الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

الطعن 3 لسنة 32 ق جلسة 8 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 نقابات ق 3 ص 585


برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، وأحمد موافي.
----------
محاماة. "القيد بجدول المحامين". "شروطه".
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. المادة 2/ 4 من القانون 96 لسنة 1957. الفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952. لا يدل بذاته على سوء السمعة, ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون 96 لسنة 1957. مثال.
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يتوافر فيه حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة - وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن الشرط الأول استنادا إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه والحكم التأديبي القاضي بخصم عشرين يوماً من راتبه واتهامه في قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة في عمله وصدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما. وكان يبين من الاطلاع على المفردات وملف خدمة الطاعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة عليه وكذلك الحكم التأديبي الصادر ضده لم يكن أي منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال في أمور تتعلق بالعمل، وأنه قضي لمصلحته بإلغاء أحد القرارات الإدارية الصادرة ضده، كما قضي بإنهاء المحاكمة في الدعوى التأديبية المقامة عليه تأسيساً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. ولما كان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه، وكان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة في ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر، لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب من أنه حصل على المعادلة في ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في سبتمبر سنة 1954 بتقدير مقبول وعلى دبلومي الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي في يناير سنة 1956 بتقدير مقبول وفي القانون العام في يناير سنة 1957 بتقدير جيد وكان قد عين كاتبا بمصلحة التنظيم في 21 يوليه سنة 1934 وشغل أخيرا وظيفة وكيل قسم فحص المستندات بتفتيش نزع الملكية ببلدية القاهرة إلى أن صدر قرار السيد المحافظ بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة بناء على القرار الجمهوري رقم 387 لسنة1961 بتاريخ 8 من ابريل سنة 1961. ثم تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين فصدر قرارها حضوريا بتاريخ 25 يونيه سنة 1962 برفض الطلب. وقد أعلن بهذا القرار في 2 يوليه سنة 1962. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. ذلك أن اللجنة استندت في رفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين إلى أنه سبق أن وقعت عليه جزاءات عديدة أثناء عمله ببلدية القاهرة دون أن تطلع اللجنة على وقائع تلك الجزاءات لتعرف وجه الحق فيها على أنه باستعراض الجزاءات من رقم 1 إلى 3 طبقا للترتيب الوارد بالقرار فإنه فضلا عن مضي وقت طويل على توقيعها إذ ترجع إلى السنوات من 1938 إلى 1940. فهي جزاءات تافهة لا تؤدي إلى ما رتبته اللجنة عليها من أن توقيعها يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب للمهنة التي يطلب الانتساب إليها تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 سنة 1957 أما الجزاءات من رقم 4 إلى 8 فقد وقعت على الطاعن إبان عمله وكيلا للشئون القانونية ببلدية القاهرة بشأن مسائل عرضت عليه وأبدى رأيه القانوني فيها بحسن نية. ولما أنشئت النيابة الإدارية خالفته في الرأي واعتبرت وجهة نظره خاطئة ونسبت إليه الإهمال تأسيسا على البند الخامس من المادة 82 مكرر من قانون الموظفين 210 سنة 1951 وقد جوزي عنها إداريا. وإذ كان الطاعن قد طعن في تلك الجزاءات أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ولا زال هذا الطعن منظورا فما كان يصح الاعتداد بها حتى يفصل في ذلك الطعن وفيما يتعلق بالقضية التأديبية المشار إليها بقرار اللجنة تحت رقم 6 فقد قضى بجلسة 21 نوفمبر سنة 1961 بإنهاء المحاكمة فيها. وأما الجزاءان المبينان تحت رقمي 7 و8 فلم يبين لهما سبب في القرارين الصادرين بشأنهما ومع ذلك فقد تظلم الطاعن منهما وقضى بإلغاء الجزاء المبين تحت رقم 7 وهو الخاص بخصم عشرة أيام من راتبه وذلك في الدعوى رقم 1018 سنة 8ق المقامة ضد محافظة القاهرة هذا إلى أن تلك الجزاءات جميعها قد وقعت ضد الطاعن بسبب آراء قانونية اعتبرت خاطئة وكان قد أبداها بحسن نية ولم يترتب عليها ضرر، كما أنها ليست ماسة بالذمة أو الشرف ولا تحول دون الاشتغال بالمحاماة. ودليل ذلك أن الطاعن حصل على علاواته الدورية بعد توقيع هذه الجزاءات وأسندت إليه أعمالا لا تسند إلا لمن يتمتع بحسن السيرة والأهلية يضاف إلى ما تقدم أن القرار الجمهوري رقم 387 سنة 1961 الصادر في 8/4/1961 بفصل الطاعن بغير الطريق التأديبي قد استند إلى تلك الجزاءات التي لا تمس الذمة والشرف، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 519 سنة 6 طالبا إلغاء قرار الفصل هذا وبتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه، وإذ كانت الدعوى المشار إليها لا زالت منظورة ولم يفصل فيها بعد فما كان يصح الاستناد إلى القرار الجمهوري سالف الذكر وإلى تلك الجزاءات التي لا تمس السمعة والشرف. أما وقد أسس القرار المطعون فيه قضاءه عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وتبين أنه من مواليد سنة 1911 وحصل على المعادلة في ليسانس الحقوق سنة 1954 بتقدير مقبول ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1956 بتقدير مقبول ودبلوم القانون العام سنة 1957 بتقدير جيد. وكان معينا كاتبا بمصلحة التنظيم في 21/7/1934 وشغل أخيرا وظيفة وكيل قسم فحص المستندات بتفتيش نزع الملكية ببلدية القاهرة إلى أن صدر قرار السيد محافظ القاهرة بفصله من الخدمة بناء على القرار الجمهوري رقم 387 سنة 1961 في 8/4/1961 وكان خلال تلك الفترة التي قضاها في الوظيفة محلا لبعض المؤخذات التي يتعلق معظمها بالإهمال وقد جوزي بسببها إداريا كما صدر في حقه حكم تأديبي في 12/4/1960 بخصم عشرين يوما من راتبه لإهماله في مراجعة مستندات صرف تعويض. وبقى بعد ذلك في الخدمة إلى أن فصل في 8/4/1961 بالقرار الجمهوري سالف الذكر
وحيث إن القرار المطعون فيه أقام قضاءه على ما جاء به: "بما أنه يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة الأمر الذي تراه اللجنة غير متوافر في الطالب لما هو مبين في الوقائع. وانتهت اللجنة في قرارها المذكور إلى رفض طلبه
ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف ومفاد تفسير النص المذكور وجوب توافر شرطين: أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف". ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة استنادا إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه والحكم التأديبي القاضي بخصم عشرين يوما من راتبه واتهامه في قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة في عمله وصدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما. وكان يبين من الإطلاع على المفردات وعلى ملف خدمة الطاعن الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة على الطاعن وكذلك الحكم التأديبي الصادر ضده في 12/4/1960 لم يكن أي منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال في أمور تتعلق بالعمل. ومن ثم فلا يسوغ التدليل بها على فقدان الطاعن حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة وكان يبين أيضا من مطالعة الشهادة المقدمة من الطاعن بالملف أنه قضى لمصلحته بإلغاء القرار رقم 189 لسنة 1960القاضي بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وإلغاء ما ترتب عليه وهو الجزاء رقم 7 المشار إليه بالقرار المطعون فيه. كما يبين من الصورة الرسمية للحكم التأديبي الصادر في 12/4/1960 المرفقة بالأوراق أن المحكمة قضت بإنهاء المحاكمة في الدعوى رقم 145 سنة 2ق المقامة ضد الطاعن وآخر تأسيسا على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بفصله مع آخر من الخدمة مع حفظ حقهما في المعاش. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه. وكان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم. فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة في ذلك على الجزاءات المتقدمة الذكر لم يكن تقديرها سائغا مبنيا على أسباب تنتجه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 42 لسنة 33 ق جلسة 25 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 111 ص 578


برياسة السيد المستشار / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
------------
- 1  فاعل أصلي. جريمة.
يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. مثال في سرقة.
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. ولما كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قد ساهم في جريمة السرقة - التي قارفاها ودبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين - بفعل من الأفعال المكونة لها، فذلك يكفي لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً.
- 2  اشتراك. شريك. حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك. علة ذلك: لأنه لم يقع عليها. المواد 40، 41، 43 عقوبات. مثال.
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 2/7/1960 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية "أولا: المتهمان الأولى والثاني وآخرون مجهولون بالطريق العمومي الموصل ما بين بلدتي شبين القناطر والقاهرة سرقوا مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك لـ........." حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن هددوه بإطلاق النار عليه وامسكوا به واعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة. ثانيا ـ المتهم الثالث اشترك مع المتهمين سالفي الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن اتفق معهم وقدم لهم السيارة رقم 19071 ملاكي القاهرة وتمكنوا بهذه الوسيلة من اقتراف الحادث وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و315 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1961 عملا بالمواد 315/1 ـ 2 ـ 3 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين و40/2 ـ 3 و41 و43 من نفس القانون إلى المتهم الثالث بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبمعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.
------------
المحكمة
أولا- تقرير الأسباب المقدم من الطاعنين الأول والثاني
حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من تقرير الأسباب المقدم من هذين الطاعنين هو القصور في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبرز في أسبابه الدليل على توافر ركن الإكراه أو السلاح أو الطريق العام مع أهمية كل من هذه الأركان في تكييف الجريمة من الناحية القانونية هذا إلى أنه لم يعن بتحصيل أوجه الدفاع التي أبداها الطاعنان
وحيث إنه يبين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أنه أثبت أن الحادث وقع في الطريق العام الموصل بين شبين القناطر والقاهرة وأن الطاعنين ساهما مع آخرين مجهولين في ارتكابه وأن هؤلاء المجهولين كانوا وقت مقارفتهم الجريمة يحملون أسلحة نارية وعصيا وقد أمسكوا بالمجني عليه ودفعوه عنوة إلى داخل الزراعة المجاورة للطريق وتوغلوا به فيها وأوسعوه ضربا وتمكنوا بذلك من سرقة نقوده وأوراقه ثم عصبوا عينيه واقتادوه إلى مكان وقوف السيارة حيث أوثقوا كتفيه وكمموا فمه وألقوا به على أرضية السيارة "الدواسة" ولما تعطل سيرها لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه بها حتى أدركه رجال الشرطة عقب استغاثته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يعيبه الطاعنان على الحكم من القصور لا يكون له محل وأما ما يثيرانه من أن الحكم قد التفت عن تحصيل أوجه دفاعهما فهو في غير محله أيضا ذلك لأن الثابت من الحكم أنه عرض لدفاع كل من الطاعنين وفنده تفصيلا ثم رد عليه ردا سائغا بما يفيد إطراحه
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول الطاعنان إن الحكم عول في إدانتهما على مجرد شبهات لا يصح في القانون أن تبنى عليها الإدانة إذ أن الواقعة لو صورت على حقيقتها لتبين أن الجناة المجهولين هم الذين قارفوا الحادث وأن الطاعنين كانا من ضحاياه هذا إلى أن الحكم اتخذ من توقف السيارة عن السير دليلا على ثبوت التهمة قبل الطاعنين مع أن انفجار إطارات ثلاثة من السيارة دفعة واحدة يدل على أن تعطل السيارة كان بفعل الجناة المجهولين
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على ما أورده من أقوال المجني عليه والشهود وما استخلصه من أقوال المتهمين والشهادة الرسمية المستخرجة من معسكر القلعة والدالة على حصول الطاعن الثاني على إجازة رسمية ليلة الحادث وما ثبت من وجود إصابات بالمجني عليه ومن عرض المتهم الثاني على المجني عليه ورفيقه وتعرفهما عليه وهي أدلة سائغة لتبرير قناعة المحكمة فيما انتهت إليه من مساهمة الطاعنين في ارتكاب الحادث مما يستقيم به قضاؤها بإدانتهما عنه. ومن ثم فلا تجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها وما يثيره الطاعنان في هذين الوجهين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تصح إثارته لدى محكمة النقض
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الخطأ في القانون ذلك أن الحكم دان الطاعنين الأول والثاني بوصفهما فاعلين أصليين في جناية السرقة بحمل سلاح مع أنه لو صحت الشبهات المنسوبة إليهما لاعتبرا شريكين لفاعلين مجهولين قاموا بالأعمال المادية المكونة لتلك الجناية
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن الأول وقد اعتاد مصاحبة المجني عليه في ارتياد أماكن اللهو الخاصة بالقاهرة زين له سهرة من هذا النوع بمصر الجديدة قبيل الحادث بأيام ثلاثة ثم احتال عليه حتى جعله يقبل السفر معه في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الحادث في السيارة التي كان قد اتفق مع الطاعن الثاني على قيادتها حتى إذا ما وصلت بهم إلى مكان الحادث توقف قائد السيارة مدعيا حصول عطب بها وطلب إلى المجني عليه ومن معه النزول بحجة مساعدته في إصلاحها. وما أن نزلوا والتفوا حول مقدمة السيارة حتى أقبل اللصوص المجهولين من الاتجاه المضاد حاملين أسلحتهم وعصيهم وقاموا - تنفيذا لاتفاق الطاعنين معهم - بسرقة نقود المجني عليه وأوراقه على تلك الصورة التي بينها الحكم. ثم لحقوا بالطاعنين حيث كانا في انتظارهم ولاذوا بالفرار سويا بعد أن تعطلت السيارة عقب الانفجار الذي حدث في إطاراتها. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أن كلا من الطاعنين الأول والثاني قد ساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفي في صحيح القانون لاعتبار كل منهما فاعلا أصليا في الجريمة التي قارفاها ودبرا أمرها مع الفاعلين المجهولين ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون سديدا
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا: تقرير الأسباب المقدم من الطاعن الثالث
حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في بيان قصد الاشتراك وتوفره لديه. ذلك أن الحكم اعتبره شريكا لمجرد تسليمه باختياره إلى الطاعنين الأول والثاني السيارة وما أورده من تضارب الطاعن في أقواله وعلاقته بالمتهم الثاني ومحادثته التليفونية مع المتهم الأول - كل ذلك لا يكفي لإثبات توفر ركن العلم بتدبير الجريمة وهو ركن أساسي يجب التدليل عليه بأدلة سائغة ومقبولة، هذا إلى أن الحكم جاء قاصرا كذلك في التدليل على علم الطاعن بماهية الجريمة التي انتوى الطاعنان الأولان ارتكابها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حين دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني عول في قضائه على تضارب الطاعن في دفاعه فقال أنه ادعى كذبا بأن مجهولا سرق السيارة بينما قرر في التحقيق بأنه سلمها باختياره إلى المتهم الأول ورفيقه وأنهما اختفيا بعد ذلك. كما استند إلى علاقته السابقة بالمتهم الثاني الذي كان يعمل في ورشته وإلى المحادثة التليفونية التي تمت بينه وبين المتهم الأول في اليوم السابق على الحادثة ثم استطرد قائلا "إنه بات مقطوعا من كل هذه الدلائل أن المتهم الثالث (الطاعن الثالث) كان على علم بما اعتزمه المتهمان الأولان من اقتراف جريمة يلزمها لارتكابها سيارة فاتفق معهما وساعدهما على ارتكابها بأن قدم لهما السيارة رقم 19071 ملاكي القاهرة... إلخ" ولما كان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40 و41 و43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصرا في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علما يقينيا بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 39 لسنة 33 ق جلسة 25 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 110 ص 571


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
---------
- 1 معارضة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية. المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. صدور حكم حضوري من محكمة أول درجة. معارضة المتهم فيه أمامها. قبولها هذه المعارضة. تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة. خطأ في القانون. وجوب نقضه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة والقضاء بعدم قبولها.
من المقرر أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية وفقاً لما تقضي به المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت أن الحكم الذي عارض فيه المطعون ضده أمام محكمة أول درجة قد صدر حضورياً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة - بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبعض التهم لسابقة الفصل فيها وتأييده بالنسبة للباقي - يكون قد انطوى على خطأ في القانون، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول المعارضة.
- 2  عقوبة. ارتباط. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". إصابة خطأ. كلاب.
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962. وجوب الحكم بالعقوبة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده - هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مائتي قرش عن التهمتين، وكانت النيابة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين.
- 3  نقض. "أسباب الطعن". "سلطة محكمة النقض".
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959، إلا أنه للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون المذكور.
من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من ذلك القانون، للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
- 4  جريمة. كلاب.
جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلاب. عدم قيامها إلا إذا كان الكلب مقيدا في السجل الخاص برقم مسلسل. المادة (1) من القانون 203 لسنة 1956.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1956 أن جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب لا تقوم إلا إذا كان مقيداً فعلاً في السجل الخاص برقم مسلسل.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/5/1960 بدائرة قسم روض الفرج أولا: ترك كلبه بغير مقود ولا كمامة في مكان عام. ثانيا: تسبب من غير قصد في إصابة....... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاة اللوائح بأنه ارتكب الجريمة سالفة الوصف وترك كلبه دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية الجمهور من أخطاره فعقر المجني عليه محدثا به إصاباته. ثالثا: لم يبلغ البوليس فورا عن عقر كلبه. رابعا: لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. خامسا: لم يثبت العلامة المعدنية التي تحمل رقم الكلب في رقبته". وطلبت عقابه بالقانون رقم 203 سنة 1956 وقرار الزراعة والمادة 244 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31/10/1960 عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات و16 من القانون رقم 203 لسنة 1956 أولا: بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية. ثانيا: ببراءة المتهم من التهمة الثالثة. ثالثا: بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين الرابعة والخامسة. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 19/6/1961 أولا بقبولها شكلا. وثانيا ـ إلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمة الرابعة والخامسة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج. وثالثا ـ بالنسبة للتهم الثلاث الأولى برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته أيضا النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 10/12/1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1960 القاضي بتغريم المتهم المطعون ضده مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية في حين أن الحد الأدنى المقرر للغرامة هو عشرة جنيهات وفقا لما تقضي به المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956. هذا إلى أن الحكم الابتدائي المشار إليه صدر حضوريا وإذ كانت المعارضة فيه غير مقبولة طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فقد كان متعينا على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة بتاريخ 19 من يونيه سنة 1961 وبعدم قبولها. أما وقد قضت بتأييده فإن حكمها يكون منطويا على خطأ في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 30/5/1960 بدائرة قسم روض الفرج: أولا- ترك كلبه بغير مقود ولا كمامة في مكان عام. ثانيا- تسبب بغير قصد في إصابة..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاة اللوائح بأن ارتكب الجريمة سالفة الوصف وترك كلبه دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية الجمهور من أخطاره فعقر المجني عليه محدثا به إصاباته. ثالثا- لم يبلغ البوليس فورا عن عقر كلبه المجني عليه. رابعا- لم يقيد كلبه في السجل الخاص. خامسا- لم يثبت العلامة المعدنية التي تحمل رقم الكلب في رقبته. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا: أولا- بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية. ثانيا- ببراءته من التهمة الثالثة - ثالثا: بتغريمه عشرة جنيهات عن التهمتين الرابعة والخامسة. فعارض المتهم في هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهمتين الرابعة والخامسة وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهما لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للتهم الثلاث الأولى فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 10 أكتوبر سنة 1961 التي نظرت فيها الجنحة رقم 5704 سنة 1960 أمام محكمة روض الفرج الجزئية أن المتهم حضر في تلك الجلسة وبعد أن أبدى دفاعه حجزت القضية للحكم لجلسة 31 أكتوبر سنة 1960 وفيها صدر الحكم حضوريا قاضيا بإدانته عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة وببراءته من التهمة الثالثة. وكان من المقرر أن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية وفقا لما تقضي به المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة بتاريخ 19 يونيه سنة 1961 يكون قد انطوى على خطأ في القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبولها
وحيث إنه لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 للتهمة الأولى هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين وكانت العقوبة المقررة بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 للتهمة الثانية هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأولى دون غيرها باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم الابتدائي الصادر في 31 أكتوبر سنة 1960 قضى بتغريم المتهم المطعون ضده مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه. والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين
وحيث إنه عن التهمتين الرابعة والخامسة فإن النيابة العامة لم تتناولهما في تقرير أسباب طعنها وإنما تناولتهما في مذكرتيها الشارحتين المقدمتين بتاريخ 23 مايو سنة 1963 و23 يونيه سنة 1963 وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من ذلك القانون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.... إلخ مما جاء بتلك الفقرة
وحيث إنه فيما يختص بالتهمة الرابعة فإنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المتهم المطعون ضده دفع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. كما يبين من مطالعة أوراق الجنحة رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن النيابة العامة أقامتها ضد المتهم لأنه في 30 مايو سنة 1960 - وهو تاريخ الواقعة موضوع هذا الاتهام - لم يقيد كلبه في السجل الخاص. وقضى فيها غيابيا بتغريم المتهم عشرة جنيهات فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأصبح هذا الحكم نهائيا. وإذ كانت التهمة الرابعة المسندة إلى المطعون ضده في القضية الحالية هي نفس التهمة التي سبق أن حوكم عنها في الجنحة سالفة الذكر فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الرابعة لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 6223 سنة 1960 روض الفرج
وحيث إنه عن التهمة الخامسة فإن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1956 تنص على أنه " يجب قيد الكلب في سجل خاص بأرقام مسلسلة ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة". ومفاد هذا النص أن جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب لا تقوم إلا إذا كان مقيدا فعلا في السجل الخاص برقم مسلسل. ولما كان الثابت أن المتهم لم يقيد كلبه بالسجل فإن مساءلته عن التهمة الخامسة لا يكون لها محل مما يتعين معه القضاء ببراءة المطعون ضده من هذه التهمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2203 لسنة 32 ق جلسة 11 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 24 ص 113


برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
---------------
- 1  إجراءات المحاكمة. ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. مواد مخدرة. سلاح.
التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 إجراءات. تخويله النيابة حق الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة. هذا التعديل لم يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة. إضفاء المشرع بالتعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم. عدم استعمال النيابة هذه الرخصة وإحالتها جناية إلى غرفة الاتهام على الغرفة التصرف فيها. ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها بنظرها. إن فعلت ذلك تكون قد أخطأت.
أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة وغاية ما في الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة وأحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة وإما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت.
- 2  إجراءات المحاكمة. ارتباط. دعوى جنائية. نيابة عامة. غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. مواد مخدرة. سلاح.
الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 إجراءات لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 عقوبات. مجرد الارتباط الزمني بين الجريمتين لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة المذكورة. إصدار غرفة الاتهام أمرا بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.
الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات، بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة فإن باقي الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، أما مجرد الارتباط الزمني بين جريمتين فإنه لا يتوافر الارتباط كما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن غرفة الاتهام إذ أمرت بعدم اختصاصها بنظر جناية أحرز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر تكون قد أخطأت، إذ لا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الاتهام.
- 3  غرفة الاتهام. نيابة عامة. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه".
حق النائب العام في الطعن في أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة بالمادتين 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر. أمر الغرفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ليس من بينها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
حق النائب العام في الطعن في قرارات غرفة الاتهام تطبيقاً للمادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة. ولما كان الأمر المطعون فيه - الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى - ليس من بين الأوامر التي أوردها الشارع في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً.
- 4  غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبي". نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة". مستشار الإحالة.
متى يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة؟ (مثال) أمر غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر والسلاح والذخيرة. عدم استطاعتها إعادة نظرها من جديد فيما لو قدمت إليها. من المحتم أن محكمة الجنايات ستقضي هي الأخرى بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق الغرفة. وقوع تنازع سلبي بين غرفة الاتهام وبين محكمة الجنايات. الطعن في أمر الغرفة بطريق النقض. لمحكمة النقض اعتبار الطعن - وهو غير جائز - طلبا بتعيين الجهة المختصة. علة ذلك: الحرص على العدالة أن يتعطل سيرها.
متى كان القرار الصادر من غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ولا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية من جديد أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قراراً فيها، كما أن محكمة الجنايات سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق غرفة الاتهام فإن محكمة النقض - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام - التي تخلت عن نظرها الدعوى - وبين محكمة الجنايات - التي سوف تحكم حتماً بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإحراز المخدر.
- 5  غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبي". نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة". مستشار الإحالة.
لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم.
- 6  غرفة الاتهام. محكمة الجنايات. اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبي". نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة". مستشار الإحالة.
طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 إجراءات. الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض. أمر الغرفة بعدم الاختصاص يحجبها عن نظر موضوع الدعوى. إلغاء المشرع نظام غرفة الاتهام وإسناده قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة. وجوب إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.
مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها المحكمة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات وقرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً. ولما كانت غرفة الاتهام بأمرها بعدم الاختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى، وكان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الاتهام وأسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة، فإنه يتعين إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم ليلة 24/3/1961 بدائرة مركز الشهداء محافظة المنوفية ـ المتهمون الثلاثة ـ أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ المتهم الأول أيضا (1) أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش عيار 16 بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وباعتباره مشتبها فيه (ب) أحرز ذخيره أربع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص بإحرازه حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وباعتباره مشتبها فيه، المتهم الثاني أيضا (1) أحرز سلاحا ناريا مششخنا فردا بغير ترخيص (ب) أحرز ذخيرة أربع طلقات لى انفلد مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص له بإحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنص المواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول / أ المرافق بالنسبة لهم جميعا وكذا المواد 1/1 ، 6 ، 7/ج و 26/1 ـ 2 ـ 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق بالنسبة للمتهم الأول أيضا ـ وكذا المواد 1/1 ، 6 و26/2 ـ 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 246 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. وغرفة الاتهام أمرت حضوريا بتاريخ 5/6/1961 بعدم اختصاصها بنظرها على أن يقدم كل منهم نفسه إلى قسم البوليس يوم السبت الأول من كل شهر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر الدعوى جاء مشوبا بالخطأ في القانون. ذلك أنه مؤسس على أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب على النيابة العامة إحالة الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي نص عليها - ومن بينها إحراز الأسلحة والذخائر - إلى محكمة الجنايات مباشرة مع أن هذا التعديل لم يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في هذا الشأن ولم يرد به أي نص يحرم عليها التصدي لهذا النوع من الجرائم ولكنه أنشأ رخصة للنيابة العامة وقاضي التحقيق برفع الدعاوى مباشرة إلى محكمة الجنايات فإن لم يستعمل أيهما هذه الرخصة وأحيلت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام فإنها إذا فصلت فيها لا تكون مجاوزة اختصاصها وفضلا عن ذلك فقد كان يتعين على الغرفة أن تتصدى لجناية إحراز المخدرات لأنها مختصة بها أصلا وما كان لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالنسبة لها بمقولة قيام ارتباط زمني بينها وبين جناية إحراز السلاح والذخائر لأن الارتباط المشار في المادة 214 من قانون الإجراءات محدد في المادة 32 من قانون العقوبات ولا يشمل الارتباط الزمني ومن ثم فلا محل لتأويل معنى الارتباط إلى غير المقصود منه
وحيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين إحرازهم جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسندت إلى الأول منهم أيضا إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة مما تستعمل في السلاح دون ترخيص وإلى الثاني أيضا إحرازه سلاحا ناريا مششخنا وذخيرة بدون ترخيص وأمر رئيس النيابة في 21 مايو سنة 1961 بإحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام وطلب إليها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول المرفق ومحاكمة المتهمين الأول والثاني بالمواد 1/1 و6 و7/جـ و26/1 - 2 - 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق فأمرت غرفة الاتهام في 5 يونيه سنة 1961 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مستندة إلى أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمادتين 158 و214 إجراءات قصد به إيجاب رفع الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي عينها هذا القانون من قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة تحقيقا لصالح الجماعة ومن ثم فإن غرفة الاتهام غير مختصة بنظر جنايتي إحراز الأسلحة النارية والذخائر وأنها غير مختصة تبعا لذلك بنظر جناية إحراز المخدر لقيام الارتباط الزمني بين هذه الجرائم. لما كان ذلك, وكانت غرفة الاتهام قد أخطأت إذ قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى ذلك أن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة وغاية ما في الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة وأحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة وإما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ومن ناحية أخرى فقد أخطأت غرفة الاتهام إذ أمرت بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر ذلك أن الارتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها في هذه الفقرة فإن باقي الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات أما مجرد الارتباط الزمني بين جريمتي السلاح والذخيرة وجريمة إحراز المخدر فإنه لا يوفر الارتباط كما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات. ومن ثم فلا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الاتهام. لما كان ذلك, وكان حق النائب العام في الطعن في قرارات غرفة الاتهام تطبيقا للمادتين 193 و194 - من قانون الإجراءات الجنائية مقصورا على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة, وكان الأمر المطعون فيه ليس من بين الأوامر التي أوردها الشارع في المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا. إلا أنه لما كانت غرفة الاتهام لا تستطيع فيما لو قدمت إليها القضية من جديد أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قرارا فيها, كما أن محكمة الجنايات سوف تحكم حتما بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق غرفة الاتهام فإن محكمة النقض - حرصا على العدالة أن يتعطل سيرها - يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة وفقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام التي تخلت عن نظرها الدعوى وبين محكمة الجنايات التي سوف تحكم حتما بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بإحراز المخدر. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح لأن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم, وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها المحكمة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات وقرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ذلك, وكانت غرفة الاتهام بأمرها بعدم الاختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى, وكان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الاتهام وأسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة, فإنه تعين اعتبار الطعن طلبا بتعين المحكمة المختصة وإحالة القضية إلى مستشار الإحالة بمحكمة شبين الكوم للفصل فيها.

الطعن 2793 لسنة 32 ق جلسة 5 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 23 ص 107

جلسة 5 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

-------------

(23)
الطعن رقم 2793 لسنة 32 قضائية

تقليد. محاكمة "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام" تزوير.
(أ) العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة، والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. مثال. ختم المجزر.
(ب) العبرة في التقليد. هي بأوجه الشبه وليس بأوجه الخلاف.
متى تتحقق الجريمة ؟ إذا كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات. التقليد المتقن: لا يشترط. يكفى من التشابه ما تكون به العلامة المقلدة مقبولة في التعامل.
(جـ) إثبات التقليد أو التزوير. لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً. العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
اطلاع المحكمة على الإحراز، لا يلزم: ما دام أن المتهم لم يطلب منها ذلك.
(د) حكم. "تسبيب غير معيب". باعث.
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. خطأ الحكم في بيانه لا يؤثر في سلامته.
(هـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة" نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها أن تعول على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها. عدم التزامها بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه. ما يثار في هذا الصدد من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

-------------
1 - العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها، وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها لا شك فعل مؤثم.
2 - القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لان القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
3 - لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "الطاعن" قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه، وأنه لم يطلب من المحكمة أن تقض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة، فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد.
4 - متى كان ما يجادل فيه الطاعن إنما يتصل بالباعث على ارتكابه الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد على فرض صحته غير منتج.
5 - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 4/ 1957 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أولاً – قلد علامات لإحدى جهات الحكومة "مجزر لبلدية إسكندرية" بأن اصطنع قطع الكاوتشوك المبينة بالمحضر و أثبت عليها رسوماً مزورة مقلداً بها بعض علامات المجزر الحقيقة. ثانياً – حاز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 206/ 4 من قانون العقوبات و1 و2 و33/ جـ و1 أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمواد 211 من قانون العقوبات و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن": أولاً – بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة الأدوات والأختام المقلدة المضبوطة. ثانياً – بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون وفى الإسناد، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف أنه قلد علامات لإحدى المصالح الحكومية وهى مجزر الإسكندرية مع أن الثابت أن المضبوطات هي مجرد علامات لا تعتبر بذاتها مميزة للمجزر الذي يستعمل ختماً يحتوى على رسوم يسميها علامات أو رموزاً وهذا الختم لم يقلد وليس للمجزر علامة حتى يرد عليها التقليد. ولما كانت المادة 206 من قانون العقوبات المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم وقوع التقليد على ختم لجهة حكومية أو علامة مميزة لها فيكون الركن المادي للجريمة منعدماً. وقد أدى ذلك بالحكم إلى الخلط في تسبيبه بين كلمتي أختام وعلامات مع أن دلالة كل منهما مختلفة في القانون واللغة. ومن جهة أخرى فقد نسب الحكم إلى الطاعن اعترافاً في التحقيقات مع أن الثابت من تحقيق النيابة أنه لم يعترف وأنه التزم الإنكار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن وهو جزار يورد لحوماً لبعض الجهات بالمدينة عمد إلى تقليد علامات مجزر الإسكندرية بأن اصطنع قطعاً من المطاط حفر عليها رسوماً مزورة تشبه علامات المجزر الحقيقة ليختم بها على اللحوم التي يوردها واحتفظ بهذه العلامات في محله إلى أن أبلغ أحد عماله السابقين ضده ثم فتش محله حيث ضبطت به قطع من المطاط مصبوغة بلون أحمر من أثر استعمالها تكون أرقاماً وحروفاً وعلامات تشبه المستعملة في المجزر. وقد أقر الطاعن بأنها ملكه وثبت من الفحص الطبي الشرعي أن بصمات العلامات المضبوطة تشبه بصمات أختام المجزر من حيث النظام العام.
وحيث إن العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. لما كان ذلك، وكانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر إسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين وتقليدها لا شك فعل مؤثم، وكان الواضح من الحكم أنه لم يخلط بين مدلول الختم أو العلامة لغةً أو قانوناً بل استعمل كلاً منهما في موضعه وسياقه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة تقليد العلامات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومنها اعتراف الطاعن أمام النيابة بتقليد علامات المجزر بطريق الاصطناع وأنه كان يستعمل العلامات المقلدة في ختم اللحوم وذلك كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن بما لا خطأ في الإسناد فيه إليه. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الذي دفع الطاعن إلى التقليد هو الرغبة في توريد لحوم كبيرة على أنها صغيرة دون أن يعنى بالتدليل على ذلك كما أنه يخالف ما قرره مدير المجزر من أن العلامة السرية واحدة لجميع الذبائح في اليوم الواحد وأنه لا توجد فائدة مادية من ختمها بتلك العلامة في يوم غير الذي أعدت له ما دامت اللحوم لم تفسد حيث إن تسعيرتها لا تتغير. ولما كان ما يجادل فيه الطاعن إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد اخطأ في بيانه فإنه ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في هذا الوجه على فرض صحته غير منتج.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو بطلان الإجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك أن ما خلص إليه الحكم لا يتفق وما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من أنه وإن كان بين بصمات العلامات المضبوطة والبصمات الصحيحة تشابه من حيث المنظر العام إلا أنهما يختلفان من حيث طريقة نقش الحروف والمقاطع ووضعها بالنسبة لبعضها وأحجامها والمسافات المتروكة بينها كذلك فإن المحكمة لم تعن بتحقيق طريقة التقليد نفسها والإشارة إلى ذلك في حكمها. ولما كان التقليد يأخذ حكم التزوير قانوناً فقد كان يتعين عليها أن تقض الإحراز المحتوية على المضبوطات وتطلع عليها التحقق من طريقة التقليد.
وحيث إنه لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من أن البصمات المأخوذة من قطع المطاط المضبوطة تشابه البصمات الصحيحة من حيث المنظر العام وذلك أخذاً بما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، وكان القانون لا يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف بارتكاب جريمة التقليد المسندة إليه وأنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.
ومن حيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم استند إلى أقوال الشاهد المبلغ السيد وهبه محمد مع أن الثابت أن تبليغه كان لاحقاً لفصله من العمل لدى الطاعن مما مؤداه أنه يحمل له ضغينة وأن شهادته ليست جديرة بالثقة فضلاً عن أنه عدل عنها بعد ذلك، ولم يعن الحكم ببيان وجه استناده إليها والتفاته عن مدلول عدول الشاهد عنها. ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون أن تكون ملازمة بالإشارة إلى ذلك في حكمها أو تبرير التفاتها عما عدل عنه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.