الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يونيو 2019

الطعن 9458 لسنة 59 ق جلسة 26 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 47 ص 339


جلسة 26 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال وبهيج القصبجي.
-------------
(47)
الطعن رقم 9458 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية. تعويض.
ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. اقتصارها على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً مباشراً دون الأفعال غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة. علة ذلك؟
 (2)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
 (3)شيك بدون رصيد. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "قبولها". دعوى مدنية "قبولها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظره والحكم فيه".
صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟
خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

----------------
1 - من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً سببياً ومباشراً لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية.
2 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
3 - متى صدر الشيك لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة التطهير من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ويصبح هو المضرور من الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين من الشيك موضوع الدعوى أنه صدر لأمر وإذن المستفيد...... فقام بتظهيره إلى المحامي........ الذي تقدم به إلى البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة. لما كان ذلك، وإذ كان الشيك قد خلا مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية أو أن المظهر إليه الأخير كان وكيلاً عنه فمن ثم تنحسر عنه صفة المضرور من الجريمة وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أنها حركت قبله بطريق الإدعاء المباشر من المدعي بالحقوق المدنية. رغم أن الأخير ليس مستفيداً من الشيك غير أن الحكم أغفل هذا الدفع - إيراداً وردا - رغم جوهريته بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً بدون رصيد كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الشيك موضوع الدعوى أصدره الطاعن لأمر...... مسحوباً على بنك الائتمان الدولي ثم قام الأخير بتظهيره كما تضمن توقيع المحامي....... الذي تقدم به إلى البنك المسحوب عليه فحرر له إفادة بتاريخ 10 من إبريل سنة 1986 تضمنت أن الشيك أوقف صرفه بناء على طلب الساحب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالاً سببياً ومباشراً لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. إلا أنه متى صدر الشيك لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة التطهير من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ويصبح هو المضرور من الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين من الشيك موضوع الدعوى أنه صدر لأمر وإذن المستفيد....... فقام بتظهيره إلى المحامي....... الذي تقدم به إلى البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة. لما كان ذلك، وإذ كان الشيك قد خلا مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية أو أن المظهر إليه الأخير كان وكيلاً عنه فمن ثم تنحسر عنه صفة المضرور من الجريمة وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 6790 لسنة 59 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 45 ص 327


جلسة 24 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد شعبان باشا.
-------------
(45)
الطعن رقم 6790 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
 (2)تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
 (3)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (4)تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في إثباتها بكافة طرق الإثبات.
 (5)إثبات "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أنه أسس الإدانة على اليقين.
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

---------------
1 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
2 - إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
3 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة المزورة وعدم الاطلاع على السجلات الخاصة بذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو شهادة قيد الميلاد المؤرخة ...... باسم...... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة به واللازم إدراجها بالشهادة سالفة الذكر وقام ذلك المجهول بتحرير بياناتها ووقع عليها بتوقيع نسبه زوراً للمختصين بالتوقيع أسفل عبارة أمين سجل مدني....... ومهرها ببصمة خاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمأمورية ....... مصلحة الضرائب العقارية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أمين سجل مدني ........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم....... سجل مدني...... باسمه وذلك حال تحريرها الموظف المختص بوظيفته بأن تقدم إليه بها وقدم له المستند المزور موضوع التهمة الأولى فقام الموظف المذكور بإثبات مضمون هذا المستند في المحرر سالف الذكر على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (3) بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو أمين سجل مدني...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني..... باسم..... وذلك حال تحريرها. (4) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدم كل محرر منها للمختصين بسجل مدني..... وضابط مباحث قسم شرطة...... على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/ 2، 40/ 2، 3، 41، 206/ 1، 4، 5، 211، 212/ 3، 2، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال الرائد...... رغم أنها لا تصلح لإسناد الاتهام إليه، ذلك أنه ليس من أهل الخبرة في تقدير سن المتهم، كما أن أقوال الشاهدين...... و..... - التي عول عليها الحكم - لا تنهض دليلاً على حصول التزوير لما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من تعذر إجراء المضاهاة على توقيعاتهم الصحيحة لعدم وجود أصل شهادة الميلاد، فضلاً عن تعذر إجراء المضاهاة للأختام الممهورة بها الشهادة المذكورة، وهو ما ترتب عليه تعذر عرض المحكمة لها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، كما أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بحقيقة سن المتهم، وأخيراً فإن تحقيقات النيابة لم تستوف بسماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة سالفة البيان للتحقق من صحته أو تزويره، كما لم يتم الاطلاع على السجلات التي أشار إليها الموظف المختص بأقواله بالتحقيقات وهو ما قام عليه دفاع الطاعن وأغفله الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير. ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود أصل شهادة الميلاد المزورة وإلى أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناتها المزورة في البطاقتين الشخصية والعائلية له وبطلبي الحصول عليهما ثم استعمل هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وفي تعذر عرض المحكمة للشهادة المزورة على بساط البحث والمناقشة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على تقرير الطب الشرعي في تقدير سن الطاعن لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت ومبلغ كفايتها للإدانة مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع أقوال من بعهدته الخاتم الممهورة ببصمته الشهادة المزورة وعدم الاطلاع على السجلات الخاصة بذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18555 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 44 ص 320


جلسة 23 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومجدي الجندي وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
--------------
(44)
الطعن رقم 18555 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
(3) خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إيجار أماكن.
للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين. تقاضي المقدم في هذه الحدود فعل غير مؤثم. أساس ذلك؟
قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون
العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
 (4)طعن "نظره والحكم فيه".
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. انطباقها على جميع طرق الطعن. عادية أو غير عادية. أساس ذلك؟
(5) نقض "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في نقض الحكم وتصحيحه إذا شابه خطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة - بعد حجز القضية للحكم - بإجابة طلب إعادتها للمرافعة.
2 - لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
3 - لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين - بالشروط التي حددتها - ومن ثم يضحى تقاضي المقدم في هذه الحدود فعلاً غير مؤثم، وكانت المادتين 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرتا العقوبات الأصلية والتكميلية اللتين فرضتاها على فعل تقاضي مقدم إيجار على ما يتقاضاه المالك بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم تكون العبرة في احتساب مقدار الغرامة أو المبلغ الذي يلزم برده أو بدفعه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين التي يجوز له قانوناً تقاضيها، كما أن الأجرة التي يعول عليها في هذا الخصوص هي الأجرة التي يتفق عليها وقت تقاضي المقدم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه قد تقاضى من المجني عليه مبلغ 2500 جنيهاً كمقدم إيجار وأن الأجرة الشهرية التي اتفق عليها وقت تقاضي هذا المبلغ كانت 35 جنيهاً، ومن ثم يكون المبلغ الذي تقاضاه الطاعن على خلاف القانون هو 1660 جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة الأصلية المقررة لهذا الفعل بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي الغرامة التي تعادل مثلي ما تقاضاه على خلاف القانون، وكانت العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للفعل المذكور هي إلزام المخالف برد ما حصل عليه على خلاف القانون إلى من أداه وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد عاقبت الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 5000 جنيهاً وإلزامه بأن يرد إلى المجني عليه مبلغ 1610 جنيهاً. فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم 4400 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيهاً للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيهاً لصندوق الخدمات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أنزله بالطاعن من عقوبات أصلية وتكميلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تجاوز الحد المقرر قانوناً لها.
4 - من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وهي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن تعاقب الطاعن بعقوبة لم يتضمنها الحكم المستأنف أو أن تزيد مقدار أي من العقوبات التي قضى بها الحكم المذكور لأنها بذلك قد أضارته بالاستئناف المرفوع منه وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بما فات الحكم المستأنف القضاء به من إلزامه بأداء مثلي ما حصل عليه على خلاف القانون إلى صندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وزاد من المبلغ الذي قضى الحكم المستأنف بإلزام الطاعن برده إلى المجني عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكاً تقاضى مبالغ كمقدم إيجار أزيد من المقرر قانوناً على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 7، 24 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 336/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة أمن الدولة الجزئية ببنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ألف وستمائة وعشرة جنيهات. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ 4400 جنيه وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيه للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيه لصندوق الخدمات بالمحافظة.
فطعن الأستاذ........ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مقدم إيجار يجاوز القدر المصرح به قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة التفتت عن طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة لوجود قصور بتقرير التلخيص وتجاوزت فيما أوقعته عليه من عقوبات ما حدده القانون لها، كما أنها أضارته باستئنافه بأن زادت المبلغ المحكوم به ابتدائياً بإلزامه برده وألزمته بأداء مثليه لصندوق الخدمات بالمحافظة - وهو ما لم يقضى به من محكمة أول درجة - رغم أنه المستأنف وحده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، لما كان ذلك وكان المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة - بعد حجز القضية للحكم - بإجابة طلب إعادتها للمرافعة، كما أن القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمالك تقاضي مقدم إيجار من المستأجر لا يتجاوز أجرة سنتين - بالشروط التي حددتها - ومن ثم يضحى تقاضي المقدم في هذه الحدود فعلاً غير مؤثم، وكانت المادتين 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرتا العقوبات الأصلية والتكميلية اللتين فرضتاها على فعل تقاضي مقدم إيجار على ما يتقاضاه المالك بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم تكون العبرة في احتساب مقدار الغرامة أو المبلغ الذي يلزم برده أو بدفعه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين التي يجوز له قانوناً تقاضيها كما أن الأجرة التي يعول عليها في هذا الخصوص هي الأجرة التي يتفق عليها وقت تقاضي المقدم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه قد تقاضى من المجني عليه مبلغ 2500 جنيهاً كمقدم إيجار وأن الأجرة الشهرية التي اتفقا عليها وقت تقاضي هذا المبلغ كانت 35 جنيهاً، ومن ثم يكون المبلغ الذي تقاضاه الطاعن على خلاف القانون هو 1660 جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت العقوبة الأصلية المقررة لهذا الفعل بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي الغرامة التي تعادل مثلي ما تقاضاه على خلاف القانون، وكانت العقوبات التكميلية التي نصت عليها المادة 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للفعل المذكور هي إلزام المخالف برد ما حصل عليه على خلاف القانون إلى من أداه وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد عاقبت الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 5000 جنيهاً وإلزامه بأن يرد إلى المجني عليه مبلغ 1610 جنيهاً، فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم 4400 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2200 جنيهاً للمجني عليه وأداء مبلغ 4400 جنيهاً لصندوق الخدمات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أنزله بالطاعن من عقوبات أصلية وتكميلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تجاوز الحد المقرر قانوناً لها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه - وهي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن تعاقب الطاعن بعقوبة لم يتضمنها الحكم المستأنف أو تزيد مقدار أي من العقوبات التي قضى بها الحكم المذكور لأنها بذلك تكون قد أضارته بالاستئناف المرفوع منه وهو ما لا يجوز ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بما فات الحكم المستأنف القضاء به من إلزامه بأداء مثلي ما حصل عليه على خلاف القانون إلى صندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وزاد من المبلغ الذي قضى الحكم المستأنف بإلزام الطاعن برده إلى المجني عليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الغرامة المقضى بها 3320 جنيهاً وجعل المبلغ الذي ألزم الطاعن برده إلى المجني عليه هو 1610 جنيهاً فقط - على ما قضى به الحكم المستأنف - وإلغاء المبلغ المقضى بإلزام الطاعن بأدائه لصالح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الطعن 14043 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 41 ص 307


جلسة 19 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
----------------
(41)
الطعن رقم 14043 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". معارضة.
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "نظر الطعن والحكم فيه".
الحكم بعدم جواز الطعن الآخر المرفوع عن ذات الحكم. شرطه: الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً. أساس ذلك؟

-------------
1 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث قضي فيه بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم ذاته بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة....... بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه بتاريخ...... بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه - وبتاريخ...... عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ...... لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، مع الإشارة إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه، فإنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً كما هو الحال في الطعن الماثل.

الطعن 21699 لسنة 59 ق جلسة 16 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 40 ص 304


جلسة 16 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
---------------
(40)
الطعن رقم 21699 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها". إثبات "قرائن". قوة الشيء المحكوم فيه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.
فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟
 (2)نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن بالنسبة لمن لم يطعن في الحكم. ما دام كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة........ المؤرخة 11/ 2/ 1992 - المرفقة - أن الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة محاكمة الطاعن.
2 - لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... (الطاعن) (2).... (3)... بأنهم: المتهم الأول: سمح بلعب القمار في محله العام (2) المتهمون جميعاً: مارسوا لعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 31، 34، 36/ 2 - 4، 37، 38، 40 من القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال العامة. ومحكمة جنح بندر أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغلق المحل ثانياًً: حبس المتهمين الثاني والثالث شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات والنقود. استأنفوا ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضي بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة...... المؤرخة 11/ 2/ 1992 - المرفقة - أن الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة محاكمة الطاعن، ولما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين.... و...... اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض، وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 5662 لسنة 59 ق جلسة 12 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 39 ص 301


جلسة 12 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
---------
(39)
الطعن رقم 5662 لسنة 59 القضائية

نيابة عامة. اختصاص. نقض "الصفة في الطعن".
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ........، وأثبت به أن المقرر هو المحامي العام...... بتوكيل من المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة - إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... وأثبت به أن المقرر هو المحامي العام....... بتوكيل من المحامي العام الأول، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة - إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 26653 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 56 ص 478

جلسة 1 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، معتز زايد ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال .
-----------
(56)
الطعن 26653 لسنة 83 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض . شرطه : إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع . توقيعه على تقرير الطعن . غير لازم . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . ما دام ما أورده كافياً في تَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . ما لم يُنَص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه بالأوراق .
النعي بخلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
نعي الطاعن التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً ، إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو مقر السجن في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل ، ولما كان الطعن استوفى باقي الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر عقار مخدر بقصد التعاطي وادخالها إلى السجن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
3- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجبيه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بقصد التعاطي عقاراً مخدراً " الترمادول ، البنزوهيكسول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- أدخل ممنوعات بالسجن بالمخالفة للقواعد واللوائح لمنظمة السجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 56 من القسم الثاني بالجدول الأول و6 من الفقرة د من الجدول رقم 3 ، و92 /1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً قانوناً ، إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو مقر السجن في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل . ولما كان الطعن استوفى باقي الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر حشيش - ترامادول بقصد التعاطي وإدخال الجوهـر والعقار المخدر سالفي البيان إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ بأنه حرر بصيغة مجملة مبهمة لم يبين مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة مستنداً في إدانته على أدلة ظنية ، واطرح الحكم دفوعه بما لا يصلح لاطراحها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر عقار مخدر بقصد التعاطي وإدخالها إلى السجن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . ولما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجبيه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ