق جلسة 20 / 2 / 2011


بسم الله الرحمن الرحيم

  ----------

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حســين الشافــعى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـى عبد العظيـم    و      سعيــــد فنجـــرى
                                                " نائبى رئيس المحكمة "
                                وطـارق محمد سلامه    و     محمــــد قطــــب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيـم .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من ربيـع الأول سنة 1432 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 62644 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقم 62644 لسنة 75 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ......
2 – ........
3 – ......                                     " محكوم عليهم "
ضـــــــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 4208 لسنة 2005 قسم الخليفة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 173 لسنة 2005 ) بأنهم الفترة من آخر شهر يناير حتى منتصف شهر فبراير سنة 2005 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة :- أولاً : قتـلوا .... وشهرتها أية عمداً بأن تركوها تلقى حتفها ومنعوا عنها وسائل العلاج والتداوى من جروحها التى أحدثوها بعموم جسدها قاصداً كل منهم قصداً الآخر فى إزهاق روحها الأمر الذى أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية وقد اقترنت هذه الجنايه بجنايتين أخريين هى أنه فـى ذات الزمـان والمكـان سالفـى الذكـر ، أ – قبضوا على المجنى عليها وحبسوها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استمروا فـى احتجازها بمسكن المتهم الأول ، عذبوها بتعذيبات بدنيه بأن ضربوها بأسلحـة وأدوات " مطواه ، سكين ، عصا " وصعقوها بالكهرباء وسكبوا ماء النار عليها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ، ب - قبضوا على حسيبه جمال محمد المهدى وحبسوها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استمروا فى احتجازها بمسكن المتهم الأول وعذبـوها بتعذيبات بدنيه بأن ضربها المتهم الأول بسلاح أبيض " مطواه " محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 28 ، 282 من قانون العقوبات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه سرقة تلتها بقصد التأهب للتخلص من العقوبه هى أنهم سرقوا بغير نية التملك السيارة رقم .... ملاكى الجيزة ماركة فيات 128 المملوكة له ..... لإخفاء أثر الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 323 مكرر أولاً : من قانون العقوبات ، ثانياً : خطفوا بواسطة المتهم الأول المجنى عليهما بالتحايل حال كون المجنى عليها الثانية لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بأن اصطحبها لمسكنه إلى المتهمين الثانى والثالث بحجة اهدائها بعض الملابس وأحاطوها حال وصولها لحرمانها من الاتصال بذويهم وقد اقترنت هذه الجناية بحنايه أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قاموا بمواقعه المجنى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات ، ثالثاً : هتكوا عرض المجنى عليها الأولى .... بالقوه والتهديد . بأن عاشرها المتهمين الأول والثالث لواطاً بدبرها وأولجـوا جميعاً عصا بموضع عفتها كرهاً عنها ، رابعاً : أخفوا جثة المجـنى عليهـا الأولى بأن قاموا بلفها بشال وإلقائها بمقابر سيدى عقبه على النحو المبين بالتحقيقـات ، خامساً : اعتدوا على حرية الحياة الخاصة للمجنى عليهما بأن قاموا بتصويرهما أثنـاء ممارسة الرذيلة معهما فى مكان خاص ، سادساً : أحرزوا بغير مسـوغ أسلحـة وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص " مطواة ، سكين ، عصا ، كرباج ، أنبوبـه صغـيرة ماء نار " . وأحالتهم إلى محكمة جنايـات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من مايو سنة 2005 عملاً بالمـواد 39 ، 234/1 ، 268/2،1 ، 290 ، 309 مكرر/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسـنة 1981 ( 1 ) والبند " 10 ، 11 " من الجدول رقم ( 1 ) مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 2005 ، كما طعن الأستاذ / .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى 21 من يوليه لسنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه ، كما أودعت مذكرة أخرى عن المحكوم عليه الثانى موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ...... :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        حيث إن المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن فى الحكم المطعـون فيه فى الميعاد ، إلا أنه لم يُقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقـبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المُقدم من المحكوم عليهما .... ، ..... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .    
        وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد المُقترنه بجنايه القبض والحجز دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنيه والمرتبطه بجنحه السرقة ، ودانهما بجريمة خطف أنثتين بالتحايل اقترنت بمواقعتهما ، كما دانهما بجرائم هتك العرض وإخفاء جثه ، والاعتداء على حرمه الحياه الخاصة ، وإحراز أسلحه بغير مُسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن لم يُبين واقعات الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وعول فى إدانة الطاعنين على أدله لا يؤدى كل منها بذاته إلى ثبوت الجرائم المُسنده إليهما ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، ولم يُدلل تدليلاً سائغاً على نية القتل ، ولم يعن بدفاع الطاعنين بأن الواقعة بالنسبة لجريمة القتل فى حقيقتها ضرب أفضى إلى موت ، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بسماع شهادة شاهدتى الإثبات – المجنى عليها الثانية ، و ..... ، وكذلك أقوال كل من .... ، و ..... ، و.... أشقاء المتهم الأول ، والتفتت عن دفاع المتهم الأول بعرضه على الطبيب النفسى لبيان مدى سلامه قواه العقلية ، ولم يرد الحكم عـلى دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بدلاله عدم هروب المجنى عليهما رغم إمكانيته ، وبتلفيق الاتهام وكيديته وشيوعه بين المحكوم عليهم ، وان المجنى عليهما حضرتا لمنزل المتهم وتمت مواقعتهما ، وبقيتا به طول فتره الحجز بمحض إرادتهما بدلاله عدم استغاثتهما ، هذا وقد قضى الحكم بمعاقبه الطاعنين بالسجن المؤبد رغم إعماله نص الماده 17 من قانون العقوبات . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما مفاده أن المجنى عليهما .... الشهيره بآيه ، و ..... اعتادتا التسول بميدان رمسيس وأن المتهمان الأول – الذى لم يُقبل طعنه شكلاً – والثالث ذهبا إليهما وقررا لهما بأن لديهما بمسكن المتهم الأول ملابس يريدا إعطائهما لهما دون مقابل ووافقتا على ذلك واصطحبهما المتهم الأول لمسكنه على دراجته البخارية ، حيث كان المتهم الثانى فى انتظارهم بالمسكن ثم لحق بهم المتهم الثالث ، وقام المتهمون الثلاثة بحجزهم بالمسكن مده تزيد على العشرين يوماً ، وواقعوهما كرها ، وهتكوا عرض المجنى عليها .... ، بإتيانها من دبرها ووضع عصا بفرجها ، كما قاموا بتسجيل المعاشرات الجنسية ، وعندما طلبتا مغادره المسكن عذبوهما وضربوهما مستخدمين فى ذلك المطاوى والسكاكين والعصى وأنبوبه بوتاجاز والصعق بالتيار الكهربائى ، كما جلدوهما باستخدام " كرباج " وألقـوا بماده كاويه " ماء نار " على فرج وفخذى ومؤخره المجنى عليها .... وتركوهما دون علاج وعندما ساءت حاله المجنى عليها الأولى حجزوها بمفردها بحجره مستقله دون علاج أو طعام متعمدين تركها حتى وفاتها خشيه إبلاغها عنهم ثم فاضت روحها ، وللتخلص من جثتها ، قاموا بسرقة سياره ونقلوها بداخلها وألقوا بالجثة داخل إحدى المقابر ، وإذ تم اكتشاف الجثه ، وتعرفت عليها .... – والده المتوفاة والتى سبقت أن أبلغت بغيابها بالمحضر رقم 1448 لسنة 2005 ادارى بولاق الدكرور – وأورد الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مُستمده من أقوال كل من المجنى عليها الثانية .... ، والعقيد .... ، و ... – والتى شاهدت المتهم الأول حال اصطحابه المجنى عليهما – و .... – والدة المجنى عليها الأولى - واعتراف المتهمين بالتحقيقات ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفنى لبصمات المجنى عليها الأولى ، ومن تقرير المعمل الخاص بفحص المادة الكاويه التى عُثر عليها بمسكن المتهم الأول ، ومن تقرير الصفه التشريحية للمجنى عليها الأولى والتقريـر الطبى الشرعى للمجنى عليها الثانية ، ومن مشاهده شريطى المعاشره الجنسية والمعاينة التصويرية ومن ضبط الأسلحة والأدوات المُستخدمة فى التعذيب . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً لتفهم واقعات الدعوى وظروفها – حسبما تَبّينتها المحكمة – وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وكان مـن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبه والظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لارتكاب الطاعنين للجرائم المسنده إليهما مما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غـير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحده مؤديـة إلـى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تُعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث – وهو الحال فى الدعوى الماثله – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما – الطاعنان – فيما محصله أنهما قاما بحجز المجنى عليها صباح على عبد الحميد وتعذيبها وإلقاء ماء النـار عليهـا ، مما نتج عنه إصابتها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وعندما ساءت حالتها تعمدوا نقلها لحجره مستقلة وغلقها عليها دون علاج أو طعام عدة أيام قاصدين من ذلك إزهاق روحها خشية إبلاغها عنهما حتى فاضت روحها جراء تلك الإصابات وعدم العلاج ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يُدرك بالحس الظاهر ، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى ، موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يكفى فى استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناتـه تتوافـر به جنايه القتل العمد المقترنه بجنايه القبض والحجز دون وجه حق المصحوب بتعذيبـات بدنيه والمرتبطه بجنحه السرقة ، وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى مـوت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعـياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة ، كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . هذا إلى أن محكمة الموضوع غير مُلزمه بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهه يُثيرها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يُفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البَيّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيره أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهما مما أُسند إليهما دون أن يتمسك بسماع شاهدتى الإثبات – المجنى عليها الثانية ، و .... – فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذ لم تسمع هاتين الشاهدتين أو ترد على طلب سماعهما ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يُصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع أى من الطاعنين طلب إلى المحكمة سؤال كل من ... و ... و .... أشقاء المتهم الأول فلا يكون لأيهما النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها أو الرد على دفاع لم يُثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان مُتصلاً منها بشخص الطاعن وكان ما ينعاه دفاع الطاعنان على الحكم من إغفاله طلب عرض المحكوم عليه الأول على الطبيب النفسى لبحث سلامه قواه العقلية ، وكان هذا الطلب لا يتصل بشخص أى من الطاعنين ، ولا مصلحة لهما فيه ، فإنه لا يُقبل منهما ما يثيراه فى هذا الصدد والذى يتصل بالمحكوم عليه الأول وحده – الذى لم يُقبل طعنه شكلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطِرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتُقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يُثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف كل من الطاعنين لما دين به من جرائم تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع يُبديه المتهم اكتفـاء بأدلـة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة ، وأنه بحسب الحكم كى يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدله المنتجه التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمـه المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفـاعه لأن مفـاد التفاته عنها أنه إطِرحها فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى أن حضور المجنى عليهما ومواقعتهما وبقائهما بالمسكن كان بإرادتهما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير ظروف الـرأفه من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التى ثبتت لديهـا قـبل المتهـم ، فإذا اعتبرت أن الجرائم التى دين الطاعنين بها إنتظمها مشروع إجرامى واحد وعاقبتهما بعقوبه الجريمة الأشد – القتل العمد المقترن بجنايه وكذا خطف أنثى مقترن بمواقعتها بغير رضاها – وعاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهما عقوبة السجن المؤبد فهذا مفاده أنها أخذت فى اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقرره فى المادتين 234/1 ، 290 من قانون العقوبات وهى الإعدام ثم نزلت إلى العقوبه التى أباح لها هذين النصين النزول إليها جوازياً ، وكان فى وسع المحكمة – لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه – أن تنزل إلى السجن المشدد وفقاً للحدود المرسومه بالمادة 17 من قانون العقوبات ، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها قد رأت تناسب العقوبه التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها ، ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن ... شكـلاًً ، ثانياً : بقبول طعن كل من .... و ..... شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 6198 لسنة 84 ق جلسة 15 / 4 / 2017


باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ محمود خضر ( نائب رئيس المحكمة ) 

وعضويـة السادة القضـاة / الأسمر نظيـر و خالـد جـاد 

جلال شاهين و خالد إلهامى " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عمارة . 

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 

فى يوم السبت 18 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2017م . 

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6198 لسنة 84 القضائيــة .
المرفوع مــن :
النيابة العامة                                                                  " الطاعنة "
ضــــد
1-  .............
2-  .............
3-  ............                                                 " المطعون ضدهم "
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 22831 لسنة 2012 قسم مينا البصل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3958 لسنة2012  ) .
بأنهم فى يوم 4 من نوفمبر سنة 2012 بدائرة قسم مينا البصل – محافظة الإسكندرية .
المتهم الأول :-
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الثانى والثالث :-
حازا بواسطة المتهم الأول جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد التعاطى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثانى وغيابياً للمتهم الثالث في 19 من ديسمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . ثانياً :- ببراءة كل من المتهمين الثانى والثالث مما أسند إليهما . ثالثاً :- بمصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من فبراير سنة 2014 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المستشار/ ..... المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده الثالث .... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر أنه قد أضر به لأنه لم يدنه بشئ ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره يكون جائزاً .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن تضمن تقرير طعنها بالنقض المطعون ضدهم الثلاثة .... ، .... ، .... – فيما قضى به من إدانة وبراءة – إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة ضد المحكوم عليه الأول .... ، وخلت كلية من إشارة أو عيب تنال به قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهما الثانى .... ، والثالث .... ، ومن ثم فإن طعنها ضدهما يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن النيابة العامة ضد المحكوم عليه الأول ....
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده .... بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عليه عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مائة ألف جنيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " .. أنه أثناء قيام الضابطين ..... ، ...... شبانة بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى القبارى ، استوقف الضابط الثانى إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم ..... يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة منيا البصل . " وحصل الحكم أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية فى قوله : " ... ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقى والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . " ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم فى جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان فى إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التى حصلها الحكم داله بذاتها على بطلانه – وهى كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض الحكم برمته والحكم ببراءة المتهم إن هى رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً لنص المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص فى التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر فى جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النيابة فى تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعى على المحكمة وهى فى سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن فى ذلك ما يجر فى النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التى دين بها المطعون ضده كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .         
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : أولاً :- بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما .... و ..... .
ثانياً :- بقبول طعن النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول .... وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءته من الاتهام المسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .