الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 121 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 90 ص 501


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.
--------------
- 1  استيراد
التصريح باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع بدون تحويل عملة والترخيص بذلك وفقا للشروط العامة والخاصة المقررة. وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص به كما ونوعا وقيمة . مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها غير مرخص باستيرادها وعرض الأمر بشأنها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادتها للتصدير أو الإذن بمصادرتها حسب كل حالة. المواد 2 , 16, 18 من قرار وزير الاقتصاد رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة.
النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عمله على أن يصرح للأفراد والمنشآت الخاصة والتعاونية باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع، بمقطورة أو بدون، أو سيارة نصف نقل بدون تحويل عملة، وذلك بالنسبة للفرد الواحد أو المنشآت الواحدة في كل سنة مالية، ويتم الترخيص وفقاً للشروط العامة والخاصة الآتية أولاً: الشروط العامة:-  أ- أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التي تضعها وزارة النقلب- أن تكون الوحدة المطلوبة جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على سنة إنتاجها حتى تاريخ شحنها من الخارج أكثر من سنة ثانيا: الشروط الخاصة:- 


أ- بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات: تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد اشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات وحاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة
ب- بالنسبة لأصحاب المصانع: ....... "وفي المادتين 16، 18 من ذات القرار على أن "يراعى في جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الاستيراد قبل شحن السلع الواردة، وأن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعاً وقيمة" و"تعرض على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أو لا تتوافر فيها الشروط المشار إليها في المواد السابقة للنظر في الترخيص بالاستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة" يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص باستيراده كماً ونوعاً وقيمة، وإلا خرجت من مشمول ترخيص الاستيراد واعتبرت غير مرخص باستيرادها، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادة التصدير أو الأذن بمصادرتها حسب كل حالة.


- 2  استيراد
السلع المحظور استيرادها أو تصديرها . أما أن تكون غير مسموح بها في ذاتها وإما لعدم استيفائها لشروط معينة. ورودها إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها. أثره. حق مصلحة الجمارك في بيعها متى مضى عليها أربعة أشهر بالمخازن الجمركية أو على الأرصفة. المواد 15 , 126 , 130 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. عدم تعارض هذا الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 55 لسنة 1971 في طلب الإذن بالمصادرة. مؤدى ذلك. للجمارك الخيار بين طلب الإذن بالمصادرة عملاً بقرار وزير الاقتصاد أو التريث حتى تمضي فترة الأربعة أشهر واستعمال حقها في البيع طبقا لقانون الجمارك . (مثال).
النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أى جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلى وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، وإما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة ، 


وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة . .... . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، والمادة 130 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . ... . ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضى على وجودها في المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد على النحو السالف بيانه ، ومن ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة ويصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة ولا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ولا يعد قيداً على أحكامه وبالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتى تمضى فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة وتوزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه ، لما كان ما تقديم وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس وهي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، وإذ لم يحصل المطعون ضدهم على إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها وتوزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم .

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 769 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 37001 جنيه، وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب ثلاث أذون استيراد وفي ظل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة تعاقدوا على استيراد ثلاث سيارات نقل ...... – بمقطوراتها لقاء ثمن قدره 26000 مارك ألماني للسيارة الواحدة، وقد وصلت هذه السيارات وهي ماركة ...... ميناء الغردقة وقدر جمرك القاهرة قيمتها بعد إضافة الأعباء المقررة قانونا بالمبالغ الآتية 6835 جنيه، 6496 جنيه، 13670 جنيه، وما أن شرعوا في سداد الرسوم المطلوبة بعد التأشير بقبول قيمتها في 16/2/1974 حتى فوجئوا بقيام الطاعنة ببيع السيارات للغير بالمزاد العلني، وإذ يحق لهم المطالبة بجملة ثمنها وقدره 27001 جنيه فضلا عن مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة هذا التصرف الخاطئ، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم السالف. وبتاريخ 18/12/1974 ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/12/1979 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقبل الفصل في الشق الخاص بطلب التعويض بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبتاريخ 25/5/1980 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 1500 جنيه يقسم بينهم بالتساوي. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 746، 4235 لسنة 97ق القاهرة كما أقام المطعون ضدهم استئنافا فرعيا عن الحكم الأخير برقم 4235 لسنة 97ق وبتاريخ 27/11/1982 – وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ استند في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في ثمن السيارات المبيعة وتعويضهم عن بيعها بالمزاد العلني إلى أنها ليست من بيع السلع المحظور استيرادها في معنى المادة 130 من قانون الجمارك لعدم اشتراط المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة تحديد ماركة السيارة المطلوب استيرادها وإنما نص فقط على أن تكون سيارة نقل بمقطورة أو بدون، في حين أن المادة السادسة عشر من هذا القرار تفرض على مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة التحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعا وقيمة، وقد ثبت من ترخيص وفاتورة الشراء والنموذج المرفق به والمعتمدين من وزارة النقل أن المرخص باستيراده ثلاث سيارات نقل "......" طراز 1620 موديل 1967 بينما السيارات محل طلب الإفراج سيارات نقل ماركة "......" فتعتبر من السلع المحظور استيرادها لورودها دون ترخيص، ومن ثم كان على الطاعنة قانونا أن تبيعها وتستأثر بثمنها باعتباره حقا خالصا للخزانة العامة عملا بالمواد 15، 126/1، 130 من قانون الجمارك
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1967 في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة على أن "يصرح للأفراد والمنشآت الخاصة والتعاونية" باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع، بمقطورة أو بدون، أو سيارة نصف نقل، بدون تحويل عملة، وذلك بالنسبة للفرد الواحد، أو المنشأة الواحدة في كل سنة مالية، ويتم الترخيص وفقا للشروط العامة والخاصة الآتية
أولا: الشروط العامة
(أ‌) أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التي تضعها وزارة النقل
(ب‌) أن تكون الوحدة المطلوبة، جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على إنتاجها سنة حتى تاريخ شحنها من الخارج، أكثر من سنة
ثانيا: الشروط الخاصة
(أ‌) بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات: تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد اشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات، وحاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة
(ب‌) بالنسبة لأصحاب المصانع ...." وفي المادتين 16، 18 من ذات القرار على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الاستيراد قبل شحن السلع الواردة، وأن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعا وقيمة" و"تعرض على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أولا تتوافر فيها الشروط المشار إليها في المواد السابقة للنظر في الترخيص بالاستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة" يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص باستيراده كما ونوعا وقيمة، وإلا خرجت من مشمول ترخيص الاستيراد واعتبرت غير مرخص باستيرادها، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الاقتصاد للنظر في الترخيص باستيرادها أو إعادة التصدير أو الإذن بمصادرتها حسب كل حالة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة" يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلى وجه الإطلاق، فلا يجوز الترخيص أصلا بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع، وإما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة، بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة ...... وتسوى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية والمادة 120 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: .... ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة، إن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضى على وجودها في المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وسواء كانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد على النحو السالف بيانه. ومن ثم فإن لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة ويصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقا للخزانة العامة، ولا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1967 في المادة 18 منه، بعرض الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للإذن بالمصادرة، إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ولا يعد قيدا على أحكامه وبالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملا بالقرار المشار إليه، أو تتريث حتى تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضائع وتوزيع حصيلة البيع طبقا لأحكامه. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل ...... في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ...... وهي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها، فتعتبر سيارات محظور استيرادها، وإذ لم يحصل المطعون ضدهم على أذون باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها، فقد حق للطاعنة بيعها وتوزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم انطباق المادتين 126، 130 من قانون الجمارك وكذا أحكام قرار وزير الاقتصاد المشار إليهما على واقعة الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2109 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 241 ص 496


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.
-----------
- 1  إيجار " تحديد الأجرة".
سريان أحكامه على تلك الأماكن من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية. م1ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 1، 14ق 121 لسنة 1947 مؤداه. لا محل لأعمال قواعد تحديد الأجرة أو تخفيضها الصادرة قبل نشأة العلامة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات علة ذلك.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن الواقعة بالقرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافه على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك اعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أي أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
- 2  نقض " سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها.
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونيه خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى قاضي محكمة ميت غمر الجزئية لإصدار أمر بإلزام الجمعية المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 185 جنيه و550 مليم تأسيسا على أنها استأجرت منه المبنى المبين بالطلب لاستعماله مدرسة لقاء أجرة شهرية قدرها 35 جنيه خفضت إلى 30 جنيه و925 مليم، إلا أنها امتنعت عن سداد الأجرة اعتبارا من 1/8/1975 حتى آخر يناير سنة 1976 وجملتها 185 جنيه و550 مليم، وإذ رفض إصدار هذا الأمر فقد تحددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 126 لسنة 1976 مدني ميت غمر، ووجهت الجمعية المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية إلى كل من الطاعن ومدير إدارة التربية والتعليم بميت غمر للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها لأن وزارة التربية والتعليم هي التي تستغل المبنى، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة مركز ميت غمر حيث قيدت برقم 5 لسنة 1976، وأقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 437 لسنة 1977 مدني مركز ميت غمر طالبة إلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 126.475 جنيه قيمة ما استولى عليه من أجرة بغير حق عن المدة من أول يناير سنة 75 حتى آخر يوليو سنة 75 وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين قضت بتاريخ 31/3/1978 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان قد صدر قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على المدرسة محل النزاع وتصفية الحساب بين أطراف الخصومة، وبعد أن قدم الخبير تقريره، على المطعون ضده الأول إلزام الطاعن والجمعية المطعون ضدها الثانية ومدير إدارة التربية والتعليم بميت غمر بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 2819 جنيه و025 مليم ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 992 لسنة 1979، وكان المطعون ضده الأول قد تقدم أيضا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بطلب لإصدار أمر بإلزام الجمعية المطعون ضدها الثاني بأن تؤدي له مبلغ 432 جنيه و950 مليم قيمة الأجر المستحقة عليها عن المدة من 1/6/1976 حتى نهاية مارس سنة 1977، وإذ رفض هذا الطلب فقد تحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2718 لسنة 1977 مدني كلي المنصورة وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين بتاريخ 20/12/1980 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 734 جنيه و975 مليم، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للجمعية المطعون ضدها الثانية مبلغ 216 جنيه و475 مليم. استأنف الطاعن بصفته في هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 لسنة 33ق المنصورة وبتاريخ 7/6/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى عدم خضوع عين النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 – بشأن إيجار الأماكن – على سند من أنها تقع في قرية صهرجت الكبرى التي لم يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بسريان قوانين إيجار الأماكن عليها، ورتب على ذلك إعمال الأجرة المتفق عليها مع الجمعية المستأجرة لعين النزاع، دون تخفيضها بنسبة 20% من الأجرة القانونية طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أنه بمجرد استئجار وزارة التربية والتعليم للعين أصبحت خاضعة للقواعد تحديد الأجرة الواردة بقانون إيجار الأماكن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن – المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 – يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن الواقعة بالقرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أيا كان مستأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام. مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك اعتبارا من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات، ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد العامة بتحديد أجرة الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقا لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية، ولذلك حرص المشرع على النص في المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى، وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن عين النزاع تقع بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر والتي لم يكن قد صدر قرار بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها قبل حلول الطاعن بصفته محل الجمعية المطعون ضدها الثانية التي كانت قد استأجرت العين بالعقد المؤرخ 1/1/1961 نظير أجرة اتفاقية قدرها 30 جنيه و925 مليم بغرض استعمالها مدرسة خاصة، ثم حلت محلها وزارة التربية والتعليم وحولتها إلى مدرسة حكومية اعتبارا من 1/1/1975، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار إداري من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء عليها – وهو ما لم يدعيه الطاعن بصحيفة الطعن ومن ثم فقد أضحت منذ هذا التاريخ فقط خاضعة لقوانين إيجار الأماكن عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة البيان دون مساس بقيمة الأجرة الاتفاقية السارية وقتئذ والخاضعة لإدارة المتعاقدين دون قيود تشريعية، ذلك أن القوانين الاستئنافية بشأن تحديد أجرة الأماكن بما في ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بتخفيض أجرة بعض الأماكن اعتبارا من شهر مارس سنة 1965 قد صدرت وعمل بها قبل استئجار الطاعن بصفته للمدرسة في 1/1/1975 حيث لم تكن قرية صهرجت وقتئذ خاضعة للقواعد الخاصة بتحديد الأجرة، ومن ثم فلا محل لإعمال هذه القواعد على الأجرة الاتفاقية التي كانت سارية من قبل استئجار الطاعن بصفته للمدرسة، وعلى ذلك فإن الأجرة الاتفاقية السارية وقت حلول الطاعن بصفته محل الجمعية المستأجرة السابقة في 1/1/1975 وقدرها 30 جنيه و925 مليم تكون هي الأجرة القانونية الواجبة الأداء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1254 لسنة 57 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 401 ص 496


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.
------------
قرار إداري " تسبيب القرار الإداري".
تسبيب القرار الإداري ركن أساسي في القرار متى نص القانون على وجوب تسبيبه مخالفة ذلك أثره بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده ومبرر إصداره ورود أسباب القرار في صلبه أو تبنى مصدر القرار للأسباب التي تبديها الجهة المختصة والإحالة إليها في ديباجه القرار كافي لتسبيب الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة الجهة . مفاد أن مصدر القرار اتخذ من تلك الأسباب والأسانيد أسباب لقراره . مثال.
متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهة الإدارة فإن التسبيب يصبح ركناً أساسياً باعتباره ضماناً من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده ومبرر إصداره ، وأنه ولئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار في صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التي تبديها الجهة المختصة وأحال إليها في ديباجه القرار بما يفيد اطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما انتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب والأسانيد أسباباً لقراره ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبة إليهم واقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بتنحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القناة لأعمال المواني للأسباب والأسانيد التي أبدتها في تلك المذكرة وقد أشير الطاعن في نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، وأتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذاً لتلك الموافقة أشار في ديباجته إلى اطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد اعتنق الأسباب والأسانيد التي تضمنتها المذكرة واتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءاً لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه ودواعيه وسنده من القانون بما تكون معه القرار سبباً ويكون النعي عليه بخلوه من الأسباب على غير أساس .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 421 لسنة 1985 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 174 لسنة 1985 الصادر من رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 2/5/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: في الموضوع ببطلان القرار المشار إليه واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما ترتب عليه من آثار وقالوا بيانا لذلك أنه بعد أن تم انتخابهم سنة 1983 أعضاء في مجلس إدارة شركة ...... لأعمال الموانئ لمدة أربع سنوات تبين لهم أن رئيس مجلس الإدارة تقاعس عن تنفيذ القوانين واللوائح واغتصب سلطات مجلس الإدارة وارتكب مخالفات عديدة ألحقت بالشركة خسائر جسيمة وإذ تصدوا لهذه المخالفات أصدر الطاعن القرار رقم 174 لسنة 1985 بتنحيتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ستة شهور اعتبارا من 4/5/1985 وتشكيل لجنة للتحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم، ولما كانت المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته تستلزم أن يكون القرار الذي يصدر بتنحيتهم مسببا وقد خلا هذا القرار من أية أسباب فضلا عن أنه صدر بدون مقتضى ومعيبا بسوء استعمال السلطة ومن ثم يكون باطلا فأقاموا الدعوى
بتاريخ 1/12/1985 حكمت المحكمة أولا: في الشق المستعجل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره. ثانيا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها. ثالثا: وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن القرار موضوع الدعوى صدر بدون مقتضى ثم حكمت بتاريخ 30/3/1986 – برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 252 لسنة 11ق وبتاريخ 17/2/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته وبطلان القرار رقم 174 لسنة 1985 الصادر من الطاعن بتاريخ 2/5/1985 واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما ترتب عليه من آثار، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن القرار الصادر بتنحية المطعون عليهم من عضوية مجلس إدارة شركة ...... لأعمال الموانئ صدر بناء على موافقته على مذكرة اللجنة المكلفة بالتحقيق معهم والتي تضمنت الأسباب والأسانيد التي ارتأتها اللجنة أسبابا لتنحيتهم وصدر القرار موضوع الدعوى نفاذا لذلك بعد أن أشار في ديباجته إلى اطلاعه على تلك المذكرة بما مفاده أنه اعتنق هذه الأسباب وتلك الأسانيد أسبابا لقرار تنحيتهم، ومن ثم يكون القرار صدر مسببا ومستوفيا لأركانه وشرائط صحته بيد أن الحكم المطعون فيه استلزم أن تكون أسباب القرار واردة في صلبه ولم يعتد بإحالة القرار إلى المذكرة المشار إليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى أوجب القانون تسبيب القرار الذي تصدره جهة الإدارة فإن التسبيب يصبح ركنا أساسيا باعتباره ضمانا من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده ومبرر إصداره، وأنه ولئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار في صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التي تبديها الجهة المختصة وأحال إليها في ديباجة القرار بما يفيد اطلاعه عليها فإن ذلك يكفي لتسبيبه. ذلك أن موافقته على ما انتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعني أنه اتخذ من تلك الأسباب والأسانيد أسبابا لقراره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخة 2/5/1985 بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبة إليهم واقترحت لصالح العمل ومن نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بتنحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة ...... لأعمال الموانئ للأسباب والأسانيد التي أبدتها في تلك المذكرة وقد أشر الطاعن في نهايتها بالموافقة على ما جاء بها، واتبع ذلك إصداره للقرار موضوع الدعوى نفاذا لتلك الموافقة أشار في ديباجته إلى اطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعني أن مصدر القرار قد اعتنق الأسباب والأسانيد التي تضمنتها المذكرة واتخذ منها أسبابا لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءا لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه ودواعيه وسنده من القانون بما يكون معه القرار مسببا ويكون النعي عليه يخلوا من الأسباب على غير أساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم أن تكون الأسباب واردة في صلبه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2412 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 400 ص 491


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-----------
- 1  عمل " تصحيح أوضاع العاملين".
تسوية حالات العاملين ببنك القاهرة . وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشعلها وقت صدور الهيكل التنظيمي لهذا البنك ، وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادتين 2 ، 101 من لائحة العاملين ببنك القاهرة أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذى يعده البنك يقتضى الربط بين العامل والوظيفية التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، بحيث إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .
- 2  دعوى " تكييف الدعوى".
قاضي الموضوع . عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا . التزامه بإعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوي والرد علي دفاع الطاعن بشأن استظهار الوظيفة التي يشغلها ، وقت صدور الهيكل التنظيمي للوقوف علي الوظيفة المعادلة لها طبقا لجدول تعادل الوظائف . قصور .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطائه الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استناداً إلى نص المادة " 101 " من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده ، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته إلى وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقيم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبة الكفاية اللازمة لترقيته إلى هذه الوظيفة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1321 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده "بنك ......" طالبا الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتبارا من 28/3/1978 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون ضده، وإذ أوجبت المادة 101 من لائحة البنك نقل العاملين الموجودين بالخدمة إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها طبقا لجدول تعادل الوظائف، ويستحق طبقا لهذا الجدول الترقية إلى وظيفة وكيل فرع اعتبارا من 28/3/1978، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/6/1983 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 958 لسنة 100ق القاهرة وبتاريخ 16/6/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير أخذ بأقوال الحاضر عن المطعون ضده من أنه كان يشغل وقت صدور لائحة البنك وظيفة "مصرفي" دون أن يطلع على ملف خدمته لاستظهار الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور اللائحة للوقوف على الوظيفة المعادلة لها طبقا لجدول تعادل الوظائف، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تقضي بأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم دون التقيد في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت المادة الثانية من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده – والمرفق صورتها بتقرير الخبير والمعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 – تقضي بأن يعد جداول لتوصيف وظائف كل مستوى يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتنص المادة "101" من ذات اللائحة على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغي مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حاليا وذلك طبقا لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة "فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى مختلف الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الذي يعده البنك يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا بحيث إذا ما توافرت هذه الاشتراطات أصبح صالح لشغلها، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة وكيل فرع استنادا إلى نص المادة "101" من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده، مما مقتضاه أن التكييف القانوني السليم لدعواه أنها أقيمت بطلب تسوية حالته على وظيفة وكيل فرع باعتبارها الوظيفة المعادلة لوظيفته، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يحصل على مرتبه الكافي اللازم لترقيته إلى هذه الوظيفة، وحجب نفسه بذلك عن الرد دفاع الطاعن من أن الخبير لم يستظهر – ومن واقع ملف خدمته – الوظيفة التي كان يشغلها وقت صدور الهيكل التنظيمي حتى يمكن الوقوف على الوظيفة المعادلة لها لجدول تعادل الوظائف، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 187 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 399 ص 487


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي. د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------
تأمينات اجتماعية " تقدير سن العامل".
تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه قصور.
مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، ولم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة وأن هذا التقدير لا يكون نهائياً ويجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة فوسفات البحر الأحمر – الدعوى رقم 2481 سنة 1983 مدني كلي قنا، وطلب الحكم بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد، وبإعادته إلى عمله حتى بلوغه سن المعاش باعتبار أنه من مواليد 15/9/1931 مع صرف أجره اعتباراً من 1/6/1983، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في سنة 1943 ولم يطلب منه ما يدل على تاريخ ميلاده، وبصدور القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والذي تضمنت لائحته التنفيذية إلزام العامل بتقديم ما يفيد تاريخ ميلاده، فقد قدرت إدارة تجنيد قنا بتاريخ 28/3/1956 سنه باعتبار أنه من مواليد 28/3/22 واعتمد هذا التقرير من مؤسسة التأمين والادخار في 6/8/1956، وإذ استخرج بعد ذلك من سجلات مصلحة الأحوال المدنية شهادة بتاريخ ميلاده تفيد أنه من مواليد 15/9/1931، وامتنعت المطعون ضدها عن الاعتداد بهذه الشهادة وأحالته إلى المعاش وفقاً لتاريخ ميلاده المقرر بواسطة إدارة التجنيد، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/2/1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 13 لسنة 3 ق، وبتاريخ 25/11/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن تقدير سن العامل لا يكون نهائياً إلا إذا تم بمعرفة طبيب مؤسسة التأمين والادخار طبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955، وقد ثبت بالأوراق أن تقدير سنه تم بواسطة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة، وبالتالي لا يكون هذا التقدير نهائياً بل يجوز الطعن فيه، وإذ تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وأغفل الحكم الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار – قد أصدر في 11 من مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده، أو إغفاله منه أو أي مستند آخر موضحاً فيه تاريخ ميلاده، كما نص في المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرفق نموذجها، وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم (1) وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل، ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقررة ومؤدى هذين النصين أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاده، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه، ولم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة، وإن هذا التقدير لا يكون نهائياً ويجوز الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه، يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1439 لسنة 51 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 398 ص 482


برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
--------
  تقادم " التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد".
التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد. م 140 مدني. بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية. أهليته. خلافا لأحوال الغلط والتدليس الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو يوم انقطاع الإكراه وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
النص في المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه، وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2672 لسنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 واعتباره عديم الأثر قانونا وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 فبراير سنة 1956 المتضمن بيع المطعون ضده السادس بصفته إلى الولي الطبيعي عليهم قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 3850 جنيها و980 مليما وإلزام المطعون ضده المذكور بتقديم نسخة هذا العقد التي بيده، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بموجب عقد هبة مؤرخ 10 من يونيو سنة 1955 مبرم بين والدة الطاعنين – المطعون ضدهما الخامسة – وبين والدهم المرحوم ...... تبرعت المطعون ضدها المذكورة بمبلغ 700 جنيه لصالح الطاعنين الذين كانوا قصرا، على أن يشترى بهذا المبلغ قطعة أرض تصلح لإقامة منزل عليها باسم الطاعنين مع منع الولي الطبيعي من التصرف في تلك الأرض، ونفاذا لهذا العقد اشترى الولي الطبيعي قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من دائرة (......) التي يمثلها المطعون ضده السادس وذلك بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 21 فبراير سنة 1956، وأن والدة الطاعنين أقدت الولي الطبيعي عليهم بالمال اللازم لإقامة البناء لصالح أولادها – الطاعنين – وشيد البناء من أربعة طوابق وأعمدة للدور الخامس، إلا أنه تنازل بسوء نية وبالتواطؤ مع المطعون ضدهم الأربعة الأول عن قطعة الأرض المذكورة وما عليها من بناء بموجب عقد عرفي مؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 لقاء ثمن مقداره 3655 جنيها، وإذ كان هذا التصرف باطلا لمخالفته أحكام القانون والاتفاق المبين بعقد التبرع، كما يحق لهم طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المبرم بين الولي الطبيعي عليهم – وقت أن كانوا قصرا – وبين دائرة (......) والمؤرخ 21 فبراير سنة 1956 وجعله بمثابة سند التمليك الناقل للملكية، لذا فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول بسقوط دعوى البطلان بمضي المدة وباكتسابهم ملكية العقار بالتقادم، وبتاريخ 26 من فبراير قضت المحكمة في الشق الأول من الدعوى بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم وفي الشق الثاني من الدعوى برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 382 سنة 35ق طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم وبتاريخ 28 من مارس سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي الذي أيده، الحكم المطعون فيه وأحال إليه أقام قضاءه بسقوط حقهم في طلب إبطال عقد التنازل والبيع المؤرخ 10 فبراير سنة 1958 والمؤسس على صدوره من الولي الطبيعي عليهم متجاوزا فيه نطاق ولايته، على أن العبرة في احتساب مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 140 من القانون المدني هي بأقصر الأجلين وهما مرور ثلاث سنوات من وقت زوال نقص الأهلية أو خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد أيهما أقرب، وأن حقهم في طلب إبطال العقد قد تقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى، وفي حين أن حقهم في طلب الإبطال لا يسقط إلا بمرور ثلاث سنوات من وقت زوال القصر مهما طالت هذه المدة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأدى به ذلك إلى عدم الاستجابة إلى طلبهم الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21 من فبراير سنة 1956 فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن: 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافا لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه، وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في طلب إبطال العقد المؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 ورتب عليه قضاءه برفض طلبهم أيضا بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 21 فبراير سنة 1956 المتضمن شراء وليهم الطبيعي الأرض – محل النزاع على سند من انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة منذ إبرام هذا العقد باعتبار هذه المدة هي أقصر الأجلين في تقادم الدعوى في حين أنه لا يجوز في حالة نقص أهلية الطاعنين احتساب بدء سريان تقادم دعواهم بطلب إبطال ذلك العقد إلا من اليوم الذي زال فيه نقص الأهلية وتكون مدة التقادم هي ثلاث سنوات، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 767 لسنة 53 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 239 ص 482


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
-----------
- 1 إيجار " المنشآت الآيلة للسقوط".
دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائيا أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.
لئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية مهندس معماري أو مدنى عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديله أو إلغائه ، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين .
- 2 إيجار " المنشآت الآيلة للسقوط".
دعوى الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائيا. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 127 لسنة 1982 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء العقار المبين بالصحيفة، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك هذا العقار ويؤجره للمدعى عليهم، وقد أصدرت اللجنة المختصة قراراً بإزالته حتى سطح الأرض، وإذا أصبح هذا القرار نهائيا امتنع المستأجر عن إخلائه فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/5/1982 قضت المحكمة بإخلاء العقار محل النزاع. استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 218 لسنة 57 ق أسيوط. وبتاريخ 14/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن دعوى الإخلاء وقد أقيمت على سند من صدور قرار اللجنة المختصة بإزالة العقار فإنه يتعين وجود مهندس ضمن تشكيل هيئة المحكمة وفقا لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وإذ صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دون أن يكون من بين أعضاء المحكمة مهندس فإن الحكم يكون قد لحقه البطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية مهندس معماري أو مدني عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقا لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديله أو إلغائه، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بالإخلاء إلى أن القرار الصادر بإزالة العقار محل النزاع قد أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد بما يوجب تنفيذه بالهدم الكلي وفقا لنص المادة 18/ أ من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن فإنه لا محل لأن يتضمن تشكيل المحكمة الابتدائية أحد المهندسين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن قرار اللجنة المختصة بالإزالة صدر باطلا لعدم بيان رقم العقار وحدوده وتاريخ المعاينة وأسماء الجيران والمستأجرين كما خلا من توقيع رئيس مجلس المدينة وشعار الدولة، فضلا عن إنه غير مسبب وإذ استند الحكم في قضائه إلى هذا القرار الباطل وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من سلامة العقار محل النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسبابه مما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائيا واجب النفاذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في طعنه بشأن نهائية القرار الصادر بإزالة العقار محل النزاع لعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني حسب ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره بشأن بطلان ذلك القرار أو سلامة العقار – أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.