الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 2333 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 199 ص 236


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
---------------
- 1  حكم " الطعن في  الحكم . ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ صدوره. الاستثناء م 213 مرافعات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك .
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في  الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في  جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون إن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
- 2  دعوى " انقطاع سير الخصومة".
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . أثره . انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك . المادتان 130 و 132 مرافعات بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوي.
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في  موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في  فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في  ذلك الحكم الصادر في  الدعوى .
- 3  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا خطـأ بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نيه ، و هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 4  إيجار " المنشآت الآيلة للسقوط".
الطعن في  القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة .وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه .قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن 59 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم فيه خطأ علة ذلك.
النص في  المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن في  القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في  قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .... " يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في  خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية و ملاك العقار الصادر بشأنه القرار و أصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة و أوجب على قلم كتاب محكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن في  القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في  ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (المستأجر) أقام على مورثة المطعون ضدهم الأولين وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 2564 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة طعناً في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، طالباً إلغاءه فيما قضى به من إزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع تأسيساً على أن هذا القرار صدر على خلاف قرار سابق اقتصر على تنكيس العقار، وإنه لم يطرأ عليه ما يستلزم إزالة تلك الأجزاء. وبتاريخ 25/11/1980 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/3/1984 بتعديل القرار المطعون فيه والاكتفاء بإزالة غرف السطح بالدور السادس فوق الأرضي لعقار النزاع مع تنكيسه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي – استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بوصفهما من بين ورثة المحكوم عليها ...... بالاستئناف رقم 665 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 12/6/1985 – حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد رغم سبق علم المطعون ضدها الأولى (المستأنفة الأولى) علما يقيناً بقيام الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم فيها
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأًصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذه الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المستأنفين الأولين (ورثة المحكوم عليها) لم يمثلا أمام محكمة أول درجة ولم يقدما أية مذكرة بدفاعهما، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بالحكم الابتدائي الصادر في 27/3/1984 ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاما استئنافهما بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف في 29/11/1984 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي استناداً إلى أن مورثة المطعون عليها الأولين توفيت أثناء سير الدعوى وأن الطاعن لم يختصم ورثتها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك رغم انتفاء علمه بواقعة الوفاة، وإخفاء ورثتها هذه الواقعة عنه بسوء نية للإضرار به الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء تم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها مورثة المطعون ضدهما الأولين قد توفيت بتاريخ 12/2/1980 قبل صدور الحكم بندب خبير في الدعوى، وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 27/3/1984 دون اختصام ورثتها، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا غشاً بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نية، فهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المدعى عليها .... مورثة المطعون ضدهما الأولين لا صلة لها بالعقار محل النزاع، إذ باعت نصيبها فيه لهما، وافترض الحكم علم الطاعن بذلك رغم أنه لم يعلن بواقعة البيع وانتقال حقوق المؤجرة إليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" ....... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .... "يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصمة، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن، ولا يجوز لها أن تقضي برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة أول درجة سنة 1979 طعناً على القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع مختصماً فيه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ومورثة المطعون ضدهما الأولين ... رغم سبق تصرفها بالبيع لهما ولآخرين في حصتها البالغة 12 ط في هذا العقار بموجب عقد البيع المسجل في 16/8/1972 برقم 5458/ القاهرة من قبل رفع الدعوى وصدور القرار محل الطعن وإذ صدر الحكم الابتدائي لصالح الطاعن فقد استأنفه المطعون ضدهما الأولان بصفتها من بين ورثة المحكوم عليها ...... ولما تبين للمحكمة بطلان الحكم (.....) المطعون فيه، على سند من قولها أن "المؤجرة مورثة المطعون ضدهما الأولين. للمستأنف عليه الأول الطاعن ليس لها صلة بالعقار محل النزاع لبيعها نصيبها فتكون الدعوى على غير أساس ويتعين رفضها" وإذ كان مفاد هذا الذي ذهب إليه الحكم أنه اعتبر أن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة، وهو ما ينطوي على مخالفة لصريح نص القانون إذ كان لزاما على المحكمة وقد تصدت للموضوع لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، وتبين لها أن ملاك العقار لم يختصموا في الطعن المرفوع من المستأجر (الطاعن) أن تكلف قلم كتاب المحكمة بإعلانهم دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ باختصام المورثة وهي ليست من ملاك العقار المذكور حتى إذا ما استقام شكل الدعوى باختصام باقي الأشخاص الواجب اختصامهم فيها على ما سلف بيانه، مضت المحكمة في نظر موضوع النزاع المطروح عليها، ولما كان ذلك الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد حجبها عن نظر الموضوع بشأن بحث حالة العقار. فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب.

الطعن 15 لسنة 43 ق جلسة 5 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
---------
- 1  أقدمية. دعوى "انتهاء الخصومة".
طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتبارا من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.
متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذى تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة . وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 1107 الصادر في 1973/7/29 أنه قد اعتبر الطالب في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 طبقاً لما جاء بطلباته ، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات .
- 2  مرتبات. تعويض. حكم "حجية الحكم".
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضا عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعى ، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته في الحصول على راتبها ، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل في ... فلا يستحق مرتباً في تلك الفترة ، ولما كان استحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية ، وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل ، وكان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض في الطلب رقم .... الذى حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه اختياراً ، ويكون طلبه صرف الفروق المالية في الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل في .... في غير محل
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم في 16/4/1973 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 15 سنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذي تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 15/3/1973 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 5 سنة 43 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969، وقرار وزير العدل رقم 127 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش واعتبارهما عديمي الأثر قانونا، وأنه لما كان قد استوفى شروط الأهلية للترقية إلى درجة مستشار التي رقى إليها أقرانه ممن لم يشملهم القراران سالفا البيان منذ 12/1/1971، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة المستشار اعتبارا من ذلك التاريخ، وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية، وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب قد سويت حالته بوضعه في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971، ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1973 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي. وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه صرف الفرق بين مرتبه باعتباره 1668.750 جنيها سنويا وبين ما تقاضاه من مرتب، وذلك عن الفترة من 22/4/1973 إلى 6/6/1973.

الطلبات 53 لسنة 42 ق و 33 ، 60 لسنة 43 ق و 9 ، 88 لسنة 44 ق جلسة 29 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 46


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين أحمد الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
-----------
- 1  أقدمية.
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من نطاق تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 57 من ذلك القانون. علة ذلك.
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره ، واستثناء من بعض أحكامه " تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بهذا القانون - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية . وذلك بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم " . وكان التعيين أصلاً في وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً لنص المادة 22 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة أو بطريق التعيين مباشرة من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدين والمدرسين المساعدين الذين يقومون بتدريس القانون بالجامعات متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل ، وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام ، أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود الدرجة أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل ، فإن مفاد ذلك أن قواعد تحديد الأقدمية التي أوردها القانون في الفقرة السادسة من المادة 57 في شأن المعينين من خارج السلك القضائي ، والتي أحالت إليها المادة 131 في خصوص تحديد أقدمية أعضاء النيابة ، يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم في المادة 22 المذكورة دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع في تحديد أقدميتهم بين زملائهم في داخل الكادر القضائي ، وأن مدد الخدمة والكفاية التي أشارت إليها المادة الثامنة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين في الوظائف المشار إليها بقرار واحد .
- 2  أقدمية.
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيبا. عدم اعتباره بذاته دليلا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة بإتباعها.
متى كان القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يفصح في إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن استصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم في الكادر القضائي ، فلا مناص من اعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه . ولا وجه للمفاضلة بينهم وبين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . وإذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دواماً في هذا الخصوص وكانت ظروف التعيين تختلف في كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/10/1972 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بطلب قيد برقم 53 لسنة 42 ق "رجال القضاء" يطلب الحكم بتعديل أقدميته المحددة في القرار الجمهوري رقم 1113 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 10/9/1972 وجعلها بين غالبية زملائه من خريجي سنة 1957، واحتياطيا بوضعه في أول وكلاء النيابة الموجودين حاليا ممن يسبقهم في الخدمة والتخرج مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه عين موظفا بمحكمة النقض في 21/1/1950 ثم حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة والقانون في أبريل سنة 1957 ونقل إلى الكادر العالي في وظيفة باحث بموجب القرار الجمهوري رقم 2008 لسنة 1962 الصادر في 16/1/1962 مع استمرار عمله بالمحكمة، وفي 10/9/1972 صدر القرار الجمهوري رقم 1113 لسنة 1972 متضمنا تعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية تاليا في الأقدمية للسيد/ ...... وسابقا على السيد/ ...... وإذ كان هذا القرار مجحفا ومخالفا للقانون لتعارضه مع المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي توجب مراعاة مدد خدمة الباحثين وكفايتهم، ليس فقط عند التعيين بل أيضا عند تحديد أقدمية من يعين منهم ووضعه بين زملائه من أعضاء النيابة. والمادة 57 من القانون التي تقضي بوجوب تحديد أقدمية من يتم تعيينهم في وظائف القضاء من خارج السلك القضائي. بين غالبية زملائهم داخل الكادر القضائي، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته – وأضاف في مذكرته الشارحة أن وزارة العدل درجت عند تعيين الباحثين في وظائف وكلاء النيابة على وضعهم في أول الوكلاء مراعاة لمدد خدمتهم السابقة وذلك في أربعة قرارات متوالية صدرت بين سنة 1965 وسنة 1970 ودون استثناء، ثم طعن الطالب بالطلبات 33، 60 لسنة 43 ق و9 و88 لسنة 44 ق "رجال القضاء" في القرارات الجمهورية 641 و1239 لسنة 1973 و20 و1353 لسنة 1974 الصادرة في 13 مايو و12 أغسطس سنة 1973 و12 يناير و31 أغسطس سنة 1974 بترقية عدد من وكلاء النيابة إلى الدرجة التالية، قررت المحكمة ضم هذه الطلبات إلى الطلب الأول. باعتبارها أثرا له. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات استنادا إلى ما جاء بمذكرة رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة من أن الطالب عين طبقا للقواعد التي حددتها المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1965، وبناء على ما تقرر من قصر الترشيح لوظائف وكلاء النيابة للأحوال الشخصية على شاغلي الدرجة الرابعة من الباحثين وفقا لترتيبهم في الأقدمية، وإذ كان السيد/ ...... الذي يسبق الطالب في هذا الترتيب هو آخر من عين منهم فإن وضع الطالب في الأقدمية يكون طبقا لما جاء بالقرار رقم 1113 لسنة 1972، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلبات المقدمة.

الطعن 70 لسنة 44 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 42


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
-----------
ترقية. تفتيش. أهلية.
قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضى (أ) تأسيسا على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساسا لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.
النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم ، وتكون ترقية القضاة من الفئتين " ب " ، " أ " والرؤساء بالمحاكم من الفئتين " ب " ، " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " وفي المادة 42 من القانون المذكور على أنه " يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية " . يدل على أن التقارير والأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم في جهاتهم الأصلية ، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء . وإذ كان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من 1974/2/1 وحلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التي وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً ، فإن وزارة العدل قد أغفلته في الترقية إلى وظيفة قاضى " أ " أو ما يعادلها استناداً إلى عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله لذلك ، دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه به حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهي كافية للتقصي عن مدى كفايته ، ودون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها في ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان . وإذ يبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة الذين شملتهم الترقية القرار المطعون فيه أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم ، فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون .
-------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1974 قدم القاضي ..... هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة قاضي من الفئة (أ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقا لأقدميته المعين بها بين زملائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه عين في سنة 1960 مندوبا بإدارة قضايا الحكومة، وتدرج في وظائفها حتى رقى في مارس سنة 1973 إلى درجة نائب من الفئة (ب) وانطوى ملف خدمته بتلك الإدارة على التقارير التي تدل على كفاءته. وفي 2/1/1974 عين قاضيا من الفئة "ب" وتسلم العمل بمحكمة جنوب القاهرة في 1/2/1974 وباشره على خير وجه، وبتاريخ 21/8/1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى قاضي فئة "أ" قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه، ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر الحركة القضائية قرر الاحتفاظ بالأقدمية لمن حل دورهم في الترقية ولم يرقوا بسبب عدم استيفاء تقارير التفتيش وعند استيفائها تتم ترقيتهم اعتبارا من تاريخ الحركة المنظورة مع عدم صرف فروق مالية، وعلى هذا الأساس صدر القرار المطعون فيه وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء عن المدة من 1/2/1974 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية أما وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقيته على أساس تقارير التفتيش عن عمله في إدارة قضايا الحكومة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم للطالب بطلباته.

الطعن 47 لسنة 42 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 39


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
----------
استقالة "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". مرتبات. معاش. ضرائب.
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافا إليه إعانة الغلاء شهريا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. خضوع هذا المرتب لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات.
بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الاستقالة . . . وينص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتبار من تاريخ الاستقالة ، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات هو مرتب وليس معاشاً ، وهو ما قضى به للطالب في الطلب ، لما كان ذلك ، وكان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الاستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، وبالتالي يكون طلب رد هذه الضرائب على غير سند من القانون
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم إلى قلم كتاب المحكمة في 31/8/1972 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 240.084 جنيها والمصاريف – وقال بيانا لطلبه أنه استقال من منصبه كرئيس للمحكمة في 25/11/1968 للترشيح لعضوية مجلس الأمة وجاءت نتيجة الترشيح في غير صالحه وأنه تقدم بالطلب رقم 4 لسنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم بأعمال القرار الجمهوري رقم 479 سنة 1957 حيث قضى له بتاريخ 1/6/1972 بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له قيمة الفرق بين مرتبه الأخير عند الاستقالة والمعاش الذي تقرر له وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 25/11/1968 وبلغت قيمة الفرق 1061.143 جنيها لم يستلم منها سوى 812.780 جنيها وقد علم أن الباقي وقدره 248.364 جنيها اختصم لأنه يمثل قيمة ضرائب التمغة وكسب العمل والدفاع والأمن القومي – ولما كانت المعاشات قد أعفيت من كافة أنواع الضرائب اعتبارا من أول يناير سنة 1969، فلم يكن يحق للوزارة سوى خصم الضرائب المستحقة من 25/11/1968 حتى آخر ديسمبر سنة 1968 وقدرها 8.280 جنيها وتكون الوزارة قد خصمت مبلغ 240.084 جنيها دون وجه حق الأمر الذي يحق له الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بهذا المبلغ. طلبت الحكومة رفض الطلب كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

الطعن 42 لسنة 42 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 36


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
-----------
تعيين. أقدمية.
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.
النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب في ظله ، على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية ، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 75 منه على أنه " بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي " يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لرعاية حقة تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف ، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله ، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 1967/9/14 وأن صلاحيته للتعيين في القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 1971/9/16 فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في التاريخ المذكور ، وإذ كان زملاؤه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضى سنة 1961 ، فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/8/1972 تقدم القاضي .... بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ .... وجعلها بعد الأستاذ .... وقبل الأستاذ .... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج في سنة 1952 وقيد بجدول المحامين العام في 20/9/1952 وبدأ عمله في المحاماة فعلا في 25/9/1952 إلى أن عين قاضيا بمقتضى القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية في 27/7/1972 – الذي حدد أقدميته بعد الأستاذ .... المعين من المحاماة والذي تحددت أقدميته بعد الأستاذ ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة المتخرج بعده في سنة 1962 وطبقا لنص المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 يجب أن تحدد أقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القضائي في سنة 1953 – إلا أنهم وقد رقوا إلى درجات أعلى – فإنه يكتفي بأن تحدد أقدميته بعد خريجي سنة 1954 – طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطلب.

الطعن 32 لسنة 40 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 32


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
----------
- 1  طلب "الصفة في الطلب". دفوع.
طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير صحيح.
إذا كان الطالب قاضياً يتقاضى مرتبه من وزارة العدل التي يمثلها المدعى عليه الأول وكان المدعى عليه الرابع هو الجهة التي تتولى خصم المستحق من مرتب الطالب وكان المدعى عليه الثاني بصفته يمثل وزارة الخزانة التى يتعين اختصامها وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، فإن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا المدعى عليه الثالث - مدير هيئة التأمين والمعاشات - يكون على غير أساس .
- 2 معاش "ضم مدة الاشتغال بالمحاماة".
طلب القاضي ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه وفقا للقانون 50 لسنة 1963. وجوب حساب المبلغ المستحق عن هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بذلك القانون. عدم سريان التخفيض المشار إليه بالجدول في هذه الحالة.
المقصود بنص المادة 70 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تخويل الموظفين الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدة عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليهم نظير هذا الضم . فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ، وإذ كانت هذه المادة تنص على أنه إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام هذا القانون ، أو بأحكام قوانين الادخار أو المعاشات الحكومية ، ولم يكن قد استحق معاشاً جاز له حساب مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقاً للجدول رقم 4 المرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقاً لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 ، وكان الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 قد أورد تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش ، وأوضح المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش ونصت الملحوظة ب في فقرتها الثانية على أن يحدد مبلغ رأس المال المقابل لسنة الخدمة حسابها في المعاش على أساس البند والمرتب أو الأجر في تاريخ انتهاء فترة الخدمة الأولى . وأضافت الفقرة الثالثة أنه يراعى في حساب المبلغ المشار إليه في البند 2 أن تخفيض رأس المال بواقع النصف عن أي مدة خدمة سابقة لا يكون المنتفع قد اشترك عنها وفقاً لأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وكان الواضح أن الملحوظة ب بالجدول رقم 4 المشار إليه تسرى بشأن من أعيد إلى الخدمة من الموظفين الذين سبقت معاملتهم بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن موظفاً بالحكومة قبل تعيينه قاضياً ، وأن مدة الخدمة الاعتبارية التي طالب بضمها إلى معاشه هي عن مدة إشغاله السابقة بالمحاماة ، فإن الملحوظة ب التي تنص على تخفيض المبلغ المستحق إلى النصف لا تسرى في شأنه ، وإنما يقتصر حكمها على حالة الموظفين المعادين إلى الخدمة ، ويكون حساب المبلغ المستحق عن مدة اشتغاله بالمحاماة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 دون تخفيض .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/12/1970 قدم القاضي .... طلبا إلى قلم كتاب هذه المحكمة ذكر فيه أنه عين قاضيا في 13/8/1970 بعد أن عمل بالمحاماة لمدة أربعة عشر عاما وإحدى عشر شهرا وتقدم بطلب إلى وزارة العدل بضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش وبتاريخ 20/11/1970 تسلم رد مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل بأن تخفيض رأس المال إلى النصف لا ينطبق على حالة العمل بالمحاماة فاضطر للموافقة على الخصم وانتهى إلى طلب احتساب رأس المال على الاحتياطي عن مدة عمله بالمحاماة على أساس المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والملحوظتين 2 - 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المشار إليه وتحديد القسط الشهري الذي يخصم من مرتبه بمبلغ 6ج و310م بدلا من 12ج و620م مع رد ما يكون قد خصم منه زيادة عن مبلغ 6ج و310 من بداية الخصم حتى تاريخ تنفيذ الحكم ودفع الحاضر عن المدعى عليهم بعدم قبول الطلب لمن عدا المدعى عليه الثالث مدير هيئة التأمين والمعاشات وفي الموضوع طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطلب.

الطعن 60 لسنة 44 ق جلسة 27 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 29


برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
-----------
- 1  أقدمية.
صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز.
إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على استثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى ونصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره في 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين والترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " وكان القرار الجمهوري بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب في تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التي تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .
- 2  أقدمية. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون.
الدفع بعدم الدستورية نص المادة 90 ق 56 لسنة 1959 المانع من التقاضي. غير جدي. علة ذلك. نص دستور 1971 الذي أزال موانع التقاضي. نص مستحدث لا ينسحب أثره على نص ألغي قبل صدوره.
لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي ، وطلب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب ، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء " هو نص مستحدث لا ينسحب على المنع من الطعن الوارد في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذى ألغى قبل العمل بهذا الدستور .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة في 10/7/1974 بالطلب رقم 60 لسنة 44 قضائية "رجال القضاء" طالبا الحكم له بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على الأستاذ ..... وتالية للأستاذ ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عاد وطلب في مذكرته الختامية جعل أقدميته سابقة على الأستاذ ..... واحتياطيا قبل الأستاذ ........ ومن قبيل الاحتياط الكلي قبل الأستاذ ....... كما دفع فيها بعدم دستورية النص المانع من التقاضي الوارد بالمادة 9 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 أو وقف الدعوى لحين إقامة دعوى بعدم دستورية هذا النص أمام المحكمة العليا. وقال بيانا لطلبه إنه عمل بالمحاماة منذ تخرجه في سنة 1953 إلى أن عين قاضيا بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 31/8/1963 الذي حدد أقدميته بعد الأستاذ ..... وقبل الأستاذ ..... في حين أنه قيد بجدول المحامين المقيدين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 21/1/1969 واشتغل بالمحاماة لمدة أربع سنوات متوالية فإن صلاحيته للتعيين قاضيا تكون قد استكملت في 21/1/1963 طبقا للمادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، وإذ نصت المادة 62 منه على أن تحدد أقدمية من يعين من المحامين بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي واستبان له عند مراجعة أقدمية زملائه الذين عينوا في القضاء وأن وزارة العدل لم تلتزم حكم هذه المادة عند تحديد أقدميته، فقد انتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته على الوجه المبين آنفا. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد استنادا إلى أن القرار الجمهوري رقم 2013 لسنة 1963 الصادر بتعيين الطالب نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 205 في 10/9/1963 ولم يقدم الطلب إلا في 10/7/1974 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحدد في المادة 93 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي صدر القرار الجمهوري المطعون فيه في ظله بعد تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن استنادا إلى الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وطلبت احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 59 لسنة 44 ق جلسة 27 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 26


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
-----------
إجراءات "ميعاد تقديم الطلب". أقدمية.
طلب تعديل الأقدمية. ليس من قبيل طلبات التسوية. وجوب تقديمه في الميعاد.
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي ... وقبل القاضي .... فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقدميها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، ولا اعتداد في ذلك بما ذهب إليه الطالب من أن طلبه تعديل أقدميته هو من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد التي تستمد مباشرة من القانون ما دام المركز القانوني الخاص بتحديد أقدمية الطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الذى يصدر بتحديدها أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فيه .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ....... تقدم بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/1974 يطلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه بعد الأستاذ ...... وقبل الأستاذ ....، مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عدل طلباته إلى الحكم بوضعه في الأقدمية أصليا قبل الأستاذ ....... واحتياطيا قبل الأستاذ ...... وعلى سبيل الاحتياط الكلي قبل الأستاذ ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار في أي من هذه الحالات. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 29/9/1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3264 لسنة 1965 متضمنا تعيينه قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية على أن تكون أقدميته بعد القاضي .... وقبل القاضي .... وإنه لما كان قد تخرج في سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين بتاريخ 20/9/1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 13/10/1954 وأمام محاكم الاستئناف في 10/11/1957 ثم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 19/1/1965 وكانت المادة 46/ هـ من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي عين في ظله، تنص على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية كما تنص المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامي تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائي، مما يدل على قصد المشرع أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساسا عادلا لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلا متكافئا لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا قبله. وأنه لما كان قد استوفى في 10/11/1961 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض واستبان له فيما بعد عند مراجعته لأقدمية زملائه من المحامين المعينين في القضاء أن وزارة العدل لم تلتزم هذه القاعدة التي أوجبها الشارع في صدد تحديد أقدميته، وكان النزاع في شأن المراكز القانونية التي يتلقى أربابها الحق فيها - إن ثبت لهم - من القانون مباشرة غير رهين بإرادة الإدارة أو بسلطتها التقديرية، يعد من قبيل طلبات التسوية لا الإلغاء فلا يخضع قبولها لشرط رفعها في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، فإنه يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الدفع.

الطعن 6 لسنة 42 ق جلسة 27 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
----------
استقالة. قضاء. قرار إداري.
انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما بعد انتهاء إجازته للالتحاق بعمل آخر. اعتبار هذا الانقطاع استقالة ضمنية. صدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة.
مفاد نص المادة 2/79 ، 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن خدمة القاضي تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة ، ولو كان هذا الانقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انقضى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه إعذار جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وفي هذه الحالة يعتبر غير مستقل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة ، أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم إعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى ، يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . وإذ كان الطالب قد انقطع عن عمله للالتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته له طبقاً للقانون ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضي عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 79 سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/1/1972 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1298 لسنة 1971 الخاص بإنهاء خدمته واعتباره مستقيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لطلبه إنه حصل - وهو رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الابتدائية - على أجازة اعتيادية لمدة أسبوعين تبدأ في 28/9/1971 وسافر إلى الكويت حيث عرض عليه العمل كمستشار بمحكمة الاستئناف العليا فيها فبعث في 7/10/1971 - قبل انتهاء أجازته بخمسة أيام - بطلب إلى وزارة العدل لإبداء الرأي في التحاقه بهذا العمل على سبيل الإعارة أو لمنحه أجازة بدون مرتب، لكنه فوجئ في 16/12/1971 بإعلانه عن طريق سفارة جمهورية مصر في الكويت بقرار بإنهاء خدمته واعتبار طلبه السابق استقالة لعدم الموافقة عليه، وأنه ينعي على هذا بالإساءة في استعمال السلطة إذ أنه له زملاء أربعة كانوا معارين لوزارة العدل بالكويت وانتهت مدة إعارتهم في 30/9/1971 وتعاقدوا بعد ذلك للعمل بعقود شخصية لمدة ثلاث سنوات وأخطروا وزارة العدل بذلك فبعثت لهم في 17/10/1971 بموافقتها على التعاقد على أن يتقدموا باستقالاتهم خلال شهر وإلا اعتبروا مستقيلين وهو إجراء لم تتبعه الوزارة معه وترتب عليه حرمانه من الترقية إلى درجة مستشار التي حل عليه الدور للترقية إليها. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب وقد انقطع عن عمله بعد انقضاء أجازته لمدة تزيد على ثلاثين يوما فإنه يعتبر مستقيلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية ويكون القرار المطعون فيه في محله ولا شائبة عليه. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

الطعن 58 لسنة 44 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 21

برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
---------------
أقدمية. حكم.
تحديد أقدمية الطالب في قرار تعيينه بعد زميل معين. صدور حكم بتعديل أقدمية الأخير. لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب. علة ذلك.
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 1965/5/29 بمقتضى القرار الجمهوري رقم ..... وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ ..... ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل ، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه ، فإن تعديل أقدمية الزميل المذكور المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم سالف الذكر لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب .
-----------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4/7/1974 قدم الأستاذ ..... هذا الطلب وذكر فيه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1949 وعمل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 3264 في 29/9/1965 بتعيينه قاضيا محددا أقدميته بعد زميله الأستاذ ..... المعين معه في ذات القرار، وبتاريخ 2/5/1974 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 390 سنة 35ق "رجال القضاء" بتعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه بعد الأستاذ ..... مباشرة، وإذ كانت أقدمية الطالب مرتبطة بأقدمية زميله المذكور بموجب القرار الصادر بتعيينهما فقد انتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته وجعلها تالية مباشرة للأستاذ ....... بعد تعديلها بمقتضى حكم النقض السالف الإشارة إليه. وطلبت الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب

الطلبان 56 لسنة 42 ق ، 52 لسنة 43 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 18


برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
------------
إجراءات "الصفة في الطلب". دفوع. "الدفع بعدم القبول".
توجيه خصومة الطعن المتعلق بالتخطي في الترقية إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول. علة ذلك.
توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو من يقوم مقامهم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد اختصم في طلبيه السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، والسيد وزير العدل بصفته نائباً له ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" قد اختصم بالطلب رقم 56 سنة 42ق "رجال القضاء" كلا من السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس المذكور، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1095 الصادر بتاريخ 7/9/1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في التعيين بهذه الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إنه في 17/6/1972 أخطر بالتقرير السري الذي أجري على عمله بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة في الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر سنة 1971 والذي انتهى إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم من هذا التقرير إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ولما عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وافق على تخطيه في الترقية استنادا إلى هذا التقرير وأعقب ذلك صدور القرار المطعون فيه، وإذ كان هذا التخطي مخالفا للقانون وليس له ما يبرره لأن الطالب كان مريضا في فترة التفتيش، كما أن المآخذ التي حواها التقرير غير صحيحة في القانون، فضلا عن أن تقاريره السابقة تشهد له بحسن أداء عمله، فقد قدم طلبه للحكم له بطلباته، وفي 4/1/1973 قدم الطالب طلبا آخر قيد برقم 52 سنة 43ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في التعيين بهذه الوظيفة واستند في ذلك إلى أن تخطيه في الترقية في الحركة القضائية الصادرة بهذا القرار يرجع إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط في التقرير السري المشار إليه في طلبه الأول وطلبت الحكومة رفض الطلبين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها. وطلبت الحكم بعدم قبول الطلبين لرفعهما على غير ذي صفة، لأن الطالب اختصم المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حين أن توجيه الطلب إلى هذا المجلس غير مقبول.