جلسة 24 ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي ، مجدي عـبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(156)
الطعن 7718 لسنة 82 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب
معيب " . قانون " تطبيقه " . تهرب ضريبي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تقديم بيانات خاطئة عن
مبيعات وخصم الضريبة المستحقة عنها دون وجه حق .
(2) إثبات " بوجه عام
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة استئنافية .
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تهرب ضريبي .
للمحكمة الاستئنافية القضاء
بناءً على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق دون إجراء تحقيق . حد ذلك :
مراعاة حقوق الدفاع المفروضة بالمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية .
دفاع الطاعن بإقامته دعوى لم
يفصل فيها بعد لإثبات نهائية الإقرارات الضريبية المقدمة منه عن الفترة موضوع
الفحص . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع يبطله ويوجب نقضه
. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون
بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة عن مبيعات شهر
يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين أوجه الاختلاف الوارد
بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء وأدلتها على ثبوت
سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في الإقرار المقدم
منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على النتيجة
النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا التقرير ،
الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً كما صار
إثباتها بالحكم .
2- لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية
لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما
تستخلصه من الأوراق ، إلَّا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون
الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام برفع دعوى لإثبات نهائية
الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم 199 لسنة 2012 مدني كلي
حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة بما كان
يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول والقواعد القانونية الثابتة أن
الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما
أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره
في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً:- قدم بيانات خاطئة عن المبيعات تجاوز 10% لما ورد بإقراري شهري يناير ،
مارس سنة 2001 .
ثانياً:- خصم ضريبة بدون وجه حق خلال الفترات السابقة .
وطلبت عقابه بالمواد
43 ، 44 / 3 ، 5 ، 6 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة
العامة على المبيعات.
ومحكمة جنح .... قضت
غيابياً بتغريم المتهم مائة جنية وأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية .
وادعى وزير المالية
" بصفته " مدنياً قبل المحكوم عليه بمبلغ 268,345 جنيه .
فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته
بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأداء
الضريبة المستحقة بتقرير الخبير قدرها 83330,46 جنيه والضريبة الإضافية .
فاستأنف المحكوم عليه
، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فعارض المحكوم عليه
" استئنافياً " ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى
الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه .
فطعن وكيل المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقديم بيانات خاطئة
عن مبيعاته جاوزت 10% وقيامه بخصم الضريبة المستحقة دون وجه حق ، قد شابه قصور في
التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن دفاعه تمسك بعدم قبول
الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن تحريك الدعوى الجنائية تم بناء على تقرير
فحص الملف الضريبي للطاعن وذلك دون اتباع
الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991
بشأن الضريبة على المبيعات ، وكذلك تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة في هذا الشأن
وبالرغم أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة لإثبات نهائية
التقديرات الواردة بالإقرار المقدم منه ، غير أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يصلح
رداً ، وعولت على نتائج تقرير الخبير رغم الاعتراضات الجوهرية التي أبداها دفاعه
على تلك النتائج ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان
المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي تقديمه بيانات خاطئة
عن مبيعات شهر يناير تجاوزت نسبتها 10% ، وقيامه بخصمها دون وجه حق ، فلم يبين
أوجه الاختلاف الوارد بتقرير الفحص عن الإقرار المقدم من الطاعن وشواهد هذه الأخطاء
وأدلتها على ثبوت سوء القصد من جانب الطاعن ، وكيف اختلف ما ورد بها عما ادعاه في
الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب على المبيعات ، وبنى قضاءه بتحديد الضريبة على
النتيجة النهائية لتقرير الخبير دون أن يبين الأسس والأسانيد التي قام عليها هذا
التقرير ، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية
لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما
تستخلصه من الأوراق ، إلاّ أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع
طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه قام
برفع دعوى لإثبات نهائية الإقرارات المقدمة منه عن الفترة موضوع الفحص وقيدت برقم
199 لسنة 2012 مدني كلي حكومة ولم يفصل فيها بعد ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً
لتعلقه بالواقعة بما كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتقسطه حقه ، وتعني بتمحيصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إلَّا أنها قعدت عن ذلك ، واكتفت بقولها إن الأصول
والقواعد القانونية الثابتة أن الجنائي يوقف المدني وليس العكس ، وهي عبارة قاصرة
لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد تعيب فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله
ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ