جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبدر
الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
------------
(137)
الطعن رقم 21378 لسنة 59
القضائية
(1)تفتيش
"التفتيش بغير إذن" "التفتيش الإداري". دفوع "الدفع
ببطلان التفتيش". محال عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرجل السلطة العامة في
دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون
واللوائح. أساس ومؤدى ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لإطراح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.
(2)إثبات "بوجه عام". محال عامة. دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الالتفات
عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(3) محال عامة. كحول. مسئولية
جنائية.
مسئولية مستغل المحل
العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956.
مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد
منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك؟
(4)نقض أسباب الطعن. تحديدها" "نظره والحكم فيه".
وضوح وجه الطعن وتحديده.
شرط لقبوله.
(5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط نادياً خاصاً وتم تفتيشه
دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله "أن هذا النادي قد أصبح واقعاً
مكاناً مفتوحاً للكافة ولم يعد دخوله مقصوراً على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة
لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعاً وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش
منها بل وضحت لها وكانت متلبساً بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعاً".
فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النادي محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق
فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر
من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة
للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون
رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي
يشاهدها في حالة تلبس.
2 - لما كان مكان الضبط
صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على
المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم
إن هو لم يعرض له.
3 - لما كانت المادة 38
من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل
المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا
القانون وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على
أعمال فيه عن أية مخالفات لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء
بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه
لا يقبل من الطاعنين الاعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة.
4 - لما كان الطاعنان لم
يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم
التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا
الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان باقي ما
يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة
الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخرين بأنهما أولاً: سمحا وآخر للمتهمين الآخرين بتعاطي المواد الكحولية
في مكان عام "نادي". ثانياً: - فتحا وآخر محلاً عاماً في غير المواعيد
الرسمية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2/ 1، 4/ 1، 5، 25، 32/ 1، 33/ 3، 37، 38 من
القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً
بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والغلق
شهرين وبتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة. استأنفاً ومحكمة جنوب
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها
وأثبتها في حقهما بأدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
التفتيش لكون مكان الضبط نادياً خاصاً وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة
وأطرحه بقوله "أن هذا النادي قد أصبح واقعاً مكاناً مفتوحاً للكافة ولم يعد
دخوله مقصوراً على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعاً
وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساً
بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعاً". فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من
النادي محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن
النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة
اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور ولمراقبة تنفيذ القانون واللوائح
وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال
العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس، ويضحى
النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن
مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور
مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان
ولا على الحكم إن هو لم يعرض له. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 371
لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره
والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وواضح من
صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية
مخالفات لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من
مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه لا يقبل من
الطاعنين الاعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة، ويكون الحكم بقضائه بإدانتهما
قد طبق صحيح القانون ويكون نعيهما عليه في هذا الشأن على غير سند - لما كان ذلك،
وكان الطاعنان لم يفصحاً عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما
وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما
يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنان
في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها
الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.