الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2187 لسنة 32 ق جلسة 4 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 15 ص 67


برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
-----------
- 1  بلاغ كاذب. قصد جنائي. أمر الحفظ الصادر من النيابة. "حجيته". حكم. "تسبيبه". تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم ما يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم علي التبليغ. كان على يقين من ذلك، وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلا إلى أهانتها. تدليل سائغ على كذب البلاغ، وعلى توافر القصد الجنائي. النعي على الحكم بالقصور. غير سديد.
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك، وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلاً إلى إدانتها، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائي كما هو معرف به قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد.
- 2  بلاغ كاذب. قصد جنائي. أمر الحفظ الصادر من النيابة. "حجيته". حكم. "تسبيبه". تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم الابتدائي إلى المادة 305 عقوبات. عدم اقتصار هذه المادة عل بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب ونصها على وجوب العقاب عليها. القضاء بالعقوبة المقررة في القانون لهذه الجريمة. إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل مادة العقاب. لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية. لا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم من أجله.
متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة 305 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب وإنما نصت أيضاً على وجوب العقاب عليها، ولما كانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية ولا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم بموجبه.
- 3  بلاغ كاذب. قصد جنائي. أمر الحفظ الصادر من النيابة. "حجيته". حكم. "تسبيبه". تسبيب غير معيب".
أمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل لا يقيد المحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب. عليها أن تفصل في هذه الدعوى بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها. حجية ذلك الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق.
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليها تحقيقها، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار- لا يكون له محل.
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 20 فبراير سنة 1960 بدائرة قسم السيدة: أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المدعية بالبلاغ موضوع تحقيقات الجنحة رقم 2654 سنة 1960 السيدة ـ وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها قرشاً صاغاً واحدا على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 يناير سنة 1961 عملا بمادة الاتهام: أولا ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. وثانيا ـ إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية المناسبة ـ استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1961 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد قد شابه البطلان والقصور كما أخطأ في القانون ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من تاريخ إصداره ولم ينشئ الحكم الأخير أسبابا تقوم قضاء الإدانة, كما أغفل كل من الحكمين إيراد النص الذي عاقب الطاعن بموجبه, ولا يعصمهما من ذلك أن أشار الحكم المستأنف إلى المادة 305 من قانون العقوبات لعدم ورود عقوبة معينة بها - هذا إلى قصور الحكم في بيان القصد الجنائي, وما أستند إليه الحكم في ذلك من أن الطاعن قد سلك سبيل الطعن في القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يؤدي إلى ثبوت هذا القصد لديه فضلا عما لهذا القرار من حجية تقيد المحكمة في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار ما دام مؤسسا على اشتياع التهمة وعدم إمكان تحديد الفاعل
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يحمل تاريخ إصداره فيكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يسانده الواقع - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة 30 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب وإنما نصت أيضا على وجوب العقاب عليها وكانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة وكانت إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية - لما كان ما تقدم, وكان حكم محكمة أول درجة بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعن بها خلص إلى ثبوت التهمة في حقه في قوله "وقد استبان للمحكمة من مطالعة التحقيقات موضوع هذه الجنحة أن المتهم قد أبلغ ضد المدعية بالحق المدني بسرقتها مبلغ 150 جنيها ولقد أجريت التحقيقات في هذا البلاغ سواء بالبوليس أو النيابة وتناقض المتهم في أقواله في جميع مراحل التحقيق إذ بينما نجده يبلغ بوليس السيدة أنه سرق منه 150 جنيها وبعض الملابس الخاصة به, يعود ويقرر عند سؤاله تفصيلا أنه لم يسرق منه ملابس وأنه من الجائز أن يكون ذكر الملابس ببلاغه جاء خطأ منه كما علل عدم إبلاغه عن السرقة وقت اكتشافها بأنه كان يفكر في صلح زوجته يوم السرقة ولكنه أبلغ في اليوم التالي لوقوع الحادث بعد أن عدل في الصلح وحين أعيد سؤاله بالنيابة علل عدم إبلاغه بالجريمة يوم اكتشافها بأنه توجه إلى القسم في ذات يوم اكتشاف السرقة ولكن القسم طلب منه الحضور في اليوم التالي - وليس أدل على هذا التناقض المكشوف مما قرره شقيق المتهم من أن الأخير لم يبلغ والده بالحادث إلا في صبيحة اليوم التالي لوقوعه ويضاف إلى هذا كله تناقض المتهم مع والده تناقضا بينا في كل أقوالهما عن السرقة والمبلغ المدعى بسرقة مفرداته وقدر هذا المبلغ إذ بينما يذكر المتهم أن المبلغ قيمته 200 جنيه وأن هذا الذي استلمه من والده, يقرر الوالد في صراحة أنه سلم نجله المتهم مبلغ 250 جنيها وفي قول آخر 300 جنيه ثم يختلفان في فئة مفردات هذا المبلغ فحين يقرر المتهم أن المبلغ جميعه من قيمة الأوراق المالية التي قيمتها خمسة جنيهات نرى والده يخالفه صريحة في ذلك مع أن المبلغ كان يحتوي أوراق مالية قيمتها خمسة وأخرى قيمتها عشرة جنيهات كل هذا يدل دلالة صريحة على أن المتهم إنما أراد النيل من زوجته المدعية بالحق المدني ولقد كشف التحقيق عن سوء نيته وقصده في ... الإيقاع بزوجته ويدل على هذا دلالة لا تقبل الشك أنه لم يدع أي جهة من الجهات الرسمية إلا وأبلغها الحادث فبعد أن تقدم ببلاغه انتهى تحققه وأصدرت النيابة العامة أمرا بحفظه تقدم بتظلم لحضرة الأستاذ رئيس النيابة ينعى فيه على النيابة قرارها الذي أصدرته وانتهت فيه بحق إلى حفظ الدعوى ذاكرا فيه أن التهمة ثابتة قبل المتهمة (المدعية بالحق المدني) وبعد أن فحص الأستاذ رئيس النيابة طلبه وتظلمه هذا ولما لم يجبه إلى ما طلب من إقامة الدعوى الجنائية قبلها تقدم بتظلم آخر لحضرة الأستاذ المحامي العام طالبا سماع شهود جدد لم يذكر من قبل أسماءهم فأجيب إلى طلبه وانتهى الأمر بالتحقيق إلى سابق وضعه وهو الحفظ ولم يرق هذا المتهم فطعن على قرار النيابة هذا أمام غرفة الاتهام وقد أصدرت قرارها بتأييد قرار النيابة بالحفظ. وحيث إن هذا الذي أتاه المتهم من إبلاغه بواقعة السرقة التي أبانت المحكمة كما سبق شرحه تفصيلا كذبه وتلفيقه وإمعانه في السعي إلى إثبات التهمة وإلصاقها بزوجته زورا وبهتانا إنما كان ينطوي على سوء النية والقصد منه لخلافه معها وتركها منزله إلى منزل والدها غصبي وأن سوء قصد المتهم وعلمه بكذب بلاغه ثابت لا شك فيه حيث اتضح كما سبق شرحه أنه حين أبلغ بحادث السرقة كان يعلم علما يقينا أن المدعية بالحق المدني لم تقترف هذا الحادث ومن ثم فقد أقدم عليه طمعا في النيل منها والإضرار بها ..." وما أورده الحكم من ذلك يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين منذ ذلك وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بزوجته توصلا إلى إدانتها, وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائي كما هو معرف به قانونا ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد - لما كان ذلك, وكان للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان كل ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2186 لسنة 32 ق جلسة 4 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 14 ص 64


برياسة السيد / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
-------------
استئناف. معارضة. بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. قضاؤها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم. مخالفة للقانون. حجب هذا الخطأ للمحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.
متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها - بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها- تكون قد خالفت القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/8/1956 بدائرة قسم الموسكي أعطى بسوء نية لـ........ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1 ، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض ـ وقضي في معارضته بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1959 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف- المتهم هذا الحكم في 27 فبراير سنة 1960 ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 7 مايو سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والمستأنف: وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1960. وبتاريخ 22 مارس سنة 1961 نظرت محكمة الموسكي الجزئية المعارضة. ثم قضت فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27 مارس سنة 1961 ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى بعدم جواز نظر محكمة أول درجة لها لاستنفاد ولايتها في نظرها. فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم على الرغم من أن المحكمة الجزئية قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها, وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات أن تحكم في الدعوى بدلا من الإعادة. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية لـ.... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض. وقضي في معارضته في الحكم الاستئنافي - المطعون فيه - بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم - وأستند الحكم في قضائه إلى بطلان الحكم الصادر في المعارضة على أن المتهم كان مقيد الحرية في تاريخ الجلسة التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن المحكمة الاستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها - تكون قد خالفت القانون, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2169 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 13 ص 58


برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
-----------
- 1  هتك عرض.
الركن المادي في جريمة هتك العرض. ما يحققه: وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده. ترك أثر بجسم المجني عليه. لا يلزم. إمكان وقوعه من عنين. مثال.
الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ثبوت عنته. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده، وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
- 2  فعل فاضح علني. ارتباط. عقوبة. نقض "المصلحة في الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
الفعل المنافي للآداب العامة. وقوعه في مكان عام بطبيعته واحتمال مشاهدة ما يقع فيه. ذلك يحقق ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح. تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح.
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات، وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية. على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
- 3  محاكمة "إجراءاتها".
تلاوة أقوال الشهود الغائبين الذي تنازل المتهم أو الدفاع عنه - صراحة أو ضمنا - عن سماعهم. هي من الإجازات. متى تجب؟ إذا طلبهما أيهما. المادة 279 معدلة إجراءات.
تجيز المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنياً كما يكون صريحاً. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.
- 4  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له. أخذها بشهادة شاهد يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم الساحل: أولا - هتك عرض ..... بغير قوة ولا تهديد وكان ذلك بأن تحسس إليته بيده وأمسكه قضيبه. ثانيا ـ فعل علانية فعلا مخلا بالحياء على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 269 /1، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 /1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في القانون. فقد تمسك الدفاع عن الطاعن باستحالة حصول واقعة هتك عرض المجني عليه تأسيسا على أن التقرير الطبي الشرعي أثبت عجز الطاعن. كما دفع بانتفاء ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح لأن شاهد الإثبات إنما تتبع الطاعن باختياره وعن رغبته في مشاهدة الفعل فيكون وقوعه أمامه لا يوفر تلك العلانية التي يشترط لتحققها أن تكون مشاهدة الفعل قد حصلت عرضا وبطريق المصادفة. أثار الدفاع ذلك ولكن الحكم لم يعرض له بالرد مما يعيبه
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن عن عجزه الجنسي وانتفاء ركن العلانية في صورة الدعوى ورد عليه بقوله "إن ما ذهب إليه المتهم من أنه لا يقوى على الانتصاب لوجود ضعف بأعضائه التناسلية يجعله لا يقوى على إتيان العملية الجنسية غير سديد ذلك أنه يكفي المساس بجزء من جسم الإنسان مما يعد عورة ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يترتب عليه أي أثر. ولما تقدم تكون جريمة هتك العرض قد استوفت أركانها القانونية". وقال "وحيث إنه عن التهمة الثانية... فإن جميع وقائع الدعوى قد تمت في أماكن عامة بطبيعتها إذ وقعت بالترام وفي الشارع وفي المنتزه كما قرر الشهود... ومن ثم تكون هذه الجريمة بدورها متوافرة في حق المتهم "وهذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه, ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بغرض ثبوت عنته وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إليه المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن على ما سلف بيانه سائغا تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي أحد المنتزهات وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية. على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك لعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع فقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بسماع شهود الإثبات فأجلت الدعوى لإعلانهم ثم عادت فالتفتت عن سماعهم ولم تبين علة ذلك في حكمها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أحد من شهود الإثبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنيا كما يكون صريحا. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات, فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل منه عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الأجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه. لما كان ما تقدم, وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه هي لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شهود الإثبات والطاعن لم يصر أمامها على طلب سماعهم كما تنازل ضمنا عن حقه في ذلك أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فقد أخذ الحكم بشهادة المجني عليه على الرغم من أن أقواله بمحضر جمع استدلالات الشرطة خالفت ما أدلى به بتحقيقات النيابة. وقد أثار الدفاع ذلك ولكن الحكم أغفل مناقشته. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه لا يكون به محل. لما كان كل ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 2167 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 12 ص 53


برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومحمد صبري.
------------
- 1  استيقاف. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. إثبات. "بوجه عام".
الاستيقاف. ما يبرره: أن يضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة، بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره. اقتياد المتهم بعد استيقافه - على النحو المتقدم ـ إلى وكيل النيابة الذي تولى بنفسه تفتيشه. ضبط مخدر معه أثناء التفتيش. صحة تلك الإجراءات. متى أقرتها محكمة الموضوع. استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات، صحيح في القانون.
متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التي أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذي يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره، وكان التعرض المادي الذي قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته في الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذي سلكاه، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر، قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك، فإن استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليماً ولا مطعن عليه.
- 2  محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه".
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث بصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج. شرط ذلك: أن يكون ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث بصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تقديره حينما نعت مظهر المتهمين بالارتباك الشديد - وإن لم يرد وصف الشدة على لسان الشهود - فإنه لا يصح مصادرة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أدلة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 28/11/1960 بدائرة مركز فاقوس شرقية: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم قانونا بالمواد 1، 2، 34/1 ـ ج و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وبندي 1 و12 من الجدول المرفق. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. ثم قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1961 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 ـ ج و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق بالنسبة إلى المتهم الثاني: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق, ذلك بأن الحكم المطعون فيه حين قضى برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه بمعرفة رجل الضبط القضائي لحصوله في غير الأحوال التي يبيحه فيها القانون قد أسس قضاءه على ما شهد به ضابط المباحث من أن المتهمين "وأحدهما الطاعن" وقفا ووضعا أيديهما على صدريها بمجرد أن شاهداه يصعد السيارة العامة التي كانا بها - مع أن هذا التصوير لا يسقط الحماية التي يفرضها القانون. وقد أدرك الضابط ذلك ولم يهتم بالقبض على المتهمين إلا بعد أن أخبره أحد المخبرين المرافقين له بأنهما من تجار المخدرات, فجاء القبض عليهما لمجرد اتهام المخبر لهما مما دعا الضابط أنه يضيف إلى أقواله بجلسة المحاكمة - على خلاف الحقيقة - أنه لاحظ ارتباك المتهمين. كما أن الحكم إذ عول في قضائه هذا على ما ذكره في تحصيل الواقعة من أن المتهمين بدت عليهما علامات الارتباك الشديد, وهو ما لم يشهد به أحد من الشهود, بل إن أقوال شاهدين بجلسة المحاكمة تنفيه, وإذ عول الحكم على ذلك, فإن استدلاله يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص في أن الملازم أول ........ ضابط مباحث مركز فاقوس والمخبرين...... و.... كانوا في مأمورية سرية انتهت في منتصف الساعة السادسة مساء فوقفوا عند بلدة الديدامون ينتظرون مرور إحدى السيارات العامة لركوبها إلى فاقوس فجاءت سيارة متجهة إلى فاقوس فركبوا فيها. وعندما صعدوا إليها بدا الارتباك على المتهمين وهما واقفين فأراب ذلك الضابط فأخبره المخبر........... بعلمه أنهما من تجار المخدرات ووجدهما الضابط يضعان أيديهما على جيوبهما من الخارج فزاد ذلك في ريبته وأمر المخبرين بالتحفظ عليهما واقتيادهما إلى المركز ثم أبقاهما تحت التحفظ وأخطر النيابة فجاء وكيل النيابة وفتشهما فعثر على المخدرات مع كل منهما. وتبين من التحليل أن ما وجد مع كل من المتهمين هو حشيش وأفيون" ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق المتهمين "وأحدهما الطاعن" أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - وعرض الحكم إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله "ومن حيث إن الدفاع عن المتهمين دفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات على أساس أن المتهمين لم يكونا في حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون لرجل الضبط القضائي عليهما. وهذا الدفع مردود بما قرره الضابط والمخبران من أن المتهمين عرفا إياهم وبدت عليهما علامات الارتباك الشديد وهما واقفين ووضع كل منهما يده على صدره أو جيبه وكان المتهم الأول (الطاعن) مجاورا لنافذة السيارة فهذه الحركات التي أتاها المتهمان إنما جعلتهما في وضع محوط بالشبهات والريب وقد وضع المتهمان نفسيهما فيه طواعية واختيارا بمجرد رؤيتهما لرجال المباحث. وقد عزز هذه الشبهات والريب علم أحد المخبرين اللذين كانا يرافقان ضابط المباحث بأنهما من تجار المخدرات - كل ذلك يعطى لضابط المباحث حق استيقاف هذين المتهمين ليعرف حقيقة أمرهما واقتيادهما إلى المركز تحت التحفظ ليقدمهما إلى مأمور الضبط القضائي الذي خوله القانون سلطة التفتيش وهو وكيل النيابة. فهذا الذي فعله ضابط المباحث لم يكن قبضا إنما هو استيقاف من حقه أن يأتيه قبل المتهمين اللذين وضعا نفسيهما في موضع الشبهات والريب ويكون الدفع المبدى من المتهمين بطلان القبض في غير محله ويتعين رفضه - وحيث إنه متى صح الاستيقاف أنه يصح ما تلاه من تفتيش وكيل النيابة وما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط المخدرات مع المتهمين ويعتبر الدليل المستمد من هذا التفتيش صحيحا وتأخذ به محكمة". لما كان ذلك, وكانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من عناصر السائغة التي أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذي يتحقق وضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره, وكان هذا التعرض المادي الذي قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته في الطاعن وزميله المتهم الآخر في الدعوى نتيجة ذلك الموقف الذي سلكاه وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة, وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها مأمور الضبط القضائي "وكيل النيابة" - المخول قانونا سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر, قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك فيكون استناد الحكم الدليل المستمد من هذه الإجراءات سليما ولا مطعن عليه - أما ما يثيره الطاعن من قاله الخطأ في الاستدلال فمردود بما يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة من أن الضابط شهد برؤيته للمتهمين في حالة ارتباك إثر مشاهدتهما له والمخبرين يصعدون إلى السيارة وأن أحدهما حاول الهرب حين رأى الضابط متجها ناحية الدرجة الأولى. وقد شهد المخبر ...... أيضا برؤيته المتهمين مرتبكين وبتخبطهما ووضع أيديهما على جنبيهما إثر مشاهدتهما إياهم كما شهد المخبر........... بأن المتهمين وضعا أيديهما على جنبهما بمجرد رؤيتهم, ومن ثم يكون ما استخلصه الحكم من ظهور علامات الارتباك على المتهمين على إثر مشاهدتهما الضابط له مأخذه من الأوراق. ولا يقدح في هذا أن يكون الحكم قد نعت مظهر المتهمين بالارتباك الشديد - وإن لم يرد وصف الشدة على لسان الشهود - ذلك بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - هو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ومن ثم لا يصح مصادرتها فيما اطمأنت إليه
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2164 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 11 ص 47


برياسة السيد المستشار عادل يونس: وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومختار رضوان.
-------------
- 1  ظروف مشددة. نقض "المصلحة في الطعن". ضرب أفضى إلى موت. عقوبة.
قصر المنازعة في أوجه الطعن على توافر ظرف الترصد. تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار تدليلا سائغا والقضاء بالإدانة على هذا الأساس، بعقوبة مما هو مقرر لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر هذين الظرفين. ذلك مما لا يجدي الطعن فيه.
لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه، ذلك بأن في تدليل الحكم المطعون فيه على سبق الإصرار - تدليلاً سائغاً - وهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/2عقوبات. هذا فضلاً عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
- 2  محاكمة "إجراءاتها". تحقيق. نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة، لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام هي بالإجراءات وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. مثال.
ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قيام المحقق بإرسال العصى المضبوطة للتحليل، مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.
- 3  دعوى مدنية. دفاع. 
تخلي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية لأنها تستلزم إجراء تحقيق خاص من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. ذلك من سلطة المحكمة. الالتفات عن طلب ضم أوراق متعلقة بالدعوى المدنية التي تخلت المحكمة عن نظرها. لا إخلال بحق الدفاع. المحكمة غير ملزمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقا بالدعوى المنظورة أمامها.
متى كانت المحكمة قد تخلت - في حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية بعد أن رأت أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإن طلب ضم عقد الصلح الذي أشار إليه الدفاع بشأن الدعوى المدنية يكون قد أصبح غير ذي موضوع. ولما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2/3/1960 بناحية سروهيت مركز منوف مديرية المنوفية: أولا ـ ضربوا ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على الاعتداء على والدها .... وأعد كل منهم لذلك عصا حملها وترصدوا له في الطريق الذي علموا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى رفع أولهم عصاه ليهوي بها عليه فأخطأه وأصابت عصاه المجني عليها سالفة الذكر والتي كان يحملها بين يديه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموتها. ثانيا ـ أحدثوا بـ..... عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 236/1 ـ 2، 242/1-2 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى .... بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الدعوى المدنية بقوله إن صلحا قد تم بشأنها. وقد قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 15 مايو سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن): أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع إحالة الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي المدني إلى محكمة منوف المدنية الجزئية بلا مصاريف. وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما مع رفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث جروح عمدا مع سبق الإصرار والترصد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات أثر فيه كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. ذلك بأنه أخذ الطاعن بظرف الترصد مع أن الثابت في أوراق الدعوى أنه غير متوافر في حقه لأن المنزل المقول بأنه كان يقف أمامه وقت الحادث متربصا بالمجني عليه الثاني يقع في الطريق العام ووجود الطاعن به أمر طبيعي غير مقصود منه ترصد المجني عليه المذكور - كما أنه عند إجراء التفتيش بمنزل والد هذا الأخير عثر على عصاتين ملوثتين بالدماء ولم تعن النيابة بإرسالهما إلى المعمل الكيماوي لفحص تلوثات الدماء والتحقق من أنها من دماء المجني عليهما, والتفتت المحكمة بدورها عن استجلاء ذلك تحقيقا لدفاع الطاعن من أنه لم يكن يحمل عصا وبالتالي فإنه لم يعتد بها على المجني عليهما وذلك على الرغم من تمسك المدافع عنه بضرورة تحليل هذه الدماء. كما أنه دفع في الجلسة بتلفيق التهمة وأستند في ذلك إلى تناقض أقوال المجني عليه الثاني مع أقوال شاهديه, كما أستند إلى أن والدة المجني عليها الأولى لم توجه اتهاما ما للطاعن, ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع دون أن يعرض له بالرد. كما طلب من المحكمة ضم محضر الصلح السابق تحريره بين المجني عليه الثاني وبين الطاعن لما تضمنه من أقوال تفيد براءته, فقررت المحكمة تأجيل القضية لضم هذا المحضر ولكنها قضت في الدعوى دون أن تنفذ قرارها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الجروح عمدا مع سبق الإصرار والترصد اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن استعرض علاقة المديونية بين الطاعن وباقي المتهمين معه في الدعوى وبين والد المجني عليه الثاني ومطالبة هذا الأخير إياهم بالتسديد ومماطلتهم في ذلك وتشاحنهما لهذا السبب قبل الحادث بثلاثة أيام واضطرار الطاعن وفريقه إلى افتراض مبلغ الدين وتسديده للدائن مكرهين, خلص إلى قوله
"وحيث إن المتهم الأول "الطاعن" وقد ساءه مطالبة المجني عليه بدينه وقيامه بسداد هذا الدين كرها فقد بيت النية على الاعتداء عليه وأعد للأمر عدته وحمل عصاه وترصد له في الطريق الذي أيقن أنه سيمر منه وما أن ظفر به حتى هوى بعصاه على رأسه وجسده وقد أخطأته إحدى هذه الضربات وأصابت ابنته ...... ولم يكن ذلك نتيجة استفزاز سابق ما لم يدل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد". وما أورده الحكم فيما تقدم يتوافر به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون وله مأخذه من أقوال المجني عليه الثاني بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك, وكان لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه ذلك بأن في تدليل الحكم على سبق الإصرار تدليلا سائغا - وهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/2 من قانون العقوبات هذا فضلا عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقا للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر - لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إرسال العصى التي ضبطت بمنزل والد المجني عليه الثاني للتحليل, مردودا بأنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قال إنه "عمل محضر تحريات وجاء به أنه عثر بمنزل ..... والد المجني عليه الثاني على عصاتين عليهما دم آدمي ومع ذلك لا يرسلان للتحليل وخصوصا وأن المجني عليه نفى ملكيته لهما" وما ينعاه من ذلك على تصرف المحقق لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة عل المحاكمة بما لا يصلح أن تكون سببا للطعن على الحكم, إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة, ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا وفي قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ما يتضمن الرد على هذا الدفع. وكان ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن ضم محضر الصلح مردودا بأنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عرض لمحضر الصلح في صدد أثره على الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله "وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من............ فقد دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبولها بمقولة إن ثمة صلحا قد تم بنية وبين المدعي بالحق المدني تحرر عنه محضر خاص بمركز منوف - غير أن المدعى بالحق المدني أنكر قيام هذا الصلح مما ترى معه أن الفصل في هذه الدعوى يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي ترى معه المحكمة منعا من تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي المدني إلى محكمة منوف الجزئية بلا مصاريف عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فيها" لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تخلت في حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية, فإن طلب ضم محضر الصلح بالصورة التي أبداها المدافع عن الطاعن أصبح غير ذي موضوع. ولما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقا بالدعوى المنظورة أمامها, فإن النعي على الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2023 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 10 ص 43


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
------------
- 1  إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. تلبس. تفتيش. دفاع. حكم "تسبيب معيب".
إخفاء الأشياء المسروقة. لا يعتبر اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان.
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها، وإنما يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة، ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما.
- 2  إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. تلبس. تفتيش. دفاع. حكم "تسبيب معيب".
التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها. ثبوت أن جريمة الإخفاء لم تكن في إحدى حالات التلبس. ذلك مما لا يجوز فيه التفتيش بغير إذن، ولو كانت جريمة السرقة متلبسا بها. المادتان 30 و47 إجراءات.
حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ولما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى الطاعن لم تكن في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 إجراءات والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بدون إذن من النيابة في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، فإن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس- لأن جريمة السرقة كانت متلبساً بها - لا سند له من القانون.
- 3  إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. تلبس. تفتيش. دفاع. حكم "تسبيب معيب".
دخول المنازل برضاء أصحابها وبغير إذن من النيابة. شرطه: أن يكون الرضاء صريحا، حرا، حاصلا قبل الدخول، وبعد المامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه. الدفع بأن المتهم أكره بالضرب على الرضاء بالتفتيش مما ترك به آثارا أثبتها التقرير الطبي واجب المحكمة أن تطلع على التقرير لتحيط به وبالدليل المستمد منه. الالتفات عنه ورفض هذا الدفاع لعدم وجود إصابات ظاهرة بالمتهم. ذلك قصور يستوجب نقض الحكم.
حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ومتى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبي إثر الاعتداء عليه من الضابط الذي أجرى التفتيش، وأنه ثبت من هذا الكشف إصابته باشتباه في كسر بالضلوع، وكان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة اطلعت على التقرير الطبي المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به وبالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن وبين الاعتداء الذي قرر بوقوعه عليه وبنى عليه دفعه بانعدام رضائه بالتفتيش، وبأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه والإحالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 1957 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ح و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة, وبجلسة 25 فبراير سنة 1961 قضت المحكمة عملا بالمواد 1 و2 و 37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 الملحق به مع تطبيق المواد 5/2 و 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم بهما عليه لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. وقد ردت على الدفع ورفضته، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ
-----------

المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش منزله على أساس أنه لم يصدر به إذن من النيابة ولم تكن الجريمة المسندة إليه متلبسا بها, وأن الإقرار المتضمن رضاءه بالتفتيش قد أخذ منه بطريق الحيلة, وأن توقيعه عليه كان وليد إكراه مادي نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من الضابط الذي قام بالتفتيش, ولكن الحكم رفض هذا الدفع قولا منه بأن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن رضاءه بالتفتيش كان حرا بعد أن اعترف بأنه لا توجد به إصابات ظاهرة تؤيد وقوع اعتداء عليه. وما قرره الحكم من ذلك لا يصلح ردا على دفعة لأن المحكمة لم تسمع شهوده الذين يؤيدون وقوع هذا الاعتداء عليه ولم تطلع على التقرير الطبي الذي أثبت أنه مصاب باشتباه كسر في الضلوع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى في أن من يدعى........ الصائم كان قد اتهم بسرقة مصوغات من مسكن مخدومه بدائرة قسم قصر النيل وأنه اعترف بالسرقة وادعى أنه باع خاتما ماسيا من المسروقات إلى المتهم الذي يعمل صائغا ويقيم بقسم عابدين. ثم انتقل معاون مباحث القسم الأول بمصاحبة أحد ضباط مباحث جنوب القاهرة بتفتيش محل الطاعن فلم يعثر فيه على شيء من المسروقات ثم فتش مسكنه بعد أن أخذ عليه إقرارا برضائه بالتفتيش فعثر هو على المخدرات المضبوطة. وقد دفع الطاعن ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة ولأن رضاءه به كان مشوبا بالإكراه لاعتداء الضابط الذي قام بالتفتيش عليه بالضرب, ولكن الحكم رفض هذا الدفع قولا بأنه وإن تم التفتيش بغير إذن من النيابة إلا أنه كان برضاء الطاعن الذي قرر أنه لا توجد به إصابات ظاهرة وأنه وقد كانت جريمة السرقة متلبسا بها فإنه يحق لمأمور الضبط القضائي أن يفتش جميع من لهم اتصال بها
وحيث إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. لما كان ذلك, وكانت حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها, وكان الثابت في خصوصية هذه الدعوى حسبما تكشفت عنه ظروفها أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى الطاعن لم تكن في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش بمنزل المتهم بدون إذن من النيابة في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون, فإن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس لا سند له من القانون. لما كان ما تقدم, وكانت حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحا حرا حاصلا منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائية وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن ما قرره الطاعن من أنه أحيل إلى الكشف الطبي إثر الاعتداء عليه من الضابط الذي أجرى التفتيش وأنه ثبت من هذا الكشف أنه مصاب باشتباه في كسر بالضلوع له أصل في الأوراق. وكان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة أطلعت على التقرير الطبي المثبت لنتيجة الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة أطلعت على التقرير الطبي المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به وبالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن وبين الاعتداء الذي قرر بوقوعه عليه وبني عليه دفعه بانعدام رضائه بالتفتيش وبأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا بما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1973 لسنة 32 ق جلسة 29 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 9 ص 40


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
----------
شيك بدون رصيد. قصد جنائي. حكم "تسبيب معيب".
العلم بالمديونية، لا يفيد وحده ثبوت علم المدين بتوقيع الحجز على ما له لدى الغير، وما ترتب على ذلك من توقف البنك عن صرف شيك أصدره. قعود الحكم عن استظهار هذا العلم. قصور في استظهار القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد يستوجب نقضه.
متى كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله "إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من ارتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد وبالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بانتظام، وبأنه يحيط بظروفه المالية التي نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وتوقف البنك عن الصرف، وكان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره"، فإن الحكم يكون قد قصر في استظهار القصد الجنائي وأقام قضاءه على فروض. ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى لـ....... بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم، وفي أثناء معارضته ادعى......بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 24 فبراير سنة 1960 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع: أولا ـ برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. وثانيا ـ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يدفع للمدعي بالحق المدني ثلاثين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ أول يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
------------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, ذلك أنه دانه بالرغم مما هو ثابت من وقائع الدعوى من عدم توفر القصد الجنائي لديه وهو يتمثل في علمه - وقت إصدار الشيك - لأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب يفي بقيمته, ومع أن الطاعن أوضح للمحكمة أن مصلحة الضرائب لم تخطره بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة في 23 من مايو سنة 1959, وأنه حرر الشيك وأصدره قبل ذلك في يوم 22 مايو سنة 1959, وإن كان قد أعطاه تاريخا آخر هو 28 مايو سنة 1959, فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على توافر سوء النية لديه بقوله إنها مفترضة خلافا للواقع
وحيث إن دفاع الطاعن - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - يقوم على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه لا علم له بالحجز الذي أوقعته مصلحة الضرائب تحت يد القوات المسلحة وبالتالي فهو لم يكن يعلم بأن حسابه أضحى غير قابل للسحب. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اكتفى في التدليل على توافر القصد الجنائي لديه بقوله "وعلمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من ارتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد وبالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يوميا بانتظام, وبأنه يحيط بظروفه المالية التي نبت عنها توقيع الحجز وتوقف البنك عن الصرف, وكان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. ولما كان علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحده ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف, وكان الحكم قد قصر في استظهار هذا العلم وأقام قضاءه على فروض فإنه يكون معيبا متعينا نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف.