الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعنان 2437 ، 2466 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 193 ص 331


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 بطلان " بطلان الطعن بالنقض . لعدم تقديم سند الوكالة". محاماة .  نظام عام  وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض".
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة أثره. بطلان الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.
لئن كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر ان عدم إيداع إسناد توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفى تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
- 2  حكم " الطعن في الحكم ". نقض "من له حق الطعن بالنقض".
عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً به ( مثال في الطعن بالنقض )
لا يجوز الطعن في الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا ممن كان خصما في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التي كان متصفا بها، وإذا لم تكن الطاعنتان خصما في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منها النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية والتي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
- 3  إثبات " عبء اثبات الوكالة المستترة". صورية " الصورية بطريق التستر أو التسخير". عقد " صورية العقد". وكالة " نطاق الوكالة . الوكالة المستترة".
الوكالة المستترة. ماهيته . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 713 من القانون المدني. وفى المادة 106 من هذا القانون يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا، ولكن بصفته أصيلا، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
- 4 صورية " إثبات الصورية". عقد " صورية العقد". وكالة " الوكالة المستترة".
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها . انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير . شرطه . م 106 مدنى .
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة 106 مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
- 5  عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد".
تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع.
- 6  استئناف " الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي . شرطه . م 237 مرافعات .جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .
لئن كانت المادة237من قانون المرافعات تجيز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاء ضارا به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه وإذ تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
- 7  استئناف " الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي .لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف .جواز الاستئناف من عدمه .تعلقه بالنظام العام.
يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 31/12/1977 قدمت شركتا ..... و... إلى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية صحيفة لاستصدار أمر بإلزام الشركة ..... – الطاعنة في الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً مقداره 49786.009 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية، وبأن تؤدي للشركة الثانية مبلغاً مقداره 14372.25 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية مع إلزامها بفوائد هذين المبلغين القانونية، وذلك على سند من أن الشركة ..... عهدت إلى الشركة ...... عملية شحن نحو 2600 طن من الحديد الخام من البرازيل إلى ميناء الإسكندرية لحساب شركة ......، وبتاريخ 18/6/1975 استأجرت الشركة ..... من طالبتي الأداء السفينتين ..... و..... لنقل الشحنة، وتضمنت مشارطة الإيجار أن مقابل العطل في اليوم الواحد 3500 دولار، وأنه نتيجة لتنفيذ هذه المشارطة في مواني الشحن والتفريغ التي مرت بها السفينتان، استحق في ذمة الشركة ...... المبلغ موضوع المطالبة، وبتاريخ 4/1/1978 امتنع الرئيس بالمحكمة عن إصدار الأمر، وأمر بتحديد جلسة لنظر موضوعه، قيدت الدعوى برقم 651 لسنة 1978 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية، بتاريخ 8/5/1978 أدخلت الشركة ...... كل من الشركة ......، وشركة القاهرة ..... لإلزامهما متضامنتين بأن يدفعا لملاك السفينتين سالفتي الإشارة قيمة غرامات التأخير التي قد يحكم بها عليهما مع الفوائد القانونية، تأسيساً على أنها نائب قانوني عنهما بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1964، وأن شركة ...... هي صاحبة الرسالة والتي قامت بسداد نولون النقل وغرامات التأخير تأخذ حكم النولون وأن عقد إيجار السفينتين تضاف آثاره إليهما لأنهما أصيلتان في العقد، كما طلبت إلزام الشركتين المدخلتين بأن تؤديا لها قيمة العمولة المستحقة بواقع 5% من قيمة غرامات التأخير التي يحكم بها، وإذ طلبت الشركتان مالكتي السفينتين إلزام الشركات الثلاثة بأن يؤدوا لها مبلغاً مقداره 64518.34 دولاراً أمريكياً، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 31/1/1983 حكمت في الدعوى الأصلية، أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدي من الشركة ...... . 
ثانياً: بإلزام الشركة ...... بأن تؤدي لمالكتي السفينتين مبلغ مقداره 22204.945، وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام مالكتي السفينتين بأن تؤديا للشركة ...... مبلغ 1188 جنيه و85 مليم، استأنفت الشركة ...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفته فرعياً الشركتان مالكتي السفينتين، وبتاريخ 17/6/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى الفرعية المستأنف حكمها قبل الشركة ......، وفي الاستئناف الفرعي بعدم جواز هذا الاستئناف قبل كل من الشركة ...... وشركة ...... وبقبوله قبل الشركة ...... شكلاً ورفضه موضوعاً، طعنت الشركة ...... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2437 لسنة 55 ق، كما طعنت فيه شركة ...... و...... (طالبتي الأداء) بذات الطريق بالطعن رقم 2466 لسنة 55 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أمرت بضم الطعنين، والتزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن رقم 2437 لسنة 55 ق المقام من الشركة ...... فإنه لما كان المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، وأشار إلى أن أصل التوكيل مودع بطعن آخر، وإذ كان المقرر أن عدم إيداع سند توكيل الطاعن محاميه الموقع على صحيفة الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة فيه يترتب عليه بطلان الطعن، وكان لا يكفي تقديم صورة من التوكيل أو الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن رقم 2466 لسنة 55 ق أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها الشركة ...... على الشركة ......، وشركة ......، أطرافها من شركات القطاع العام وتختص بها من ثم هيئات التحكم وإذ خالف الحكم ذلك ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز الطعن في الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وإذ لم تكن الطاعنتان خصماً في الدعوى الفرعية موضوع هذا النعي ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شأن الدعوى الفرعية التي تستقل عن الدعوى الأصلية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وحاصله إن الحكم عول في قضائه على أصل مشارطة الإيجار دون صورتها المقدمة منهما والمتضمنة تعديلات أجراها أطرافها، وأن اختلاف الأصل عن الصورة لم يغير في المركز القانوني لهذه الأطراف، فالشركة ...... نائب قانوني عن الشركة ...... وهذه النيابة مصدرها القانون ولا حاجة للنص عليها في عقد النقل، وكان على الحكم المطعون فيه إعمال أحكام هذه النيابة في علاقة النائب بموكله، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الخصوم، وإذ أغفل الحكم هذه المستندات ولم يطبق قواعد النيابة القانونية، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 713 من القانون المدني على أن "تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل" وفي المادة 106 من هذا القانون على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إ ذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً، ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر، ولما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها، أما في علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 106 سالفة البيان أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أصل مشارطة النقل المبرم بين الطاعنتين والشركة ...... إلى أن المشارطة مبرمة بين طرفيها سالفي الذكر وأن الشركة ...... تعاقدت فيها بصفتها أصيلة، ولم تذكر فيها أنها نائبة عن الشركة ...... وأن الثابت بالأوراق أن الشركة الأخيرة وكيلة عن شركة ...... التي عهدت إليها بهذه المهمة، وأنها هي المالكة للشحنة، وبما مؤداه أن الشركة ...... ليست الأصيل في العقد، ولا تلتزم بالمبلغ المطالب به، وإذ كان ما استخلصه الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه للواقع أو القانون، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن في صدد نبذه للصورة الضوئية لأصل مشارطة النقل وعليها تعديلات لم تقرها الشركة ......، لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة، مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تقولان في بيان السبب الثالث من أسباب طعنهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية (شركة ......) دون بحث الدعوى الأصلية، ولم يفصل في موضوعها ولم يبين الملتزم بأداء حقوقهما في غرامات التأخير، ولم يتناول من ثم اعتراضهما على تقرير الخبير المنتدب فضلاً عن خطئه في قضائه بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي إلا قبل شركة ...... المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه، ولئن كانت المادة 237 من قانون المرافعات تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف، وكان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه. وإذ تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التزم النظر المتقدم، بأن تناول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنتين ضد الشركة ...... والشركة ...... وشركة ...... وعلى ما أورده بمدوناته من أنه "قدم بعد فوات مواعيد الاستئناف فإنه لا يجوز إلا بالنسبة للمستأنف الأصلي وهي الشركة العامة للأعمال الهندسية، لأن عدم استئناف المستأنفين (الطاعنتين) في الاستئناف الفرعي للحكم في الميعاد القانوني قبل الآخرين يفيد أنهما قد ارتضياه، كما يفيد قبولهما للحكم الصادر قبلهما، فلا يجوز استئنافه فرعياً منهما بعد ذلك عند نظر الاستئناف الأصلي ويتعين تبعاً لذلك القضاء بقبول الاستئناف الفرعي قبل الشركة ...... فقط وبعدم جوازه قبل كل من الشركة ...... وشركة ...... ..." ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي من ثم على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 85 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 222 ص 523


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
---------------
- 1  أحوال شخصية " التطليق للضرر . ماهية الضرر وصوره".
التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج . ضرب من ضروب الهجر . يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة 6 من المرسوم بق 25 سنة 1929 . النعي على الحكم بعدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون ذاته في شأن التطليق لغياب الزوج . لا أساس له . علة ذلك .
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929الذى يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكفى في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذى تقيم فيه، ويسرى في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي ـ إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ـ أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها ـ بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
- 2  أحوال شخصية  التطليق للضرر . تقدير الضرر الموجب للتطليق". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الاحوال الشخصية . في تقدير مبرر التطليق".
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .
لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 183 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 12/12/1985 تزوجها الطاعن بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها ولم يعد لها مسكنا شرعيا وامتنع عن الإنفاق عليها وتزوج عليها بأخرى مما تضررت منه فقد أقامت الدعوى
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 20/2/1989 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 307 لسنة 106ق وبتاريخ 5/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان طلب التفريق للهجر تنظمه أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التطليق لتضررها من عدم إعداده مسكناً شرعياً لسكناها وامتناعه عن الإنفاق عليها واقترانه بأخرى وفق نص المادة 11 مكررا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بالتطليق على إيقاعه الضرر بالمطعون ضدها لتراخيه عمدا في عدم الدخول بها ولم يهيئ لها مسكنا شرعيا لسكناها بحسبان أن ذلك ضربا من ضروب الهجر الذي يبيح التطليق وفق نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء ذاته وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضربا من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، ويسري في شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتي توجب على القاضي – إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب – أن يضرب له أجلا مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بينهما بتطليقها عليه طلقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت في دعواها بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعي لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من عدم تهيئته السكن الشرعي لإتمام الزوجية وتراخيه عمدا في الدخول بها وأطرح بنيته الشرعية رغم دلالتها على ثبوت عدم مضارته بها وأن عدم دخوله بها مرده عدم تأثيث المطعون ضدها منزل الزوجية بعد إيفائها عاجل صداقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما استقاه وحصله من بينة المطعون ضدها الشرعية من مضارة الطاعن لها لهجره إياها دون عذر مقبول وعدم إعداده مسكن شرعي لإتمام الدخول بها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإنه لا يعيبه من بعد إطراحه لما ساقه الطاعن من أدلة للنفي فإن النعي عليه في هذا الصدد إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 318 لسنة 42 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 99 ص 516

جلسة 16 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، عضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(99)
الطعن رقم 318 لسنة 42 القضائية

(1) دعوى. حجز. تنفيذ. نقض.
المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2) إرث. حجز. تركة. تنفيذ.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
(3) ضرائب "امتياز دين الضريبة". تركة.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.
(4) إرث. تركة.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.

----------------
1 - النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" وفي المادة 335 منه على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها" يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
3 - النص في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت، ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين.
4 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 640 لسنة 1970 كوم أمبو بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 26/ 1/ 1967 الموقع من مصلحة الضرائب الطاعنة تحت يد شركة السكر المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز على إيجار أطيان زراعية تستأجرها منه المطعون ضدها الثانية استيفاء لمبلغ 375.245 جنيه ضرائب فوائد ديون استحقت على مورثة عن المدة من سنة 1953 حتى 20 أبريل سنة 1964 تاريخ وفاته في حين أن المورث ليس مديناً بهذه الضرائب، ولم يخطر الورثة بمديونيتهم بها فضلاً عن تقادم هذا الدين بمضي خمس سنوات وسقوط الحجز بمضي ثلاث سنوات على توقيعه بجلسة 16/ 2/ 1971 قضت محكمة كوم أمبو برفض الدفع بسقوط الحجز ورفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 46 ق. وبتاريخ 15/ 1/ 1972 قضت محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدها الثانية لم يقض لها بشيء ولم يتعلق أسباب الطعن بها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص في المادة 334 من قانون المرافعات على أنه "إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز" وفي 335 منه على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه, ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها" يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية اختصمت في دعوى رفع الحجز والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بصفتها محجوزاً لديها وباعتبارها الخصم المنوط به تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لها يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أنه صادف معدوماً إذ وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية، وأن الثابت من كتاب الشركة المؤرخ 9/ 2/ 1967 أنه لا يوجد بينها وبين ورثة المرحوم مينا بشارة مساك عقد إيجار أطيان زراعية، وإنما توجد عقود أبرمت مع المطعون ضده الأول شخصياً على توريد كمية من القصب عن موسم 66 - 67 ومن ثم يكون الحجز وقع على حقوق خاصة بالمطعون ضده الأول ولم يقع على تركة المرحوم مينا بشارة أو شيء متعلق بها وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أنه بمجرد وفاة المورث آلت التركة إلى ورثته من بعده، ومن بينهم المطعون ضده الأول مثقلة بديون المورث ومن بينها دين مصلحة الضرائب الواقع الحجز استيفاء له ويصبح ورثته مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات مورثهم نتيجة لاستفادتهم من تركته، ولما كان المطعون ضده الأول لم يتمسك في مراحل الدعوى بأن التركة التي آلت إليه مع باقي الورثة متسغرقة بالدين وأن ما آل إلى الورثة أقل من المبلغ المحجوز من أجله فإنه تكون قد نشأت بين المطعون ضده الأول وباقي الورثة وبين مصلحة الضرائب علاقة مباشرة تخول مباشرة هذه المصلحة استيفاء مستحقاتهما في حدود ما آل إليهم من أموال التركة لأنهم خلفاء المتوفى في ماله ويقع على عاتقهم تخليص التركة من ديونها فضلاً عن أن دين مصلحة الضرائب له امتياز على جميع التركة طبقاً للمادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتباره نوعاً من الرهن القانوني يعطي المصلحة الدائنة الحق في تتبع أعيان التركة تحت يد الورثة ومن آلت إليهم، كما خالف الحكم الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه على أن الحجز وقع على ما يستحق تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية من إيجار أرض زراعية في حين أن الثابت من محضر الحجز أنه وقع تحت يد مدير مصنع كوم أمبو على إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للشركة وكافة ما في ذمته من نقود أو أوراق مالية أو بضائع أي على جميع ما قد يكون تحت يدها لورثة المرحوم مينا بشارة لا على إيجارة الأطيان الزراعية وحدها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً في حدود ما آل إليه من أموال التركة فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته، لا يغير من هذا النظر التحدي بنص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير العام لمصلحة الضر ائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ذلك أن حق الامتياز لا يرد إلا على أموال المدين وهو ما صرحت به المادة المذكورة، ذلك ولأن الحجز لا يصح توقيعه إلا على ما هو مملوك للمدين, كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذي وقع عليه الحجز من أموال المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلص سائغاً - في حدود سلطة قاضي الموضوع التقديرية إلى عدم وجود مال من تركة المورث لدى المطعون ضدها الثانية المحجوز لديها مستدلاً على ذلك بما جاء بالتقرير بما في ذمتها - الذي لم تطعن عليه الطاعنة بأي طعن - من أن كل ما تربطها بالمطعون ضده الأول وباقي الورثة هي تعاقدات شخصية لا تمت بصلة لتركة مورثهم المدين بدين الضريبة المحجوز من أجله، وأنه لم يظهر من هذا التقرير ما ينم عن وجود أموال لهذا المورث لديها ورتب على هذا قضاءه بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس، كما يكون النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أقامته الطاعنة على أنها طلبت توقيع الحجز على كافة ما في ذمة المطعون ضدها الثانية، وليس على إيجار الأطيان الزراعية فحسب غير منتج في النزاع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الثابت من الإعلام الشرعي المقدم من المطعون ضده الأول أنه هناك ورثة آخرون لم يشاركوه رفع الدعوى، وإذا كان مفاد الحكم باعتبار الحجز كأن لم يكن أنه كذلك بالنسبة لهؤلاء الورثة، فإنه يكون قد مد أثره إلى من لم يكن طرفاً في النزاع ولا ينال من ذلك القول بأن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى نائباً عن الورثة لا بصفته الشخصية وأنه يطالب بحق للتركة إذ الثابت أنه لم يقم الدعوى إلا بصفته الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، وأن الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده الأول ذهب فيها تأسيساً لدعواه أن مورثه ليس مديناً للطاعنة بالضرائب المحجوز من أجلها، وأن الطاعنة لم تخطر الورثة بمديونيتهم لها بهذه الضرائب، فضلاً عن تقادم هذه الضرائب بمضي خمس سنوات مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى طالباً الحكم لتركة مورثه، ومن ثم فإنه ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيها، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2091 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 184 ص 1165


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
---------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاخلال العمدى بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . غير لازم . مادام قيامه مستفاداً مما أورده من وقائع وظروف تدل عليه . مثال
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامة - كما هي الحال في الدعوى _ فأن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار الركنيين المفترض والمعنوي في جريمة في جريمة الاخلال بنظام التوزيع يكون في غير محله.
- 2  إخلال بنظام توزيع سلعة .
عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الاخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . مادام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .
لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالوجه المتقدم ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الاشد المقررة لجريمة اضرار الطاعن بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله التي اثبتها الحكم في حقه .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها الا عن الادلة ذات الاثر ف تكوين عقيدتها اغفالها بعض الوقائع يفيد ضمنا اطراحها لها مثال .
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا إلى ما اثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود واقرار المتهم، ومن ثم فإنه لا يعيبه - من بعد - اغفاله بالإشارة إلى تقرير خبير - بفرض ايداعه متضمنا ما زعمه الطاعن - طالما أنه لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة، مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
- 4 إخلال بنظام توزيع سلعة . استيلاء على مال عام . إضرار عمدى . جريمة " اركان الجريمة".
جريمتا الاستيلاء والحصول على منفعة . استقلالهما عن جريمتي الاخلال بنظام توزيع سلطة والإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . اختلاف كل منهم عن الأخرى في مقاوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية . أثر ذلك .
لما كان لا تناقض بين تبرئه الطاعن من تهمتي الاستيلاء والحصول على منفعة وبين ادانته بجريمتي الاخلال بنظام التوزيع والاضرار بمصالح الغير لاستقلال كل واختلافها عن الاخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار احداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى .
- 5  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . علة ذلك .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة - فضلا عن أن الحكم قد رد عليه بما يبرر اطراحه - هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً مسئول مكتب السلع الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ...... استولى بغير حق علي مبلغ اربعين ألفا وثمانين جنيهاً قيمة فرق سعر الأسمنت المدعوم والخاص بالوحدة المحلية سالفة الذكر عن بيعه حرا على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير لجنة الجرد المرفق بالتحقيقات
ثانياً: بصفته سالفة الذكر حصل لنفه بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته هي مبلغ أربعين ألفاً وثمانين جنيهاً قيمة فرق سعر الأسمنت المدعوم البالغ قدره ألف وستمائة وسبعون طناً المقرر للوحدة المحلية ....... عن سنة 1983
وذلك بأن قان بصرف هذه الكمية لأشخاص غير مخصصة لهم وحصل لنفسه علي قيمة فرق الدعم سالف الذكر
ثالثاً: بصفته سالفة الذكر أيضاً وهو المسئول عن توزيع سلع الأسمنت المدعوم والمتعلقة باحتياجات الشعب أخل عمداً بنظام توزيعها على النحو المبين بالتحقيقات
رابعا: بصفته السابقة أيضا أضر عمداً بمصالح الغير والمعهود بها إلي جهة عمله بأن قام بصرف تعويضات لصرف الأسمنت المدعوم لأشخاص غير مستحقين لها على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/1، 115، 118، 119/أ, 119 مكرر/أ من قانون العقوبات- أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته عن التهمتين الثالثة والرابعة، ثانياً: ببراءته من التهمتين الأولى والثانية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجنايتي الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب والإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يستظهر الركنين المفترض والمتمثل في وجود نظام لتوزيع السلعة - والمعنوي - المتمثل في توافر القصد الجنائي لدى الطاعن - في جريمة الإخلال بنظام التوزيع, ولم يعن بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير المودع من أسباب تؤدي إلى براءة الطاعن رغم تمسكه به, وقضي ببراءة الطاعن من تهمتي الاستيلاء والحصول على منفعة مما كان لازمه القضاء بتبرئته من الجريمتين الأخريين، هذا إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن ضم القضية رقم 3295 لسنة 1985 جنايات ....., كي تطلع على ما حوته من مستندات تبيح الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله أنها: "تخلص في أن المتهم ....... الموظف بمجلس مدينة .... المفوض في إصدار أذون صرف الكميات المخصصة لمجلس المدينة من سلعة الاسمنت المسعرة جبريا قد أخل بنظام توزيعها على مستحقيها بأن قام بإجراء هذا التوزيع على التجار بدلا من المواطنين المستحقين لها الأمر الذي أضر بهؤلاء المستحقين لتعذر حصولهم عليها بالسعر الجبري" وأقام الحكم على صحة الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود وإقرار المتهم, ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن في شأن وجود نظام لتوزيع السلعة وانتفاء القصد الجنائي في حقه وأطرح أولهما بقوله: "ومن حيث إن المحكمة تبين في قضائها أن تسعير بعض السلع وتقييد توزيعها بالنسبة لسلعة الأسمنت بالحصول على رخصة من الجهة المختصة تفيد أن من حصل عليها له الحق في صرف كمية هذه السلع يتضمن ويؤكد وجود نظام محدد لتوزيعها لم يتبعه المتهم عمدا مما يؤدي لثبوت إخلاله عمدا بهذا النظام, كما أن قيامة بتوزيع كميات كبيرة من هذه السلع على التجار أدى إلى صرفها وهي سلعة مدعمة إلى غير المستحقين لها فأضر بهؤلاء الآخرين" وأطرح ثانيها بقوله: "ومن حيث أنه عن إنكار المتهم ما أسند إليه من جرائم بادعاء الجهل بحظر توزيع سلعة الاسمنت المدعمة على التجار وقت وقوع الحادث فإن المتهم لا يعذر لجهله بهذا الأمر لأنه مقرر قانونا بتسعير هذه السلعة وتقييد توزيعها وقت الحادث ولا يعذر أحد للجهل بالقانون المطبق" وكان ما أورده الحكم - في بيانه للواقعة وفي معرض رده على دفاع الطاعن - كاف وسائغ في بيان أركان جريمة الإخلال عمدا بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب
ولما كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هي الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار الركنين المفترض والمعنوي في جريمة الإخلال بنظام التوزيع يكون في غير محله, هذا إلى انه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالوجه المتقدم ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إضرار الطاعن بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود وإقرار المتهم, ومن ثم فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى تقرير خبير - بفرض إيداعه متضمنا ما زعمه الطاعن - طالما أنه لم يكن بذي اثر في تكوين عقيدة المحكمة, مما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد
لما كان ذلك, وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي الاستيلاء والحصول على منفعة وبين إدانته بجريمتي الإخلال بنظام التوزيع والإضرار بمصالح الغير لاستقلال كل واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد
لما كان ذلك, وكان البين من الحكم أنه رفض طلب الطاعن ضم الجناية رقم 3295 لسنة 1985 .... بمقولة أنها ضمت مستندات تبيح الفعل الذي ارتكبه, بقوله: أن الثابت من أوراق الدعوى أن سلعة الأسمنت وقت حدوث الواقعة كانت مسعرة جبريا ومقيدة التوزيع طبقا لأحكام القانون 163 لسنة 1950 الأمر الذي يفيد عدم توزيع هذه السلعة على التجار لمنع استغلالهم للمواطن العادي ببيعه له بأسعار عالية تزيد عن أسعارها الجبرية وذلك بالطبع هو هدف المشرع من نظام التسعير الجبري وتقييد توزيع بعض السلع ولم يثبت في أوراق الدعوى أن التجار اللذين قام المتهم بتوزيع هذه السلعة عليهم هم من التجار المعتمدين لبيعها للأفراد بالسعر الجبري وبالتالي فإن القول بأن أحدا يملك إباحة الفعل الذي ارتكبه المتهم بما مؤداه إباحة مخالفة القانون هو قول غير صحيح قانونا ولا يؤثر على ثبوت مسئولية المتهم عما اقترفه". 
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة - فضلا عن أن الحكم قد رد عليه بما يبرر اطراحه - هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع لا يكون سديدا
لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 28377 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 194 ص 1239


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
تعويض . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه : ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية واسناده الى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض رغم عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل الجنائي المسند إليه . خطأ في القانون . أثر ذلك؟
من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرافعة - بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة اسناده إلى المتهم المقامة عليه المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى براءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي - المستأنف - فيما قضى به رفض الدعوى المدنية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه: نقل علامات حد فاصل بين ملكه وملك ....... وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بلغاء الحكم المستأنف في الشق المدني وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن محكمة أول درجة قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه - نقل علامات حد فاصل - تأسيسا على انتفاء التهمة في حقه مما كان يتعين على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بإلزامه بالتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة - بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة, ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى براءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي- المستأنف- فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية.