الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018

الطعن 22654 لسنة 60 ق جلسة 6 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 23 ص 213


برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1  دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . مادامت مدونات الحكم ترشح له .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة". إعلان .  بطلان
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانونا . وإلا بطلت إجراءات المحاكمة . علة ذلك.
مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم علة المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكم لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى .
- 3  إعلان . تقادم . دعوى "دعوى جنائية . انقضاؤها بمضي المدة". نقض " أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقع الجريمة . الإجراءات القاطعة للتقادم . ماهيتها ؟ المادتان 15 ، 17 إجراءات . يشترط في هذه الإجراءات فيما يترتب عليها قطع التقادم . أن تكون صحيحة . بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . مضى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما اسند أليه .
لما كان بين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية .... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي ، ولما أفاد الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة ، ولا يعلم محل إقامته اعلنه لجهة الإدارة ، كما يبين محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1973/8/7 أن الطاعن قرر أنه يقيم بالإسكندرية مع والده الذى يعمل حارسا للعقار المملوك ل.... والكائن بال ..... فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أوفى محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وبالتالي فإنه يكون باطلا ، ويبطل معه حتما الحكم الغيابي الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها موجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعدت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ، وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما، فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، لما كان ذلك ، وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 1974/1/22 حتى يوم القبض عليه في 1990/1/24 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- بصفته موظفا عمومياً كاتب جمعية .... التعاونية الزراعية اختلس مبلغ 1508.958 المملوك لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل. ثانيا: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات 9 جمعيات ، أرقام 28574، 28578، 28583، وإيصال جمعيات رقم 41 و751و 62018 وإيصالات 5 جمعيات أرقام 8355 و86591 و87886 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر بيانات الإيصالات المقدم ذكرها المرفقة بالأوراق على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها ووقع عليها بإمضاءات غير صحيحة نسبها زورا إلي أصحابها/ ثالثاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسي هو يصال 8 جمعيات رقم 71263 وذلك بإضافة كلات بأن عدل بالزيادة على خلاف الحقيقة في قيمة ذلك الإيصال مع علمه بتزويره، رابعاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رمسي هو أصل كشف 6 زراعة قبلي عام 1970 والمرفق بالأوراق، وكان ذلك بزيادة كلمات بأن أضاف على غير الحقيقة وبقصد التزوير أسماء وحيازات ......... و....... و...... وكذلك عدل بالزيادة في جملة حيازة ......... و ........ مع علمه بتزويره، خامساً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر (أصل كشف حصر 6 زراعة) بأن قدمه لبنك التسليف لصرف السلفة العينية بمقتضاه مع علمه بتزويره. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قض حضورياً عملاً بالمواد 111، 112، 118، 119، 151، 152/1، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 29 من القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508.958 جنيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بان الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بالتقادم لمضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ اتخاذ أخر إجراء صحيح قاطع للتقادم وهو أمر النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/1/1974 بإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا, أما الحكم الصادر من تلك المحكمة غيابياً بإدانته بتاريخ 8/5/1977 فقد وقع باطلاً إذ لم يعلن الطاعن للحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم في محل إقامته الثابت بمحضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأحالته النيابة العامة بتاريخ 22/1/1974 إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 8/5/1977 بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً وبإلزامه برد مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً وإذ قبض عليه في يوم 24/1/1990 أعيدت محاكمته وقضت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 27/10/1990 بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبالعزل وبتغريمه مبلغ 1508 جنيهاً و958 مليماً، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام, ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ما دامت مدونات الحكم ترشح له - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لان الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى, لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المحضر توجه إلى ناحية ......... لإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي, ولما أفاد شيخ الناحية بأنه ترك البلدة منذ مدة كبيرة, ولا يعلم محل إقامته أعلنه لجهة الإدارة, كما يبين من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 7/8/1973 أن الطاعن قرر انه يقيم بالإسكندرية مع والده الذي يعمل حارساً للعقار المملوك لـ......... والكائن بالـ.......... فإن هذا الإعلان لا يكون قد جرى وفق نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه. أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانونا في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وبالتالي فإنه يكون باطلاً، ويبطل معه حتماً الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك, وكان القانون المذكور يقضي في المادتين 15, 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة, وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء, وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة, فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم, ومن ثم فإن الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما, فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك, وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة في 22/1/1974 حتى يوم القبض عليه في 24/1/1990 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة, فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16256 لسنة 60 ق جلسة 4 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 19 ص 191


برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
--------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود . عدم جواز الخروج على هذا الأصل . إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . انضمام محامى إلى آخر ترافع عن الطاعن و تمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة . طلب جازم . الالتفات عنه . إخلال بحق الدفاع .
من المقرر وفق المادة 289 من قانون الإجراءات أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجربة المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذه الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قيل المتهم او المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنا وإذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالها في المرافعة لا يحرمها من العدول عن هذا النزول ولا يسلبها حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذى يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما أختتم به المدافعة الأول دفاعة هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني اختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذى وردت فيه - بعد أن أنضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذى اختتم به المرافعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن تبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق التقدم - فإن يكون مشوبا بالإخلاء بحق الدفاع بما يبطله .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: حاز وأحرز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بهاما قانوناً. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أستد إليه ومصادرة المخدرين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات الأول بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن اكتفيا في مستهل جلسة المحاكمة بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها ثم بدأ المدافع الأول بمناقشة أدلة الدعوى وأبدى دفوعه ودفاعه وطلب البراءة, ثم تلاه محامي ثاني انضم لزميله فيما أبداه من دفوع وشرح الدعوى وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً سماع شاهد الإثبات الأول. لما كان ذلك, وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً, وإذ كان ذلك, وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً, فإن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالهما في المرافعة لا يحرمهما من العدول عن هذا النزول ولا يسلبهما حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثاني أختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذي اختتم به المرافعة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

منشور فني رقم 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015 بشأن توقيع الشركاء على الشيوع على تصرف أحدهم في نصيبه

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
كتب الأمين العام
-----------------------
منشور فني 6 بتاريخ 27 / 4 / 2015
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 6 / 5 / 2009 بشأن وضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المراكز القانونية لأصحاب الحقوق المقيدة في صحف الوحدات العقارية والقضاء على ظاهرة تجزئة الوحدة العقارية من الوحدة لأكثر من وحدتين بغير مسوغ قانوني .

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 7 بتاريخ 30 / 9 / 2009 بشأن إذاعة المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 .

ونظرا لما تلاحظ على تطبيق التعليمات المذاعة بالمنشوريين الفنيين سالفي الذكر والمتمثلة في ضرورة توقيع الملاك على الشيوع على طلبات القيد المقدمة ضد احدهم للتصرف في نصيب محدود ومفرز وموافقتهم جميعا على ذلك التصرف علاوة على اشتراط إفراد صحيفة وحدة عقارية بإقرار موثق موقع عليه من جميع الملاك قبل قيد هذا التصرف في السجل مما أحال بين أصحاب الشأن وبين تسجيل ممتلكاتهم العقارية .

وإيمانا من وزارة العدل بأهمية الملكية العقارية باعتبارها عنصرا هام من عناصر الثروة القومية وان تلك الأهمية لن تتأتى إلا بتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية عن طريق التسجيل وبما يؤدي إلى استقرارها وسهولة تداولها وأدائها لوظيفتها وتشجيع الاستثمار العقاري وتنمية الثروة القومية .

وقد سعت اللجنة المشكلة بقرار السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل رقم 74 لسنة 2015 لبحث معوقات الشهر العقاري والتوثيق جاهدة لتحقيق ذلك الهدف وكان سبيلها في ذلك تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وانتهت من إعداد مشروع قرار بتعديلها وعرض على السيد المستشار وزير العدل .

وبتاريخ 31 / 3 / 2015 صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2645 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 91 بتاريخ 21 / 4 / 2015 وقرر الاتي :
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (83، 88، 104، 116) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، النصوص الآتية:
مادة (83):
"تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
ولا يتطلب تصرف أحد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء.
وإذا كان محل التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعاً في هذه الطلبات".
مادة (88):
"إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي.
أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلبه ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن (تحرير كشف تحديد مساحي) ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة.
وتستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من إجراء التغييرات المشار إليها في المراجع المساحية على أن يتضمن كشف التحديد المساحي البيانات اللازمة لذلك حتى قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها وما يستتبعه ذلك من إجراء التغييرات المساحية اللازمة".
مادة (104):
"لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه.
وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات أخرى قائمة مقدمة على ذات الوحدة العقارية".
مادة (116):
"يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجوداً أو صحة أو نفاذاً وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى".

المادة الثانية
تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني برقم (123 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (123 مكرراً):
"إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملاً أو جزءاً منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف".

المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

بناء على ما تقدم

أولا : يستبدل بنصوص المواد أرقام 57 ، 137 ، 143 ، 160 ، 182 من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 النصوص الآتية :

مادتين رقمي 57 ، 187 " نص كل منهما الاتي : يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل على حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجودا أو صحة أو نفاذ وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى

مادة 137 : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب ان يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
ولا يتطلب تصرف احد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء على ان يتضمن المحرر إقرار أن اصل الملكية بالمشاع والتعامل الحالي محدد ومفرز .

وإذا كان التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعا في هذه الطلبات من قبيل الفرز والتجنيب والقسمة وعند صدور حكم نهائي بها فينفذ هذا الحكم ويقيد مستقطعا من ملكية الصادر ضده التصرف بالوحدة العقارية محل التعامل بالقدر المحكوم به ويتم تمكين أسماء باقي الملاك على الشيوع بذات أنصبتهم بقطعة التجزئة الباقية .

أما إذا قدم للمأمورية ضد احد الملاك على الشيوع طلب قيد للتصرف محدد ومفرز في ذات الوحدة العقارية وكان لاحقا على قيد الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة ومتداخلا في ذات الحدود فيسار في الإجراءات شريطة تضمين مشروع المحرر الخاص به إقرار صادر من اطراف التصرف موقع عليه منهم بعلمهم بقيد عريضة الدعوى أو ورقة الإجراءات وانه سوف يتم قيد الحكم النهائي الصادر في أي منهما بذات البيانات المساحية الواردة به عملا بأحكام المادة 35 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

المادة 143 :
يجب على المأمورية إحالة نسخة من طلب القيد في ذات يوم تقديمه مرفقا معها مستندات الملكية المقدمة مع الطلب إلى المكتب الهندسي بموجب سركي خاص أو حافظة من صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية طلبات القيد لتنفيذه على الخرائط واستمارات التغيير فإذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب ( كأن يكون التعامل فيه على كامل مسطح الوحدة العقارية أو جزء على الشيوع فيها ) وكان مستوفيا للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير كشف تحديد مساحي .

مادة 160 :
لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه .

وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المكتب إخطار المأمورية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط الطلب لإخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية كما يتعين على المأمورية القيام بذلك أيضا فور انقضاء هذه المدة إذا كان طلب القيد مازال بالمأمورية هذا بعد تنفيذ ما تقدم في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه .

ثانيا : تضاف لمواد السجل العيني طبعة 2004 المواد أرقام 64 مكرر ، 143 مكرر ، 143 مكررا 1 ، 189 مكرر نصوصها الاتي :

مادتين رقمي 64 مكرر ، 189 مكرر نص كل منهما الاتي :
إذا تصرف احد الشركاء في نصيبه كاملا أو جزء منه محدد ومفرز في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف .


مادة 143 مكرر :
إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية ( كأن يكون التعامل فيه على جزء محدد ومفرز من مسطح الوحدة العقارية ) فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلب ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد ، وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن لتحرير كشف تحديد مساحي ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني تى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة .

مادة 143 مكررا 1 :
تستثنى طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من التغييرات المشار إليها في المادة السابقة في المراجع المساحية ويكتفى في شانها بتحرير كشف تحديد مساحي ورسم حدود الجزء المتعامل عليه في الوحدة العقارية على استمارة التغيير الخاصة بها وذلك لحين قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها في السجل العيني وما يستتبعه من إجراء التغييرات اللازمة .

ثالثا : يلغى العمل بالمنشورين الفنيين رقمي 3 ، 7 لسنة 2009 المشار إليها بعاليه كما يلغى كل حكم أخر يتعارض مع أحكام المواد الواردة بهذا المنشور .

رابعاً : على مكاتب ومأموريات السجل العيني ضرورة تنفيذ ما سبق وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارة العامة للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ضرورة متابعة تنفيذ ما تقدم وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .










منشور فني رقم 5 بتاريخ 22 / 4 / 2015 بشأن عدم وجود قنصل للدولة الأجنبية في مصر




منشور فني رقم 3 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن الحصة المشاع في عقار سبق التعامل فيه مفرزاً

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

كتب الأمين العام

-----------------------

منشور فني 3 بتاريخ 5 / 4 / 2015

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 96 صادر المؤرخ 4 / 4 / 2015 والمتضمن:

انتهت اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 74 / 2015 والخاص ببحث معوقات العمل من بحثها لموضوع مطالبة هيئة المساحة لأصحاب الشأن عند التعامل على حصة بالمشاع في عقار سبق التعامل فيه بنظام الوحدات المفرزة، الإرشاد عن جميع وحدات العقار وإنشاء استمارات تغيير لكل وحدة على حدة إلى عدم مطالبة أصحاب الشأن بذلك والاكتفاء بالتعامل عليها جميعا كوحدة واحدة وتحرير كشف تحديد مساحي بذلك وقد تم إخطار هيئة المساحة بذلك .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.


منشور فني رقم 2 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

كتب الأمين العام

-----------------------

منشور فني 2 بتاريخ 5 / 4 / 2015

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته صادر رقم 94 بتاريخ 4 / 4 / 2015 والمتضمن الاتي نصه :

انتهت اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 74 / 2015 والخاص ببحث معوقات العمل من بحثها لموضوع قيد وشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي مضى عليها اكثر من عامين إلى السير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره وذلك تحقيقا للصالح العام وقد تم إخطار هيئة المساحة بذلك .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.


منشور فني رقم 1 بتاريخ 4 / 4 / 2015 بشأن قانون البناء الموحد 119 / 2008




















منشور فني رقم 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة (ق 144 لسنة 2017)







الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 12581 لسنة 60 ق جلسة 11 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ق 26 ص 233


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
--------------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب .  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
حق الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء على نفس المدافع أو غيره . تقدير قيامه . العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان . محاسبته على مقتضى التفكير الهادي البعيد عن الظروف . لا تصح .
حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
اعتماد الحكم المطعون فيه قضية لحالة الدفاع الشرع على خلو الأوراق من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة من وجود إصابات بهما . خطا في الإسناد . يعيبه بالفساد في الاستدلال .
لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفى حالة الدفاع الشرعي اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود إصابات بالطاعن وشقيقة وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود إصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في الإسناد جره إلى الفساد في الاستدلال في نفى حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل عمداً ...... بأن ضربه بجسم صلب حاد (بلطة ) قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( بلطة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ...... والد الجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد أن عدلت وصف التهمة الأول إلي ضرب أفضى إلى موت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه لرد الاعتداء الواقع عليه وعلى شقيقه بدلالة الإصابة التي لحقت به وبرأس شقيقه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً وبما يخالف الثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء عودة المجني عليه ......... من حقله في طريقه إلى منزله راكباً دابة وكان بصحبته شقيقه الشاهد ........ حدثت مشادة ومشاجرة بينهما وبين المتهم ......... وعائلته بسبب إقامة المتهم دعوى طاعة ضد زوجته ابنة عم المجني عليه قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه ببلطة كان يحملها ضربة واحدة أصابته في رأسه ووجهه سقط على إثرها المجني عليه, وبعد أن ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة عرض إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله ((أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شاهد الإثبات أن المجني عليه وشقيقه الشاهد لم يكن أحداً منهما حاملاً سلاحاً أو أدوات أخرى ولم يصدر عنهما أي بادرة اعتداء على المتهم أو عائلته فهما كانا في طريقهما من حقلهما إلى منزلهما وأن المتهم هو الذي تعرض لهما وقام بضرب المجني عليه وهو يمتطي الدابة ببلطة كان يحملها على رأسه والتي تم ضبطها بمنزل المتهم وأن ما ثبت بالأوراق هو إصابة المجني عليه وشقيقه الشاهد وأن ما جاء بدفاع المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وشقيقه وحرمة منزله فهو مجرد قول مرسل لم يتأيد بثمة دليل ومحاولة لدرء الاتهام والهرب من العقاب خاصة وأن رئيس نقطة .......... قد أثبت بمحضره المؤرخ 26/2/1989 إنه انتقل لمكان الحادث وشاهد إصابة المجني عليه في رأسه وهو ملقى على الأرض وكذلك إصابة شقيقه الشاهد في رأسه وهو ملقى أيضاً على الأرض وعدم وجود إصابات بالمتهم وبالتالي لم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي بل هو الذي بادر بالعدوان. ولما كان ذلك, وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن وكيل النيابة أثبت في محضره وجود تقرير طبي خاص بشقيق الطاعن .......... يفيد وجود جرح رضي بأعلى الجبهة طوله حوالي4 سم, كما أثبت الملازم أول ........ بمحضر الشرطة وجود خدوش بظهر الطاعن ووجود جرح قطعي بمقدم رأس شقيق الطاعن, لما كان ذلك, وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفي حالة الدفاع الشرعي اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود إصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في الإسناد جره إلى الفساد في الاستدلال في نفي حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6953 لسنة 59 ق جلسة 30 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 18 ص 188


برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفى عبدالجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
استئناف " ميعاده".
ميعاد الاستئناف . عشرة أيام من تاريخ الحكم . للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم . المادة 406 إجراءات . تعلق هذا الميعاد بالنظام العام . جواز إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض . مادام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً . بالرغم من تقريرها بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً . خطأ في القانون . أثر ذلك : وجوب نقض الحكم و تصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً .
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر في 11 من مايو سنه 1985 وان النيابة العامة قررت بالطعن فيه بالاستئناف في 16 من يوليه سنه 1986 ، ولما كان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، وللنائب العام - أو المحامي العام في دائرة اختصاصه - أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقا موضوعيا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلا قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب في أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح صدفاً قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة أسيوط الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب في أرض زراعية قد أخطأ في القانون, ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر في 11 من مايو سنة 1985 وأن النيابة العامة قررت بالطعن فيه بالاستئناف في 16 من يوليه سنة 1986, ولما كان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام, وللنائب العام - أو المحامي العام في دائرة اختصاصه - أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم, وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة, فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5343 لسنة 59 ق جلسة 7 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 2 ص 88


برئاسة السيد المستشار /  محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب، وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى الشناوي، وفتحي حجاب.
----------
- 1  استيلاء . شروع .  غرامة
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم الاستيلاء على المال العام . علة ذلك ؟
من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضي المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من ماله أو منفعة. أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتيه الجريمة.
- 2  عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه. كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح مادامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.
لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمتي الشروع في الاستيلاء على مال عام مملوك للجهة التي يعمل بها وإتلاف مال مملوك لهذه الجهة بقصد تسهيله ارتكاب الجريمة الأولى فقضت المحكمة بحبس المطعون ضده سنة واحدة والعزل لمدة سنتين والغرامة النسبية وإلزامه بدفع عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه وذلك إعمالا للمواد 45، 46، 113/1، 117 مكرر، 118، 119ب، 119 مكررة من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 من القانون المذكور وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون وكانت عقوبة إتلاف مال من موظف عام مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله بقصد تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده كنص المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز للمحكمة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات تبديلها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة سنتين والغرامة ودفع قيمة ما أتلفه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية أيضاً وكان هذا الخطأ بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده ومن ثم يتعين نقض الحكم نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- 3  نقض " أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل التقيد بأسباب الطعن . عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون . حد ذلك : التقيد بمصلحة المتهم .
الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ومن ثم فلا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه، أولاً: بصفته موظفاً عمومياً أخصائي مبيعات بشركة ....... إحدى وحدات القطاع العام شرع في الاستيلاء بغير حق على المبلغ المبين بالتحقيقات والبالغ قدره 4215.150 جنيه أربعة آلاف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً ومائة وخمسين مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبط المبلغ المستولى عليه قبل فراره به. ثانياً: بصفته السابقة أتلف درجي مكتبي أميني خزينتي الشركة سالفة الذكر عمداً على النحو المبين بالأوراق بقصد تسهيل ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر سنة 1987 عملاً بالمواد 45، 46، 113/1، 117 مكرر، 118، 118 مكرراً، 119 (ب)، 119 مكرراً (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4215.150 جنيه أربعة آلاف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً ومائة وخمسين مليماً وبإلزامه بأن يدفع مبلغ عشرة جنيهات (قيمة الأموال التي أتلفها) عما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم بإدانته المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 4215 جنيه و150 مليم وإلزامه بمبلغ عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه قد جانب صحيح القانون إذ لا يجوز طبقاً للمادة 46 من قانون العقوبات الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في الجريمة 17 من قانون العقوبات ولا يجوز طبقاً للمادة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية للجريمة المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات باعتبارها الجريمة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة إلا إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه
من حيث إنه من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضي المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة وكان الحكم قد دان المطعون ضده بجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام وقضى بتغريمه مبلغ 4215 جنيه و150 مليم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضي بها على المطعون ضده
لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمتي الشروع في الاستيلاء على مال عام مملوك للجهة التي يعمل بها وإتلاف مال مملوك لهذه الجهة بقصد تسهيله ارتكاب الجريمة الأولى فقضت المحكمة بحبس المطعون ضده سنة واحدة والعزل لمدة سنتين والغرامة النسبية وإلزامه بدفع عشرة جنيهات قيمة المال الذي أتلفه وذلك إعمالاً للمواد 45, 46, 113/1, 117مكرر, 118, 119ب, 119 مكرر (هـ) من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور وبعد إعمال المادة 17 من ذات القانون وكانت عقوبة إتلاف مال من موظف عام مملوك للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله بقصد تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء عليها في المادة 113 عقوبات وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها المطعون ضده كنص المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز للمحكمة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات تبديلها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة سنتين والغرامة ودفع قيمة ما أتلف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية أيضاً وكان هذا الخطأ بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم ومن ثم فلا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.