الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

مرسوم بقانون اتحادي 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992

نشر بتاريخ 30 / 10 / 2018 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 116، 256 (الفقرة الأخيرة)، 273 (الفقرة الأولى)، 275، 307 من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، النصوص الآتية
المادة (116): 
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا، أو حبسه إن كان مفرجا عنه، أو وضعه مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوسا أو مفرجا عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
المادة (256) - (الفقرة الأخيرة): 
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم
المادة (273) - (الفقرة الأولى): 
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987، لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أية قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانونا
المادة (275): 
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا أو يلغى فورا وضعه مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية - بحسب الأحوال - إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها
المادة (307): 
إذا حبس شخص احتياطيا أو وضع مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

المادة 2
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (139)، وفقرة ثانية إلى المادة (161) من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، نصهما كالآتي
المادة (139) فقرة أخيرة
واستثناء من أحكام هذا القانون، لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقا للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظام جلساتها وغير ذلك من الإجراءات
المادة (161) فقرة ثانية
وفي جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة 3
يضاف إلى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، باب ثالث بعنوان (الإجراءات الجزائية الخاصة)، في ثلاثة فصول في المواد من 332 إلى 385 على النحو الآتي
الفصل الأول 
الأمر الجزائي 
المادة (332
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا
المادة (333
تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية
1- الغرامة
2- الحبس أو الغرامة
ويحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي
المادة (334
يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية
1- جرائم الحدود والقصاص والديات
2- الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
3- جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية
4- الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه
5- الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها
6- الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة
المادة (335
لعضو النيابة العامة الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام المادة (333) من هذا القانون، أن يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم
المادة (336
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية
1- تاريخ صدور الأمر الجزائي
2- اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية
3- التهمة المسندة إلى المتهم
4- النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة
5- العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي
6- اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته
المادة (337
لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره
ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه
المادة (338
يجب على مأموري الضبط القضائي إعلان المتهم عند تاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره
كما يتم إعلان المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله، إذا كان قد صدر في غيبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه
المادة (339
للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون
فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة له
وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه
المادة (340
يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين
1- تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه
2- فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي
المادة (341
لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه
ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية
المادة (342
ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقا للقواعد المقررة في هذا الفصل
للمتهم أو وكيله أن يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين
1- إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل
2- إذا كان الأمر صادرا على غير المتهم
ويقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوما لينظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها
ويكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن
المادة (343
لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار
المادة (344
للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم
ويصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل
المادة (345
للنائب العام، لاعتبارات يقدرها، أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة، أن يصدر أمرا بتكليف المتهم بأداء تدبير الخدمة المجتمعية بدلا من الأمر الجزائي الصادر بالغرامة، وتسري على هذا الأمر ذات القواعد والإجراءات الواردة بالمواد 120، 120 مكرر/1، 120 مكرر/2، 120 مكرر/3، 120 مكرر/4 من قانون العقوبات المشار إليه
كما تسري على الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية ذات القواعد الخاصة بالأمر الجزائي الواردة بالمواد أرقام (336)، (338)، (339)، (342) من هذا القانون
ويصبح الأمر الصادر بتدبير الخدمة المجتمعية نهائيا بتنفيذه أو بفوات ميعاد الاعتراض عليه
الفصل الثاني 
الصلح الجزائي 
المادة (346
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال
المادة (347
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 (الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة الأولى)، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 (الفقرة الأولى)، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 (الفقرة الأولى)، 424 (الفقرتان الأولى والثانية)، 425 (الفقرة الأولى)، 426، 428، 431، 433، 434 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا
المادة (348
يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال
المادة (349
للنيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، إذا لم يبادر المجني عليه أو ورثته بالصلح مع المتهم قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة الجزائية، أن تعرض الصلح على المتهم والمجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، وذلك بعد إحاطة المتهم علما بجريمته وأدلتها وعقوبتها، وبجبر الأضرار التي لحقت بالمجني عليه
تكون مدة الصلح المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة عشر يوما ويجوز مدها إلى مدة مماثلة، ويحرر محضرا بالإجراءات التي تم اتخاذها، وما أسفر عنه عرض الصلح
المادة (350
إذا انقضى الأجل الذي حددته النيابة العامة للصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، ورفض المجني عليه أو ورثته بحسب الأحوال، الصلح مع المتهم، يتم التصرف في الدعوى الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون
وإذا قبل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه
المادة (351
إذا عرض المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتا، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال
وإذا كان الصلح مثبتا في محضر مصدق وفقا لأحكام المادة (348) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى
المادة (352
لا يقبل طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل
وفي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ما لم يتنازل عنها أو يشملها محضر الصلح المنصوص عليه في المادتين (350، 351) من هذا القانون
المادة (353
إذا تعدد المجني عليهم في الجريمة وصدر الصلح عن بعضهم، فلا يكون له آثار إلا إذا أقره الباقون
وفي جميع الأحوال، يمتد أثر الصلح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الجريمة دون المساس بمسئوليتهم المدنية، وذلك بمراعاة الفقرة الثانية من المادة (352) من هذا القانون
المادة (354
إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه
الفصل الثالث 
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
الفرع الأول: أحكام عامة 
المادة (355
إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة
ويراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة: ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال
المادة (356
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصا له بذلك وفقا للشروط التي يتضمنها القرار
وفي جميع الأحوال، يجب أن يراعي في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها
المادة (357
يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة (358
يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك
ولوزير العدل أن يصدر قرارا بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في الفقرة السابقة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل
المادة (359
يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناء على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك
المادة (360
يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين الجزائية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (372) من هذا القانون
الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية 
المادة (361
يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلا من حبسه احتياطيا، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون
ويحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (101) من هذا القانون
المادة (362
يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه
ويجوز أن يتضمن الأمر أيضا إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (372) من هذا القانون
المادة (363
لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة
المادة (364
الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة ثلاثين يوما يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط وبعد موافقة المتهم
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بعد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطيا، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان
وفي جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة
المادة (365
للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء
وإذا كان الأمر صادرا من المحكمة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة
المادة (366
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلا عن حبسه احتياطيا
المادة (367
يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 132، 134، 135، 136، 138 من هذا القانون
المادة (368
يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد 292، 293، 294 من هذا القانون
الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية 
المادة (369
للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتا ومعلوما في الدولة، وثبت لديها بأنه يمارس نشاطا مهنيا مستقرا، ولو كان مؤقتا، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريبا مهنيا معترف به، أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال
ولا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد
المادة (370
تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ
المادة (371
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 110 (البندين 1، 2)، 122 من قانون العقوبات.
المادة (372
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي
1- بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته
2- عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوما داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته
كما يلتزم بتلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (358) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادر البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة. وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها
المادة (373
لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف
المادة (374
تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بتاء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل
ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة
المادة (375
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أية حالة من الحالات الآتية
1- إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
2- إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقا للمادة (359) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارا بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده
3- إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك
4- إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية
المادة (376
يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، في أي من الحالتين الآتيتين
1- إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطيا على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية
2- إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (358) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (371)، (372) من هذا القانون
المادة (377
يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (375)، (376) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور
ويكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقا للبند رقم (1) من المادة (376) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة (378
يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (375) من هذا القانون، نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
ويجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (376) من هذا القانون، وفقا للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
المادة (379
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة
الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية 
المادة (380
يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل
ويتم احتساب مدة العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة بذات القواعد المنصوص عليها في المادة (47) من قانون المنشآت العقابية المشار إليه
المادة (381
تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المشار إليه في المادة (380) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة
وللمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة
ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام الحكم عليه لأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (371)، (372) من هذا القانون
المادة (382
يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائيا غير قابل للطعن فيه
وإذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه
المادة (383
يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (374) من هذا القانون
المادة (384
يلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 375 (البنود 2، 3، 4)، 376 من هذا القانون
ويسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (377)، (379) من هذا القانون
واستثناء من الفقرة الثانية من المادة (378) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا
المادة (385
يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (372) من هذا القانون.

المادة 4
تلغى المادة (20) مكررا من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 5
يبدأ العمل بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الخامس من هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارا بمدها لمدد أخرى بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة 6
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


منشور فني رقم 10 بتاريخ 9 / 10 / 2017 بشأن المعاينات الخاصة بمحرر سبق شهره



لا يتوفر نص بديل تلقائي.


لا يتوفر نص بديل تلقائي.

منشور فني رقم 1 بتاريخ 11 / 3 / 2017 بشأن استمارة التسوية في نظام السجل العيني



منشور فني رقم 8 بتاريخ 9 / 8 / 2017 بشأن صحة التوقيع على تصرفات في أراضي الجزر النيلية



لا يتوفر نص بديل تلقائي.

منشور فني رقم 6 بتاريخ 3 / 8 / 2017 بشأن تملك الأجانب (حفاظاً على الأمن القومي المصري)

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (6) بتاريخ 3 /8 /2017
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري بكتاب سيادته رقم ۳۱ بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۹ والمرفق به كتاب السيد المستشار وزير العدل لشئون المكتب الفني لمعالي الوزير والمتضمن : توصية المخابرات العامة المصرية بضرورة استطلاع هيئة الأمن القومي والأجهزة الأمنية في تسجيل أية عقود بيع المساكن أو العقارات أو أراضي الفضاء أو الزراعية من مصرين للأجانب في منطقني جنوب السد العالي بمحافظه أسوان ومنطقه حلايب بمحافظة البحر الأحمر حفاظا على الأمن القومي المصري . ووجه سيادته بسرعه تنفيذ ما ورد بالكتاب عاليه من توصيه .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكتب تملك غير المصريين ضرورة استطلاع رأي هيئة الأمن القومي والأجهزة الأمنية الأخرى في تسجيل أي عقود تملك للمساكن أو العقارات أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو الصحراوية من مصرين للأجانب سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية في منطقتي جنوب السد العالي بمحافظة أسوان ومنطقه حلايب بمحافظه البحر الأحمر حفاظا على الأمن القومي المصري.

ثانيا : يراعى عند تسجيل أراضي الشركات الاستثمارية في هذه الأماكن ضرورة الحصول على الموافقات المشار إليها .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث مراقبة تنفيذ ذلك وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

الإدارة العامة للبحوث القانونية  الأمين العام المساعد    الأمين العام




منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 3 / 2017 بشأن دعوى بطلان حكم التحكيم

منشور فني رقم 3 بتاريخ 26 / 2 / 2018 بشأن تسجيل العقارات بمنطقة وادي كركر محافظة أسوان





منشور فني رقم 6 بتاريخ 2 / 6 / 2018 بشأن تنظيم أعمال إدارة القضايا بالشهر العقاري









منشور فني رقم 13 بتاريخ 7 / 7 / 2018 بشأن ديون التفليسة (إعادة الهيكلة والصلح الواقي)





لا يتوفر نص بديل تلقائي.




منشور فني رقم 14 بتاريخ 16 / 8 / 2018 بشأن التصرفات في الأراضي المخالفة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاريوالتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (14) بتاريخ 16 /8 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد كتاب السيد اللواء امين عام مجلس الوزراء والموجه لوزارة العدل برقم 7579 بتاريخ 5 / 8 / 2018 بشأن توجهات السيد رئيس الجمهورية باقتصار حظر اصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من سيادته على قطع الأراضي التالية :
1 – قطع الأراضي على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 فدان .
2 – قطع الأرض الشاطئية التي تقع على السواحل بمساحة تزيد عن 10.000 متر مربع .
وقد وجه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه بضرورة الالتزام بما وجه به السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
بناء عليه
أولا : على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما وفروع التوثيق الامتناع عن شهر او قيد او اتخاذ أي اجراء متعلق بالأراضي المخالفة لتوجهات السيد رئيس الجمهورية بعاليه .
ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.






منشور فني رقم 15 بتاريخ 6 / 9 / 2018 بشأن الإنذارات المعطلة لإجراءات الشهر




ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

الأحد، 11 نوفمبر 2018

منشور فني رقم 12 بتاريخ 7 / 7 / 2018 بشأن ضوابط التملك في سيناء



منشور فني رقم 9 بتاريخ 25 / 6 / 2018 بشأن إجراءات تحصيل ضريبة التصرف في العقارات


منشور فني رقم 8 بتاريخ 25 / 6 / 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماسات تخفيض الثمن في الشهر العقاري

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 25 /6 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضريبة على الدخل تنص على انه : " تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بتقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
وفي تطبيق حكم هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون
ولما كانت الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية تعادل نسبة (2.5%) من قيمة التصرف .
ولما تلاحظ مؤخرا من قيام أصحاب الشأن بتقديم التماسات لتخفيض الثمن الذي سبق ان أوردوه في طلبات الشهر المقدمة منهم عن تصرفات خاضعة للمادة 42 سالفة الذكر ، تهرباً من سداد القيمة الحقيقية للضريبة .
بناء عليه
يتعين الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد في الطلب الأصلي .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 




منشور فني رقم 7 بتاريخ 20 / 6 / 2018 بشأن التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الارهابية (قانون 22 / 2018)







منشور فني رقم 5 بتاريخ 26 / 4 / 2018 بشأن حظر التصرف في شقق الأسمرات


منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 7 / 2018 بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة

الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (11) بتاريخ 7 /7 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 720 في 19 / 4 / 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، من المواطنين المتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة. والصادر بالجريدة الرسمية العدد 16 (تابع)، الموافق  19 / 4 / 2018.
وقرر الاتي :
المادة الأولى 

يتبع في التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 المشار إليه تمهيداً لتحصيل مستحقات الدولة قبلهم الإجراءات الآتية :

أولا : بالنسبة لملكيات الأراضي ذات المساحات الكبيرة يتم إبرام عقود بديلة للعقود ذات المساحات الكبيرة مع الملاك على النحو الاتي :
1 – قيام كل مالك بإصدار إقرار موثق بالشهر العقاري لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن موافقته على تفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخطيط وتقسيم المنطقة الواقع بها ملكيته الثابتة للأرض وقبوله في حالة تعديل موقع أرضه على أن يكون ذلك في ذات الحي ، وقبوله اقتضاء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي من النشاط الزراعي إلى النشاط السكني ومقابل التحسين وتكلفة إمداد الأرض بكافة أنواع المرافق ونصيب الأرض من الطرق والخدمات العامة بمختلف أنواعها ، وذلك في صورة حصة عينية تحددها اللجان المختصة بالهيئة والتي تنفذ بمعرفة جهاز مدينة العبور الجديدة ، مع احتفاظ المالك بباقي المساحة وذلك من خلال قيام الهيئة بإعادة توزيع الملكيات بالمنطقة باعتبارها من المناطق غير المخططة على أن تخصص الهيئة للملاك عددا من المساحات بعقود اتفاق مؤقتة تمثل حصتهم في باقي المساحة لحين اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة ، ويستلم الملاك أصول عقود ملكياتهم الصادرة لهم قبل دخول تلك المنطقة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهاز مدينة العبور الجديدة وبالنسبة للطرق والمنافع العامة والخدمات فيتحملها الطرفين كل حسب نصيبه في الأرض .
2 – يتم تسليم المالك عدة عقود ابتدائية مؤقتة بمساحات صغيرة مدون بها ترتيب المتعاقد معه رقمها ، وبما لا يجاوز إجمالي باقي المساحة بعد استقطاع النسب التي تحددها اللجان المختصة ، وعلى أن تخصص كامل تلك المساحات له بالمنطقة الجاري تخطيطها بذات الحي الواقع به ملكيته ، وتكون كامل ملكيته بحي واحد بما تمثل نسبة مساهمته في الأرض ، مع ضرورة تضمين هذه العقود أن العقد الأصلي بالمساحة الإجمالية يعتبر لاغياً بكافة بنوده ، ولا يجوز الاعتداد به سواء بين الهيئة والمالك أو الغير .
3 – يتم تسليم المالك لاحقاً كامل حصته من الأراضي مفرزة ومرفقة ومرقمة ومحددة الحدود والأبعاد عقب اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بموجب عقود بدل نهائية خالصة الثمن .

4 – في حالة قيام المالك بسداد كامل المستحقات المالية عن تعديل النشاط ومقابل التحسين وقيمة المرافق يتم التعاقد على المساحة الأصلية التي سبق وتعاقد عليها مع الجهة صاحبة الولاية السابقة مع تحمله ما يخصه قطعة الأرض المملوكة له من المساحات المقررة للطرق والميادين والمناطق الخضراء والخدمات العامة .
5 – في حالة قيام المالك بالتصرف بالبيع في حصة من الأرض الواردة بتلك العقود للغير سواء بعقود ابتدائية أو توكيلات خاصة تبيح البيع للنفس ولا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الوكيل والموكل أو بأي وجه من أوجه التصرفات قبل قيام الهيئة بتسليمه الأرض بأبعادها وحدودها وتسليمه عقد البيع النهائي فيستحق سداد رسوم تنازل لصالح الهيئة تقدر بنسبة 10 % من القيمة الفعلية للأراضي والتي يتم تقديرها بمعرفة لجان التسعير المختصة بالهيئة وفقا لقيمة الأرض وقت التصرف ولا يتم التعامل مع الوكيل إلا بعد سداد مصاريف التنازل ، كما تتعدد مصاريف التنازل بتعدد التوكيلات ، مع الإعفاء من تلك المصاريف في حالة تنازل المالك عن حصته من الأرض محل تلك العقود لأقاربه من الدرجة الأولى .
6 – في حالة رغبة بعض الملاك بذات المنطقة والحي والمسلم لهم عقود اتفاق بقطع أراضي غير معينة الحدود والأبعاد من الهيئة إعادة ضم القطع خاصتهم في قطعة واحدة بمساحة كبيرة بغرض استقلالها كمجمع سكني متكامل (كمبوند) فيتعين عليهم تأسيس كيان قانوني كشركة أو جمعية أو غيرها . والتقدم بطلب للهيئة بذلك قبل اعتماد المخطط التفصيلي مع ضرورة استيفاء الاشتراطات التي تقررها الهيئة وتقديم المستندات المطلوبة للموافقة على ذلك الطلب .

ثانيا : يتم التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن اثبت الجدية في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية وفي تكاليف الزراعة ويكون إثبات ذلك بموجب الشهادات السابق صدورها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 والمسلمة لجهاز مدينة العبور الجديدة وطبقا للتصوير الجوي الذي تم عام 2015 وذلك بمنحه نسبة خصم في حدود 25 % على الأسعار المحددة للأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ثالثا : يتم التعامل مع الأراضي المجزئة بمساحات صغيرة المملوكة لأفراد بعقود بيع عرفية والمبيعة لهم من أعضاء الجمعيات بنشاط مخالف لنشاطها المقررة قانوناً وفقا للعقود الصادرة من الجهة  صاحبة الولاية السابقة وبدون تقسيم معتمد والتي تقل مساحتها عن الحد الأدنى الذي يسمح لاستيعابها في المخطط التفصيلي بالمنطقة ، وذلك بعد خصم حصة الهيئة لاستيداء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي وتكلفة إمداد الأرض بالمرافق والطرق والخدمات ويتم التعامل معهم وفق البدائل الآتية:
1 – يمكن الدخول في شركة بين اكثر من مالك بحيث يتناسب مجموع مساحات ملكهم مع الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع والكثافة السكانية المعمول بها .
2 – يمكن شراء المالك لفرق المساحة المضافة له بالسعر الذي تقدره لجنة التسعير المختصة بالهيئة وفقا للأسعار السارية وقت التخصيص .
3 – يمكن احتساب معامل استغلال المباني وفقا للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض بعد اعتماد التخطيط وتحويلها إلى امتار سكنية يحصل عليها في صورة وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان متوسط تقيمه الهيئة بالمنطقة باعتباره مساهما مع الهيئة في قيمة الأرض التي يقام عليها المبنى على أن يتم خصم هذه القيمة من القيمة البيعية الإجمالية للوحدة والتي تحددها اللجان المختصة بالهيئة .
4 – بالنسبة لقطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تم بيعها بمساحات مجزأة وتلاحظ عند تجميع مساحاتها أنها تتجاوز المساحة المبيعة من الجهة صاحبة الولاية السابقة يتعين أن يوافق أصحاب هذه المساحات المجزأة على أن تقسم المساحة المطابقة للعقد الصحيح بطريقة قسمة الغرماء ، وفي حالة عدم الاتفاق يتم تجنيب الحصة العينية أو المقابل النقدي للمساحة المطابقة للعقد الصحيح بعد استنزال المساحة المقررة لصالح الطرق والخدمات العامة وكذلك قيمة نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني متكامل وتكلفة توصيل المرافق ومقابل التحسين لتلك المساحة لحين نهو الخلاف بين أصحاب العقود المجزأة رضاء أو قضاء .
5 – في حالة وجود اكثر من طلب الأشخاص مختلفين على ذات القطعة فيتعين وقف التعامل على تلك القطع لحين حسم الخلاف بين المتقدمين رضاء أو قضاء وبما لا يعرقل المخطط التفصيلي .
رابعا : بالنسبة للمباني والمنشآت متعددة الاستخدام والمقامة بدون تراخيص والتي تمثل غالبيتها مبان سكنية عشوائية فيتم إعلان المواطنين القاطنين بها بالتعامل معهم على النحو الاتي :
1 – بالنسبة لقاطني العمارات السكنية المقامة بدون ترخيص يتم إعلانهم بانه سوف يتم تعويضهم بوحدة سكنية بديلة بالمنطقة على غرار حي الأسمرات باعتبارها منطقة عشوائية على أن يتم إخلاء المبنى من السكان وإزالتها بالتزامن مع تسليمهم عقود وعد بيع للوحدات البديلة وانها ستسلم لهم خلال فترة معينة لتسكينهم بها .
2 – بالنسبة للمتواجدين على الأراضي وضع اليد يدون أي سند قانوني يتم إخلائهم بالقوة .
المادة الثانية
تدرس الحالات والمشكلات المستجدة التي لم ترد ضمن الحالات المبينة بالمادة السابقة كل على حدة .
المادة الثالثة
تسري الأحكام المتقدمة على كافة الحالات المثيلة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
لأجل ذلك وبناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها قبول توثيق الإقرارات الصادرة من الملاك المخاطبين بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 المشار إليه ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن موافقته على تفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخطيط وتقسيم المنطقة الواقع بها ملكيته الثابتة للأرض وقبوله في حالة تعديل موقع أرضه أن يكون ذلك في ذات الحي ، وقبوله اقتضاء حق الدولة المستحق مقابل تغيير نشاط الأراضي من الزراعي إلى السكني ومقابل التحسين ، على أن يتحقق مكتب التوثيق أو الفرع المختص من سند ملكية المقر قبل توثيق الإجراء ، ويتم إثباتها بالإقرار ، وذلك تنفيذا للقرار المرفق بالمنشور .

ثانيا:- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.






منشور فني رقم 10 بتاريخ 4 / 7 / 2018 بشأن قانون الاستثمار 72 لسنة 2017










الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 167

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

--------------

(40)
الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "إجراءات الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع. مؤدى ذلك. عدم التزام الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. م 255 مرافعات المعدلة بق 218 لسنة 1980.
(2) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية".
شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
(3) أحوال شخصية "اسم الشهرة".
جواز اتخاذ الشخص اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد. شرطه.
(4) إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

---------------
1 - مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة في الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "أن الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع" والفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذي عمل به من 29/ 12/ 1980 تنص على أنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم الكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف..." وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 7/ 5/ 1981 فإن هذه المادة هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
2 - شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
3 - لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها ما دام هذا الاسم لم يكن معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 117 لسنة 1977 أحوال شخصية أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر من محكمة بور سعيد الجزئية للأحوال الشخصية في المادة 156 لسنة 1976 وراثات وثبوت وفاة المرحوم... بتاريخ 6/ 3/ 1976 وانحصار إرثه فيه باعتباره الابن الوحيد له دون شريك ولا وارث له سواه. ولا قال بياناً لدعواه إن والده المرحوم... توفى في 6/ 3/ 1976 عن التركة المبينة بصحيفة الدعوى وانحصر إرثه فيه إلا أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول استصدروا إعلاماً شرعياً رقم 156 لسنة 1976 أحوال شخصية بورسعيد الجزئية بثبوت وفاة عمه المرحوم..... وانحصار إرثه فيهم وزعموا أنه هو المتوفى في التاريخ المذكور ومشهور باسم.... في حين أن المتوفى هو والداه.... الذي لم يكن له اسم شهرة وانحصر إرثه فيه وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة في 19/ 2/ 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 80 ق "أحوال شخصية بورسعيد" وفي 11/ 3/ 1981 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن. وأبدت النيابة العامة الرأي ببطلانه كذلك. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه طبقاً لنص المادة 881 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 وهي من بين المواد التي أبقى عليها قانون المرافعات الحالي.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة في الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع، وكانت الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذي عمل به من 29/ 12/ 1980 تنص على أنه "يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحفية الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل الملف...." وإذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت في 7/ 5/ 1981 فإن هذه المادة هي التي تحكم إجراءاته والتي لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قدم أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من شهادة ميلاد كل من والده.... والمولود بتاريخ 2/ 11/ 1896 و... من مواليد 6/ 11/ 1895 وليس لأيهما اسم شهرة. كما أنكر تقديم طلب منه إلى محكمة مصر القديمة يقر فيه بوفاة والده وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم. هذا إلى أن المطعون ضدهم قدموا مستندات تفيد أن مورثهم..... وشهرته...... وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ما لشهادتي الميلاد المقدمتين منه من حجية الورقة الرسمية مخالفاً بذلك المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. واعتد في قضائه بالطلب المشار إليه رغم إنكاره له وانتهى إلى أن اسم المورث... وشهرته... فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن شهادة الميلاد وأن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته - طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 - وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه وهو بصدد الفصل في دعوى وفاة ووراثة إن هو التفت عن حجية شهادتي الميلاد المشار إليهما. لما كان ذلك وكان لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير الاسم المسمى به في شهادة الميلاد يذيعه في الناس بالطريقة التي يراها ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على قوله: "... قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.. لأسباب حاصلها أن المادة رقم 361 من اللائحة نصت على أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة، أو بإدخال آخرين وأن الطريق الوحيد لإهدار حجيته صدور حكم قضائي على خلافه وقد أوجب القانون على الطالب إعلان جميع الورثة فإن لم يحضروا اعتبروا مصادقين والثابت من الأوراق أن المستأنف (الطاعن) أعلن قانوناً في المادة رقم 156 لسنة 1976 وراثات بورسعيد ولم يحضر واكتفى بتقديم خطابين للسيد قاضي المحكمة وكاتب أول المحكمة يطلب فيهما شطب الدعوى وعدم إصدار الوارثة بمقولة قيامه بتقديم طلب إلى محكمة مصر القديمة لتحقيق مادة الوفاة والوراثة دون أن يقدم دليلاً على أقواله ولم تلتفت محكمة بور سعيد إلى طلبه. وتسايرها المحكمة في ذلك وفيما انتهت إليه من إصدارها لقرارها في 21/ 4/ 1976 (قرار ضبط الإعلام الشرعي رقم 156 لسنة 1976 بور سعيد الجزئية) لأن عدم حضوره بتلك الجلسة رغم إعلانه قرينة.... على عدم صحة دعواه ومن ثم يكون الإشهاد الشرعي الصادر في 21/ 4/ 1976 حجة عليه... والمستندات المقدمة من المستأنف عليه الثاني تثبت أن المرحوم...... كان له اسم شهرة هو...... وأنه كان يوقع باسم شهرته وقد ثبت ذلك من بطاقته الشخصية الصادرة بتاريخ 8/ 6/ 1954 من قسم الوايلي ووثيقتي عقد زواجه بكل من..... و...... ومن الصورة الرسمية للإقرار القضائي الصادر منه بتاريخ 7/ 9/ 1940 بأنه على قيد الحياة هو وزوجته..... وأولاده.... و... و... ووالدته.... ووثيقة عقد زواج ابنته... وصورة قيد ميلاد ابنته...، فضلاً عن أن المستأنف أوضح في طلبه رقم 158 لسنة 1976 مصر القديمة أن والده المرحوم..... توفى في 6/ 3/ 1976 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته.... وأولاده البلغ... و... و... و... - المستأنف والمستأنف ضدهم - ومن ثم يكون المستأنف ناقض نفسه في دعواه من أنه الوارث الوحيد لوالده المذكور وأقر بأحقية المستأنف ضدهم للإرث... وحيث إن الحكم المستأنف صحيح وأسبابه صحيحة ولم يأت المستأنف بما يوجب إلغاؤه، وحيث إن الطلبين المرسلين منه إلى محكمة بور سعيد الجزئية ليس فيهما ما يدل على النزاع وإنكار الوفاة والوراثة وقد تضمنا أنه قدم طلباً لمحكمة مصر القديمة لإثبات الوفاة والوراثة وطلبه المذكور أقر فيه صراحة بجميع الورثة - وصورة البطاقة العائلية المقدمة منه أمام هذه المحكمة مطابقة لصورة البطاقة العائلية المقدمة من المستأنف عليه الثاني أمام محكمة أول درجة موضح بها أفراد أسرته وهم زوجته وأولاده وكشف توزيع مصروفات جنازة المرحوم.... موقع عليه من جميع الورثة بما فيهم المستأنف مما يؤكد أن الدعوى قائمة على غير أساس ويتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف". وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقها الطاعن مما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة كانت قد حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولتخلفه عن الحضور قررت المحكمة شطب الدعوى، فقام بتجديدها خلال الأجل المحدد لسماع الشهود وتمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة لم تجبه إليه مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه سائغاً من المستندات المقدمة فيها ويكفي لحمل قضائه - على نحو ما ورد في الرد على النعي السابق - فإن النعي يكون من على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.