الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 6161 لسنة 56 ق جلسة 19 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 44 ص 305


برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، صلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
------------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير الوقائع ـ التي يستنتج منها حالة قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها ـ تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب . شرط ذلك . مثال . لتسبيب سائغ في نفي حالة الدفاع الشرعي .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن وبعد أن كانت واقعة الاعتداء على شقيقه قد تمت فعلاً، ضرب المجني عليهما دون أن تبدو أي بادرة اعتداء عليه يتخوف منها، فإن ما قارفه الطاعن من بعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون.
- 2  دعوى " دعوى مدنية . الصفة والمصلحة فيها".
حق أرملة المجني عليه وأولاده في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخصي من جراء الوفاة بصرف النظر عن حقهم في ارثه من عدمه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعين بالحقوق المدنية - هم زوجة المجني عليه الأول وأولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لهم من عدمه لا يقدح في صفتهم كزوجة وأبناء للمجني عليه المذكور وكونهم قد أصابهم ضرر من جراء فقد المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليهم.
- 3  بطلان . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مسئولية " مسئولية مدنية". دعوى " دعوى مدنية".
العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون . إغفال الحكم ذكر مواد القانون . في خصوص الدعوى المدنية لا يبطله . متي كان النص الواجب الإنزال مفهوما من الوقائع التي أوردها .
من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2- ضرب عمداً ..... بعصا فأحدث بظهره الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى نجل المجني عليه الأول كما ادعت أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ 30000 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236 /1، 242 /1-3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 15000 جنيه تقسم بينهم بالفريضة الشرعية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بما لا يسوغ, ولم يبين صفة المدعيين بالحق المدني من واقع إعلام شرعي لم يعن بإيراد بياناته وقضي بالتعويض استناداً إلى نص المادة 163 من القانون المدني ولم يشر إلى نص المادتين 221, 222 من ذات القانون وهما أساس تقرير التعويض وتقديره, وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "أما عن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فقول مردود إذ الثابت من أقواله أنه حضر لمحل الحادث فوجد شقيقيه مصابين أي أن واقعة الاعتداء على الآخرين كانت قد تمت فعلاً فلا محل للقول بالدفاع عنهما ولا محل للقول بالدفاع عن نفسه هو إذ قد خلت أقواله بالتحقيقات من أن أحداً حاول الاعتداء حتى يحق له دفع هذا الاعتداء, فالقول بالتخوف من احتمال حدوثه يكون قولاً ممجوجاً ولا يقبل أن يكون علاج هذا التخوف هو المبادرة بالاعتداء وبالتالي فإن ما أثاره المتهم لا يعد من قبيل رد الاعتداء الذي كان قد تم بالفعل وليس دفاعاً عن النفس" وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها, كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان, وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن وبعد أن كانت واقعة الاعتداء على شقيقيه قد تمت فعلاً, ضرب المجني عليهما دون أن تبدر أي بادرة اعتداء عليه يتخوف منها, فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعين بالحقوق المدنية - هم زوجة المجني عليه الأول وأولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لهم من عدمه لا يقدح في صفتهم كزوجة وأبناء للمجني عليه المذكور وكونهم قد أصابهم ضرر من جراء فقد المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته, وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليهم, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6261 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 43 ص 301


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.
---------
- 1  إثبات " اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متي اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززا بأدلة أخري .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.
- 2  تفتيش "بطلانه". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة، ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل، غير مقبول.
- 3  إثبات " اعتراف". إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف".
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم قبوله .
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى، ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
تمسك الطاعنة بإدخال شخص آخر في الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول دون مساءلتها عن الجريمة التي دينت بها .
لما كان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة الأخرى، ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها، فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: 1- سهلت دعارة متهمة أخرى. 2- عاونت المتهمة الأخرى على ممارسة الفحشاء. 3- استغلت بغاء المتهمة الأخرى. وطلبت عقابها بالمواد 1/أ، 4/ب، 5/جـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنفت، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
-----------
المحكمة
حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون, ذلك بأنه عول في إدانتها على أقوال المتهمة الأخرى التي لا تنهض بمجردها دليلاً على الطاعنة, ودفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى وما تلاه من أقوال كانت وليدة إكراه معنوي تمثل في تهديدها بالقبض عليها أسبوعياً إذا أنكرت, كما أن الاتهام المسند إلى الطاعنة مستحيل لوجودها بالسجن وقت الحادث, هذا إلى أن اتهاماً لم يوجه إلى طبيب ذكرت المتهمة الأخرى أنه قام بإجهاضها
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه, قد بين واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها, وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنة إلى أقوال المتهمة الأخرى قبلها, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, ولو لم يكن معززاً بدليل آخر, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه, لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه, كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم, وكان القبض المدعى بطلانه قد وقع على المتهمة الأخرى, فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنة, ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال المتهمة الأخرى بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل, غير مقبول. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى, ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذي أورده بأسباب الطعن, فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان باقي ما تثيره الطاعنة في طعنها بتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها, وكان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة الأخرى, ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها, فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 5966 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 42 ص 298


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.
------------
- 1   حكم " بطلان الحكم".
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها . والا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة .
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة.
- 2  حكم " بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن.  ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم لأى سبب من الأسباب . حتى ولو صادف اليوم الأخير عطله رسمية . أساس ذلك .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986، وحتى الثاني عشر من أبريل من السنة ذاتها، لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية - المقدمة من الطاعنة - فإنه يكون باطلاً، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من أبريل سنة 1986 وهو آخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعاً عليه، يصادف عطلة رسمية، ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعاً عليه ممن أصدره، ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها - أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 8/1، 9/حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الأهرام الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جدية التحريات. ثانياً: برفض الدفع المبدى ببطلان إذن السيد القاضي الجزئي. ثالثا: برفض الدفع المبدى بعدم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة مسكن للدعارة. رابعاً: بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وبإغلاق مسكنها ومصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية عقوبة الحبس. استأنفت المحكوم عليها, ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

---------------
المحكمة
حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانها بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, قد لحقه البطلان, ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال ثلاثين يوماً من النطق به, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية, قد أوجب في المادة 312 منه, وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها, وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة - وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986, وحتى الثاني عشر من أبريل من السنة ذاتها, لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته, على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية - المقدمة من الطاعنة - فإنه يكون باطلاً, ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من أبريل سنة 1986 وهو أخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعاً عليه, يصادف عطلة رسمية, ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعاً عليه ممن أصدره, ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن التي قدمتها الطاعنة بعد الميعاد المقرر في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 5930 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 292


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.
------------
- 1 تفتيش " تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة
تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات علي مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه .
لما كان الحكم لم يورد في مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذي يسفر عنه.
- 2  بطلان . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". تفتيش
دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني إجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش بإجرائه . علة ذلك ؟ عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجري ضبط المخدر والميزان والمطواة . عدم امتداد البطلان إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح . أساس ذلك .
لما كان بافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه وشل حركة من فيه وتربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش، فإنه ولئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان، إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره، وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والمطواة والنقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح، إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها.
- 3  تفتيش "تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن . الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض
لما كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة، وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن، فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره، ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في صدق شهادته مادامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض في تجار المخدرات، كما أن عثور الضابط على المخدر في موقد غاز معد للاستعمال في مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة العامة للمسكن، فإن منازعة الطاعن في هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط المخدر مع الطاعن وفي مسكنه لا تعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7 /1، 34 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

----------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلان تفتيش مسكنه لقيام غير المندوب له بإجرائه قولاً أن الضابط المندوب هو الذي باشره. رغم أن ضابطاً آخر سواه داهم المسكن وشل حركة من فيه وتربص به حتى حضور زميله المندوب, واستند في الإدانة إلى ما سطر بمحضر ضبط الواقعة وإلى شهادة الضابطين مع أن تأخر تنفيذ الإذن مدة ستة أيام بعد صدوره يشكك في صحة قول الضابط أن الطاعن يتجر في المخدرات على نطاق واسع وأنه راقبه عشرة أيام كاملة, كما لا يتلاءم القول بسبق ضبط الطاعن في العديد من قضايا الاتجار في المخدرات مع احتفاظه بالمخدر داخل جيب ((مايوه)) يرتديه أسفل ملابسه بحيث يستحيل عليه التخلص منه عند الضرورة, هذا إلى تناقض ما أثبته الضابط من العثور على مخدر في موقد غاز وحيد مستعمل في مسكن الطاعن مع ما أثبته وكيل النيابة من وجود موقد آخر قديم غير صالح للاستعمال كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المندوب من النيابة العامة للقبض على الطاعن وتفتيشه ومسكنه قد توجه إلى المقهى الذي يرتاده الطاعن لضبطه وتفتيشه, وناط بزميله وكيل مكتب المخدرات التوجه إلى مسكنه للتحفظ عليه حتى ينتهي هو من مهمته, وإذ تمكن من ضبط الطاعن وفتشه وعثر معه على مخدر فقط, اقتاده حتى بلغ به منزله فألقى زميله متحفظاً عليه, فقام هو بتفتيش المسكن وعثر فيه على المخدر. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش المسكن وأطرحه في قوله: "أن الثابت من الأوراق أن الذي قام بتفتيش مسكن المتهم .. هو المقدم ... وأنه كان مأذوناً له بذلك من النيابة العامة وأن الدور الذي قام به النقيب ...... اقتصر على التحفظ على مسكن للمتهم لحين وصول المقدم ...... لإجراء التفتيش ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من واقع أو قانون وتطرحه المحكمة". وكان الحكم لم يورد في مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه, فإن تحفظه على المسكن دون دخوله - على هذه الصورة يعد من الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذي يسفر عنه, ويكون الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع بتفتيش المسكن, قد اقترن بالصواب هذا وبافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه وشل حركة من فيه وتربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش, فإنه ولئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان, إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره, وأن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر والميزان والمطواة والنقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح, إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها. لما كان ذلك, وكان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة, وفي الوقت الذي يراه مناسباً, مادام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن, فإنه لا تثريب على الضابط قيامه بتنفيذ الإذن بعد ستة أيام من صدوره, ولا يتأدى منه بطريق اللزوم الشك في صدق شهادته ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها ووثقت بها, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ضبط المخدر في ملابس الطاعن الداخلية لا يتنافر والحرص المفترض في تجار المخدرات, كما أن عثور الضابط على المخدر في موقد غاز معد للاستعمال في مسكن الطاعن لا يتنافى مع وجود موقد آخر غير صالح للاستعمال عند معاينة النيابة العامة للمسكن, فإن منازعة الطاعن في هذا الخصوص بشأن تصوير الضابط لكيفية ضبط المخدر مع الطاعن وفي مسكنه لا تعدو أن تكون مصادرة لسلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5881 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 40 ص 287


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
------------
- 1  محكمة النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم".
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدارها حكمها. مثال.
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في إشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.
- 2  خيانة أمانة . إثبات " بوجه عام".
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". خيانة أمانة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". إثبات " بوجه عام".
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد ادعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) ارتكب تزويراً في ورقة عرفية هي الشيك المنسوب صدوره إلى .... والمؤرخ 10/2/1976 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضمنه على غير الحقيقة أمرا من المجني عليه سالف الذكر إلى بنك .... فرع ..... بدفع مائتي جنيه له. (ثانيا): استعمل السند المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى المحكمة في القضية رقم .... لسنة 1977 جنح المنيا (..... لسنة 1976 جنح قسم ملوي) وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ملوي قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة ..... بسقوط الطعن. فقدم وكيل المحكوم عليه إلى محكمة النقض طلباً للرجوع عن هذا الحكم للأسباب المبينة به. وهذه المحكمة قررت نظر الطعن بجلسة ... وإرجاء إصدار حكمها لجلسة ....

-----------
المحكمة
حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه, غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في إشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ, أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه انتهى - بغير حق إلى إدانته تأسيساً على عجزه عن إثبات صحة بيانات السند في حين أن مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها اتخذ من عجز المتهم - الطاعن - عن إثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلا على إدانة الطاعن واتخذ من ذلك سنداً يظاهره فيما خلص إليه من أن الطاعن ملأ بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات لأن مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى, فمتى كان المجني عليه قد ادعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة - بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5911 لسنة 56 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 280


برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، صلاح البرجي، حسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.
--------------
- 1 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 2  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص . كفاية أن يكون واضحا في تحديد هذا الشخص . عدم استلزام تحديد المكان الذي فيه التفتيش . عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش . لا يعيبه .
يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص - كالحال في هذه الدعوى - أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش، كما أنه من المقرر أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين به مأمور بعينه.
- 3  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبه يثيرها على استقلال .
لما كان ما يثيره الطاعن من دعوى التدبير للإيقاع به بدلالة عدم تسليم جهاز التسجيل لسلطة التحقيق فلا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستوجب من المحكمة رداً إذ أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
- 4  إثبات " بوجه عام".
كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة . عدم جواز النظر الي دليل بعينه منها لمناقشته علي حدة . علة ذلك .
لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 5  رشوة . موظفون عموميون
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال .
لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم اختصاصه وحده باستخراج الصور التنفيذية للأحكام لا ينفي أن له نصيباً من الاختصاص بهذا العمل الذي دفعت الرشوة من أجله فإن الحكم إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (مراجع بقلم الصور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية) طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها ثلاثمائة جنيه مقابل تحرير صورة تنفيذية وتسليمها لها بغير حق من الحكم الصادر لصالح مورثها المتوفي في الدعوى المرفقة رقم .... لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه وذلك عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الارتشاء قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الدفاع تمسك ببطلان إذن التفتيش لأنه لم تسبقه تحريات جدية للتحقق من صحة بلاغ المجني عليها بدلالة تحرير محضر التحري - في واقع الأمر - في ذات يوم حصول البلاغ, فضلا عن العوار الذي شاب الإذن لعدم تحديد مكان التفتيش أو اسم الشخص المرخص له بإجرائه. كما أثار الدفاع أن المجني عليها زودت بجهازي إرسال وتسجيل وأن استعمالها للجهاز الأول لم يكن تحت إشراف مأمور الضبط القضائي، أما الجهاز الآخر فلم يسلم لسلطة التحقيق مما يفصح عن التدبير للإيقاع بالطاعن إلا أن الحكم عول على أقوال الشاهد ........ بجلسة المحاكمة مع أنها لا تقيد ثبوت الواقعة إذا أنصبت على مجرد رؤية المجني عليها تضع النقود على مكتب الطاعن وأعرض عما أبداه الدفاع من استحالة الجريمة لعدم انفراد الطاعن بإجراءات استخراج الصورة التنفيذية للحكم المقال بدفع الرشوة للحصول عليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة - لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشاهد الثالث تلقى البلاغ من الشاهدة الأولى بطلب المتهم للرشوة ثم أثبت قيامه بإجراء التحريات حول صحة البلاغ بالأسلوب الذي يقتضيه ظروف الحال وانتهى إلى أن التحريات دلت على صحة ما أبلغت به الشاهدة فتقدم بالمحضر إلى سلطة التحقيق التي اطمأنت إلى التحريات التي أجراها الضابط وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بعد ما قدرت كفاية التحريات والمحكمة تقرها على ذلك وترى أن التحريات جاءت صحيحة وجادة وهو ما يستوجب صدور الإذن ومن ثم فإن الدفع ببطلان ذلك الإذن قد جاء على غير سند من القانون متعيناً الالتفات عنه، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك, وكان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص - كالحال في هذه الدعوى - أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش, كما أنه من المقرر أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين به مأمور بعينه, فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل من أقوال المجني عليها والضابط الذي تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأولى استعملت جهاز الإرسال المسلم إليها بمناسبة توجهها لمقابلة الطاعن بينما كان الضابط على مقربة منهما وأمكنه سماع حديثهما الذي استبان منه تقاضي الطاعن مبلغ الرشوة فأسرع بالقبض عليه وضبط المبلغ بحوزته مما يفصح عن استعمال المجني عليها الجهاز السالف تحت إشراف مأمور الضبط القضائي ويسوغ ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع المثار ببطلان هذا الإجراء, أما ما يثيره الطاعن من دعوى التدبير للإيقاع به بدلالة عدم تسليم جهاز التسجيل لسلطة التحقيق فلا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستوجب من المحكمة رداً إذ أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, هذا إلى ما تكشف عنه شهادة الضابط بجلسة المحاكمة من أنه لم يتسن تسجيل شيء بواسطة هذا الجهاز, ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بأقوال أحد الشهود لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن طلب وتقاضي مبلغ الرشوة من المجني عليها بوصفه مراجعاً بقلم الصور بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية مقابل استخراج صورة تنفيذية لها من الحكم الصادر في دعوى مدنية خاصة بمورثها على خلاف القواعد المقررة, وكان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة, وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم اختصاصه وحده باستخراج الصورة التنفيذية للأحكام لا ينفي أن له نصيباً من الاختصاص بهذا العمل الذي دفعت الرشوة من أجله, فإن الحكم إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى منعى الطاعن في هذا الوجه غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 11 فبراير 2019

قرار وزير العدل 1096 لسنة 2017 بتعديل القرار 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم


الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 8310 لسنة 2008، 6570 لسنة 2009، 9739 لسنة 2011 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم النص الآتى:
"يجوز لكل من طرفى التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم ولا يجوز إعطاء صورة طبق الأصل من حكم التحكيم المودع إلا لطالب تنفيذ الحكم".

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 2/ 2/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم