الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2019

الطعن 3075 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 27 ص 262

جلسة 7  من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة وأسامة محمود .
---------
(27)
الطعن 3075 لسنة 83 ق 
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها . دون بيان العلة .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت شهادتهما تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف .
(4) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتراض على تقرير المعمل الجنائي . تعييب لإجراء من إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
للمحكمة الاستناد في قضائها إلى تقرير الفحص . متى اطمأنت للنتيجة التي انتهى إليها .
(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه أو الخطأ فيها . غير قادح بذاته في جديتها . ما دام أنه المقصود بالإذن .
مضي وقت طويل لإجراء التحريات . غير لازم . لرجل الضبط القضائي الاستعانة في إجرائها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بأن سيارة الشرطة المستخدمة في الانتقال والضبط مجهولة . ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه .
(9) ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . سلاح .
إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات دون الإشارة إليها . لا يعيب الحكم . ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون . علة ذلك ؟
مثال .
(10) غرامة . ذخائر . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة . ذات صبغة عقابية بحتة . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحــل الدعوى متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، وكان تناقض الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانـة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابطي الواقعة على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب اتخاذ إجراء بشأن وقت الضبط فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4- لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الجنائي ، فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك .
5- لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعـــوى المطروحـة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه أو الخطأ فيها لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه فمردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط ولم يطلب من محكمـة الموضـوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقـض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .
8- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بأن سيارة الشرطة التي استخدمها ضابطا الواقعة في الانتقال والضبط مجهولة لعدم ذكر رقمها واسم قائدها إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً ورداً عليه .
9- لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة المتهم - المطعون ضده - عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولهما وهي المنصوص عليها في المواد 1/1 ، 6 ، 26 /3 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالسجن المؤبد ، وكانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم ، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذي نزلت إليه ، وهي إذ نزلت إلى عقوبة السجن المشدد ، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة . ولما كان إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضـوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح وعاقبه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمادة 32 من قانون العقوبات ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبتي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي قدرها خمسة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمـة قد جرى على أن عقوبـة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة ، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- اتجر بغير ترخيص في سلاح ناري مششخن " بندقية آلية سريعة الطلقات " . 2- أحرز بقصد الاتجار ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخص له في حيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطين بعد أن استبعدت قصد الاتجار .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :-
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اعتنق تصويراً للواقعة غير مقبول ، ونازع الطاعن في وقت الضبط مما كان لزاماً على المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها ، ولم يورد أقوال الشاهد الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول ، كما عول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الجنائي دون أن يفطن إلى اختلاف رقم السلاح المثبت به عنه بكارت التحريز ، واطرح بما لا يسوغ دفاعـه ببطلان إذن التفتيش لتناقض التحريات في شأن قصد الطاعن من إحراز السلاح الناري والذخيرة والخطأ في بيانات الطاعن ووصف منزله والتلاحق الزمني بين تسطير محضر التحريات واستصدار الإذن ، فضلاً عن أن توقيع وكيل النيابة على إذن التفتيش غير مقروء ، كما اطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه دون أن يبين سبب ذلك ، وأخيراً أغفل طلبه إجراء معاينة لمنزل الطاعن والتحقيق بشأن رقم واسم قائد سيارة الشرطة التي استخدمها ضابطا الواقعة في الانتقال والضبط ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك ، وكان تناقض الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مـا دام استخلص الإدانـة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابطي الواقعة على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب اتخاذ إجراء بشأن وقت الضبط فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقريـر المعمل الجنائي ، فإن النعي بتعييب هـذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه أو الخطأ فيها لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه فمردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع بأن سيارة الشرطة التي استخدمها ضابطا الواقعة في الانتقال والضبط مجهولة لعدم ذكر رقمها واسم قائدها إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً ورداً عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً :- بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :-
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً سيما وأنه لم يشر إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ، كما أعمل في حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يقتضى الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية في الجريمة الأخف وهي الجريمة الثانية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه وإن كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة المتهم - المطعون ضده - عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولهما وهي المنصوص عليها في المواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالسجن المؤبد ، وكانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم ، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذي نزلت إليه ، وهي إذ نزلت إلى عقوبة السجن المشدد ، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة . ولما كان إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح وعاقبه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمادة 32 من قانون العقوبات ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبتي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي قدرها خمسة آلاف جنيه والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة ، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبـــة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 668 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 26 ص 252

جلسة 7 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ونادر جويلي .
--------
(26)
الطعن 668 لسنة 83 ق
(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .   
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة . ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها . متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص أو عيب بالتحقيق الابتدائي.
(3) إثبات " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .
(4) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر . مناطها ؟
عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذاتها المقررة لإحرازه . النعي على الحكم خلطه بين الحيازة والإحراز وأن الواقعة في حقيقتها حيازة . غير مقبول .
(5) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . غير جائزة . علة ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع الأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون بيان العلة . اطمئنانها إلى أدلة الإثبات . مفاده ؟
النعي على الحكم عدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الثبوت . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(8) قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . إعلان . حكم " تنفيذه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر في جناية في غيبة المتهم . حكم مكتمل القوة وليس إجراء . مؤدى ذلك ؟
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بسجن الطاعن . واجب النفاذ . إعلانه به للتنفيذ عليه . غير لازم . صحة القبض على المتهم وتفتيشه تنفيذاً لهذا الحكم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وحصولهما بناءً لحكم غيابي لم يعلن .
(9) مواد مخدرة . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة ومعاقبته بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون بشأن عقوبة الغرامة . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن عليه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقـل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
2- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لمنعاه .
3- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
4- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ويبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
5- لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها .
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف ما ضبط من مخدر عما جرى تحليـله فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم .
8- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان الحكم الغيابي واطرحه في قوله :- " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان الحكم الغيابي للمتهم فمردود بما هو مقرر أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبيل القبض أو الغرض منه ؛ لأن التفتيش في هذا الحالة لازما لا باعتباره من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض وكلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يرى من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا ؛ لأن التفتيش في هذا الحالة يكون لازماً باعتباره من وسائل التحوط الواجب توافرها للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وأنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي وكان الضابط قد قبض على المتهم لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... جنايات كلي .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات كما ثبت من مذكرة النيابة العامة تنفيذاً لهذا الحكم فقد تم القبض صحيحاً مبنياً على مسوغ قانوني وصح معه بتفتيش المتهم فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المخدر فإن المتهم يكون متلبساً بجناية إحرازه لهذا المخدر ويكون ما أجراه الضابط قد وافق صحيح القانون ويكون النعي في غير محله وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً ويستقيم به الرد على ما دفع به الطاعن ذلك أن القانون يعتبر الحكم الصادر في جناية في غيبة المتهم أساساً حكم مكتمل القوة وليس إجراء ولذلك فإن ما يرتبه نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من إعادة إجراءات المحاكمة لدى حضور المحكوم عليه غيابياً إنما هو نتيجة لبطلان بحكم القانون ليس نتيجة لطعن أو تظلم بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه وكان مفاد نص المادتين 395 ، 397 من القانون سالف الذكر أن القواعد التي قررها الشارع في شأن أحكام الإدانة الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات من حيث سقوطها بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه إنما تقتصر على الأحكام الصادرة من أجل جنايات وكذا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ ، لأن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، أما إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابياً بالإدانة في جنحة تختص بها خضع هذا الحكم للقواعد الخاصة بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات فلا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإنما يجوز الطعن فيه بالمعارضة ، وعلى ذلك فالحكم الغيابي الصـادر بسجن الطاعن لمدة سبع سنوات واجب النفاذ ولا يستلزم إعلان الطاعن به حتى يمكن التنفيذ به عليه على السياق المتقدم ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه على نحو ما تقضى به المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بعد أن اعتبر أن إحرازه للجوهر كان مجرداً من القصود الخاصة جميعاً وإذ كانت العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم المطعون فيه صحيحة إلا أنه خالف القانون بشأن عقوبة الغرامة ؛ لأن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 هي العقوبة السالبة للحرية وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر ومادة الترامادول " هيدروكلوريد " المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36/ 1 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 30 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين ومادة الترامادول المخدرتين بغير قصد من القصود قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه القائم على انفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المصاحبة له ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وقصور تحقيقات النيابة ، واستدل على ثبوت الواقعة وصحتها في حق الطاعن ركونــاً إلى أقوال ضابط الواقعة إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقه مما يصم تدليله بالتناقض ، وخلط بين " الحيازة " و" الإحراز " مع أن الواقعة في حقيقتها حيازة ، وإذ تمسك الدفاع باختلاف ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله لم تحقق المحكمة هذا الدفاع وردت عليه برد قاصر ، ولم تفصح عن سبب اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، وأخيراً فإن الحكم ضرب صفحاً عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وحصولهما بناء على حكم غيابي لم يعلن به ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقـــــرر أن تعــيـيب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعـــن ولا ترى فيهــــا ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ويبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وإذ كانت عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان الحكم الغيابي واطرحه في قوله :- " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم إعلان الحكم الغيابي للمتهم فمردود بما هو مقرر أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبيل القبض أو الغرض منه ؛ لأن التفتيش في هذا الحـالة لازمـاً لا باعتباره من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض وكلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يرى من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا ؛ لأن التفتيش في هذا الحالة يكون لازماً باعتباره من وسائل التحوط الواجب توافرها للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وأنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي وكان الضابط قد قبض على المتهم لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... جنايات كلي .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات كما ثبت من مذكرة النيابة العامة تنفيذاً لهذا الحكم فقد تم القبض صحيحاً مبنياً على مسوغ قانوني وصح معه بتفتيش المتهم فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط المخدر فإن المتهم يكون متلبساً بجناية إحرازه لهذا المخدر ويكون ما أجراه الضابط قد وافق صحيح القانون ويكون النعي في غير محله وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً ويستقيم به الرد على ما دفع به الطاعن ذلك أن القانون يعتبر الحكم الصادر في جناية في غيبة المتهم أساساً حكم مكتمل القوة وليس إجراء ولذلك فإن ما يرتبه نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من إعادة إجراءات المحاكمة لدى حضور المحكوم عليه غيابياً إنما هو نتيجة لبطلان بحكم القانون ليس نتيجة لطعن أو تظلم بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه وكان مفاد نص المادتين 395 ، 397 من القانون سالف الذكر أن القواعد التي قررها الشارع في شأن أحكام الإدانة الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات من حيث سقوطها بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه إنما تقتصر على الأحكام الصادرة من أجل جنايات وكذا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ ، لأن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أما إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابياً بالإدانة في جنحة تختص بها خضع هذا الحكم للقواعد الخاصة بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات فلا يسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإنما يجوز الطعـــن فيه بالمعارضة وعلى ذلك فالحكم الغيابي الصادر بسجن الطاعن لمدة سبع سنوات واجب النفاذ ولا يستلزم إعلان الطاعن به حتى يمكن التنفيذ به عليه على السياق المتقدم ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه على نحو ما تقضي به المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بعد أن اعتبر أن إحرازه للجوهر كان مجرداً من القصود الخاصة جميعاً وإذ كانت العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم المطعون فيه صحيحة إلا أنه خالف القانون بشأن عقوبة الغرامة ؛ لأن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 هي العقوبة السالبة للحرية وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 29598 لسنة 77 ق جلسة 7 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 25 ص 247

جلسة 7  من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ونادر جويلي .
----------
(25)
الطعن 29598 لسنة 77 ق
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن .
مشاهدة ضباط الواقعة للطاعن يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة . كفايته لقيام حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي الغرض من التفتيش الوقائي . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم التزام الحكم ببحثه بعدما انتهى لقيام حالة التلبس . إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة الأمر الذي بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة المؤثمة بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها .... ونصت المادة 20 من ذات القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بضبط المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية وتفتيشه قد صادف صحيح القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمؤثمة بالمادتين 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " نبات القنب الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات القنب المخدر بقصد التعاطي قد شابه فساد في الاستدلال ، وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولأن الواقعة ليست من حالات التلبس التي يجوز معها القبض والتفتيش ، إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون ودون أن يفطن لتجاوز مأمور الضبط القضائي للغرض من التفتيش الوقائي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة الأمر الذي بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة المؤثمة بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها ... ونصت المادة 20 من ذات القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بضبط المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية وتفتيشه قد صادف صحيح القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامـة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمؤثمة بالمادتين 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيهـــا القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد - تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16871 لسنة 83 ق جلسة 6 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 24 ص 240

جلسة 6  من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني ، سعيد فنجري ، أسامة درويش ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة .
--------
(24)
الطعن 16871 لسنة 83 ق
(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . 
عدم اعتراض الطاعن على الوسائل الفنية في تقرير التحليل التي اتخذت للكشف عن كنه المادة المخدرة أو طلبه من المحكمة اتخاذ إجراء في شأنها . أثره ؟
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . 
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة بأدلة سائغة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن رداً عليه .
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(6) دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في مسألة فرعية . طريق من طرق الدفاع . التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
انتظار القاضي في المواد الجنائية حكماً تصدره محكمة أخرى . غير لازم . ما لم يوجب القانون عليه ذلك . المادتان 222 ، 223 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على تقرير التحليل في خصوص الوسائل الفنية التي اتخذت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو حقيقته ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . 
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
4- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما ورد عليه بقوله : " إن المحكمة لا تطمئن لقالة المتهم بالتحقيقات من أنه تم ضبطه يوم ../../.... حوالى الساعة .... م ، ولا تطمئن إلى ما شهد به في التحقيقات .... الذي يعمل .... بشارع .... من أن المتهم تم القبض عليه الساعة .... م ../../.... من محله بــ .... ، وحيث إنه بالنسـبة لما ذهب إليه الدفاع من وجود تلاحق زمني في الإجراءات فهي مقولة تطرحها المحكمة لأن مأمور الضبط القضائي إذا ما صدر له إذن الضبط والتفتيش يكون له تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الإذن الصادر له خلال المدة المحددة قانوناً ، وبما يراه كفيلاً لتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك بتوقيت معين ، وخاصة إذا كان واقع الحال يساعد على سرعة تنفيذ الإذن عندما يكون القسم قريباً من النيابة مصدرة الإذن وكذلك مكان الضبط ، كما هو معلوم للعامة قبل الخاصة كقسم .... ومقر نيابة .... وقسم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليـه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش واطرح قالة الطاعن وشاهد الإثبات في هذا المقام وما أثير بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصَّله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة أفراد القوة المرافقة ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- من المقرر أن الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في مسألة فرعية لا يعدو أن يكون طريقاً من طرق الدفاع ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار هذا الدفع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا الأحوال والمسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها والمشار إليها في المادتين 222 ، 223 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الجنائية ، بأن تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أو بشـرط لا يتحقـق وجود الجريمة إلا بوجوده ، وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أقراص الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2– أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مقصاً حديدياً " بدون مسوغ قانوني .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الأبيض والمخدر المضبوطين وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في واقعة تزوير عقد الإيجار المقدم من المتهم ، باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين مضمون التقرير الفني اكتفاءً بإيراد نتيجته ، ولم يبين وسائل الكشف عن كنه المخدر المضبوط ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان الأمر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عدَّدَها ، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قــبل صدور الأمر بإجرائهما بدلالة أقوال الطاعن وشاهد النفي والتلاحق الزمني في الإجـراءات ، ولم تعن المحكمة بتحقيق الدفع الأخير بسؤال أفراد القوة المرافقة للضــابط ، ولم توقف الدعوى لحين الفصل في واقعة تزوير المحرر العرفي المقدم منه كشاهد على عدم جدية التحريات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على تقرير التحليل في خصوص الوسائل الفنية التي اتخذت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو حقيقته ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضــوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيـش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بإجرائهما ورد عليه بقوله : " إن المحكمة لا تطمئن لقالة المتهم بالتحقيقات من أنه تم ضبطه يوم ../../.... حوالى الساعة .... م ، ولا تطمئن إلى ما شهد به في التحقيقات .... الذي يعمل .... بشارع .... من أن المتهم تم القبض عليه الساعة .... م ../../.... من محله بــ .... ، وحيث إنه بالنسـبة لما ذهب إليه الدفاع من وجود تلاحق زمني في الإجراءات فهي مقولة تطرحها المحكمة لأن مأمور الضبط القضائي إذا ما صدر له إذن الضبط والتفتيش يكون له تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الإذن الصادر لـه خلال المدة المحددة قانوناً ، وبما يراه كفيلاً لتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك بتوقيت معين ، وخاصة إذا كان واقع الحال يساعد على سرعة تنفيذ الإذن عندما يكون القسم قريباً من النيابة مصدرة الإذن وكذلك مكان الضبط ، كما هو معلوم للعامة قبل الخاصة كقسم .... ومقر نيابة .... وقسم ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وأن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش واطرح قالة الطاعن وشاهد الإثبات في هذا المقام وما أثير بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصَّله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهادة أفراد القوة المرافقة ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في مسألة فرعية لا يعدو أن يكون طريقاً من طرق الدفاع ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار هذا الدفع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا الأحوال والمسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها والمشار إليها في المادتين 222 ، 223 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الجنائية ، بأن تتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أو بشـرط لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده ، وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 7 مايو 2019

قانون 19 لسنة 2019 باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة له

الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ى) السنة الثانية والستون 18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م


قانون رقم 19 لسنة 2019
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة له
(الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)
عن السنة المالية 2017/ 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2017/ 2018
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى



بيان
بالموارد المقدرة المعدلة والمحصل الفعلى منها والنتيجة
لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2017/ 2018
البيانالربط المعدلالمحصل الفعلىالنتيجة
زيادةعجز
الباب الأول    
الضرائب1204500000123476302030263030-
الباب الثانى    
منح خارجية1756730111878393 5688908
الباب الثالث    
الإيرادات الأخرى9218999310380990611619913 
جملة الإيرادات1314257294135045131936194025 
بيان
بالاستخدامات المعدلة والمنصرف والنتيجة لموازنة
وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2017/ 2018
البيانالاعتماد المعدلالمنصرفالنتيجة
وفرتجاوز
الباب الأول  الأجور والتعويضات16745788261517671105156907721 
الباب الثانى شراء السلع والخدمات658198976138391444325983 
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية10050000001004617399382601 
الباب الخامس المصروفات الأخرى20686741201836866838 
الباب السادس شراء الأصول غير المالية711423014432715826815143 
الجملة العمومية28186096982629201412189408286 

الطعن 347 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 25 / 9 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجــان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،وائـل سعـد رفــــــاعــى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليــد محمـد بركـات   و    أحمد يوسف الشنـــــاوى
والسيد رئيس النيابة د/ محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 15 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 347 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق الحكومى " بصفتها . لم يحضر أحد .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / .... . لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/4/2018 طعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/2/2018 فى الدعوى رقم 59 لسنـة 135 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى .
وفى يوم 18/4/2018 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها اولاً : عــــــدم قبــــــول الطعن لرفعه مـــــــن غيـــــر ذي صفة . ثانيا : إذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنـــــة بصفتهـــــا قبـــــل قفـــــل بــــــاب الــــمرافعة : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .  
وبجلسة 26/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25/9/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـرر/ .... ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بتسوية المعاش المخلف عن مورثهم وفقاً لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومضافاً إليه العلاوات الخاصة وإعادة تدرج المعاش اعتباراً من تاريخ بلوغ مورثهم سن الستين في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بأداء المبالغ المترتبة على تسوية تلك الحقوق التأمينية وقالوا في بيان ذلك، إن تسوية المعاش تمت وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبة التطبيق مما أثر على مقدار المعاش الأساسى وما  ترتب عليه من تحديد معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 19/2/2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه مـــــن الحكـــم ولـــــيس علـــــى جزء آخــــــر منــــــه ، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن إجراءات التقاضى من النظام العام وأن مفاد نصوص المواد 83 ، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ــــ التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة ـــــ دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك وكان البين من أصل عريضة الدعوي رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة التي أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 6/1/2018 أنها وإن ذكر في صدرها المطعون ضدهم كمدعين إلا أنها مذيلة بعبارة ورثة .... وهو ما لا يمكن اعتباره توقيعاً لأي منهم بنفسه أو من فوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85/1 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه ، فإن عريضة الدعوي تكون باطلة ولا يغير من ذلك أن إيداع الصحيفة تم عن طريق قاضى ، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها . 
لــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى رقم 59 لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء " بعدم قبولها .