الجريدة الرسمية العدد 638 بتاريخ 7
/ 10 / 2018
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور؛
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وتعديلاته؛
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية، وتعديلاته؛
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد أرقام (82)، (201) مكررا (9)، (225) مكرر، (234)،
(237)، (257) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص
الآتية:
المادة (82):
"تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة
التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي
تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو
حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع
الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم.
فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية
حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة."
المادة (201) مكررا (9):
استثناء من أحكام المادة (201) مكررا (6)، تحكم المحكمة بناء على طلب
من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا
تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم أو الإعفاء منها، عمن أدلى من
الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن
الدولة الخارجي أو الداخلي أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة
في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو
إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
ويكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها
الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق
الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى
جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.
المادة (225) مكرر:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل
أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
المادة (234):
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام
أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر،
بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان
آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال
بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة،
أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال
بواجبات الوظيفة.
المادة (237):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو
مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبيا أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة
غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح
الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال
وظيفته أو الامتناع عنه إخلالا بواجباتها.
المادة (257):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم
أو متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة
الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات
المذكورة تتعلق بجناية.
وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق
عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.
المادة 2
تضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام: (170)، فقرة ثانية للمادة (225)،
(235)، (236)، (280) مكررا إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات نصوصها
كالآتي:
المادة (170):
يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
1- المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية
والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم
طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا
على ما عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور
والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير
إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على غير من يناط بهم
حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية
والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له
مساس بالشؤون للعسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من
السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف
الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة
بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.
المادة (225) الفقرة الثانية:
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقتربت أو ارتبطت
الجرمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا
يقبل التجزئة.
المادة (235):
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام
أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو
مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة،
مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
المادة (236):
في تطبيق أحكام المادتين (234)، (237) من هذا القانون يعد المحكمون
والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.
المادة (280) مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة
الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت
المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة
جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة
المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين آلاف درهم ولا
تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة
السابقة إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم
بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.
المادة 3
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.