الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 1 لسنة 47 ق جلسة 23 / 4/ 1978 مكتب فني 29 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد علي بليغ.
-----------
نقابات
القيد بجدول المحامين. شرطه عدم تجاوز طالب القيد سن الخمسين ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة او نظيرهما. المادة 51/5 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. ضباط القضاء العسكري. نظراء للقضاة المدنيين. المادة 58 من القانون رقم 25 لسنة 1966.
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة 58 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1975 وأنه كان نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 وأنه أحيل إلى التقاعد في أول يناير سنة 1976 بناء على طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978 تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من 25 أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في 6 يناير سنة 1976، مما يوفر انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان على حالته، وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق- في أن الطاعن وهو من مواليد 7 من يناير سنة 1926 حصل على إجازة الحقوق في شهر أكتوبر سنة 1975 خلال فترة عمله بالقوات المسلحة برتبة نقيب مختصا بأعمال الدفاع أمام المحاكم العسكرية المركزية، وعند ما أحيل إلى التقاعد اعتباراً من أول يناير سنة 1976 تقدم بتاريخ 5 من الشهر ذاته بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين فقررت اللجنة بتاريخ 7 من يناير سنة 1976 برفض الطلب. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضى بتاريخ 14 من أبريل سنة 1976 بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه وأعلن إليه في 20 مايو سنة 1976. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق إذ رفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين استناداً إلى تجاوزه سن الخمسين عند نظر الطلب وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق وإلى أنه لم يكن قد أحيل إلى التقاعد حتى تقديمه الطلب في 5 يناير سنة 1976 إذ لم تصدر النشرة العسكرية الدالة على ذلك, في حين أن مفاد الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة أن العبرة بعدم تجاوز سن الخمسين هي عند تقديم الطلب وليس عند نظره, كما أن الثابت بالأوراق أن عمل الطاعن بالقضاء العسكري استمر بعد حصوله على ليسانس الحقوق وأنه أحيل إلى التقاعد اعتبارا من أول يناير سنة 1976 لقيد اسمه بجدول المحامين
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976, وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شان المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند القيد بجدول المحامين, وكانت المادة 58 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين, وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1975 وأنه كان نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام 1970 إلى عام 1975 وأنه أحيل إلى التقاعد في أول يناير سنة 1976 بناء عل طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة 6 أبريل سنة 1978 تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من 25 أكتوبر سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1975 بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في 6 يناير سنة 1976, مما يوفر انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة سالفة البيان على حالته, وإذ كانت الأوراق خلوا مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة, فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد, ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 1461 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ق 207 ص997


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
----------
- 1  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة مصرح بها.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحادث أو مناقشة محرر محضر المعاينة، فإنه على فرض أنه أبدى هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة - بغير تصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
- 2  ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". قتل " قتل خطأ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا نشاط واحد وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها المادة 1/32 عقوبات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه، بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 1/238 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن التهمة الأولى، وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وبتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. استأنف، وقضت محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية في فترة حجز الدعوى للحكم بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بأنه كان يجتاز وقت الحادث منحنى في الطريق مما كان يقتضيه السير بسرعة بطيئة والتزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق على خلاف ما قرره شاهد الإثبات, كما تمسك في هذه المذكرة بطلب إعادة إجراء معاينة مكان الحادث ومناقشة محرر محضر المعاينة عن مكان وجود جثة المجني عليه بالنسبة لعرض الطريق, غير أن المحكمة أعرضت عن هذه الطلبات الجوهرية إيرادا لها وردا عليها, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أنه بعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات في جلسة 25 مايو سنة 1976 ترافع الحاضر عن الطاعن ولم يطلب ندب خبير أو إعادة إجراء معاينة مكان الحاث أو مناقشة محرر محضر المعاينة, فإنه على فرض أنه أبدى هذه الطلبات في المذكرة التي قدمها للمحكمة - بغير تصريح منها - بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم, فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذه الطلبات أو ترد عليها, ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ويكون طعنه على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى, فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملا بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1481 لسنة 48 ق جلسة 1 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 1 ص 10


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وشرف الدين خيري, ومحمد وهبه.
-----------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة . نقض " اجراءات الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن ". وكالة
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته . انصراف ارادة الطاعن الي توكيل محامية بالتقرير بالطعن بالنقض .
إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في20 يناير سنة 1976, وكان هذا التوكيل قد أجري في 19 من فبراير سنة 1976 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير سنة 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ألاستئنافي, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
- 2  حكم " بطلان الحكم". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب اجراءات المحاكمة والحكم محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
- 3  شهادة مرضية
عدم تقديم دليل عذر المرض الذي حال دون حضور الجلسة يجعل المنعى في هذا الخصوص علي غير سند .
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
- 4  إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي".
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي. الذي فصل وحده في موضوع الدعوى. من عيوب. لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم ألاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المقضي فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ناصر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض, إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20 يناير سنة 1976, وكان هذا التوكيل قد أجري في 19 من فبراير سنة 1976 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض, فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ألاستئنافي, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم ألاستئنافي الغيابي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منه, هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة تبديد محجوزات رغم قيامه بسداد الدين المحجوز عليه من أجله وحالة كونه غير مكلف بنقل المحجوزات من مكان حجزها إلى السوق المعين لبيعها فيه, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن, أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذ وجها لنقض الحكم - ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند, لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى - دون الحكم ألاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المقضي فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.

الطعن 8 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 2 ص 5

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ودكتور وأحمد رفعت خفاجي, وصلاح الدين نصار, وجمال الدين منصور.
----------
محاماة . نقابات
نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية الى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل في الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين . نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية . أساس ذلك : القانون 1950 لسنة نقل القيد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين في حالة مجاوزة الطالب الخمسين من عمره . شرطه : سبق مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو سبق الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة 5/51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 . أساس ذلك : المادة 63 من ذات القانون اشتمال القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي بنيت عليها . غير لازم .
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقوقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة, قد أجازت للمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.
-----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن حصل على مؤهل العالمية مع أجازة القضاء الشرعي وعين مأذونا شرعيا تابعا لمحكمة شبين القناطر الشرعية منذ أول أغسطس سنة 1939. وفي أول مارس سنة 1948 استقال من عمله حيث عين اعتبارا من هذا التاريخ موظفا بالمحاكم الشرعية حيث أسندت إلية أعمال قضائية (باحث فني) حتى نقل إلي التدريس اعتبارا من 12 أبريل سنة 1953. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 قررت لجنة قبول المحامين قيد اسمه بجدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين وفي 2 من نوفمبر سنة 1977 استقال من عمله وتقدم بتاريخ أول يناير سنة 1978 بطلب إلى لجنة قبول المحامين لنقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين الشرعيين. فقررت اللجنة بتاريخ 7 مارس سنة 1978 برفض الطلب فتظلم من هذا القرار أمام تلك اللجنة التي قررت بتاريخ 30 مارس سنة 1978 رفض التظلم. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 مايو سنة 1978 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم موقعا عليها من وكيله. وبجلسة 14 من يناير سنة 1979 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.
----------
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ أيد القرار المعارض فيه والذي قضى برفض نقل اسمه من جدول المحامين الشرعيين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الشروط المتطلبة قانونا لقيده بجدول المحامين المشتغلين قد توافرت جميعها في حقه. وإذ رفض القرار المطعون فيه طلبه دون إبداء أسباب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن من مواليده 5 أغسطس سنة 1918 وحصل على العالمية من كلية الشريعة سنة 1946 وإجازة القضاء الشرعي سنة 1948, وعين موظفا بالمحكمة العليا الشرعية في أول مارس سنة 1946 حتى 11 أبريل سنة 1953 حيث نقل إلى وزارة التربية والتعليم اعتبار من 2 أبريل سنة 1953 مدرسا بالمرحلة الإعدادية إلى أن رفع اسمه اعتبارا من 2 نوفمبر سنة 1977 بموجب القرار الوزاري رقم 207. وقد قيد بجدول المحامين غير المشتغلين في 27 ديسمبر سنة 1955, وبتاريخ 4 يناير سنة 1978 تقدم بطلب لنقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين وقررت لجنة قبول المحامين رفض طلبه
وحيث إن القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية, المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها, لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة, على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة. وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشتغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
-----------
محاماة . نقابات
ممارسة المحاماة . مشروطة بالقيد في جدول المحامين المشتغلين . المادة 50 من القانون 61 لسنة 1968 القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام : رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين ومضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا . المواد 50 ،70 و 104 من القانون 61 لسنة 1968 . عدم قيد الطاعن لأسمه بجدول المحامين المشتغلين منذ الحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم جواز قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أيا كانت مدة اشتغاله بالشئون القانونية .
لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه "وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التي يدعيها وذلك إخلالاً بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وحيث تنص المادة 104 من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين ... من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الادعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق" وكان البين من ذلك أن القرار قد فصل في تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. وكانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضي سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد في هذا الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن شروط إعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
--------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1964 وعين بوظيفة من الدرجة السابعة بهيئة التأمينات الاجتماعية في 18 أكتوبر سنة 1964 ورقي إلى الدرجة السادسة اعتبارا من 31 ديسمبر 1970. وبتاريخ أول يوليه سنة 1971 أسند إليه أعمال الشئون القانونية بمكتب هيئة قناة السويس. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1976 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام مع قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية فقررت اللجنة في 14 أبريل سنة 1976 رفض الطلب. فعارض في هذا القرار وبتاريخ 9 يونيه سنة 1976 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن وكيل الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 4 من يوليه سنة 1976 وقدم أسباب الطعن في ذلك اليوم. وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1978 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم.
---------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلبه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن القرار قد أسس قضاءه على أن الطاعن لم يستوف شرط عضوية الإدارة القانونية التي عمل بها منذ سنة 1971 إذ لم يقيد بجدول المحامين وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 كما لم يبادر إلى قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أن الطاعن يشغل وظيفته القانونية من قبل صدور هذا القانون الأخير وحتى الآن ولا ينطبق عليه ما أوجبته المادتان 12 و13 من ذلك القانون ومن ثم فإنه يعتبر نظيرا ويحق له القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف. هذا إلى أن الطاعن من أبناء محافظة السويس وقد حالت ظروف العدوان الإسرائيلي وتهجير أبناء المحافظة دون إمكانه طلب قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47 لسنة 1973, كل ذلك مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه والحكم بقيد الطاعن بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه: "وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التي يدعيها وذلك إخلال بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968
وحيث تنص المادة 104من ذات القانون على أن يكون تعيين المحامين من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب لإدارة قانونية أياً ما كان مدى صحة الادعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه رمن حيث عمله السابق", وكان البين من ذلك أن القرار قد فصل في تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية, وكانت المادة 70 من قانون المحاماة تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضي سنتين على علمهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا, وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد في هذا الجدول منذ إلحاقه للعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن شروط أعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ما تقدم, فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1306 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 1 ص 13


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، ومحمد ممدوح سالم.
-----------
إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود الا ما يقيم عليه قضاءه عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه . للمحكمة أن تعول علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوي ما دامت قد اطمأنت اليها تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه .
سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بشأن عدول الشاهد عن اتهام الطاعن دون بيان العلة أخذها بأدلة الثبوت دلالة علي اطراح الصلح .
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت منها به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يقرره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الأخير يتضمن عدولاً عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة على إطراح الصلح المذكور.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا ..... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعى ..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 301/2، 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل الرد على ما أثاره الدفاع من تناقض رواية والد المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات والتي أسند فيها الاتهام إلى الطاعن وإخوته وبين روايته بالجلسة التي قصر فيها الاتهام على الطاعن وحده، هذا إلى أنه قد تمسك ضمن أوجه دفاعه بدلالة محضر الصلح الذي ينفي التهمة عنه إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عما تضمنه الصلح إيراداً أو رداً عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك, وكان لما حصله الحكم من أقوال والد المجني عليه أصله الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه، مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولا جديداً من الأخير يتضمن عدولا عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًَ رفضه موضوعاً.

الطعن 1 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 3 ص 7


برئاسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
------------
- 1  اختصاص " الاختصاص الولائي ". قرار اداري . نقابات
الولاية العامة علي المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . المادة 172 من الدستور .
إن المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات.
- 2 قرار ادارى
قرارات لجنة قبول المحامين ادارية . أثر ذلك الاختصاص بنظر الطعون في القرارات النهائية التي تصدر منها ينعقد أصلا لمحكمة القضاء الاداري .
لما كانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد 58 و59 و62 و63 و69 و73 و77 و162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما هي في الواقع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف - طبقا للمادة 57 - من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون للقيد في جدول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقا للمواد 10، 13، 14، 15، من قانونه المشار إليه آنفا، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد 59، 62، 69، 73، 77 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض "الدائرة الجنائية" بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام.
- 3  قرار إداري . نقابات
الطعن في القرار الصادر برفض طلب اعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبيا من جدول المحامين تختص بنظره محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة . أثر ذلك . وجوب القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن والاحالة الي المحكمة المختصة .
لما كانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص عل أنه: "لمن صدر قرار تأديبي. بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً." وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات في خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو ضمنية - برفض طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين وذلك على خلاف ما هو مقرر في الحالات المستثناة التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبياً من جدول المحامين - يكون منعقداً لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
--------
الوقائع
في شهر أغسطس سنة 1975 تقدم الطاعن إلى نقابة المحامين بطلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين وذلك على أثر الإفراج عنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 664 لسنة 1975 الخاص بالعفو عن المسجونين السياسيين وقد تم سداد رسوم الاشتراك لمدة عام ولكن النقابة أخذت تراوغ لمدة تزيد عن العامين مما اضطره إلى إرسال إنذار على يد محضر إلى نقيب المحامين ينبه عليه فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات نحو قيده في جدول المحامين في خلال المدة القانونية وإلا اعتبر امتناعه عن ذلك بمثابة قرار بالرفض يحق له الطعن فيه أمام محكمة النقض، وقد مضت المدة القانونية دون أن يصدر القرار بالقبول أو الرفض مما اعتبر معه هذا الموقف بمثابة قرار بالرفض
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 7 يناير سنة 1978 وقدم تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه من الأستاذ/ ... المحامي ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" مؤرخ 7 يناير سنة 1978 وأودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ .... المحامي المقبول أمام هذه المحكمة، ومؤداها أن الطاعن كان يعمل بالمحاماة وفي سنة 1959 تقرر محو اسمه من جدول المحامين بسبب الحكم عليه في بعض القضايا السياسية الملفقة، وقد خرج من السجن على أثر قرار رئيس الجمهورية رقم 664 لسنة 1975 الصادر بالعفو الشامل عن المسجونين السياسيين فتقدم في شهر أغسطس سنة 1975 إلى نقابة المحامين بطلب إعادة قيد اسمه في جدولهم ثم وجه إلى نقيب المحامين إنذارا على يد محضر في 8 أكتوبر سنة 1977 يستحثه على البت في طلب إعادة القيد خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار. واستطرد الطاعن إلى القول بأن هذا الطلب ليس بطلب قيد جديد وإنما حقيقته إعادة القيد في جدول المحامين بعد زوال سبب محو الاسم، وإذ امتنعت النقابة عن اتخاذ القرار المطلوب في شأنه رغم توافر الشروط المقررة قانوناً بما يعتبره قراراً بالرفض، فهو يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور والحكم بإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين
وحيث إنه لما كانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه. "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... (ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجح الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقا أو تأويلها ... (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح". لما كان ذلك، وكانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد 58 و59 و62 و63 و69 و73 و77 و162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما هي في الواقع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف - طبقا للمادة 57 - من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون للقيد في جداول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقا للمواد 10، 13، 14، 15 من قانونه المشار إليه آنفا، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد 59، 62، 69، 73، 77 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض "الدائرة الجنائية" بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام، ومما يؤكد هذا النظر أن المادة 11 من كل من قانون مجلس الدولة السابق رقم 55 لسنة 1959 والقانون الأسبق رقم 165 لسنة 1955 كانت تنص صراحة على استثناء "القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم" من اختصاص مجلس الدولة، وعند إصدار القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 حذف هذا الاستثناء من نص المادة العاشرة - المقابلة للمادة 11 سالفة الذكر - بما لازمه بسط ولاية مجلس الدولة على المنازعات المتعلقة بقرارات تلك اللجنة فيما عدا الحالات المستثناة قانونا. لما كان ذلك، وكانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه: "لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا." وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات في خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو ضمنية - برفض طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبيا من جدول المحامين وذلك على خلاف ما هو مقرر في الحالات المستثناة التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن - المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبياً من جدول المحامين - يكون منعقدا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.