الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 مايو 2019

الطعن 17629 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 73 ص 491

جلسة 18 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
----------------
(73)
الطعن رقم 17629 لسنة 61 القضائية
(1) اختلاس. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات؟
 (2)اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن التسليم بسبب الوظيفة. يتحقق متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله.
 (3)اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نطاق تطبيق المادة 112 عقوبات؟
 (4)اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
كفاية إيراد الحكم لوقائع وظروف تدل على توافر ركن التسليم.
(5) اختلاس. اشتراك. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك بالاتفاق. ماهيته؟
 (6)عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في بعض الجرائم المسندة للطاعن. لا مصلحه له فيه ما دام أن المحكمة أخذته بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليه.
-----------------
1 - جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته.
2 - يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
3 - لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأورد على ما عددته المال 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم.
4 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
5 - الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإنه له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
6 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بهذه الجريمة وأوقع عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد فلا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم في بقية الجرائم المسندة إليه بفرض صحة ذلك.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً/ المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً..... إحدى وحدات القطاع العام اختلس أوراقاً هي إيصالات تحصيل رسوم الكهرباء المبينة بالتحقيقات والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات الشركة واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالف الذكر اشترك والمتهمين الآخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير الإيصالات المبينة بالتحقيقات بأن أمدهما بها وأملاهما بياناتها التي استحصل عليها من المتهم الثاني فقام المتهمين الآخرين بملئها وجعلها على غرار فواتير تحصيل قيمة استهلاك التيار الكهربائي الصحيحة وغيرا بيانات أحد الإيصالات بزيادة مبلغ استهلاك التيار الكهربائي الوارد به عن القيمة الحقيقة. ثانياً المتهم الثاني "أ": بصفته موظفاً عاماً...... إحدى شركات القطاع العام أتلف وأعدم الإيصالات الصحيحة لاستهلاك التيار الكهربائي والصادرة من الشركة التي يعمل بها على النحو المبين بالتحقيقات "ب" بصفته سالفة البيان حصل على ربح من وراء عمل من أعمال وظيفته واستغلالاً لها بأن قام بتحصيل مبالغ تزيد عن المستحق من بعض مستهلكي التيار الكهربائي المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بلغ مقدارها 1294 جنيه على النحو المبين بالأوراق (ج) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق على ارتكاب الجناية المبينة بالوصف أولاً وذلك بأن اتفق معه على اختلاس الإيصالات الفارغة الثلاث من القسم الذي يعمل فيه بدلاً من إعدامها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ثالثاً: المتهم الأول والآخرين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب الجناية المبينة الوصف السابق وذلك بأن اتفقوا معه على تحصيل مبالغ تزيد على المستحق بتزوير الإيصالات الثلاثة الفارغة التي أمده بها المتهم الأول والتخلص من الإيصالات الصحيحة بإعدامها وقام المتهمين الآخرين باصطناعها بإثبات بيانات وأرقام استهلاك التيار الكهربائي والقيمة المستحقة مخالفة للحقيقة وبصمها المتهم ببصمة الخاتم الصحيح في غفلة المختص وغيرا بيانات أحد الإيصالات بإثبات مبالغ تزد عن قيمة الاستهلاك الحقيقي والمستحق فوقعت هاتان الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: المتهم الثاني أيضاً اشترك مع المتهمين الآخرين في ارتكاب الجناية المبينة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الأول على ذلك بأن أمدهما بالإيصالات المشار إليها وأملاهما بياناتها التي استحصل عليها من المتهم الثاني فقام المتهمين الآخرين بتزويرها على النحو المشار إليه بالوصف السابق فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك الاتفاق على النحو المبين بالأوراق. خامساً: المتهم الثاني أيضاً: بصفته سالفة البيان استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمشتركين فتكمن من تحصيل المبالغ التي تزيد عن المستحق على النحو المبين بالأوراق. سادساً المتهم الأول استحصل بغير حق على خاتم جهة عمله واستعمله استعمالاً ضاراً بها وعمله خاصة وهي مصالح المشتركين المشار إليهم بأن مهد له الإيصالات سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. سابعاً: المتهم الثاني أيضاً: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجنحة المبينة الوصف السابقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 112/ 1، 2ب، 114، 118، 118 مكرراً ب، 119مكررا هـ، 206 والجنحة المنصوص عليها في المادة 207 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبتغريمهما مبلغ 1293.700 وبعزلهما من وظيفتيهما. بعد أن عدلت في وصف التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثاني بجعلها بصفته سالف الذكر وله شأن في تحصيل الضرائب والرسوم والفواتير والغرامات وغيرها - أخذ لنفسه ما ليس مستحقاً مع علمه بذلك بأن أخذ من كل 1 - ..... ، 2 - ....، 3 - ....، 4 - ..... المبالغ المبينة بالأوراق وجملتها 1293 جنيه و700 مليم على النحو الموضح بالتحقيقات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بالجرائم المسندة إليهما قد شابه القصور في التسبيب وانطوي على خطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن الأول أن الحكم دانه بجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات مع عدم توافر أركانها ذلك أن مناط تطبيقها أن تكون الأوراق المختلسة مسلمة إليه بسبب وظيفته وهو أمر غير متحقق في هذه الدعوى وقد دفع أمام محكمة الموضوع بذلك وبأن وظيفته مؤقتة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بالرد عليه أما الطاعن الثاني فيقول بأن الحكم دانه بالاشتراك في جريمتي الاختلاس والتزوير المسندتين إلى المتهم الأول مع أن المستفاد من اعتراف الأخير وبقية المتهمين المقضى ببراءتهم أن الطاعن الأول وحده هو مرتكب الواقعة وليس في الأوراق ما يفيد حصول اتفاق بينه وبين الطاعن على ارتكاب أي جريمة كما دانه الحكم بجريمة إتلاف الإيصالات الصحيحة عمداً مع أنه لا سند لها في الأوراق وأخيراً فإنه كان حسن النية في تحصيله قيمة هذه الإيصالات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أن المتهمين...... وهو مساعد أمين عهدة لشركة توزيع كهرباء القاهرة وعمله ينحصر في استلام إيصالات فواتير استهلاك العملاء لكميات الكهرباء مطبوعة بالحاسب الآلي بجريدة الأهرام وتوزيعها على المحصلين ومنهم المتهم الثاني..... المحصل بذات الشركة ليقوم بتحصيلها من المستهلكين وتوريد ثمنها لخزينة الشركة أو ردها إن لم تحصل إلى أمين عهدته المتهم الأول ولما كان الحاسب الآلي يترك فواتير بدون بيانات فارغة بين إيصالات كل منطقة استهلاك فقد انتهز المتهمان هذه الفرصة واستوليا على أربع فواتير فارغة منها ثم توجها بها إلى مكتب الآلة الكاتبة الخاصة بـ.... وطلب ملئ بيانات هذه الفواتير الأربعة بما يخالف قيمة المستحق الفعلي لدى كل من العملاء 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - .... وذلك بإضافة مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه على فاتورة العميل الأول ومبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على فاتورة الثاني ومبلغ مائة جنيه على استهلاك الثالثة ومبلغ 493 جنيه 700 مليم على استهلاك الرابعة...... وتوصلا بذلك إلى تحصيل هذه المبالغ من المستهلكين الأربعة وجملتها 1293 جنيه 700 مليم ثم وردا إلى خزينة الشركة المبالغ الحقيقية المدونة في إيصالات الاستهلاك المطبوعة واحتفظا لنفسيهما بالمبالغ آنفة الذكر وقد استمد الحكم ثبوت هذه الواقعة من أقوال شهود الإثبات وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ويتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الاختلاس وأورد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الأول على ما سلف بيانه أن الإيصالات المختلسة سلمت إليه بسبب وظيفته باعتباره مساعد أمين عهدة بشركة توزيع كهرباء القاهرة ينحصر عمله في استلام هذه الإيصالات مطبوعة من الحاسب الآلي بجريدة الأهرام وتوزيعها على المحصلين ومنهم الطاعن الثاني لتحصيل قيمتها وتوريدها إلى خزينة الشركة ورد ما لم يتم تحصيله إليه فاختلس أربعاً منهم - فارغة - بالاشتراك مع الطاعن الثاني وتوجها سوياً إلى أحد مكاتب الآلة الكاتبة وحيث قاما بملئ بياناتها بما يجاوز قيمة المستحق الفعلي لدى بعض العملاء وحصلاً هذه المبالغ ثم وردا إلى خزينة الشركة المبالغ الحقيقية وأخذ الباقي فإن هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجناية الاختلاس التي ارتبطت بجناية تزوير ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور والخطأ في القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي - فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإنه له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به وكان الحكم على التفصيل المار بيانه قد دل على اشتراك الطاعن الثاني مع المتهم الأول بما أورده من أقوال الشاهدين.. من أنهما اتفقا على أن يقوم المتهم الأول باختلاس عدد من الإيصالات الفارغة ونفاذاً لهذا الاتفاق قام الطاعن الأول باختلاس أربعة إيصالات وتوجه والطاعن الثاني سوياً إلى مكتب للآلة الكاتبة حيث قاما بالاشتراك في تزوير بياناتها على التفصيل السابق وكان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوافر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاختلاس المرتبطة بجريمة الاشتراك في تزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بهذه الجريمة وأوقع عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد فلا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم في بقية الجرائم المسندة إليه - بفرض صحة ذلك - لما كان ما تقدم، فإن الطعنين يكونا على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً.

الطعن 22557 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 150 ص 969


جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
--------------
(150)
الطعن رقم 22557 لسنة 61 القضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات. أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 إجراءات.
متى جاز القبض قانوناً على المتهم. جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
(3) مواد مخدرة. قبض. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". استدلالات. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة. دون إجراء تحريات مسبقة عنها أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش. علة ذلك؟ 
 (4)إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بأقوال المتهمات الأخريات سنداً لإسناد جرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي للطاعنة. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الإتجار في المواد المخدرة.
(5) مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.

------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
2 - من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلى الرابعة ضبطن ضبطاً قانونياً محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علىّ الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فإن النيابة العامة بمرسى مطروح - مكان الضبط - إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم - مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها - إذناً باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحاً في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل
4 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدى الطاعنة - ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الإتجار وتقضى ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له من منطق الحكم واستدلاله. فضلاً عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلى تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوي في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة جلب مواد مخدرة "هيروين" إلى جمهورية مصر العربية بقصد ترويجها دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن اتحدت إرادتها على القيام بها ودبرت خطة وزمان اقترافها واتفقت على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق مع علمها به الجريمتين التاليتين. ثانياً: جلبت إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "هيروين" دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة ثالثاً: هربت البضائع آنفة الذكر بأن أدخلتها إلى أرض جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. رابعاً: أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" على النحو الثابت بمحضر الضبط وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 3، 5 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 3، 7، 37/ أ المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من جـ 1 الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/1، 2، 122/1، 2 من القانون رقم 66 لسنة بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهم الثلاثة الأول. وبإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الجمارك جمركياً قدره 3.462.400 ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وستون أنف وأربعمائة جنيهاً وببراءتها من التهمة الأخيرة وهي الاتجار من المواد المخدرة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع لخطأ في الإسناد. ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بناء على بلاغ المتهمات من الثانية إلى الرابعة دون تحريات مسبقة كما وأنها لم تضبط متلبسة بالجريمة بما يدفع تلك الإجراءات بالبطلان إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه هذا إلى أن الحكم استدل على صحة الواقعة وثبوت الجرائم الثلاث الأول في حق الطاعنة ركوناً إلى أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار في الجريمة الرابعة وخلص إلى تبرئتها منها. كما ذهب الحكم إلى وجود قرائن على صحة أقوال المتهمات المار ذكرهن رغم خلو الأوراق من أية قرائن. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التي استقاها من شهادة الشهود واعتراف المتهمات الثانية والثالثة والرابعة بتحقيقات النيابة العامة والبيانات المدرجة بجواز سفر الطاعنة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - رد على الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض عليها وتفتيشها وتفتيش مسكنها لعدم إجراء تحريات، بأن مأمور الجمرك المختص قامت لديه دواعي الشك وبناء على معلومات الشرطة قام بتفتيش المتهمان الثانية والثالثة والرابعة وأسفر عن ضبط مخدر الهيروين فتكون الواقعة جناية متلبساً بها بما يحق معه لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليهن ويحق للنيابة العامة التي باشرت التحقيق أن تصدر إذناً بالقبض على الطاعنة وتفتيشها وتفتيش مسكنها لتوافر شروط اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلى الرابعة ضبطن ضبطاً قانونياً محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علىّ الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فإن النيابة العامة بمرسي مطروح - مكان الضبط - إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم - مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها - إذناً باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحاً في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في تلبس الجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدى الطاعنة - ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الاتجار وتقضى ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، من ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنة ما تثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله. فضلاً عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلى تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوي في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 695 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 178 ص 1134


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
---------------
(178)
الطعن رقم 695 لسنة 61 القضائية

 (1)أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة. دعوى مباشرة
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر متى توافرت شروطه.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي. مؤدى ذلك؟
 (2)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم طلب سماع أقوال الشهود صراحة أو ضمناً. التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك. حق للمحكمة.
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محضر الجلسة. تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.
 (4)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم. لا يلزم. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (5)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. يجب أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على الحكم المطعون فيه وجود أخطاء مادية به. دون أن يكشف عنها. غير مقبول.
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قبول النعي على الحكم المطعون فيه بمصادرة حق الطاعنين في الدفاع. رهن بتقديم الدليل على ذلك في طلب مكتوب قبل صدوره
 (8)دعوى مدنية "الصفة فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
عدم جواز المنازعة في الصفة لأول مرة أمام النقض
(9) دعوى مدنية. حكم "بطلانه". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية. لا يبطله. متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.

--------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بأنفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أي شهود فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
3 - الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون لم يكتفوا بوجه طعنهم عن الأخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن..... لا يماري في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادي فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة 7 أكتوبر سنة 1990 أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وإن أثاروا دفعاً بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم
7 - من المقرر أن على الطاعنين إن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادرة حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
8 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً
9 - من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به بأوجه المسئولية فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: دخلوا محلين في حيازة..... ولم يخرجوا منه بناء على تكليفهم ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بتوكيل للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني. استأنفوا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس إلى شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان الطاعنون يقررون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إدارياً ولم يدعوا إجراء تحقيق بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بأنفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أي شهود فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود تقرير التلخيص ووجوب التوقيع عليه فمردود بأن الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بوجه طعنهم من التفات محكمة ثاني درجة عما ردده الطاعنون أمام محكمة أول درجة من فحص لمستنداتهم فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا المنعي يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون لم يكشفوا بوجه طعنهم عن الأخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن.... لا يماري في أنه المعني بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادي فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد لما كان ذلك وكان يبين عن محضر جلسة..... أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفعاً بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم وكان على الطاعنين إن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادرة حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به ووجه المسئولية فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبولها موضوعاً ويتعين التقرير بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 11843 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 183 ص 1196


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
------------
(183)
الطعن رقم 11843 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه
 (2)تقليد أختام حكومية. إثبات "بوجه عام". 
جرائم تقليد الأختام. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً
 (3)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
 (4)تقليد علامات الحكومة. جريمة "أركانها". فاعل أصلى
اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه
 (5)جريمة "أركانها". تقليد أختام حكومية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب". 
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
 (6)تقليد أختام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية
القصد الجنائي في جريمة التقليد في مفهوم المادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد. على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد
 (7)تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟ 
وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه

------------------
1 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
2 - إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً
3 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه
4 - لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه
6 - من المقرر أن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 من قانون العقوبات هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد
7 - إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن "الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده" إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومحكوم عليه آخر بأنهما: قلدا بواسطة غيرهما خاتم المصالح والجهات الحكومية. (خاتم شعار الجمهورية لجهات عديدة. تصديق وزارة الخارجية - مستشفى عثمان أحد عثمان شبرا سندى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاتم الكودي) واستعملاها بأن بصما بها على المحررات المبينة بالتحقيقات مع علمهما بتقليدها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 206/ 1 - 4، 27 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والعزل لمدة سنتين من وظيفته وبمصادرة المستندات المقلدة المضبوطة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد خاتم الدولة لجهات حكومية متعددة واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق المضبوطة مع الطاعن لا توفر في حقه جريمة التقليد وأغفل الحكم تحديد الأوراق والجهة المسند إلى الطاعن تقليد أختامها، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأن التحريات لم تشمله، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش ومسكن المتهم..... لضبط ما أسفرت التحريات عن حيازته وإحرازه من أختام وأكلاشيهات مقلدة وأوراق رسمية مزورة فقد تمكن النقيب..... معاون مباحث مركز السنبلاوين والعقيد..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية من ضبط كيس كبير من البلاستيك داخل شيفونيرة بإحدى حجرات مسكنه بداخله كيس آخر من البلاستيك يحوي عدداً من الأكلاشيهات والأختام الكربونية لجهات حكومية متعددة....، .....، وثلاثة وثلاثين ورقة كربونية مما تستخدم في نقل الأختام على المستندات ومجموعة من الأوراق الحكومية المختوم بعضها على بياض......، وتنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش المتهم الثاني..... لثبوت مشاركته المتهم الأول في جريمته تمكناً من ضبطه وبحوزته مظروف أصفر اللون عثر بداخله على صورة مستخرج رسمي بنجاح طالب، شهادة خبرة على بياض، خطاب صادر من المقاولون العرب...... وشركاه خالي البيانات، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع الأختام والأكلاشيهات المضبوطة مقلدة وأن بصمات الأختام والأكلاشيهات على المستندات المضبوطة لم تؤخذ من ذات القوالب الصحيحة..... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام بواسطة الغير واستعمالها مع العلم بتقليدها في حق الطاعن فإن النعي على الحكم في هذه الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 سالفة الذكر هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد. وإذ كان الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع ما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن "الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده" إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط الطاعن وتفتيشه كانا نفاذاً لإذن النيابة العامة بناء على اعتراف المتهم الأول عليه - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه

الطعن 23842 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 186 ص 1214


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(186)
الطعن رقم 23842 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". 
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
حق المحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر. أساس ذلك؟
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
(4) إثبات "بوجه عام" "اعتراف" "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها
إثارته أمام النقض. غير جائزة.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
(7) جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها. عدم تحقيق المحكمة له. لا ينال من سلامة الحكم
(8) محكمة الجنايات. حكم "سقوطه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "سقوط الطعن". 
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. الطعن بالنقض في الحكم. الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره. بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن. المادة 395 إجراءات
الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه
 (9)استيلاء أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة تكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك؟ 
إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح

-------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن..... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي.....، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً
2 - للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
4 - لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من اعترافات المحكوم عليهما الآخرين ومن أقوال الشاهدة..... وغيرها من الشهود - وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير سائغاً للتدليل على مقارفة الطاعن الجرائم المسندة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
5 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يسوغ له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
6 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً
7 - لما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له في مقارفة الجرائم المسندة إليه، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه
8 - إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النعي هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن من النيابة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه
9 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه....". وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما الثاني والثالث عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر والاستيلاء والتزوير والاستعمال والاشتراك، وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني (1) بصفتهما موظفين عموميين (الأول حارس أمن والثاني موظف بالحاسب الآلي بإدارة المدخرات ببنك.....) سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق على مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي من حساب العميل المبين بالأوراق وذلك بأن أمداه بالإمكانات اللازمة باصطناعهما أوامر الدفاع والبطاقة الشخصية وكارت نموذج توقيع العميل المبينة بالتحقيقات ودسهما كارت نموذج التوقيع المزور على موظفة الجيشية "الشباك" المختصة بعد استبداله بالكارت الأصلي وقاما بالاتفاق مع المتهم الثالث على أن ينتحل صفة المستفيد في أوامر الدفع المصطنعة والاسم الوهمي المدرج بها وبالبطاقة المزورة والتقدم بها للموظفة المختصة وأمكنه بهذا الأسلوب من صرف قيمة أوامر الدفع المشار إليها من حساب العميل..... وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله مع العلم بتزويرها وهي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما المشار إليها آنفاً: ارتكبا تزويراً في محررات رسمية وأخرى شأنها شأن الرسمية هي كارت نموذج التوقيع وأوامر الدفع والبطاقة الشخصية المبينة بالأوراق وذلك بطريقي الاصطناع وتغيير المحررات ووضع صور إمضاءات مزورة بأن غيرا بيانات الاسم في البطاقة الشخصية واستبدلا الصورة عليها بصورة المتهم الثالث وجعلاها باسم وهمي غير حقيقي تسمى به المتهم الثالث وقلد المتهم الأول توقيع صاحب الحساب المنوه عنه سلفاً على أوامر الدفع بعد أن اصطنعها وجعلها على غرار أوامر الدفع صحيحة بأن حررها بخط يده ومهرها بتوقيعات مزورة نسبها للعميل سالف الذكر وقلد هو والمتهم الثاني توقيع العميل على كارت نموذج التوقيع المصطنع على النحو المبين بالتحقيقات. واستعملا كارت نموذج التوقيع المزور باسم العميل..... مع العلم بتزويره وذلك بأن قاما بدسه على موظفة الجيشية المختصة. وتحصلا بغير حق على أختام البنك واستعملاها استعمالاً ضاراً بمصلحته ومصلحة العميل صاحب الحساب المنوه عنه على النحو المبين بالتحقيقات. (2) أ - ارتكبا تزويراً في محررات للبنك هي كروت نماذج التوقيع بأسماء العملاء المبينة بالأوراق وذلك بطريق الاصطناع وتقليد توقيعات العملاء المذكورين بأن اصطنعاها وحرر المتهم الأول بياناتها وذيلها بتوقيعات مقلدة نسبها زوراً إلى هؤلاء العملاء على خلاف الحقيقة. ب - تحصلا بغير حق على أختام البنك واستعمالاها استعمالاً ضاراً بمصلحته ومصالح عملائه بوضعها على كارت نموذج التوقيع المنوه عنها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثاني: بصفته سالفة البيان استولى دون وجه حق على الكمبيالات الثلاث المبينة بالأوراق وذلك بأن انتهز فرصة غياب موظفة التحصيل بفرع..... التابع للبنك عن مكتبها لبعض شئونها واستولي على الكمبيالات خلسة. ثالثاً: المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع البند رقم 1 من الوصف أ - بأن اتفق معهما على أن ينتحل الاسم الوهمي بالبطاقة الشخصية وأن يتسمى بهذا الاسم غير الحقيقي بالمستندات المزورة وتقديمها للموظفة المختصة بإدارة المدخرات بالبنك منتحلاً هذا الاسم بعد قيامهما بدس كارت نموذج التوقيع المقلد على صاحب الحساب العميل.... وتمكن بهذا الأسلوب من صرف قيمة أوامر الدفع المزورة والمنسوبة على خلاف الحقيقة للعميل السالف وذلك من حسابه المبين بالأوراق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق ب - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي..... موظفة الجيشية بإدارة المدخرات ببنك...... وذلك بتزوير محررات للبنك هي كشوف اليومية والسجلات والأوراق المعدة للصرف من حسابات العملاء بالبنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن توافقت إرادته مع المتهمين الأول والثاني على أن يتقدم لهذه الموظفة بالبطاقة الشخصية وأوامر الدفع الثلاثة المصطنعة والمنسوب صدورها زوراً لصاحب العميل.... والمتسمي بالاسم الوهمي لصرف قيمة أوامر الدفع توصلاً للاستيلاء على هذا المبلغ فأدلى أمامها بهذا الاسم الوهمي ووقع بتوقيعات مزورة على مستندات الصرف فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. ج - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفة المختصة بالبنك على النحو المبين بالأوصاف السابقة والتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وفي أثناء المحاكمة عدلت النيابة العامة نسبة الاتهام المبين تحت بند ثانياً إلى المهتم الأول بدلاً من المتهم الثاني
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 113، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 209، 211، 214، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه والمتهم الثاني برد مبلغ ستة آلاف دولار متضامنين. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما عما أسند إليهما وعزل الثاني من وظيفته وإلزامه مع المتهم الأول متضامنين برد مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي. ثالثاً: بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهما (الثاني والثالث) والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن..... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي.....، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل استيلاء على أموال بنك مصر وارتكاب تزوير في محررات رسمية وأخرى شأنها شأن الرسمية، واستعمال هذه المحررات مع العلم بتزويرها والتحصيل بغير حق على أختام البنك واستعمالها حال كونه موظفاً عاماً، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المحكوم عليهما الأول والثالث في حين أن ما قرره المحكوم عليه الأول في اعترافه إنما يؤكد إدانته هو ليس الطاعن ولا يعدو قولاً من متهم على متهم آخر ليدفع المسئولية عن نفسه وليس ثمة دليل على صحة هذه الأقوال، وأنه وبفرض صحتها فإن التهمة تكون شائعة بينهما، وأن ما ورد باعتراف المحكوم عليه الثالث لا يؤدى إلى إدانته، كما تساند الحكم بالإدانة إلى أقوال الشاهدة..... رغم أن ما قارفته من أفعال يسلس إلى القول بمساءلتها عن الجريمة من دونه ذلك أنها قامت بصرف أوامر الدفع الثلاثة للمحكوم عليه الثالث باسم مغاير لاسم صاحب الرصيد الذي جرى سحب المبلغ منه وأثبتت عنواناً مخالفاً لعنوانه، كما أنه لم يثبت أن الطاعن سلم المحكوم عليه الأول بطاقة زوجته التي تم تزويرها أو أنه قام بتغيير كارت العميل أو أنه قارف عملاً ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أموال البنك، هذا إلى أنه لم يثبت تقاضيه أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين، وتبعاً فلا يتصور ثمة علاقة له بموضوع القضية الماثل، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافات المحكوم عليهما الأول والثالث وأقوال الشهود وتقدير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من اعترافات المحكوم عليهما الآخرين ومن أقوال الشاهدة.... وغيرها من الشهود - وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير سائغاً للتدليل على مقارفة الطاعن الجرائم المسندة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يسوغ له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له في مقارفة الجرائم المسندة إليه، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده...... بوصف أنه قام والمطعون ضده الثاني بتسهيل استيلاء المطعون ضده الثالث على أموال بنك مصر، وارتكاب تزوير في محررات رسمية وأخرى شأنها شأن الرسمية واستعمال هذه المحررات مع العلم بتزويرها والتحصل بغير حق على أختام البنك واستعمالها حال كونه موظفاً عاماً، فقضت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة غيابياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه والمطعون ضده الثاني متضامنين برد مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي وذلك طبقاً بالمواد 40/ 2، 3، 113، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 209، 211، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 منه - وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة - ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 17/ 5/ 1992 بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات، ومن حيث إنه كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. "فإن مؤدى هذا النعي هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن من النيابة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهما..... و.... و.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الثاني عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر وارتكاب تزوير والتحصل على أختام البنك واستعمالها، ودان المطعون ضده الثالث عن جرائم انتحال اسم وهمي بالبطاقة الشخصية المصطنعة والاشتراك بطريق المساعدة مع موظفة حسنة النية في تزوير محررات للبنك واستعمال هذه المحررات، وقضى بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وعزل المطعون ضده الثاني وإلزامه والمحكوم ضده الأول متضامنين برد مبلغ ستة ألاف دولار أمريكي، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل توقيع عقوبة الغرامة تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه....". وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما الثاني والثالث عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر والاستيلاء والتزوير والاستعمال والاشتراك، وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.