الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مايو 2019

الطعن 7129 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 34 ص 306

جلسة 23  من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ووائل أنور نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحات ومحمد علي .
---------
(34)
الطعن 7129 لسنة 81 ق
نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إفصاح الطاعن عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آلاف دولار عند الخروج من البلاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المستأنف سبق أن أحاط بواقعة الدعوى وأورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب المستأنف للجريمة التي دانه بها ، وتحيل إليه هذه المحكمة وتأخذ بأسبابه وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكمها ، وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن النيابة العامة قدمت المستأنف للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم شرطة .... - محافظة .... لم يفصح عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي عند خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116 /1-2 ، 118 ، 126/ 1-4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة ونشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته وإلزامه المصاريف الجنائية ، وذلك اطمئناناً منها لما أثبته .... - مأمور جمرك - بمذكرته المؤرخة .... أنه عند وضع المستأنف حقائبه على جهاز كشف الأمتعة - بعد دخوله صالة السفر الدولي (المعقمة) لإنهاء إجراءات الصعود للطائرة وبعد إنهاء ختم الجوازات - تبين وجود أجسام غريبة يشتبه أن تكون عملات ورقية لم يفصح عنها المستأنف حتى وصوله لتلك الصالة سالفة الذكر على الرغم من وجود لوحات إرشادية للإفصاح عن العملات الأجنبية وتم تشكيل لجنة لتفتيش الأمتعة التي تبين بداخلها العملات الأجنبية المضبوطة وهي أربعمائة ألف ريال سعودي وثمانية آلاف دولار أمريكي ومائة وواحد وستون ألف درهم إماراتي ، وأيضاً لما أثبته .... محرر محضر الضبط بتاريخ .... الذي استمعت هذه المحكمة - محكمة النقض - لأقواله بجلسة .... وقرر أن المستأنف لم يتقدم بالإقرار عما معه من نقد أجنبي حال مغادرته البلاد . لما كان ما تقدم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما قرره محرر محضر الضبط بجلسة المحاكمة المشار إليها - على السياق المتقدم - بالإضافة لما ورد بأسباب محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة في حق المستأنف ويتعين عقابه بالمواد 116/ 1-2 ، 118 ، 126 /1-4 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفي حدود القاعدة المستقر عليها ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ما تقضي معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف المصاريف الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه لم يفصح عن مقدار النقد الأجنبي الذي يحمله - العشرة آلاف دولار أمريكي - عند خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116/1-2 ، 118 ، 126/1-4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة شهور وبغرامة عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة وبنشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته . واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك .
فقرر المحامي / .... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المستأنف سبق أن أحاط بواقعة الدعوى وأورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب المستأنف للجريمة التي دانه بها ، وتحيل إليه هذه المحكمة وتأخذ بأسبابه وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب حكمها ، وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن النيابة العامة قدمت المستأنف للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ ... بدائرة قسم شرطة ... - محافظة ... لم يفصح عما معه من النقد الأجنبي الذي جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي عند خروجه من البلاد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 116 /1-2 ، 118 ، 126/ 1- 4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه ومصادرة النقود المضبوطة ونشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية على نفقته وإلزامه المصاريف الجنائية ، وذلك اطمئناناً منها لما أثبته .... - مأمور جمرك - بمذكرته المؤرخة .... أنه عند وضع المستأنف حقائبه على جهاز كشف الأمتعة - بعد دخوله صالة السفر الدولي (المعقمة) لإنهاء إجراءات الصعود للطائرة وبعد إنهاء ختم الجوازات - تبين وجود أجسام غريبة يشتبه أن تكون عملات ورقية لم يفصح عنها المستأنف حتى وصوله لتلك الصالة سالفة الذكر على الرغم من وجود لوحات إرشادية للإفصاح عن العملات الأجنبية وتم تشكيل لجنة لتفتيش الأمتعة التي تبين بداخلها العملات الأجنبية المضبوطة وهي أربعمائة ألف ريال سعودي وثمانية آلاف دولار أمريكي ومائة وواحد وستون ألف درهم إماراتي ، وأيضاً لما أثبته .... محرر محضر الضبط بتاريخ .... الذي استمعت هذه المحكمة - محكمة النقض – لأقواله بجلسة .... وقرر أن المستأنف لم يتقدم بالإقرار عما معه من نقد أجنبي حال مغادرته البلاد . لما كان ما تقدم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما قرره محرر محضر الضبط بجلسة المحاكمة المشار إليها - على السياق المتقدم - بالإضافة لما ورد بأسباب محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة في حق المستأنف ويتعين عقابه بالمواد 116/-12 ، 118 ، 126/ -14 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه وفي حدود القاعدة المستقر عليها ألا  يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وهو ما تقضي معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف المصاريف الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 21 مايو 2019

الطعن 17565 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 62 ص 444


جلسة 5 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج، نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل.
--------------
(62)
الطعن رقم 17565 لسنة 61 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققها؟
القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. مناط تحققه؟
استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها.
مثال
(3) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تتوافر حالة التلبس بجريمة تسهيل تعاطي المخدر لآخر. بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
(4) إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.
صدق الشاهد في شطر من أقوال دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.

-----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
2 - لما كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات، تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات. أياً كانت طريقة المساعدة ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات الحكم توافر هذا القصد توافراً فعلياً، وإذ كان ما ساقه الحكم استمداداً مما اقتنعت به المحكمة من أدلة من أن الطاعن كان ممسكاً بنرجيلة وعليها حجر فخاري به كمية من التبغ "المعسل" وعليه قطعة من مخدر الحشيش ويقوم بتقديمها لآخر وغابتها في فمه وبجواره منضده خشبية موضوع عليها حجر فخاري عليه كمية من التبغ الغير محترق وتعلوه قطعة لمادة المخدر وممسكاً بيده اليمنى مصفاة بها كمية من الفحم المحترق كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي وباقي أركان جريمة تسهيل تعاطي المخدر في حق الطاعن، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع ببطلان القبض ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض فمردود بأنه لما كان الثابت من أقوال مأمور الضبط أن المتهم كان ممسكاً بنرجيلة وعليها حجر فخاري به كمية من التبغ يعلوها قطعة المخدر ويقوم بتقديمها لآخر حاملاً مصفاة بها الفحم الذي يستخدم في عملية التعاطي وهي حالة ظاهرة وفى مكان عام تتوافر معها حالة التلبس". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بجريمة تسهيل تعاطي المخدر لآخر لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما سهلا لآخر تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ ب، 42 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل تعاطي جوهر الحشيش لآخر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض. ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، وأحال في بيان شهادة الرائد..... إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول على الرغم من تناقض شهادتيهما هذا إلى أن الحكم أطرح دفعه ببطلان القبض عليه - المؤسس على عدم توافر حالة التلبس - بتسبيب خاطئ مخالف للقانون. كما قضى ببراءة المتهم الثاني رغم وحدة الأدلة التي دان بمقتضاها الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث تتحصل الوقائع حسبما استقر في وجدان المحكمة واستيقنته نفسها بالنسبة للمتهم....... مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بالجلسة من أنه أثناء مرور الملازم أول..... ضابط مباحث قسم شرطة المناخ وبصحبته الرائد...... رئيس مباحث القسم وذلك لتفقد حالة الأمن العام وما أن دخل مقهى..... المشهور عنها إيواء الخطرين وتسهيل تعاطي المواد المخدرة حتى شاهد المتهم..... ممسكاً بنرجيلة من نبات جوز الهند وعليها حجر فخاري به كمية من التبغ "المعسل" وعليه قطعة من مخدر الحشيش ويقوم بتقديمها لآخر يدعي..... وغابتها في فمه وبجواره منضدة خشبية موضوع عليها حجر فخاري عليه كمية من التبغ الغير محترق وتعلوه قطعة لمادة المخدر وممسكاً بيده اليمنى مصفاة بها كمية من الفحم المحترق" وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط الملازم أول...... ومن تقرير معامل التحليل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات، تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. وإذ كان ما ساقه الحكم استمداداً مما اقتنعت به المحكمة من أدلة من أن الطاعن كان ممسكاً بنرجيلة وعليها حجر فخاري به كمية من التبغ "المعسل" وعليه قطعة من مخدر الحشيش ويقوم بتقديمها لآخر وغابتها في فمه وبجواره منضدة خشبية موضوع عليها حجر فخاري عليه كمية من التبغ الغير محترق وتعلوه قطعة لمادة المخدر وممسكاً بيده اليمنى مصفاة بها كمية من الفحم المحترق كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي وباقي أركان جريمة تسهيل تعاطي المخدر في حق الطاعن. وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال الرائد...... ولم يحل في بيان مضمون أقواله على ما أورده من أقوال الشاهد الضابط الملازم أول..... ومن ثم فإن ما يثيره في شأن إحالة الحكم في بيان مضمون أقوال الرائد..... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الملازم أول..... رغم تناقض أقوالهما يكون غير قويم. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع ببطلان القبض ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض فمردود بأنه لما كان الثابت من أقوال مأمور الضبط أن المتهم كان ممسكاً بنرجيلة وعليها حجر فخاري به كمية من التبغ يعلوها قطعة المخدر ويقوم بتقديمها لآخر حاملاً مصفاة بها الفحم الذي يستخدم في عملية التعاطي وهي حالة ظاهرة وفى مكان عام تتوافر معها حالة التلبس". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بجريمة تسهيل تعاطي المخدر لآخر لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.



الطعن 13920 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 61 ص 433


جلسة 5 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي.
--------------
(61)
الطعن رقم 13920 لسنة 61 القضائية

(1) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعي.
 (2)موظفون عموميون. رشوة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل.
مثال.
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
 (4)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة. لا يعيبه.
مثال
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
مثال
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(7) عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". محكمة النقض "سلطتها". رشوة.
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات خطأ في القانون. أساس ذلك؟
عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك؟
انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن على الحكم. أثره؟

--------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة. فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". ومفاد هذا النص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة آنفة الذكر يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل ما دام أنه كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر.... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات وفى حدود سلطته الموضوعية أن....... قد تقدم بصفته مفوضاً من إحدى الشركات بست طلبات استيراد قطع غيار سيارات إلى مصلحة الرقابة الصناعية وذلك بتاريخ 4/ 9/ 1988 - ونيط بالطاعن فحص هذه الطلبات والتأشير عليها قبولاً أو رفضاً واستيفاء التوقيعات عليها وتسليمها إلى العميل فور الانتهاء من تلك الإجراءات، وخلال تردده على تلك الجهة - لإنهاء تلك الطلبات وفى يوم 17/ 9/ 1988 طلب منه الطاعن خمسمائة جنيه لقاء تسليمه إياها مستوفاة إجراءاتها فانقده مائتين وخمسين جنيهاً واستمهله في الوفاء بباقي المبلغ وإذ ذاك سلمه الطاعن أربعة طلبات تامة الإجراءات دون الطلبين الآخرين المتبقين، فأبلغ بتاريخ 24/ 9/ 1988 إدارة مكافحة جرائم الرشوة بما حدث وبعد أن أكدت التحريات صحة هذا البلاغ وصدر إذن النيابة العامة بالتسجيل والضبط والتفتيش وتم إعداد مكتب الطاعن وتجهيزه فنياً للتسجيل. توجه المبلغ آنف الذكر إلى الطاعن وأنقده مبلغ مائتي جنيه احتفظ بها في مكتبه، وبعد أن أشار للضابط بالإشارة المتفق عليها سارع الأخير بضبط ذات المبلغ السابق ترقيمه في مكتب الطاعن كما تم العثور على الطلبين الأخيرين بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل رئيس المصلحة في مكتب الطاعن وقد تمت الموافقة عليهما منذ 15/ 9/ 1998، واستخلص الحكم من ذلك كله أن الطاعن قد طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، فإن الواقعة على هذا النحو - المار بيانه - تكون منطبقة على نص المادة 103 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ولا يؤثر في ذلك النظر أو يقدح فيه أو ينال من سلامته أن تكون الموافقة على الطلبين الأخيرين من الطلبات الست المقدمة قد تمت بتاريخ 15/ 9/ 1988 ما دام أن الطاعن لم يقم بتسليمها لصاحب الشأن بالفعل بل أن اتفاق الطاعن معه كان منصباً على دفع مبلغ الرشوة لقاء تسليمها في وقت لاحق. وفى حين أن التسليم في هذه الحالة هو المرحلة النهائية من المراحل التي تمر بها إجراءات الموافقة على مثل تلك الطلبات. ويزكى هذا النظر ويؤكد سلامته أن الطاعن قد قام بتسليم بعض من هذه الطلبات تامة الموافقة بتاريخ 17/ 9/ 1988 بعد أن انقده جانباً من قيمة الرشوة المتفق عليها وامتنع عن تسليم هذين الطلبين الأخيرين. على الرغم من تمام إجراءات الموافقة عليهما في تاريخ سابق على واقعة تسليم تلك الطلبات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم توافر أركان الجريمة يكون بعيداً عن محاجة الصواب.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وأنه يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها. كما هو الحال في الدعوى الراهنة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهد....... أنها خلت من تحديد مكان ضبط الطلبين - خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ونسب فيه للشاهد المذكور مقولة ضبطها في مكتبه. كما وأن ما ذهب إليه من خلو أقواله من تحديد شخصية مقدمهما. فإنه وبفرض صحة مدعاة في هذا الصدد - فإن هذه الواقعة محض ثانوية وغير مؤثرة في جوهر الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة حسبما استخلصتها من أن الطاعن قد طلب لنفسه وأخذ المبالغ النقدية وأن ذلك كان ثمناً لإتجاره في أعمال وظيفته. أيا ما كان شخص مقدم الطلبين وسواء كان هو ذلك الشخص أم غيره، خاصة وأن تلك الطلبات غير خاصة به وإنما تخص شركة آخري، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له وجه.
5 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في التحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على تقرير لجنة الجرد - فإنه لا يعيبه عدم إيراد مؤدى هذا التقرير - ويضحى منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في غير محله.
6 - لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن مآل تقرير لجنة الجرد أو بشأن طلبي الموافقة على الاستيراد وما يحملانه من تأشيرات وتوقيعات - فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها على إجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة من أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها ووثقت فيها وعولت عليها في قضائها. ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا إنه قضى بتوقيت مدة العزل بست سنوات خلافاً لما هو مقرر في القانون، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ، لما في ذلك من أضرار بالمحكوم عليه إذ أنه من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده، متى كان ذلك وكانت مصلحة الطاعن منتفية في هذا الوجه للنعي، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مهندس بالإدارة الهندسية بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة". طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته من ..... هي مبلغ خمسمائة جنيه وأخذ منه مبلغ أربعمائة وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات الموافقة على طلبات استيراد قطع غيار سيارات لحساب شركة ....... وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه والعزل من الوظيفة لمدة ست سنوات.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات قد شابه القصور والتخاذل والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن بالتفتيش استناداً إلى قصر المدة التي استغرقتها وعدم وضوح وكفاية ما تضمنته من معلومات بشأن الواقعة وصياغة محضرها في عبارة عامة، بيد أن الحكم تناول هذا الدفع برد قاصر لا يؤدى إلى إطراحه، وما حصله الحكم من الأوراق وأقوال الشهود - وخاصة الشاهد........ - مؤداه أن كافة إجراءات الموافقة الاستيرادية قد تمت في تاريخ سابق على الوقت الذي حدده المبلغ لطلب الطاعن للرشوة. وهو ما لا تتوافر به أركان الجريمة. خلافاً لما خلص إليه الحكم، وخلا الحكم من بيان ماهية الإشارة المتفق عليها بين المبلغ والشاهد عقب تسليم الطاعن قيمة الرشوة. كما خلا محضر تفريغ شريط التسجيل من ذلك، بما ينبئ عن حدوث التفتيش دون تمام الإشارة المتفق عليها، وأورد الحكم في لسان الشاهد....... أن لجنة الجرد تمكنت من ضبط الطلبين الأخيرين المقدمين للمصلحة من........ موافق عليهما في 15/ 9/ 1988 في حين أن أقوال هذا الشاهد قد خلت من تحديد شخص مقدمهما ولم تتضمن واقعة العثور على الطلبين بمكتب الطاعن وهو ما يزكى دفاع الطاعن المبدى بالتحقيقات من نفي صلة الشخص آنف الذكر بذاتيك الطلبين وأنه لم يجرى ثمة حديث بشأنهما مع صاحب الشركة مقدمتهما كما أغفل الحكم إيراد مؤدى تقرير لجنة الجرد التي عثرت في مكتبه - الطاعن - على الطلبين آنفي الإشارة. وكان يتعين على المحكمة إجراء تحقيق للوقوف على مآل هذا التقرير والإطلاع على الطلبين وإثبات ما يحملانه من تأشيرات وتوقيعات للوقوف على مدى صلته بهما إزاء ما قام عليه دفاعه بعدم تدخل المبلغ في تقديمها حسب الثابت من سجلات الجهة المعنية بهما وما جرى عليه العمل فيها - وفقاً لما قرره رئيس تلك الجهة من تسلم الطلبات بواسطة قسم الأرشيف وليس عن طريق المهندس الذي أجرى الفحص، وأخيراً فإن الحكم قد أوقع عقوبة السجن على الطاعن وقضى بتوقيت مدة العزل دون أن يطبق المادة 27 من قانون العقوبات. وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات وما تلاها من إجراءات دون أن يسوق شواهده. وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال الشاهد...... كما تطمئن إلى جدية التحريات التي أجراها النقيب....... إذ قام بعمل تحرياته عما اشتمل عليه بلاغ....... وانتهى في يقينه إلى جدية البلاغ من تحرياته وهو ما تقره عليه هذه المحكمة وتطمئن إلى كفاية هذه التحريات وسلامتها بما يكون معه الدفع غير سديد". لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة. فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به". ومفاد هذا النص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة آنفة الذكر يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل ما دام أنه كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر.... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات وفى حدود سلطته الموضوعية أن....... قد تقدم بصفته مفوضاً من إحدى الشركات بست طلبات استيراد قطع غيار سيارات إلى مصلحة الرقابة الصناعية وذلك بتاريخ 4/ 9/ 1988 - ونيط بالطاعن فحص هذه الطلبات والتأشير عليها قبولاً أو رفضاً واستيفاء التوقيعات عليها وتسليمها إلى العميل فور الانتهاء من تلك الإجراءات، وخلال تردده على تلك الجهة - لإنهاء تلك الطلبات وفى يوم 17/ 9/ 1988 طلب منه الطاعن خمسمائة جنيه لقاء تسليمه إياها مستوفاة إجراءاتها فانقده مائتين وخمسين جنيهاً واستمهله في الوفاء بباقي المبلغ وإذ ذاك سلمه الطاعن أربعة طلبات تامة الإجراءات دون الطلبين الآخرين المتبقيين، فأبلغ بتاريخ 24/ 9/ 1988 إدارة مكافحة جرائم الرشوة بما حدث وبعد أن أكدت التحريات صحة هذا البلاغ وصدر إذن النيابة العامة بالتسجيل والضبط والتفتيش وتم إعداد مكتب الطاعن وتجهيزه فنياً للتسجيل. توجه المبلغ آنف الذكر إلى الطاعن وأنقده مبلغ مائتي جنيه احتفظ بها في مكتبه، وبعد أن أشار للضابط بالإشارة المتفق عليها سارع الأخير بضبط ذات المبلغ السابق ترقيمه في مكتب الطاعن كما تم العثور على الطلبين الأخيرين بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل رئيس المصلحة في مكتب الطاعن وقد تمت الموافقة عليهما منذ 15/ 9/ 1988 واستخلص الحكم من ذلك كله أن الطاعن قد طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، فإن الواقعة على هذا النحو - المار بيانه - تكون منطبقة على نص المادة 103 من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ولا يؤثر في ذلك النظر أو يقدح فيه أو ينال من سلامته أن تكون الموافقة على الطلبين الأخيرين من الطلبات الست المقدمة قد تمت بتاريخ 15/ 9/ 1988 ما دام أن الطاعن لم يقم بتسليمها لصاحب الشأن بالفعل بل أن اتفاق الطاعن معه كان منصباً على دفع مبلغ الرشوة لقاء تسليمها في وقت لاحق. وفى حين أن التسليم في هذه الحالة هو المرحلة النهائية من المراحل التي تمر بها إجراءات الموافقة على مثل تلك الطلبات. ويزكى هذا النظر ويؤكد سلامته أن الطاعن قد قام بتسليم بعض من هذه الطلبات تامة الموافقة بتاريخ 17/ 9/ 1988 بعد أن انقده جانباً من قيمة الرشوة المتفق عليها وامتنع عن تسليم هذين الطلبين الأخيرين. على الرغم من تمام إجراءات الموافقة عليهما في تاريخ سابق على واقعة تسليم تلك الطلبات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم توافر أركان الجريمة يكون بعيداً عن محاجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه خلى من ثمة منازعة للطاعن في صدور الإشارة المتفق عليها بين المبلغ والضابط الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش بعد صدور الإذن بهما من النيابة العامة. وكان الحكم في مقام تحصيله لمؤدى شهادة كل منهما. والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصله الثابت في الأوراق - ضمنها أن الإشارة المتفق عليها فيما بينهما بعد تسليم مبلغ المائتي جنيه السابق أخذ بياناتها قد أعطيت من المبلغ للضابط وعلى أثرها قام بضبط الطاعن والمبلغ النقدي ذاته في مكتب الأخير - فإنه هذا بحسب الحكم بياناً لتمام الإشارة المتفق عليها. ولا مغبة في عدم بيان ماهية هذه الإشارة - كما لا ينال من سلامة هذا الإجراء أن يكون محضر تفريغ شريط التسجيل قد خلا من بيانها، بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - ما دام الحكم المطعون قد أفصح عن اطمئنانه لسلامة إجراءات القبض والتفتيش بما ينتجه وله معينه الصحيح من الأوراق. خاصة وأن تلك الواقعة من الأمور القانونية التي لا تمس جوهر الواقعة المراد إثباتها، وذلك لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأنه يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها. كما هو الحال في الدعوى الراهنة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم المطعون من أقوال الشاهد....... أنها خلت من تحديد مكان ضبط الطلبين - خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ونسب فيه للشاهد المذكور مقولة ضبطها في مكتبه. كما وأن ما ذهب إليه من خلو أقواله من تحديد شخصية مقدمهما. فإنه وبفرض صحة مدعاة في هذا الصدد - فإن هذه الواقعة محض ثانوية وغير مؤثرة في جوهر الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة حسبما استخلصتها من أن الطاعن قد طلب لنفسه وأخذ المبالغ النقدية وأن ذلك كان ثمناً لاتجاره في أعمال وظيفته. أياً ما كان شخص مقدم الطلبين وسواء كان هو ذلك الشخص أم غيره، خاصة وأن تلك الطلبات غير خاصة به وإنما تخص شركة أخرى، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في التحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على تقرير لجنة الجرد - فإنه لا يعيبه عدم إيراد مؤدى هذا التقرير - ويضحى منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن مآل تقرير لجنة الجرد أو بشأن طلبي الموافقة على الاستيراد وما يحملانه من تأشيرات وتوقيعات - فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة من أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها ووثقت فيها وعولت عليها في قضائها. ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بتوقيت مدة العزل بست سنوات خلافاً لما هو مقرر في القانون، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضى به المادة 27 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذا أنه من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده، متى كان ذلك وكانت مصلحة الطاعن منتفية في هذا الوجه للنعي، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11877 لسنة 61 ق جلسة 4 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 60 ص 430


جلسة 4 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
---------------
(60)
الطعن رقم 11877 لسنة 61 القضائية

 (1)رشوة. نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.
الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني. لا تتوافر به جريمة الرشوة. بل يكون جريمة النصب.
(2) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". رشوة، موظفون عموميون "اختصاصهم". اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة
2 - لما كان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين من حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظف عمومي، ......، ...... طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته بأن طلب من....... مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير تسلم شهادة طبية صادرة من مكتب الشهادات...... تفيد مرضه على خلاف الحقيقة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات والمادة 20، 26 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والعزل من وظيفته عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أورده عن الجريمة لا تتحقق به الأركان القانونية لها ذلك أن الطاعن غير مختص باستخراج الشهادات الطبية ولم يزعم أنه مختص باستخراجها
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن النقيب....... علم بأن المتهم الموظف بمستشفى الحسين الجامعي يستخرج شهادات طبية مزورة للمواطنين لقاء مبالغ مالية فانتحل صفة مهندس وطلب من المتهم استخراج شهادة طبية له لحاجته إليها فطلب منه مبلغ ألف جنيه يدفع منها مائتي جنيه مقدماً والباقي عند تسليم الشهادة حيث تم ضبطه بعد تسليم المقدم وعرض الحكم لدفع الطاعن بانقضاء الجريمة لعدم اختصاصه بالعمل وأطرحه استناداً إلى أن جريمة الرشوة تتسع عما له الزعم بالاختصاص لما كان ذلك وكان من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه وقد اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذ لأدائه أو لامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني فلا تتوافر به جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه - اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء أكان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه بما ينحسم به أمره خاصة وأنه محل منازعة بين الطاعن واجتزأ في الرد عليه بتقرير قانوني عن الاختصاص المزعوم لا يبين من حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق به ما يجب في التسبيب من وضوح وبيان الأمر الذي يجعله قاصراً في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي.

الطعن 6240 لسنة 61 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 55 ص 403


جلسة 15 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
----------------
(55)
الطعن رقم 6240 لسنة 61 القضائية

نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه" تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

--------------------
أن الواقعة تتحصل في أنه على أثر اتهام الطاعنين في قضية مقتل ...... بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التي تمت في تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زورا للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على اختلاف أقوال الشهود وتناقضها مقارناً بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك في الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها (برقم 1104 لسنة 1977 كلي). فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه.
وحيث إنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا ارتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التي زورت في متناول أيديهما.
وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد اشتركا في تزوير المحررات محل الاتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفني أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفي في ذلك القول بأن لهما مصلحة في تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفي للتيقن من أنهما ضالعين في الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما أثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست في أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لأخر ويضحي اتهامها بموضوع الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أن القانون محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو تحقيقات الجناية رقم 3516 لسنة 1977 مركز بنها والمقيدة برقم 1104 لسنة 1977 كلي بنها بأن حرضا هذا المجهول واتفقا مع على ارتكاب هذه الجريمة وساعداه على ذلك قدما له كافة البيانات المطلوب إثباتها في هذا المحرر فقام الأخير باصطناع محاضر تحقيق على غرار التحقيقات الصحيحة وأثبت فيها أقوالاً وتأشيرات وتوقيعات نسبها زوراً لمن سئلوا بالتحقيقات الأصلية ووقعوا عليها من شهود للحادث وغيرهم أو قاموا بالتصرف فيها من السادة الوكلاء ورؤساء النيابة وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعملا التحقيقات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بأن أودعوها ملف الجناية (301 لسنة 1977 مركز بنها 11040 لسنة 1977 كلي بنها) للاعتداد بما جاء فيها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... ،..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 1988 عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته: أولاً: - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. ثانياً: وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 4533 لسنة 58 قضائية وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الأوراق المزورة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة....... لنظر الموضوع.


المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه على أثر اتهام الطاعنين في قضية مقتل....... بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التي تمت في تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زوراً للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على اختلاف أقوال الشهود وتناقضها مقارناً بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك في الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها (برقم 1104 لسنة 1977 كلي). فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليها فيها وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنهم. وحيث إنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا ارتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التي زورت في متناول أيديهما وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد اشتركا في تزوير المحررات محل الاتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفني أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفي في ذلك القول بأن لهما مصلحة في تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين في الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما أثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست في أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لأخر ويضحى اتهامها بموضوع الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أن القانون محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.

الطعن 434 لسنة 84 ق رجال القضاء جلسة 22 / 3 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
    برئاسة السـيد القاضى / موســى محمد مرجـان          " نائب رئيس المحكمة "
    وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صـلاح الديــن وجدى ،عثمـان مكــرم توفيق     
                               حسـام حسين الــديب     و   عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                                         " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حضر عنه الاستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ..... . لم يحضر . 
                                  الوقائــع
فى يوم 21/9/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/8/2014 فى الدعوى رقم 1707 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، ومن باب الاحتياط : رفض الدعوى .
وفى 30/9/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكــلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  وبجلسة 8/9/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــــــــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهـرة " رجال القضاء " على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الطاعن بصفته تحت رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 من إبريل 2014 وفى الموضوع بإلغائه ، وقال بياناً لدعواه إنه ندب قاضياً لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام – المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 – بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23/9/2013 ، فباشر العمل وفى نهاية شهر ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية فاتصل به الطاعن هاتفياً متدخلاً في إجراءات التحقيق طالباً منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب ، ففوجئ بكتاب موجه من الطاعن بتاريخ 4/1/2014 يطلب مذكرة بالمعلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التى يعمل بها ، كما تلقى بتاريخ 16/1/2014 اتصالاً آخر من الطاعن طالباً منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب وبتاريخ 29/4/2014 تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بإلغاء ندبة قاضياً للتحقيق ، وأضاف المطعون ضده أنه ولما كان قرار إلغاء الندب قد صدر بالمخالفة للقانون فقد أرفقه كورقة من أوراق التحقيق ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض في مباشرة عمله غير عابئ بهذا القرار المعدوم واستمر إلى أن أنهى كافة إجراءات التحقيق بتاريخ 10/5/2014 ثم عاد إلى عمله الأصلى بالدائرة التى يعمل بها وعلم أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالاً من أحد معاونى الطاعن يبلغه بألا يسند عملاً للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب ، وبتاريخ 12/5/2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه ، ولما كانت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وإن عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها ـــ ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة – إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالى من تفوضه حق سحب أو إلغاء قرار الندب ، ولا تكون له على القاضى المنتدب سلطة إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتى قصرتها على الإشراف على قيام القاضى المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة وهو ما أكده المشرع في نص المادتين 65/2 ، 69 من ذات القانون أن قاضى التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح ، وأن استناد هذا القرار إلى البيان الإحصائى لإنتاج الدائرة التى يعمل بها المطعون ضده لا يمت بصلة لقرار الندب ، فضلاً عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر ما لم يتقيد بإضافتة إلى العمل الأصلى وهو ما خلا منه قرار الندب ، وأضاف أن السبب الحقيقى للقرار المطعون عليه هو سحب أوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال القضاء الذى حظره الدستور لذا أقام دعواه ، بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيــــــابة رأيهــا .
      وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الاعتبارية التى تخول له الصفة في التقاضى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها ، وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، وكان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ..... بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ..... وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات مفاده أن الخصومة في الدعاوى التى ترفع طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية  في شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة ، وكان وزير العدل هو الممثل القانونى للوزارة وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء ، فإن الدعوى وقد رفعت من المطعون ضده مختصماً رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذى أصدر قرار الندب وقرار إلغائه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .            
        وحيث إن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة " رجال القضاء " صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة .  
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة  "رجال القضاء " بعدم قبولها .