الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يونيو 2019

الطعن 62708 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 135 ص 870


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
------------------
(135)
الطعن رقم 62708 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية في الجنح والجنايات. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إغفال الطعن في الحكم بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟
(2) نقض "نطاق الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر. ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه. ولا يتعدى أثره إلى غيره. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
2 - من المقرر أن الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير استئنافه، ولا يترتب على استئنافه اختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من..... و..... و..... و..... و..... و.... و.... و.... و.... بأنهم أولاً المتهم الأول حاز وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "لحوم ودواجن وأسماك فاسدة" مع علمه بفسادها - ثانياً: المتهمان الثاني والثالث حازا بقصد البيع شيئاً عن أغذية الإنسان "لحوم فاسدة" مع علمهما بفسادها - ثالثاً: المتهمون الرابع والخامس والسادس حازوا بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان "أسماك مستوردة" فاسدة مع علمهم بفسادها رابعاً: المتهمان السابع والثامن حازا بغير سبب مشروع المواد الغذائية المبينة بالأوصاف السابقة والموضحة بالأوراق مع علمهما بفسادها، وطلبت عقابهم بالمواد 2، 3، 7، 8، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 83 لسنة 1948، 153 لسنة 1949، 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980 والمواد 2، 3، 5، 13 من القانون 10 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة 96 لسنة 1967. ومحكمة جنح الجيزة قضت حضورياً ببراءة جميع المتهمين عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات. استأنفت الشركة المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية بصفته - لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وإنما مثل أمام المحكمة الاستئنافية بصفته خصماً منضماً للمتهمين المستأنفين مطالباً بإلغاء المصادرة المقضى بها بالحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض والأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير استئنافه، ولا يترتب على استئنافه اختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصماً للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقاً للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.

الطعن 62703 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 134 ص 866

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
---------------
(134)
الطعن رقم 62703 لسنة 59 القضائية
 (1)قانون "تفسيره".
القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(2) دعوى مدنية "وقفها". حكم "العدول عنه".
القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. هو في حقيقته حكم قضائي. العدول عنه. شرطه؟
 (3)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.
--------------
1 - من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها برفع الحصانة عن المستأنف ضده... لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذي قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المدنية انتظاراً لصدوره.
3 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضدهم الأولى والثاني والمسئول عن الحقوق المدنية بوصف أنهما نشرا في جريدة أخبار اليوم تحقيقاً تضمنه قذفاً وطلب عقاب الأولى والثاني طبقاً للمواد 302، 303 عقوبات وألزمهما مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قررت وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن رفع الحضانة عن المستأنف ضده الثالث......
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على القرار الصادر بجلسة 27/ 11/ 1983 بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن رفع الحصانة عن المستأنف ضده الثالث - ........ - وذلك من مجلس الشورى - بالقصور في التسبيب والبطلان ومخالفة القانون، وذلك لخلوه من الأسباب، فضلاً عن أن تهمة القذف لم توجه للمستأنف ضده المذكور بل إن الدعوى المقامة قبله كمسئول عن الحقوق المدنية بوصفه رئيساً لمجلس إدارة جريدة أخبار اليوم التي نشر فيها المتهمين الأولى والثاني وقائع القذف - محل الجنحة المباشرة، كما أن القرار المذكور أوقف الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم جميعاً مع أن المتهمين الأولى والثاني - محررة ورئيس تحرير الجريدة لا يتمتعان بأية حصانة، كل ذلك مما يعيب القرار المذكور بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فأستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها برفع الحصانة عن المستأنف ضده..... لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذي قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المدنية انتظاراً لصدوره. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها، فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.

الطعن 18028 لسنة 59 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 133 ص 863

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------------
(133)
الطعن رقم 18028 لسنة 59 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال الحق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سب وقذف.
النقد المباح. ماهيته؟
دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.
---------------
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفاً، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعنين بوصف أنهم ارتكبوا في حقه جريمة القذف على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 305، 307، 171 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القذف علناً، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض إلى دفاعهم، المؤيد بالمستندات المقدمة منهم، والقائم على أن ما أسندوه إلى المطعون ضده من وقائع إن هي إلا وصف لما آتاه إزاء نقابة التجاريين وهو ما يدخل في باب النقد المباح الغير مؤثم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعنين وجهوا إليه قذفاً في بيان نشر بإحدى الصحف، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعنين مما ورد بالبيان المذكور من أنهم وجهوا للمدعي بالحقوق المدنية عبارات "قد استمر سيادته في الإساءة إلى صورة التجاريين ووحدة صفهم والتعدي على النقابة ومحاولة تعطيل مصالح التجاريين، ثم تمادى في هذا الاتجاه والسلوك غير المسئول فاقتحم النقابة على رأس مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية مستخدماً العنف، وهو ما لم يسبق له مثيل في تاريخ النقابات، وقد أصدر قاضي الحيازة قراراً بطرده من مقر النقابة" وأن تلك العبارات تتضمن إسناد وقائع تسئ إلى المدعي بالحقوق المدنية لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفاً، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضاً بيان مضمونها استظهاراً لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21009 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 94 ص 618


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-----------------
(94)
الطعن رقم 21009 لسنة 59 القضائية

(1) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها" "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك؟
 (2)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه؟
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.
لا يؤثر في قيام مسئولية المتهم الوفاء بقيمة الشيك. ما دام قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة.
(3) عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها ومقدارها. تقديره موضوعي.

----------------
1 - من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن - في أسباب طعنه - وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجني عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك، إذ أن الطاعن لا يستطيع أو يُغيرّ من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا يؤثر في قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام، ما دام أن هذا السداد - على فرض قيامه - تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولاً يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ.... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض - وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... وإلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن طلب أمام محكمة الدرجة الثانية تأجيل نظر الدعوى وتكليف المجني عليه بتقديم أصل الشيك موضوع الدعوى للطعن عليه بالتزوير المعنوي تأسيساً على أنه حرر كأداة ضمان لسداد باقي أقساط ثمن سيارة مبيعة وليس كأداة وفاء، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في الدعوى، وعاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد أحاطت بالظروف التي تم فيها تحرير ذلك الشيك وسداده لقيمته، أن تقضي ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وإطراحه تأسيساً على ما ارتأته المحكمة من أن الطاعن إنما قصد من ذلك الدفاع إطالة أمد النزاع لعدم تمسكه به في مراحل المحاكمة السابقة، مما ينبئ عن أن المحكمة استخلصت من مسلك الطاعن في إبداء ذلك الدفاع أنه غير جدي، وهو ما يكفي للرد عليه ويسوغ به إطراحه، لما هو المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن - في أسباب طعنه - وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجني عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك، إذ أن الطاعن لا يستطيع أو يُغيّر من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا يؤثر في قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام، ما دام أن هذا السداد - على فرض قيامه - تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولاً يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعياً.

الطعن 16778 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 93 ص 613


جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
----------------
(93)
الطعن رقم 16778 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه
نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.
 (2)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نصب.
تناقض أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي. عدم جوازه أمام محكمة النقض.
(4) دعوى جنائية "وقف السير فيها". دفوع "الدفع بوقف السير في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نصب.
الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي.
مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.
(5) جريمة "أركانها". نصب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الآخر لتدعيم تلك المزاعم وإقناع المجني عليه بصحة الواقعة. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
مثال.

---------------
1 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به.
2 - من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
3 - من المقرر أن تناقض المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى، وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة قد دلل على أن الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة وليس شريكاً فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من المجني عليه بعد إيهامه بقدرة المتهمة الأخرى - الحدث - على شفائه من إصابته بإجراء عملية جراحية له، وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم.
5 - من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن المتهمة - الحدث - قد أوهمت المجني عليه بقدرتها على شفائه واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام الأخير بقبض المبلغ، فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بصحة الواقعة وسلامة الإجراءات مما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه هذا الصدد غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى حدث بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على النقود المملوكة.... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهماه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي قدرة المتهمة الأخرى على شفائه. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مطوبس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد حكم محكمة أول درجة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكان تناقض المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى، وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة قد دلل على أن الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة وليس شريكاً فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من المجني عليه بعد إيهامه بقدرة المتهمة الأخرى - الحدث - على شفائه من إصابته بإجراء عملية جراحية له، وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن المتهمة - الحدث - قد أوهمت المجني عليه بقدرتها على شفائه واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام الأخير بقبض المبلغ، فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بصحة الواقعة وسلامة الإجراءات مما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 10297 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 92 ص 608

جلسة 16 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
--------------
(92)
الطعن رقم 10297 لسنة 59 القضائية
إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك؟
عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.
مثال لتسبيب حكم بالبراءة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
----------------
لما كان الشارع سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الساري على واقعة الدعوى الراهنة في ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية....... بمحضر الضبط المؤرخ 23/ 9/ 1978 وصورتي عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المقدمتين منها ورخصة المحل موضوع عقد الإيجار والحكم الصادر في الدعوى رقم...... مدني مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم...... أن الأخير يستأجر العين موضوع عقد الإيجار هو والشاكية من المؤجر...... ويديرانها كمقهى، وأن...... لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم في جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكه مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابي الاستئنافي هذا النظر وقضى بمعاقبة..... عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببرائته مما أسند إليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر تقاضيا من..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ ألف ومائتي جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 52 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتي جنيه.
فطعن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.

المحكمة
من حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغت به وقررته..... بمحضر الشرطة المؤرخ.... من أن.... قد عرض عليها رغبته في تحويل محل النجارة الذي يملكه إلى مقهى ومشاركتها هذا النشاط فوافقته، فطلب منها مبلغ 1200 جنيه ألف ومائتي جنيه على سبيل خلو الرجل دفعته له وابنه.... مناصفة بتاريخ.... كما طلب منها مبلغ 1000 ألف جنيه قيمة مساهمتهما في تكاليف إعداد المقهى وذلك في حضور زوج ابنتها...... وآخر. ثم حرر لها الأول بصفته مؤجراً عقد إيجار باسمها واسم ابنه سالف الذكر كمستأجرين للمقهى، ثم فوجئت بعد ذلك بطردها من المقهى. وقدمت صورة عقد إيجار مؤرخ.... صادر من.... - مؤجر - إلى.... و.... - مستأجرين - للعين محل عقد الإيجار لاستعمالها بوفيه. كما قدمت صورة إيصال سداد أجرة العين المؤجرة من شهر أكتوبر سنة 1978 صادر باسمها والمستأجر الآخر..... ومن حيث إنه بسؤال...... بذات المحضر ردد مضمون ما قررته الشاكية المذكورة. ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين..... و..... أنهما في...... بدائرة قسم الجمرك وهما مؤجرين تقاضياً من المستأجرة.... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار - كخلو رجل - وطلبت معاقبتهما بنصوص المواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ ألف ومائتين جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما في..... باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في..... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة قضت في...... بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم..... لوفاته، وبتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم..... شهراً من الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتين جنيه. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن المتهم قد قدم بجلسة..... حافظة مستندات طويت على رخصة بوفيه صادرة من حي غرب إسكندرية بتاريخ..... باسم..... و..... عن العين محل عقد الإيجار، وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية بتاريخ..... بطرد المدعي عليهما..... و..... من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ..... وتسليمها للمدعي...... بمنقولاتها، وكذلك صورة في صحيفة الدعوى المذكورة. وقد أثار الدفاع بجلسة..... أن المتهم يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع الشاكية..... لما كان ذلك، وكان الشارع، سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الساري على واقعة الدعوى الراهنة في ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية...... بمحضر الضبط المؤرخ..... وصورتي عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المقدمتين منها. ورخصة المحل موضوع عقد الإيجار والحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم..... أن الأخير يستأجر العين موضوع عقد الإيجار هو والشاكية من المؤجر..... ويديرانها كمقهى، وأن..... لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم في جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكه مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابي الاستئنافي هذا النظر وقضى بمعاقبة...... عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

الجمعة، 31 مايو 2019

الطعن 17104 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ق 91 ص 602

جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد وحسين أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
(91)
الطعن رقم 17104 لسنة 59 القضائية
 (1)تهريب جمركي. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
(2) تهريب جمركي. إثبات "بوجه عام". دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. بطلان. نظام عام.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟
مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
 (3)تهريب جمركي. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية.
عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك؟
عدم النص في المادة 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه. مفاده؟
تفتيش منزل المطعون ضدهما بناء على إذن من النيابة قبل صدور الطلب من مدير الجمرك. بطلانه. أثر ذلك؟
---------------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب....." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازاً بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم يقدما عنهما المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية على النحو المبين بتقرير اللجنة. وطلبت عقابهما بالمواد 121، 121 مكرراً، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن التهرب الجمركي وادعى وزير المالية بصفته قبل المطعون ضدهما مدنياً ومحكمة جنح سوهاج قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، استناداً إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش المأذون به من النيابة لحصوله قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الجمارك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن قيد صدور الطلب الكتابي يرد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية دون تقيد حريتها في مباشرة إجراءاتها ومنها استصدار إذن التفتيش باعتباره إجراء سابق على رفع الدعوى الجنائية لها أن تباشره دون توقف على صدور الطلب الكتابي مما ينتفي معه البطلان ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله. أنه قد صدر بتاريخ 13 من إبريل سنة 1986 إذناً من النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضدهما وإذ قام المأذون له بذلك ضبط البضائع الأجنبية موضوع الجريمة - وبتاريخ 29 من يوليه سنة 1987 أصدر السيد مدير الجمرك المختص طلباً بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما ويبين من الحكم أنه أقام قضاءه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، استناداً إلى بطلان عناصر التحقيق القائمة في الدعوى لصدور وتنفيذ إذن النيابة بتفتيش منزل المطعون ضدهما قبل صدور الطلب من مدير مصلحة الجمارك بالسير في إجراءات الدعوى ورتب على ذلك إهدار حجية الأدلة المستمدة من هذا التفتيش. لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدأ تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراءات الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 إذ نصت على أنه "واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه". ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بما لا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة 124 مكرر - سالفة البيان - على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.