الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 فبراير 2019

قانون 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(الفصل الأول)
إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته
مادة (1):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
مادة (3):
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1 - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.
2 - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج.
3 - المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4 - المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5 - التواصل من جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
6 - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
7 - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
8 - تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة التى تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.
(الفصل الثانى)
موازنة الصندوق وموارده
مادة (4):
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.
كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
مادة (5):
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1 - الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
2 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3 - القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
4 - مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
5 - مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.
6 - مبلغ (1%) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
7 - حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
8 - عائد استثمار أمال الصندوق.
مادة (6):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك المصرية فى الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع مارده، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتئول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح فى جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).
وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجى، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبى وزارة المالية.
(الفصل الثالث)
الإعفاءات الضريبية
مادة (7):
تعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.
(الفصل الرابع)
إدارة الصندوق
مادة (8):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية كل من:
المدير التنفيذى للصندوق.
ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض ريس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا المنصوص عليها فى البندين رقمى (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
مادة (9):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها، وله على الأخص:
1 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2 - إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3 - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
4 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق.
5 - وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذا نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم.
6 - اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.
7 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه.
8 - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
9 - تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التى يعمل بالصندوق على تنفيذها.
ويصدر باللوائح والنظام المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
مادة (10):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق، ويتولى على الأخص الآتى:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12):
فى أحوال غياب المدير التنفيذى للصندوق أو خلو منصبه، يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذى للصندوق مؤقتًا.
مادة (13):
يعاون المدير التنفيذى فى أداء مهامه عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
(الفصل الخامس)
أحكام عامة
مادة (14):
يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، مبينًا فيه الخطة الاستراتيجية للصندوق، وما تحقق منها.
مادة (15):
تخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه.
مادة (16):
أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
مادة (17):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أو الأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) من هذا القانون فى الموعد المحدد لذلك إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تقرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
مادة (18):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (19):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 فبراير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى


قانون 2 لسنة 2019 بتعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات 57 لسنة 1978


الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (5، 7، 10، 11) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (5):
لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفى مقر عمدة القرية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابى خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينًا به وسيلة التخلص، والمدة التى يستغرقها إتمامه.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات، أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعى اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه، وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى. ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعى اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك.
مادة (7):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر فى الاعتراضات التى تقدم من ملاك الأراضى التى تقع بها البرك أو المستنقعات أو من واضعى اليد على هذه الأراضى على قيمة المصروفات التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة فى أعمال التخلص من البرك والمستنقعات.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلى مديريات الإسكان، والزراعة، الصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن وحدة الإدارة المحلية التى تقع فى دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة المصروفات الفعلية التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه، وتصدر توصية مكتوبة ومسببة فى شأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص.
ولا تُقبل الدعوى القضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها، أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية.
مادة (10):
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
كما يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
مادة (11):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتبارى ولحسابه، وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها، أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان)، أينما وردت فى القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تُلغى نصوص المواد (6، 8، 13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأ، التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 6 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 6 لسنة 2019 بتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة 35 لسنة 1981


الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7/02/2019
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصي المـــادتين (4، /5 البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصـان الآتيـان :
مــادة ( 4 ) : يُفرض رسم إضافي - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية - عـلى مـا يـأتى :
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية ، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كلٍّ من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها ، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا . ويفرض رسم على ما يأتى :
( أ ) التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تُفرض عليها ضريبة بمـوجــب القــانون رقم 24 لسنة 1999 بفــرض ضــريبة على المســارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان .
(ب) طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعــاهد الشرطية ويحدد هــذا الرســم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهًا .

مـادة ( 5 / البند الأول ) : حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المـادة (4) من هذا القانون .

( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

قانون 5 لسنة 2019 بتعديل قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954 (إضافة جدول جديد)

الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7/02/2019
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصي المـادتين (25- مكررًا ، /28 فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصـان الآتيـان :
مـادة ( 25 - مكررًا ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقــل عن خمسمائة جنيـه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) . وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقــل عن ألف جنيــه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات ، أو وسائل النقل ، أو أماكن العبادة .
مـادة ( /28 فقرة أولى ) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن سـنة ، وبغــرامة لا تقـــل عن عشرة آلاف جنيــه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنَّع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق .
( المــادة الثــانية )
تُضاف مــادتان جـــديدتان برقمي (1- مكررًا ، 25- مكــررًا "أ") إلى القــانـون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى :
مـادة ( 1 - مكررًا ) : يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينـــة بالجـــدول رقــم (5) المرافـــق وفقــًا للشروط والإجراءات التي يصــدر بهـــا قـــرار من وزير الداخلية .
مـادة ( 25 - مكررًا "أ" ) : يُعـــاقب بغــرامة لا تقــل عن خمسمــائة جنيه ، ولا تزيد على خمســة آلاف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (1 - مكررًا) من هذا القانون . وفى حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المــادة الثــالثة )
يُضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (5) بمسمى : "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" ، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية .
( المــادة الـرابعـة )
على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك .
( المــادة الخـامسـة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

قانون 4 لسنة 2019 بتعديل قانون الضريبة علي العقارات المبنية 196 لسنة 2008


باسـم الشـعـب
الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7 /02 /2019
رئىـس الجمهـورىة
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (1) من المـادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتى :
( المـادة التـاسعة / بنـد 1 ) : 1 - تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013 ، وتستحــق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقــًا لأحكــام القـــانون المرافــق ، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة 2021
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

الطعن 1030 لسنة 81 ق جلسة 1 / 7 / 2012


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البنـــدارى        نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـد نجيـب جـاد    ،         منصــور العشـرى 
                                   خالــد مدكـــور       نواب رئيس المحكمة
                                                وأحمــد قاعـــود
ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد العبد .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1433هـ 1 من يوليو سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1030 لسنة 81 قضائية .
المرفوع من :
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى بصفته .
ومقره شارع ثابت – بندر أسيوط - أسيوط  .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــد
1-  ورثة / ...... وهم : ......
الوقائــع
فى يوم20/1/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــة استئـناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " الصادر بتاريخ 21/1/2010 فى الاستئنافين رقمى 326 ، 342  لسنة46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن  مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضدهم  بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/7/2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده الخامس والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكـم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2335 لسنة 2009 الفيوم الابتدائية على  الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى – بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر إضافى يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتى لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبيراً لحساب الفروق المالية المستحقة لهم والفوائد القانونية ، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد وبحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 326 لسنة 46 ق أمام محكمة استئـناف بنــى سويــف " مأمورية الفيوم " ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 342 لسنة 46 ق أمام ذات المحكمة التى أمرت بضم الاستئنافين للارتباط ثم قضت بتاريخ 21/12/2010 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به لكل من المطعون ضدهم على النحو المبين بالمنطوق وتأييده فيما قضى به من فوائد وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هى الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافى ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة الحالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الاساسى بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلى الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً أضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة - تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائى على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافى عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحـات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة  للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافى فى القواعد التالية 00 (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراسـة والخدمات المعاونة ( ب ) 000000( ج ) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافى بما يوازى أجر العمل الأصلى المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات  العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التى عمل خلالها ست ساعات يوميـة على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً للجدول الثانى بتقرير الخبير - بأحقية المطعون ضدهم  فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن هذا الاستثناء خاص بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه لما كان مناط استحقاق الفوائد هو ثبوت تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه ، وإذ قام الطاعن بصرف الأجر الإضافى للمطعون ضدهم قبل إقامتهم الدعوى بتسعة أشهر ولم يتأخر عن أدائه لهم فإنه لا يستحق لهم ثمة فوائد ، وإذ قضى الحكم بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الطاعن وإن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضدهم للفوائد المقضى بها إلا أنه أسس ذلك – وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه – على أن الدين غير معلوم المقدار ومحل منازعة ولم يسبق له إثــارة انتفاء شرط تأخره فى الوفاء به ومن ثم ما ورد بالنعى يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن ما جاء بباقى أوجه الطعن يتعلق بالشق من الحكم الذى قضى بنقضه مما لا حاجة لبحثه .
وحيث إن الموضوع – بالنسبة لما نقض من الحكم – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى للمطعون ضدهم بالأجر الإضافى ملتزماً الحد الأقصى المقرر قانوناً المبين سلفاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم تعين القضاء بتأييده .
لذلـــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه قيما قضى به من مبالغ للمطعون ضدهم وألزمتهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئنافين رقمى 326 و 342 لسنة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ لكل منهم وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وأعفت المطعون ضدهم من الرسوم القضائية .

الطعن 1995 لسنة 50 ق جلسة 16 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 256 ص 1333


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
------------
- 1 إثبات "الإثبات بالكتابة" "مبدأ الثبوت بالكتابة". محكمة الموضوع.
مبدأ الثبوت الكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود . م 62 إثبات . ماهيته . عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . اعتبار الورقة من شأنها أن تجعل التصرف قريب الاحتمال من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها وأياً كان الغرض منها ، يستوى في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، وتقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
- 2 أهلية "موانع الأهلية". محكمة الموضوع. عقد "عيوب الإرادة".
تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها في ذلك سائغاً .
- 3 دعوى "إحالة الدعوى للتحقيق". محكمة الموضوع.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. ليس حقا للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن في عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6250 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المرحوم ..... مورث الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/8/1976 والتسليم. وقالت بيانا للدعوى أن المورث المذكور باع لها بموجب هذا العقد الحصة العقارية المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 5000 جنيه، وإذ امتنع عن تسليمها مستندات الملكية فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/1/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1263 سنة 94ق مدني، وبتاريخ 31/1/1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ثمن الحصة المبيعة كان مبلغ 5000 جنيه وأن البائع قبضه عند التوقيع على العقد. وبتاريخ 17/1/1979 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المورث. فعجل الطاعنان وباقي ورثة المذكور السير في الدعوى، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/6/1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع آنف الذكر والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المحرر المؤرخ 22/8/1976 محل النزاع لا يعتبر عقد بيع لخلوه من بيان الثمن، وبالتالي لا يصلح لاعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة، وإذ كان من شأن هذا المحرر ألا يجعل واقعة الاتفاق على ثمن محدد وسداده قريب الاحتمال، وقد تمسك الطاعنان بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن قيمة العقد موضوع الدعوى تزيد على عشرين جنيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وأحال الدعوى إلى التحقيق تأسيسا على أن المحرر سالف الذكر يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصوم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة" يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود، وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وأيا كان الغرض منها، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلا لإثبات التصرف المدعي به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات، أو لم تكن قد أعدت أصلا لإثبات هذا التصرف، إذ لا يتطلب القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفي أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال، وتقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها - مبدأ ثبوت بالكتابة - من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 31/1/1979 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه في حدود سلطته التقديرية قد انتهى إلى اعتبار العقد المؤرخ 22/8/1976 مبدأ ثبوت بالكتابة واستند في ذلك إلى ما تضمنه هذا العقد من توقيع للمورث بما يفيد قبضه ثمن المبيع ومن شأن ذلك أن يجعل تقدير قيمة هذا الثمن وواقعة سداده أمرا قريب الاحتمال، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة أن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهما كان في حالة عته شائع وقت أن وقع على عقد البيع محل النزاع وقدما للتدليل على ذلك قرارا صدر بتاريخ 20/12/1977 بتوقيع الحجر على المورث وشهادة طبية مؤرخة 28/2/1979 تفيد أنه كان يعالج منذ سنة 1973 من تصلب في شرايين المخ ويعاني من فقدان الذاكرة وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يناقش مستنداتهما فيكون قد شابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها في ذلك سائغا، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء حالة العته لدى مورث الطاعنين على أن مستندات الطاعنين في هذا الخصوص لا تتعلق بزمن معاصر لتاريخ تحرير عقد البيع موضوع الدعوى وأن المورث انتقل بنفسه إلى مكتب محاميه لاستشارته في شأن البيع ثم توجه إليه في اليوم التالي للتوقيع على العقد، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، لما كان ذلك وكانت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف البيان قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تر محلا لإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في هذه الحالة فرفضته ضمنا بقضائها المذكور ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1027 لسنة 50 ق جلسة 16 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 255 ص 1330


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.
--------------
صورية. إثبات. خلف. عقد.
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر . النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام العقد الحقيقي م 245 مدني . تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر . وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال علي القانون . جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المرحومة .... مورثة الطاعنين. أقامت الدعوى رقم 944 سنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع مؤرخين 10/2/1964 و25/3/1965، وقالت بيانا للدعوى أنها اشترت بموجب العقد الأخير من المطعون عليه الأول قطعة الأرض المبينة بالأوراق نظير ثمن مدفوع مقداره 600 جنيه وكان قد اشتراها من الجمعية المطعون عليها الثانية بموجب العقد الأول وإذ لم يسلمها مستندات الملكية اللازمة للتسجيل فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. دفع المطعون عليه الأول بصورية العقد الأخير وبتاريخ 20/4/1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت صورية ذلك العقد، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 15/3/1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2587 سنة 96 ق مدني وبتاريخ 25/2/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أجاز إثبات صورية عقد البيع المؤرخ 25/3/1965 بالبينة - رغم دفعهم بعدم جواز إثبات ذلك إلا بالكتابة - وأقام الحكم قضاءه في هذا الشأن على ما ذهب إليه من أن هذا العقد حرر احتيالا على القانون تهربا من إجراءات الحراسة التي كان المطعون عليه الأول يخشى أن تمتد إليه فخالف الحكم بذلك ما تقضى به قواعد الإثبات فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه طبقا لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيها وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه على جواز إثبات المطعون عليه الأول صورية عقد البيع آنف الذكر بالبينة على ما ادعاه المطعون عليه المذكور من أن هذا العقد حرر تهربا من إجراءات الحراسة التي كان يخشى أن تمتد إليه وأن مفاد ذلك أنه تصرف داخله احتيال على القانون في حين أن الاحتيال على القانون الذي أشار إليه المطعون عليه الأول لم يكن موجها ضد مصلحته هو بل ضد الحراسة إذا ما فرضت، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.