الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 2479 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 373 ص 482

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(373)
الطعن رقم 2479 لسنة 59 القضائية
 (1)إثبات. صورية. قانون.
الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
 (2)إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". حكم "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام".
قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات. عدم وجوب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع. مؤداه. إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجري بمقتضاه.
 (3)إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام استخلاصها سائغاً.
 (4)محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم: الرد الضمني".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
 (5)استئناف "نطاق الاستئناف".
نطاق الاستئناف. قصره على ما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف. ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة أو ضمناً. خروجه من هذا النطاق.
 (6)محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم: الرد الضمني".
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم  الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالاً ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
(7) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجوب عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
 (8)صورية "الصورية النسبية بطريق التسخير". بطلان "بطلان التصرفات". عقد. بيع.
الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه. القضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير. لا يتعارض مع القضاء من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفته للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976.

------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
2 - النص في المادة 71 من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً....." يدل على أن الشارع قد قصر ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها ثم رتب على إغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان هذا الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجرى بمقتضاه.
3 - من المقرر في قضاء هذا المحكمة أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
5 - نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمناً بترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء وكانت طلبات المطعون ضده الرابع في استئنافه رقم 1257 لسنة 43 ق قد تحددت في طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صورية عقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محدداً بهذا الطلب الأخير وحده.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها. وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم منها على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
8 - الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته أو بطلانه، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع - دون الطاعنة - هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2410 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 7/ 1982 المتضمن بيعهم لها الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 45000 جنيه خمسة وأربعين ألف جنيه، وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد البيع المشار إليه باع المذكورون لها الشقة سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 45000 جنيه وإذ امتنعوا عن تسليمها مستندات الملكية لاتخاذ إجراءات التسجيل فقد أقامت الدعوى، تدخل المطعون ضده الرابع في الدعوى طالباً رفضها كما أقام الدعوى رقم 4266 سنة 1984 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصورية ذلك العقد وبتثبيت ملكيته لتلك الشقة وللمنقولات والأثاث التي بها على سند من أنه زوج الطاعنة ولأنه كويتي الجنسية والقانون في مصر يحظر تملك الأجانب للعقار فقد اشتري الشقة محل النزاع باسمها وسدد ثمنها وهو مبلغ 45000 جنيه من ماله الخاص كما قام بتأثيثها بمبلغ مقداره 20000 جنيه وإذ كان عقد البيع صورياً لأنه هو المشتري الحقيقي للشقة فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وأحالتها إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 5/ 11/ 1987 في الدعوى 2410 لسنة 1984 بقبول تدخل المطعون ضده الرابع وبصورية عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 1982 وبرفضها وفي الدعوى 4266 سنة 1984 بصورية ذلك العقد وبرفض طلب تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع لمنقولات الشقة بحالته، استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1257 لسنة 43 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1289 لسنة 43 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 4/ 1989 برفض الاستئناف رقم 1289 سنة 43 ق وفي الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بعقد البيع محل النزاع المؤرخ 29/ 7/ 1982 بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها طالما أن المطعون ضده الرابع مدعي الصورية لا يعتبر غيراً بالنسبة لهذا العقد فضلاً عن أن هذا العقد وقد أبرم قبل قيام علاقة الزوجية في 21/ 8/ 1982 فقد انتفت قالة وجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بشأن العقد المستتر، وكذا التحايل على أحكام القانون، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري من شأن تحققه تغير وجه الرأي في الدعوى وأجاز الإثبات بالبينة يكون معيباً لما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات، وكان مبنى ما تمسك به المطعون ضده الرابع من صورية عقد البيع أنه استعار اسم زوجته الطاعنة في إبرام العقد تحايلاً على أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 التي تحظر عليه شراء العقار بوصفة أجنبياً، فإن الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون ظاهراً الفساد وإذ التفت عنه الحكم المطعون فيه وأجاز إثبات هذه الصورية بالبينة يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في استدلاله على صورية عقد البيع محل النزاع إلى ما خلص إليه من أقوال الشهود الذين سمعوا بناء على الحكم الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1987 والذي صدر باطلاً لتضمنه إثبات الصورية المطلقة والصورية النسبية في آن واحد بما يبطل الدليل المستمد منه، كما أنه استند إلى قرائن فاسدة لإثبات الصورية كالخطابات المرسلة منها للمطعون ضده الرابع بطلب مبالغ نقدية، وإنها ليست ذات مال يمكنها من شراء تلك الشقة، وكذلك الإقرار الكتابي المقدم من البائع بأن المطعون ضده هو الذي اشتري الشقة ودفع ثمنها من ماله الخاص وهي لا تؤدي إلى ما خلص إليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود وذلك أنه لما كان النص في المادة 71 من قانون الإثبات على أن "يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً....." يدل على أن الشارع قد قصر ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها ثم رتب على إغفالها بطلان الحكم، ولم يوجب بيان الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي فإن إيراد هذا الوصف والخطأ فيه لا يرتب بطلان هذا الحكم أو الدليل المستمد من التحقيق الذي أجرى بمقتضاه، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1987 بالإحالة إلى التحقيق أنه قد تضمن بياناً بالوقائع التي أمر بإثباتها تحقيقاً لدفاع المطعون ضده الرابع بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير، فإن خطأ هذا الحكم في وصف هذه الوقائع المراد إثباتها بأنها صورية مطلقة لا ينال من سلامته وبالتالي فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً وكانت أقوال شاهدي المطعون ضده الرابع تؤدي إلى ما استخلص منها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من صورية عقد البيع وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من إيراد قرائن مؤيدة للواقع الذي حصله سائغاً يكون استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى ومن ثم فإن النعي عليه بشأن هذه القرائن يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عقد البيع محل النزاع بافتراض صوريته فإنه يكون ساتراً لهبه وهو أمر جائز قانوناً طالما أن العقد قد توافرت له أركان انعقاد وشروط صحته باعتباره بيعاً إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري بشأن تكليف هذا العقد في مواجهة الادعاء بالصورية - والذي من شأن تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى - وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً - وعلى ما سلف بيانه - من أن عقد البيع صوري صورية نسبية بطريق التسخير يكفي رداً ضمنياً على وجه دفاع الطاعن الذي قام عليه النعي بهذين الوجهين فإن النعي بهما يكون جدلاً موضوعياً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الأول والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق المقام من المطعون ضده الرابع بالنسبة للشق الخاص بطلب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصالحة بشأن صورية عقد البيع محل النزاع باعتبار أنه محكوم لصالحة في هذا الشق، كما دفعت بعدم قبوله بالنسبة لشقه الخاص بطلب ثبوت ملكيته للمنقولات والأثاث باعتبار أن طلبه تأييد الحكم يتضمن قبولا للحكم فيكون استئناف هذا الشق غير مقبول، وإذ التفت الحكم عن الرد على هذين الدفعين وهما من الدفوع المتصلة بشكل الاستئناف المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة بطلب تأييد الحكم فيه وإما ضمناً بترك إدراجه ضمن طلبات الإلغاء، وكانت طلبات المطعون ضده الرابع في استئنافه رقم 1257 سنة 43 ق قد تحددت في طلب تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من صورية عقد البيع وطلب إلغائه فيما قضى به من رفض تثبيت ملكيته للشقة والمنقولات والحكم بتثبيت ملكيته لها، فإن نطاق استئنافه يكون محدداً بهذا الطلب الأخير وحده، لما كان ذلك وكان استئنافه في هذا النطاق جائزاً ومقبولاً فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف وبعدم قبوله يكون دفعاً ظاهراً الفساد ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات والأثاث على ما أورده من أن الطاعنة لم تكن إلا اسماً مستعاراً عند شرائها لها لمصلحته ومن ثم لا يقوم الحظر في جانب المستأنف "المطعون ضده الرابع" مما تقضي له المحكمة بالملكية بشأنها إذ الحظر قائم بالنسبة للعقارات فقط دون المنقولات وأن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يتعارض مع القرينة التي في جانب الزوجة "الطاعنة" من أنها المالكة لمنقولات وأثاث شقة الزوجية حتى يقدم الدليل على عكسها وقد خلت الأوراق مما ينقض هذه القرينة أو ثمة دلائل تفيد ملكية المطعون ضده الرابع لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها. وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بصدد إجابة المطعون ضده الرابع لطلبه بتثبيت ملكيته لمنقولات وأثاث الشقة محل النزاع قوله "وحيث إنه عن طلب ثبوت ملكية المستأنف المطعون ضده الرابع للمنقولات المشار إليها فقد توافرت الأدلة الكافية استخلاصاً من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى على أن المستأنف عليها الرابعة "الطاعنة" لم تكن إلا اسماً مستعاراً عند شرائها لها ومن ثم تنتقل الملكية إلى المستأنف باعتباره الأصيل في عقد شرائها ويكون طلبه الحكم بثبوت ملكيته لها متفقاً مع الواقع والقانون متعيناً إجابته إليه" وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه والذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله بما يضحي معه النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض من وجهين وفي بيان أولهما تقول إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق قضى بإلغاء الحكم المستأنف وهو ما مؤداه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في دعوى المطعون ضده الرابع رقم 4266 سنة 43 ق والذي قضى بصورية عقد البيع، وإذ عاد الحكم المطعون فيه إلى الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمقولات كما قضى في الاستئناف الآخر رقم 1289 سنة 43 ق بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بصورية عقد البيع يكون معيباً بالتناقض، وفي بيان الوجه الثاني تقول الطاعنة إن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير مؤداه أن يكون العقد المستتر صحيحاً ونافذاً بين عاقديه وإذ عاد الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطلان هذا العقد يكون معيباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم منها على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان نطاق الاستئناف رقم 1257 سنة 43 ق المرفوع من المطعون ضده الرابع - وعلى ما سلف بيانه - قد تحدد فيما رفضه الحكم الابتدائي من طلب تثبت ملكيته للشقة والمنقولات وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبغير نعي من الطاعنة - إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل في طلب تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للشقة فإن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف يكون قاصراً على إلغاء الحكم الابتدائي في خصوص قضائه برفض تثبيت ملكية المطعون ضده الرابع للمنقولات وقضى بإجابته كما قضى في الاستئناف الآخر بتأييد ما قضى به الحكم من صورية عقد البيع فإنه لا يكون متناقضاً ومن ثم فإن النعي بالوجه الأول يكون على غير أساس. وعن الوجه الثاني فإنه لما كانت الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته أو بطلانه، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع - دون الطاعنة - هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 81 لسنة 1976 ومن ثم فإن النعي بالوجه الثاني يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2973 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 374 ص 494


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------------
(374)
الطعن رقم 2973 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شيوع. ملكية. بيع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له. علة ذلك.
 (2)قضاء الحكم بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الحكم بصحة البيع الصادر له من مالك على الشيوع مع آخرين دون استظهار مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن البيع المفرز والتسليم. خطأ وقصور.

-----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذه إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3691 لسنة 85 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه وطردهما من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها له بما يكون عليها من زراعة وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك هذه الأطيان بالشراء من............ بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1911 لسنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية إلا أن الطاعن والمطعون ضده الثاني اغتصباها منه منذ 1976 حتى 1985 ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 92 لسنة 63 ق وبتاريخ 24/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتسليم المطعون ضده الأول الأطيان موضوع التداعي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن البائع للمطعون ضده الأول مالك على الشيوع مع آخرين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين رضاءً أو قضاءً مما لا يجوز معه الحكم للمطعون ضده الأول بتسليم ما أشتراه مفرزاً ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتسليم على سند من أنه سجل الحكم الصادر له بصحة عقده وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "وكان المستأنف – المطعون ضده الأول – قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار موضوع الدعوى ومن ثم فقد انتقلت إليه ملكية المبيع وأضحى الإشهار حجة على الكافة بما يحق له معه استلام المبيع" وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 996 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 378 ص 520


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------------
(378)
الطعن رقم 996 لسنة 59 القضائية

نزع الملكية. حكم "الخطأ في تطبيق القانون". تعويض.
القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون. مؤدي ذلك. حق الطاعن في المطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة دون أحكام قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

------------
مفاد النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها - في حدود العمق المقرر - لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - التي رفعت الدعوى في ظله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1574 سنة 1983 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً والفوائد وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 2 فدان و16 قيراط و16 سهم وإذ رست عملية رصف الطريق الذي يمر بمحازاتها على الشركة المطعون عليها الأولى، قامت هذه الشركة بإزالة زراعة الأرز القائمة بالأرض وتجريفها بعمق 100 سم لنقل الأتربة منها إلى الطريق الجاري رصفه مما أفقدها خصوبتها وألحق به أضراراً بينها تقرير الخبير المندوب في دعوى إثبات الحالة رقم 14 سنة 1981 مدني مستعجل كفر الشيخ، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 23/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 9714 جنيهاً و670 مليماً قيمة التعويض والريع المستحق له حتى نهاية السنة الزراعية 1982/ 1983، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 146 سنة 18 ق، وبتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يسلك في سبيل اقتضائه التعويض المطالب به الطريق الذي رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم يتبع الإجراءات التي نص عليها باللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 منه في حين أنه يشترط لإتباع الإجراءات التي أوردها القانون المذكور أن يكون قد صدر قرار بالاستيلاء على العقار للمنفعة العامة وأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجبها هذا القانون لتقدير التعويض، بينما الثابت بالأوراق أن الأرض التي أتلفت زراعتها وجرفت تربتها ونقلت الأتربة منها إلى الطريق لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 10 من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة....... محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ....... (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل" مفاده أن القيود الواردة في هذا القانون على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصباً وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضي عن أخذ الأتربة منها - في حدود العمق المقرر - لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون، وإذ لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينه أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هي الواجبة الإعمال. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - التي رفعت الدعوى في ظله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الاعتراضات وفقاً لنص المادتين 13، 14 من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 381 ص 546


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
--------------
(381)
الطعن رقم 567 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف "أثر الاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". استئناف "أثر الاستئناف".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها. عدم استئنافه لهذا الشق. أثره. صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. علة ذلك.

------------
1 - مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلبات كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
2 - لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/ 5/ 1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرين قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/ 12/ 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 18/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاءً مختلطاً لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكمة المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافيه، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 411 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 386 ص 572


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------------
(386)
الطعن رقم 411 لسنة 59 القضائية

 (1)عقد. التزام "الشرط الجزائي". تعويض.
الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره. سبب استحقاق هذا التعويض عدم تنفيذ الالتزام لا الشرط الجزائي. تضمين العقد هذا الشرط. أثره. اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته. أثره.
 (2)دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها.

---------------
1 - مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن لا يقضي بالتعويض أو يخفيه إلى الحد المناسب.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/ 5/ 1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلاً عن خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية وإذ كان قد وفي بالتزامه بينما تأخر الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدَّل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه - قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 شرطاً جزائياً مع أنه شرطاً تهديدياً لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقداره إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 أنه قد تضمن شرطاً يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه لذلك فضلاً عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائياً وتحققت موجبات إعماله وأقام قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه والسبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجوداً وعدماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهي في طلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيهاً تعويضاً دون فسخ العقد المبرم بينهما ومن ثم ظل هذا العقد قائماً بما تضمنه من بنود وشروط وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 218 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 304 ص 77


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------
(304)
الطعن رقم 218 لسنة 54 القضائية

(1، 2  ) تأمينات اجتماعية "معاش، تسوية".
 (1)استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
 (2)إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون 28 لسنة 1974. مؤداه. عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. على الأخص ما يتصل فيها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين.

-------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الوجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل.
2 - يدل النص في المادتين 13، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم. على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ........ ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في....... لفصله فأقام الدعوى رقم......." أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ......... فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من........ تاريخ التعيين - حتى...... تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش......


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه معاشاً سنوياً مقداره 666 جنيه و666 قرش اعتباراً من 1/ 1/ 1977 مع إضافة الزيادات المقررة والفوائد القانونية وإلزامهم بالتضامم أن يؤدوا إليه تعريضاً مؤقتاً مقداره 500 جنيه وقال شرحاً لدعواه إنه عين رئيساً لمجلس إدارة شركة......... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وفصل من عمله بقرار جمهوري اعتباراً من 1/ 9/ 1962 فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار فصله من العمل وصدر الحكم نهائياً بطلباته في 17/ 6/ 1976 وإذ كان مؤدى ذلك القضاء اعتباره مستمراً في الخدمة حتى استكمال مدة استحقاق المعاش إلا أن الطاعنة اعتبرته مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة وأخرت صرف المعاش بناء على فتوى الشئون القانونية بها مما يشكل خطأ يستوجب التعريض ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1982 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1800 جنيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشاً مقداره 666 جنيه و666 مليم سنوياً اعتباراً من 1/ 1/ 1977 وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن إعادة العاملين - الذين انتهت خدمتهم بغير الطريق التأديبي - إلى الخدمة تخضع للقواعد الواردة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 ومن بينها عدم أحقية من بلغ سن التقاعد قبل العمل بأحكامه في العودة إلى الخدمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من مواليد 2/ 5/ 1909 فإنه يبلع سن الستين في 1/ 5/ 1969 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 28/ 1974 المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، وإذ كانت مدة خدمته بالقطاع العام قد بدأت في 10/ 4/ 1969 وانتهت في 1/ 5/ 1969 ببلوغه سن الستين فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة لعدم اكتمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش 180 شهراً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته للمعاش تأسيساً على أن صدور الحكم بإلغاء قرار فصله يؤدي إلى اعتبار الفصل كأن لم يكن فيحق له الاستمرار في العمل بعد سن الستين ليستكمل مدة استحقاقه للمعاش في 31/ 12/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم نهائياً بإلغاء القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة يترتب عليه إلغاؤه من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الحكم فقط إذ أن هذا الحكم كاشف عن أن قرار الفصل غير مشروع مما يؤدي إلى إعادة العامل لعمله وما يترتب على ذلك من أثار - عدا الأجر - فيحق له التمسك بكافة الحقوق التي يكفلها القانون خلال الفترة من صدور قرار الفصل حتى تاريخ إلغائه قضاءً. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى على أن ( يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل...... بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 180 شهراً على الأقل. وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم على أن (تطبق أحكام المواد...... 12 على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكام هذا القانون أمام أية جهة قضائية ولم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه........) والنص في المادة 12 منه على أن (تعاد تسويه حالة من أعيد إلى الخدمة قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة كما تعاد تسوية معاشات ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد أو توفى بعد إعادته طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان أكثر سخاء لهم......) يدل على أن القانون الأخير - استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذا كانت أكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 خاصة ما يتصل منها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة...... بتاريخ 10/ 4/ 1962 ثم اعتقل وصدر قرار جمهوري في 1/ 9/ 1962 بفصله فأقام الدعوى رقم 2213/ 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ 17/ 6/ 1976 فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من 10/ 4/ 1962 - تاريخ التعيين - حتى 1/ 5/ 1969 - تاريخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار في العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش حتى 31/ 12/ 1976 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف المعاش دون تعريض الدفعة الواحدة تأسيساً على أنه استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فأن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.