الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 20692 لسنة 61 ق جلسة 1 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 104 ص 683


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
-----------
- 1  وكالة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر . أثره : انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض .
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكالة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، إلا أنه عاد - من بعد - في مجال الطعن في الأحكام فقصره على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.
- 2  وكالة . نقض " الصفة في الطعن ".
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم ضده . ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق صراحة . التقرير بالطعن بتوكيل لا يخول صاحبه هذا الحق . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يخوله هذا الحق صراحة، وإذ كان التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
- 3 نيابة عامة . طعن " المصلحة في الطعن ". نقض " المصلحة في الطعن ".
حق النيابة العامة في الطعن . رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . انتفاء هذه المصلحة . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك . عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون . علة ذلك . مثال .
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان، وإلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكون لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفا لا يؤبه لها لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته، ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضى ببراءة فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها.
- 4  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
لا صفة للنيابة العامة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية .
من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلي الاستيلاء علي مبلغ ستة وعشرين مليون دولار أمريكي مملوكة لـ..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم إليه خطابين محررين باللغة الإنجليزية بادعاء أنهما خاصين بتجديد وديعة في حين أن هذين الخطابين قد تضمنا تحويل المبلغ سالف الذكر إلي حساب المتهم مستغلا جهل المجني عليه بهذه اللغة وثقته فيه وتمكن بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء علي المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 1/236 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982. وادعي ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جينه لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعين بالحقوق المدنية ومحكمة شرق الإسكندرية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولا: بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعين بالحقوق المدنية. ثانياً: بقبول الاستئناف المقام من المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذة/...... المحامية عن الأستاذة/..... المحامية نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقررت المحامية ...... بالطعن فيه بطريق النقض بصفتها وكيلة عن المدعين بالحقوق المدنية بموجب التوكيل رقم ...... كاتب عدل جدة بالمملكة العربية السعودية والمصدق عليه بتاريخ ........ من قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة. لما كان ذلك, وكان البين من التوكيل المشار إليه - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكيلة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة, إلا أنه عاد - من بعد - في مجال الطعن في الأحكام فقصره على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً خاصاً أو توكيلاً عاماً يخوله هذا الحق صراحة, وإذ كان التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإن يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أنه بجلسة ...... مثل أطراف الخصومة وأبدى كل من المتهم والمدعين بالحقوق المدنية دفاعه ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ...... لاستكمال المرافعة حيث استمعت إلى دفاع الطرفين, وبجلسة ..... تغير تشكيل الهيئة بأن حل القاضي ...... محل القاضي .... وترافع الحاضر مع المتهم بينما طلب الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية أجلاً لم يبين سببه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان, إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى, ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأن عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعي عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته, ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضى ببراءته فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 12088 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 103 ص 674


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
-------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان الطاعن الأول ..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون شرط لقبوله، وأن بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  تفتيش " بطلان التفتيش". قبض . نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم .
- 3  تفتيش . قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور . بطلان الدليل المستمد منه. حصول مأمور الضبط القضائي على الدليل عن غير طريق التفتيش أو القبض صحيح . عدم قبول النعي ببطلان القبض والتفتيش متى كان الطاعن قد تخلى باختياره عما يحوزه من مخدر .
إن ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض أو القبض على خلاف الوضاع التي رسمها القانون، وأما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه تم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحا لا بطلان فيه، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبسا بها وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم، فإن هذا المخدر يكون دليلا على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
- 4  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته . ماهيته . مثال لما لا يعد طلبا جازما .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن .... -إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير . لا يعيبه . أساس ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين 9و57 من الجدول رقم "1" المرفق به، وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنه 1989 الذى أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
- 6  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
- 7  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود . الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكم بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة من أن الطاعن قد تخلى اختيارا عن المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول 1- أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). ثانياً: المتهم الثاني: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلي محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المحلق و1/1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. ثالثاً: بمصادرة المضبوطات عدا النقود وذلك باعتبار أن إحراز الجواهر المخدرة مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان, ذلك بأنه تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المحكوم عليه الآخر - الذي ضبط الطاعن فيه - لعدم جدية تحريات التي بني عليها وقصورها ولعدم تسبيبه حسبما يوجبه القانون, بيد أن المحكمة أطرحت الدفعين برد قاصر غير سائغ وبما لا سند أو أصل له في الأوراق على الرغم من توافر مصلحة الطاعن في التمسك بهما, كما تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصوله بناء على إذن خاص بالمحكوم عليه الآخر ومسكنه دون أن يشمله وفي غير الحالات التي تجيزه قانوناً، بيد أن المحكمة تناولته برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ولم يستجب لطلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات .... للوقوف على ميقات حصول القبض والتفتيش, ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه. وأغفل الحكم الإشارة إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي عوقب بموجبه المعدل لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم تتفطن المحكمة لدفاعه القائم على عدم صحة تصوير واقعة تخليه عن صندوق التبغ ومجافاتها للعقل والمنطق وأنها مع التسليم بحصولها لم تكن وليدة إرادة حرة وإنما تولدت عن إكراه مادي وتهديد وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر انه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه, لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه, كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش لسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان الإذن بالتفتيش خاصاً بالمحكوم عليه الآخر وبمسكنه ولم يزعم الطاعن حيازته أو ملكيته للمسكن الذي جرى تفتيشه وضبط فيه فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك, ويكون كافة ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على ما دلت عليه تحريات قسم مكافحة مخدرات الغربية من أن المتهم ...... يحرز مواد مخدرة وبعد أن أذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه أنتقل رجال الضبط إلى مسكن المذكور وكان يجالسه آنذاك الطاعن الذي ما أن تبين شخصيتهم حتى ألقى بصندوق تبغ أسفل قدمه فالتقطه الشاهد الأول وعثر بداخله على ثماني لفافات تحوي مخدر الحشيش. عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الطاعن وأطرحه في قوله: ((إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أن الثابت من أقوال شهود الإثبات - التي تطمئن إليها المحكمة - أن التحريات قد توصلت إلى أن المتهم الأول يحرز مواد مخدرة وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخص ومسكن هذا المتهم انتقلوا لتنفيذ هذا الإذن, وما أن داهموا المسكن حتى شاهدوا المتهم الثاني - الطاعن - حتى ألقى بعلبة سجائر أسفل قدمه. وأمام هذه الظروف فإن المتهم الثاني يكون قد وضع نفسه موضع الشك والريبة وهو أمر يستلزم تدخل رجال الضبط للكشف عن حقيقة ما تخلى عنه وهو عمل لا يتنافى وطبائع الأمور ويعد من إجراءات التحري فلما تبين رجال الضبط أن ما بداخل هذه العلبة ثماني لفافات من المواد المخدرة قاموا بالقبض عليه وتفتيشه ومن ثم يكون هذا القبض والتفتيش قد تم صحيحاً بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بالنسبة لهذا المتهم ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد. وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون, أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض, كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما, فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه, حتى ولو لم تكن الجريمة متلبس بها, وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه - واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشهود لها - هي أن الطاعن ما أن تبين شخصية رجال الضبط حتى تخلى عما يحوزه من مخدر فالتقطه أحدهم, فإن هذا المخدر يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة تخليه اختياراً عنه ولم يكن وليد القبض عليه. لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه, ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب بالجلسة الأولى ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن ...... - إلا أنه لم يعاود التمسك به في الجلسة التالية واقتصر في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة, فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1, 2, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين 9 و57 من الجدول رقم (1) المرفق به, وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه. وبالتالي يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة - من أن الطاعن قد تخلى اختياراً عن المخدر المضبوط - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأحد، 9 سبتمبر 2018

الطعن 16312 لسنة 61 ق جلسة 8 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 95 ص 619


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  بناء على ارض زراعية . قانون " تفسير القانون".
ورود لفظ مطلق في نص تشريعي دون أن يقم دليل على تقييده. إفادته ثبوت الحكم على الإطلاق .عبارة حظر إقامة " أي مبان أو منشآت " في الأرض الزراعية . مطلقة غير مقيدة في اللفظ . مفادها شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية أياً كان نوعه أو شكله أو مادته ومهما كان الغرض منه ودون ما عبرة بوجه الانتفاع به أو استغلاله . أساس ذلك وعلته ؟ الاستثناء الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 على حظر البناء على الأرض الزراعية . شرطه ؟
من المقرر إنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق وكانت الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنه 1983 تنص على أن " تحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية " وكانت عبارة " رأى مبان أو منشآت " قد وردت في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية، وأيا كان نوعه أو شكله أو مادته، ومهما كان الغرض منه ما عبره بوجه الانتفاع به أو استغلاله ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة التي جرمت البناء في الأرض الزراعية بدءا بالقانون رقم 59 لسنه 1973 وانتهاء بالقانون رقم 116 لسنه 1983 من أنها تتوخى مواجهة ظاهرة الانكماش الملموس في الواقعة الزراعية بسبب إقامة مختلف المباني عليها، وما جاء بتقرير لجنه الزراعية والري عن مشروع القانون رقم 116 لسنه 1983 من أنه يستهدف وضع حد لزحف المباني أو المنشآت على الأرض الزراعية للحافظ على رقعتها ومنع البناء عليها، مما يسرى على إقامة أي منشآه على الأرض الزراعية . الأمر المنطبق على كل المباني والمنشآت على الإطلاق وأيا كانت صورها وكيفما كانت أغراضها ومن جهة أخرى لئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة، من أصل حظر البناء على الأرض الزراعية، البناء على أرض محددة ضمن بيانها نص الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها، ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى بالنسبة لحالة إقامة المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، إلا أنه اشترط للاستفادة من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المختص قبل البدء في إقامة البناء أو المنشأة.
- 2  بناء على ارض زراعية . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
حظر إقامة أسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها أياً كان الباعث على إقامتها .إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم تأثيم إقامة السور في الأرض الزراعية تأسيساً على توافر باعث حمايتها . خطأ في القانون . حجب الخطأ المحكمة عن بحث عناصر الدعوى . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
من المقرر إن إقامة الأسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في أقامتها محظور أيا كان الباعث على إقامتها، وإذ لا أثر للبواعث والدوافع على قيام الجريمة وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر إقامة السور في الأرض الزراعية غير مؤثمة لمجرد توافر باعث حمايتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت بناء علي أرض زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابها بالمادتين 107أ/1، 107ب/1 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقوانين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978، 116 لسنة 1983. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهمة ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة ألاف جنيه والإزالة علي نفقتها. استأنفت ومحكمة الجيزة البتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على ارض زراعية دون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن البناء سور قصد به حماية الأرض الزراعية، في حين أن ذلك أمر يتصل بالباعث ولا يؤثر في قيام الجريمة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على ارض زراعية دون ترخيص على ما دل عليه تقرير الخبير من أن البناء سور قصد به حماية الأرض الزراعية وإنه من ثم تنتفي الجريمة من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر إن إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق. وكانت الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن ((تحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية)) وكانت عبارة ((أي مبان أو منشآت)) قد وردت في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية، وأياً كان نوعه أو شكله أو مادته، ومهما كان الغرض منه ودون ما عبرة بوجه الانتفاع به أو استغلاله ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة التي جرمت البناء في الأرض الزراعية بدءاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 وانتهاء بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من أنها تتوخى مواجهة ظاهرة الانكماش الملموس في الرقعة الزراعية بسبب إقامة مختلف المباني عليها، وما جاء بتقرير لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 116 لسنة 1983 من أنه يستهدف وضع حد لزحف المباني أو المنشآت على الأرض الزراعية للحفاظ على رقعتها ومنع البناء عليها، مما يسري على إقامة أي منشأة على الأرض الزراعية - الأمر المنطبق على كل المباني والمنشآت على الإطلاق وأياً كانت صورها وكيفما كانت أغراضها. ومن جهة أخرى لئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة، من أصل حظر البناء على الأرض الزراعية، البناء على أرض محددة ضمن بيانها نص الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها، ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى بالنسبة لحالة إقامة المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه، إلا أنه اشترط للاستفادة من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء أو المنشأة. وكان مفاد ما تقدم إن إقامة الأسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها محظور أياً كان الباعث على إقامتها، إذ لا أثر للبواعث والدوافع على قيام الجريمة وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر إقامة السور في الأرض الزراعية غير مؤثمة لمجرد توافر باعث حمايتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان خطأ المحكمة هذا قد حجبها عن بحث عناصر الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 20505 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 94 ص 615


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي". تهديد . جريمة " أركان الجريمة". محكمة الجنح
جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما انتهى إليه الحكم من عدم اختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟
جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبة، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذى أحدثه التهديد في نفس المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان مفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجني عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة بحسب ظاهره.
- 2  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز حد ذلك وأساسه؟
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على انه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى "وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدد ..... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر وطلبت عقابه بالمادة 2/327 عقوبات. وأدعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الدقي قضت حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. استأنف المتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/.......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة بوصف أنه في منتصف شهر يوليو سنة 1986 هدد ..... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 327/2 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيساً على أن أحد الخطابات المرسلة إلى المجني عليه يتضمن تهديداً مصحوباً بطلب تسليم شيك إلى المتهم، والتصريح له بالسفر، الأمر الذي تعد معه الواقعة جناية تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات وقد استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييده. لما كان ذلك، وكانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجني عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهياً للخصومة بحسب ظاهره، ولما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه ((لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منه السير في الدعوى)). وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.

الطعن 6175 لسنة 64 ق جلسة 4 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 93 ص 609


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض " التقرير بالطعن  . ميعاده ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطاعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وأسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عن، وإذ كان المحكوم عليه الثالث ...... وأن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
- 2  نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . نطاقها ".
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كليه من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلوا من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضي ببراءتهم شكلا.
- 3  مصادرة . مواد مخدرة . قانون " تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جريمة المتحصلة من جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار . واجب . المادة  1/ 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة . يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا . قعودها عن ذلك وإغفال الحكم بالمصادرة . يعيب الحكم . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة أثرهما : امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث .
النص في المادة 1/42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم "5" وبذورها وكذلك الموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها " يدل على وجوب الحكم بمصادرة الموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضبوطة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهدا بأن المطعون ضده قد أقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا لكون هذه الأموال متحصله من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهى لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها يدل على اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1- جلبوا إلي أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "حشيش" قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك بقصد ترويجه والإتجار فيه. 2- المتهمين جميعاً اشتركوا في عصابة وتداخلوا في إدارتها الغرض منها ارتكاب جناية الإتجار في مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 3- هربوا البضائع موضوع التهمة الأولي لداخل البلاد مخالفين النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 1/7، 3/33-6، 34/أ، 42 من القانون رقم 61 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1970 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة. ثالثاً: بمعاقبة .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وذلك عن موضوع التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المواد المخدرة والسيارة رقم .... ملاكي الإسكندرية والسيارة ماركة تويوتا كرولا المضبوطتين وببراءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم
فطعن كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة 
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وإذ كان المحكوم عليه الثالث ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة، إلا أنه لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليهم الثلاثة الأول وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم ببراءة المتهمين الخمسة المقضي ببراءتهم مما يجعل طعنها بالنسبة لهم خلواً من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضدهم الخمسة المقضي ببراءتهم شكلاً
ومن حيث إن طعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني ...... و........ قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن طعن النيابة العامة قبل المحكوم عليهم الثلاثة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الأول بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اغفل القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط معه رغم ثبوت أنه متحصل من إتجاره في المواد المخدرة، مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني أنه تم ضبط المطعون ضده الأول بالقرب من القاعدة الجوية ببرج العرب وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها عثر على جوال من البلاستيك بحقيبة السيارة بداخله عدد من طرب الحشيش وبتفتيش مسكنه عثر على جوال أخر بداخله عدد أخر من طرب الحشيش ومبلغ مليون وخمسمائة وستة وستون ألف واثنين وثلاثون جنيهاً وقد أقر المطعون ضده للشاهد الأول بحيازته للمخدر بقصد الإتجار ثم انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده الأول بالمواد 1/1، 2، 7، 34/1 - أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة التي كان يستقلها وعثر بها على جزء من المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أنه ((مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها)). يدل على وجوب الحكم بمصادرة الأموال متى كانت متحصلة من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ضبط الأموال مع المطعون ضده الأول، وكان البين من المفردات المضمومة أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد شهد بأن المطعون ضده اقر لهما بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً لكون هذه الأموال متحصلة من الجريمة أو تستظهر بجلاء كونها غير متحصلة من الجريمة وأن تقطع في ذلك برأي أما وهي لم تفعل وأغفلت الحكم بمصادرة الأموال المضبوطة ومن ثم فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها مما يدل على اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به عدم الخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر لطعن النيابة العامة أو أوجه طعن الطاعنين الأول والثاني.