الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أكتوبر 2018

الطعن 15008 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2008


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى    ،    حســام قرنــــى  ،      
                            منصور العشــــــرى     و   هشـــام قنديــــل 
                                     نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / محمد مجدى
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 من ربيع آخر سنة 1429هـ الموافق 4 من مايو سنة 2008 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15008 لسنة 76 القضائية
       المرفـوع مــن :
1ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بصفته.
2ـ مدير عام مصنع غزل أسيوط بصفته .
وموطنهما القانونى إدارة الشئون القانونية ـ مصنع غزل أسيوط ـ قسم ثان .
حضر عنهما الأستاذ / .... المحامى .

    ضــــد

.......... المقيمون جميعاً ......... ـ قسم أول أسيوط .    
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

        فى يوم 26/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 28/6/2006 فى الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق ـ وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 3/9/2006 أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والثامن بصحيفـة الطعن .
وفى 5/9/2006 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى 19/8/2007 أُعلن المطعون ضدهما الأول والسابع بصحيفة الطعن .
وفى 4/10/2007 أُعلن المطعون ضدهم خامساً بصحيفة الطعن .
وفى 9/10/2007 أُعلن المطعون ضدهم سادساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده السادس وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/5/2008 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال أسيوط الإبتدائية على الطاعنين ـ شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ومدير عام مصنع غـزل أسيوط ـ بطلب الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها كل منهم وفى المقابل النقدى المستحق لكل منهم وأفراد أسرته عن عدد مرات السفر المرخص بها لكل منهم بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت شاملة قيمة الوجبة الغذائية وبين ما تم صرفه لهم منذ إلغاء الدرجة الأولى بقطارات الوجه القبلى أو تاريخ تعيين كل منهم أيهما أقرب وفى فروق المقابل المستحق لهم عن قيامهم بمأموريات مصلحية وبين ما تم صرفه فعلاً وفى الحوافز الجماعية المستحقة لهم عن المدة من 1/10/1999 حتى 31/3/2000 وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بمصنع غزل أسيوط التابع للشركة الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت الشركة عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية وعن صرف المقابل النقدى المستحق لهم وأفراد أسرتهم عن عدد مرات السفر إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وعن صرف المقابل النقدى عن المأموريات المصلحية التى قاموا بها فى ضوء المستحق لهم فى نهاية المأمورية وأيضاً عن الحوافز الجماعية عن المدة من 1/10/1999 وحتى 31/3/2000 بالرغم من أحقيتهم فيه ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2003 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط . أعادت المحكمة ندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/6/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضدهم المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم وفروق استمارات السفر مع المبيت خلال الفترة من 1994 حتى 2000 وصرف تلك الفروق لهم واحتساب نصف الحافز الجماعى عن السنة المالية 1999 / 2000 وصرفها لهم على النحو المبين بالأسباب وتقرير الخبير . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وأبدت رأيها فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .  
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس أن الثابت من الأوراق وفاته قبل إقامة الطعن ولم يتم اختصام ورثته خلال الميعاد المقرر لإقامة الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر ـ على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا تُرتـب أثراً ولا يُصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يُراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس ـ .... ـ قد توفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل إقامة الطعن الماثل ولم يختصم الطاعنان ورثته خلال الميعاد المقرر للطعن ومن ثم فإن الطعن بالنقض يقع باطلاً بالنسبة له فقط دون باقى المطعون ضدهم وذلك لقابلية موضوع التداعى للتجزئة إذ أن دعوى المطعون ضدهم بطلب أحقية كل منهم فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية وفى المقابل النقدى المستحق له ولأفراد أسرته عن عدد مرات السفر المرخص بها وفى فروق المقابل النقدى المستحق عن قيامهم بمأموريات مصلحية وفى الحوافز الجماعية هى فى حقيقتها دعاوى مستقلة لكل منهم جمعتها صحيفة واحدة فلا تأثير يعترى إحداها على الأخرى مما ينبنى عليه أن القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده المتوفى لا يحول دون قيامه صحيحاً بالنسبة للباقين .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم قد اختصموا فى الاستئناف المُقام منهم المفوض العام للشركة الطاعنة ومدير عام مصنع غزل أسيوط ولم يختصموا صاحب الصفة فى تمثيل الشركة بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وهـو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملاً بالمواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد رُفع على غير ذى صفة وهو ما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى غير محله . ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ علـى أنه " وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة مــن المصالـح أو بشخـص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يُمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وُجهت إلى الشركة الطاعنة ـ شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ـ كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مُمثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها فى صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم السنوية فيما جاوز ثلاثة أشهر استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أن الحرمان من الإجازة يرجع إلى الشركة فى حين أن المادة 99 من لائحة نظام العاملين بالشركة حظرت حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الإعتيادية فيما يُجاوز ثلاثة أشهر ، وقد أصدرت عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين بضرورة القيام بإجازاتهم الزائدة عن هذا الحد الأقصى وأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك فلم يتقدم أى من المطعون ضدهم بثمة طلبات للحصول على إجازاته ورفضته الشركة ومن ثم لا يستحقون مقابل نقدى عنه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .        
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور ـ وعلى مـا جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 380 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل بأن قررت المادة 99 منها بأحقية العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة شهور وكان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا القدر الوارد فى اللائحة فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يُقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجـازة سببها إجراء إتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المدعى هو المُكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضدهم عبء إثبات أن حرمانهم من الإجازة ـ فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر ـ كان راجعاً إلى الشركة الطاعنة ، وإذ لم يُقدموا ما يدل على أن الشركة الطاعنة هى التى تسببت فى حرمانهم من الإجازة بل أنها أصدرت عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الإعتيادية قبل ترك الخدمة لأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك بما مؤداه أن حرمان المطعون ضدهم من إجازاتهم فيما جاوز هذا الحد الأقصى المشار إليه لم يكن راجعاً إلى الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم وفيما جاوز الثلاثة أشهر سالفة البيان تأسيساً على أن الطاعنة هى صاحب العمل الذى يحتفظ بطلبات الإجازة فيكون حرمانهم من القيام بها بسبب يرجع إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ألزمهما الحكم بصرف فروق استمارات السفر للمطعون ضدهم مع المبيت خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2000 استناداً إلى تقرير الخبير فى حين أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبه التطبيق قد نظمت المقابل النقدى لتذاكر السفر واحتفظت للعاملين بها بهذا المقابل وفقاً للنظم المعمول بها لديها ولا تتم زيادته إلا بقرار من مجلس إدارتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمهما بفروق استمارات السفر مع المبيت استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يعمل أحكام اللائحة المشار إليها على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 380 لسنة 1995 نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص البدل النقدى لتذاكر سفر العاملين بها وأسرهم وعن قيام العاملين بمأموريات مصلحية بأن نصت المادة 8 منها على أن " يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التى تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقررة والمتمثلة فى بدل الإقامة والبدل النقدى لتذاكر السفر بالنظم المعمول بها حالياً ولا تتم زيادتها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة " ونصت فى المادة 69 منها على أن " تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال للعاملين المكلفين بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم على النحو التالى :- القطارات : 1ـ درجة أولى ممتازة ـ لشاغلى الوظائف القيادية والاشرافية 2ـ فى مستوى مدير إدارة ـ درجة ثانية ممتازة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية والثالثة المالية 3ـ درجة ثانية عادية ـ لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة الحالية وما دونها . عربات النوم :ـ لشاغلـى الوظائف القيادية المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس ... " وكان الثابت من الأوراق أن النظام الذى كان معمولاً به بالشركة الطاعنة بالنسبة لتذاكر سفر العاملين وأسرهم قبل إصدار لائحة نظام العاملين سالفة البيان قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بتاريخ 9/4/1974 بالموافقة على صرف تذكرة سفر مجانية للعاملين بمصنع قنا وأسرهم من الدرجة الأولى وتمت الموافقة على تطبيق هذه الميزة على العاملين بمصنعى سوهاج وأسيوط اعتباراً من 20/5/1975 وتعدلت تلك الميزة مرة أخرى ليصبح البدل النقدى المستحق للعامل بالمصانع سالفة البيان وأسرته بمقدار تذكرتين ، وهو ما تقوم الشركة الطاعنة بتطبيقه على العاملين لديها وإذ لا يُمارى المطعون ضدهم فى أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قراراً بزيادة هذا البدل وخلت الأوراق من صرفهم للبدل النقدى لتذاكر السفر المكلفين بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم بالمخالفة لما نظمته المادة 69 من اللائحة المشار إليها فإن طلبهم بأحقيتهم فى المطالبة بفروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المستحق لهم وأفراد أسرهم وعن قيامهم بمأموريات مصلحية وبين ما يُصرف لهم وفقاً لنص المادتين 8 ، 69 من اللائحة سالفة البيان يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى طلبهم سالف الذكر أخذاً بما أورده الخبير فى تقريره الثانى من أحقيتهم فى استرداد قيمة تذاكر السفر حسب قيمتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن نظام صرف حوافز الإنتاج ـ وفقاً لأحكام لائحة نظام الحوافز ـ بالشركة الطاعنة يدور وجوداً وعدماً مع تحقيق أهداف الشركة فى مجالات الإنتاج والتسويق ، وكانت الفترة التى يُطالب بها المطعون ضدهم بالحافز الجماعى لم يتم فيها تحقيق تلك الأهداف حسب الأبناط المقررة فى هذا الشأن وبالتالى لا يستحقونه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالحافز الجماعى خلال فترة المطالبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن لائحة نظام الحوافز بالشركة الطاعنة قد أوردت فى المادة الأولى منها أن من أهداف هذا النظام تحفيز العاملين على تحقيق أهداف الشركــة والمحافظة على مستويات الأداء ، ونصت المادة الثانية منها على إجراءات وقواعد تطبيق نظام الحوافز بأن يتم تقييم أوجه نشاط الشركة فى مجالات الإنتاج والتسويق والاستثمارات على فترات ربع سنوية بأسلوب مناسب لمعدلات تحقيق الأهداف طبقاً للجدول المرفق وقد قسم الجدول المرفق بهذا النظام نشاط الشركة إلى ثلاثة أنشطة هى الإنتاج والتسويق والاستثمار وجعل لكل نشاط عناصره وعدد الأبناط المحددة لكل عنصر ، بما مفاده أن حوافز الإنتاج ومنها الحوافز الجماعية تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها      صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها دفع العامل للاجتهاد لزيادة الإنتاج والتسويق وفقاً لمعدلات قياسية ومن ثم لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو تحقيق أهداف الشركة فى هذه المجالات وفقاً للنظام الذى وضعته الطاعنة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة لم تحقق أهدافها فى مجال الإنتاج والتسويق وفقاً للأبناط المقررة لصرف الحافز الجماعى خلال الفترة من 1/10/1999 وحتى 31/3/2000 ، ومن ثم فقد المطعون ضدهم شرط صرف هذا الحافز عن تلك الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصرف هذا الحافز للمطعون ضدهم عن الفترة المشار إليها على سند من إنهم كانوا متواجدين بالعمل لدى الطاعنة فى تلك الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 546 لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف .                                          

لذلــــك

أولاً : حكمت المحكمة ببطلان الطعن بالنسبة لورثة المطعون ضده السادس .... وألزمت الطاعنين مصروفات هذا الشق .
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم المذكورين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسـوم القضائية .

الخميس، 11 أكتوبر 2018

عدم دستورية حرمان العامل بالهيئة القومية للأنفاق من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية


القضية رقم 187 لسنة 25 ق " دستورية " جلسة 7 / 11 / 2004
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن         أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12324 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / ناصف مسعد على وآخر
ضد
1 -السيد وزير النقل
2 -السيد رئيس الهيئة القومية للأنفاق
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 12324 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " بجلسة 26/5/2003 ، والقاضي بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للأنفاق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 12324 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " ضد الهيئة القومية للأنفاق ، بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المذكورة بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات الخاصة بالمدعيين وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد إجازات كل منهما ، الذى يتجاوز أجر أربعة أشهر التي تم صرفها . وبجلسة 26/5/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 ، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذه الإجازة راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وهو ذات الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته .
          وحيث إن المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 المعدلة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه :- " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
          وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعيين ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول حق المدعيين في المقابل النقدى لرصيد أجازاتهما فيما زاد على أربعة شهور ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من اللائحة المار ذكرها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحقان مقابلاً عنه .
          وحيث إن الهيئة القومية للأنفاق وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم 113 لسنة 1983 ، هي هيئة عامة تقوم بتنفيذ مرفق عام هو مترو الأنفاق ، ومن ثم فهي شخص من أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون بها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى سالف الذكر ، والتي تتضمن النص المطعون فيه ، وهى بهذه المثابة تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .
          وحيث إن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها ، وأثاراً يرتبها ، من بينها – في مجال حق العمل – ضمان الشروط التى يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً ، فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل ، أو تناقض بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها ، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يستلزمها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها ، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها ، يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
          وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل ، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ، ولا أن تهدر ما يملكه العامل من حقوق ، خاصة ما يتصل بالأوضاع التي ينبغي ممارسة العمل فيها ، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية ، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
          وحيث إن المشرع قد صاغ في الإطار السابق بيانه بنص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وهو القانون العام بالنسبة للعاملين في الدولة وهيئاتها العامة – حق العامل في الإجازة السنوية ، فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون ، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وقد نقلت عنه لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق ، فقد جاء نص المادة (74) منها متضمناً لذات الأحكام .
          وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها ، أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ، فلا يجوز بالتالي أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها ، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة ، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها ، وإلا كان التخلي عنها إنهاكاً لقواه ، وتبديداً لطاقاته ، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع . بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه ، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل ، وهو ما يقطع بأن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة ، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها الإنتاجية البشرية .
          وحيث إن المشرع قد دلّّ بالفقرة الأخيرة من المادة (74) من اللائحة المذكورة ، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده ، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ، وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها ، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ، إلا أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه ، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ – وكأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة ، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً ، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً ، تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
          وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان ( 32 و 34 ) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام ، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها . متى كان ذلك ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (74) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 المعدلة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل

الطعن 6695 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 684


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها".
إغفال منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في مدوناته وقضاءه ببراءة المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك عدم اعتباره فصلا في الدعوى المدنية صراحة أو ضمنا متى يتضمن القضاء بالبراءة لزوما وحتما القضاء برفض الدعوى المدنية .
إن البين من منطوق الحكم المطعون فيه، أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء، ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني، ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوماً وحتماً قضاء برفض الدعوى المدنية، ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية، أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية، أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه.
- 2 إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فآتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته أساس ذلك المادة 193 مرافعات .
لما كانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم المقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغى، إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى، جنائية كانت أم مدنية، الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها، للفصل فيما أغفلته، وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة، وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته، هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها، لأن اختصاصها بذلك مازال باقياً بالنسبة له.
- 3 نقض "نطاق الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا لا صفة للمدعى بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية .
الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً ولا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع مواد مغشوشة غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقانون لاحتوائها على كمية كحول غير مطابقة للعملية المسندة إليه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 16، 15 فقرة أ من القانون رقم 10 لسنة 1966. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 1435.840 جنيه ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. فاستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والمحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية في قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه بقبول استئناف المتهم (المطعون ضده) شكلا رغم التقرير به بعد الميعاد المقرر في القانون, وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسند إليه, دون أن يتضمن ما يفيد الإحاطة بأدلة الثبوت في الدعوى وأن المحكمة وازنت بينها وبين أدلة النفي فترجح لديها دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن البين من منطوق الحكم المطعون فيه, أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية, ولم يعرض لها في مدوناته، وقضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه دون إيراد أسباب لهذا القضاء, ومن ثم فإنه لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بقضاء صريح أو ضمني, ولا يصح القول في هذا الخصوص بأن القضاء بالبراءة يتضمن لزوما وحتما قضاء برفض الدعوى المدنية, ذلك أن مناط صحة هذا القول أن يكون القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية, أساسه عدم ثبوت الواقعة باعتبارها الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية, أو عدم صحتها وهذا هو الحال في الحكم المطعون فيه الذي لا يعرف الأساس الذي أقام قضاءه بالبراءة عليه. لما كان ذلك, وكانت المادة 193 من قانون المرافعات القائم للمقابلة لنص المادة 368 من قانون المرافعات الملغي, إذ نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية, جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم في الدعوى, جنائية كانت أم مدنية, الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها, للفصل فيما أغفلته, وهي قاعدة عامة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة, وباعتبارها من القواعد العامة التي لا تتأبى طبيعة المحاكم الجنائية على إعمالها على الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها. لما كان ما تقدم فإن الطريقة السوية أمام الطاعن بصفته, هي أن يرجع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في دعواه المدنية ليطلب منها الفصل فيها, لأن اختصاصها بذلك مازال باقيا بالنسبة له. ولما كان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمنا وكان لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث إلا في خصوص الدعوى المدنية, وهي - في صورة الدعوى - لم يصدر فيها من المحكمة الاستئنافية قضاء فإن أوجه النعي - على السياق المتقدم - إنما تكون في حقيقتها قد وردت على القضاء في الدعوى الجنائية وحدها, وهو ما لا يقبل من غير النيابة العامة الطعن فيه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن القائم يكون غير جائز في خصوص الدعوى المدنية, ويتعين من ثم التقرير بذلك مع إلزام الطاعن بصفته المصاريف المدنية.

الطعن 62720 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 123 ص 797


برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
------------
- 1 حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في القانون. يوجب النقض فيما قضى به في الدعوى المدنية.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البته ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه ـ هو أن الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
- 2  محكمة النقض "اختصاصها" "طعن لثاني مرة".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه؟
من المقرر أنه لا يكفى سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم الطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا ـ وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى ـ, فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: وهي مؤجرة أبرمت أكثر من عقد إيجار لوحدة من مبناها على النحو المبين بالأوراق..... ثانيا: وهي مؤجرة تقاضت المبالغ الموضحة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار. وطلب عقابها بمواد القانون رقم 49 لسنه 1977 وإلزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة المرافعة ادعى ........(المدعى بالحقوق المدنية الثاني) مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (1) بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة عشر ألف جنيه وإلزامها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجني عليه الأول .... ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للمجني عليه الثاني ..... وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ (2) وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليها بان تدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة ثم عارضت مرة أخرى وقضى في معارضتها بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن كل من المحكوم عليها والأستاذ/ ...... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنه 52 القضائية. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وبقبول المعارضة شكلا وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواهما المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه في الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية، ويبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية في 21 من مارس سنة 1984 المرفقة بأسباب الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تكن قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها حتى تاريخ تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان لا يكفي سبق الطعن في الحكم الصادر في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في الحكم الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان: أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم السابق نقضه بناء على الطعن في المرة الأولى قد قضى بعدم قبول المعارضة شكلا - وهو ليس حكما فاصلا في موضوع الدعوى - فإن نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 6016 لسنة 59 ق جلسة 2 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 83 ص 575


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ومحمد نبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم.
------------
حكم " إصداره .وضعه والتوقيع عليه". نقض "إجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعي . عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض أحكام البراءة لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها النسبة للدعوي الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
من المقرر أن عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً. وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الصورتين الرسميتين للحكمين رقمي ....... لسنة ....... مدني كلي طنطا، ....... لسنة ....... مدني كلي السويس وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء صورتي هذين الحكمين على غرار الصورة الرسمية الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً إلى المختصين بالمحكمتين سالفتي الذكر وبصمهما بخاتمين مقلدين لخاتمي شعار الجمهورية لهاتين الجهتين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلد بواسطة غيره خاتمي شعار الجمهورية لمحكمتي طنطا والسويس الابتدائيتين واستعملهما بأن بصما بهما على المحررين سالفي الذكر مع علمه بتقليدهما. (3) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما لمأمورية الشهر العقاري بقطور مع علمه بتزويرهما. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ........ مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه برفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1987 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1987 قرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض في هذا الحكم, بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1987 متجاوزا بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوما وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البته إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا, أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه، لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعن وهو المدعي بالحقوق المدنية وقد حصل على الشهادة المقدمة منه المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد، أما وقد تجاوز الأجل في تقديم الأسباب، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

قرار وزير الزراعة 941 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية


الوقائع المصرية العدد 165 تابع (ب) بتاريخ 16 / 7 / 2009
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع؛ 
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية في شأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1998 في شأن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ولائحته التنفيذية؛


المادة 1
لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أي مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

المادة 2
يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، وحي المعادي، شبرا الخيمة، الإسكندرية من اليوم التالي لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لباقي مدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وتحويلها إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية بمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.

المادة 3
خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحية من المزارع إلى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية التي يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحية للاشتراطات الصحية وفقاً للمنشور الصادر بذلك من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف السادة المحافظين.

المادة 4
تلتزم شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لهذا الغرض. ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحقاً بها خط لذبح الطيور المذكورة.

المادة 5
تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق في اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائي أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع في حالة الاشتباه بالإصابة. وبالنسبة للطيور التي يتم استيرادها يتم وضعها بصفة مؤقتة داخل المزارع تحت نظام الحجر المؤقت. ولا يجوز لأصحاب تلك المزارع التصرف في الطيور المتحفظ عليها إلا بعد الإفراج عنها بتصريح من الهيئة بعد الفحص المعملي وثبوت سلامتها وفي حالة مخالفة ذلك يتم غلق المزرعة لمدة ثلاثة أشهر.

المادة 6
يحظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت أنها من مزارع غير مصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

المادة 7
تضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة بالطريق الإداري وتتخذ حيالها الإجراءات الآتية
أولاً - في حالة الاشتباه في إصابتها بمرض معد أو وبائي يتم فحصها معملياً وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة
ثانياً - في حالة سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على محلات التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى - فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.


المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.