الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 سبتمبر 2018

قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الجريدة الرسمية العدد 34"مكرر (هـ بتاريخ 27 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

المادة 2
على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة 3
يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 4
يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقا لأحكام القانون المرافق.

المادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم الصحافة
الباب الأول: تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات: الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول
الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين
الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين
النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني: كل بث إذاعي وتليفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية والرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها
المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية
المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء 
التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التي تملكها الدولة ملكية خاصة
القناة العامة: القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع
القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر نشاطها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي
القناة الإخبارية: القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي يتم تحميل مواد إعلامية مرئية أو مسموعة عليها.
وسائط الإعلام الإلكتروني: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها
الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني نصيا كان أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.

الباب الثاني: حرية الصحافة والإعلام  
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.

المادة 3
يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة
وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 4
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية
ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 5
لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.

المادة 6
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

الفصل الثاني: حقوق الصحفيين والإعلاميين
المادة 7
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

المادة 8
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

المادة 9
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

المادة 10
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

المادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

المادة 12
للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.

المادة 13
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة
وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو إذا تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

المادة 14
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده
ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا استرشاديا لعقد العمل.

المادة 15
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

المادة 16
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله
فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

الفصل الثالث: واجبات الصحفيين والإعلاميين
المادة 17
يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور
كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

المادة 18
مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

المادة 19
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية
ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 20
يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين
كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة.

المادة 21
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.

المادة 22
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها
وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

المادة 23
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب
وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

المادة 24
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

المادة 25
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ويساءل المخالف تأديبيا.

المادة 26
يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيا.

المادة 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالتمييز والفصل فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية، والمواد الإعلانية، ويجب الإفصاح عن ذلك.

الفصل الرابع: ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية
المادة 28
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.

المادة 29
لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

المادة 30
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55، 97، 199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 31
لا يجوز تفتيش مكتب الصحفي أو الإعلامي أو مسكنه بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

المادة 32
لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.

الباب الثالث: المؤسسات الصحفية
الفصل الأول: ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها
المادة 33
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 34
يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 35
يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي إذا كانت الصحيفة يومية ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل
على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها
ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، في البنوك المشار إليها ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولذات الغرض، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة
وتطبع الصحف في مطابع داخل جمهورية مصر العربية، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 36
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.

المادة 37
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة أو الموقع عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها من التزامات، ويزاد هذا المبلغ بنسبة (10%) كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 38
بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المادتين (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة (10%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

المادة 39
يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقا لما يحدده عقد أو نظام التأسيس.

الفصل الثاني: مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
المادة 40
على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة، ومكان بث الموقع الإلكتروني
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها.

المادة 41
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكتروني رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أي منهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 42
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار
ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الصحيفة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 43
يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن (70%) من طاقة العمل الفعلية
وتلتزم كل صحيفة قائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاما محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال وجودهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين
وفي جميع الأحوال، يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لحكم هذه المادة.

المادة 44
إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع، فيكون الإعلان في موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

المادة 45
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة وفق الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى.

المادة 46
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال ، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصا بذلك طبقا لما يحدده المجلس الأعلى.

المادة 47
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديري التحرير ومن يليهم في مسئولية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير.

المادة 48
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها للمجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

الباب الرابع: المؤسسة الإعلامية
 الفصل الأول: ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها
المادة 49
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 50
يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 51
يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

المادة 52
في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

المادة 53
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

المادة 54
يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني
ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها
ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (35%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

المادة 55
يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني
ويجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقا لطلب الترخيص.

المادة 56
تعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 57
تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

المادة 58
تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

الفصل الثاني: مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها
المادة 59
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص
وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى
واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة أستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى، محددا به وقت البث ومكانه.

المادة 60
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها
ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقدا أو بأي طريقة دفع أخرى.

المادة 61
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

المادة 62
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث
2- مدة الترخيص
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة في الأحوال التي تستلزم ذلك
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها
6- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون
7- الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية.

المادة 63
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها
ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.

المادة 64
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثني عشر شهرا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية في الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة أطول.

المادة 65
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيا أو أرشيفيا.

المادة 66
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية، المعتمدة، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وتلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاترها ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 67
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها
ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرية، أن يكون طالب الترخيص حاصلا على بطاقة ضريبية
وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك
وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يجب عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الفصل الأول: المجلس الأعلى وأهدافه
المادة 68
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.

المادة 69
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي
5- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

الفصل الثاني: اختصاصات المجلس الأعلى
المادة 70
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية
5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التي تقدم له
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال
9- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف
10- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
11- تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر
12- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس
13- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها
14- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة Platform، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها
15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها
16- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف
17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة
20- الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية
21- اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي
22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به
23- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي
24- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

المادة 71
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي
2- التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن
3- وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها
6- رصد الأداء الصحفي والإعلامي ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية
10- إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.

المادة 72
يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة Platform على أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويشترط لمنح الترخيص بذلك أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة.

الفصل الثالث: تشكيل المجلس الأعلى
المادة 73
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتي
1- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز
5- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية
6- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه
7- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه
8- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع: شروط العضوية والتزامات الأعضاء
المادة 74
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه
6- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

المادة 75
على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرارا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

الفصل الخامس: نظام عمل المجلس الأعلى
المادة 76
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 77
يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي
((أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق)).

المادة 78
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 79
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.

المادة 80
يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 81
يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأي من الأسباب الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون
2- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليه أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

المادة 82
إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الأعضاء، يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (73، 74) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 83
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا
ويحل الوكيل، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه
وإذا كان أي من الرئيس أو الأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكافة البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.

المادة 84
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي
1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد
3- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المادة 85
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه
2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
5- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس: موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية
المادة 86
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس
ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.

المادة 87
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي
1- ما تخصصه له الدولة من مبالغ في الموازنة العامة
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامي وتصاريح محتوى البث التي يصدرها
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية
5- القروض التي تعقد لصالحه بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة
وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

المادة 88
أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع: العاملون بالمجلس الأعلى
المادة 89
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

المادة 90
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن: القرارات والتقارير التي يصدرها المجلس الأعلى
المادة 91
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 92
ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.

المادة 93
تلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

الفصل التاسع: الإجراءات والجزاءات التي يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية
المادة 94
يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها
وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها
2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة
وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها
ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

المادة 95
للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية
1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى
2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة 96
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة.

الباب السادس: أحكام انتقالية
المادة 97
تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون.

المادة 98
تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) من المادة (73) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولي رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب السابع: العقوبات
المادة 99
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون.

المادة 100
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.

المادة 101
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.

المادة 102
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون.

المادة 103
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون.

المادة 104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المادة 105
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المواد (6، 41، 59، 67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المادة 106
تعاقب الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.

المادة 107
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأي من الأفعال الآتية
استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي
حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

المادة 108
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، جزئيا لأي شخص أو جهة، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليا أو عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في ذات المادة.

المادة 109
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنها أجهزة SNG و LIVE VIEW عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.

المادة 110
يعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، ورئيس القسم المتسبب في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة
وفي جميع الأحوال، يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

انشاء نيابات التجمع والشروق وبدر الجزئية ونقل نيابة السلام


النيابة العامة
   مكتب
النائب العام
قرار
رقم 1178 لسنة 2018
النائب العام
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدلة .
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 35 لسنة 1984 و 143 لسنة 2007.
قرر
المادة الأولى
تنشأ نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتتبعها النيابات الآتية :
1 - نيابة التجمع الجزئية
2 - نيابة الشروق وبدر الجزئية
3 - نيابة السلام الجزئية .
وتتولى المهام المخولة قانوناً للنيابة العامة وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام . ويكون مقرها بالطابق الثالث من مجمع محاكم القاهرة الجديدة الكائن بالحي الأول بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .
المادة الثانية
تنشأ نيابة التجمع الجزئية تتبع نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من أقسام شرطة التجمع الأول والتجمع الخامس والقطامية ويكون مقرها بالطابق الثالث من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الثالثة
تنشأ نيابة الشروق وبدر الجزئية تتبع نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسمي شرطة نيابة الشروق وبدر ويكون مقرها بالطابق الرابع من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الرابعة
فصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة شرق القاهرة الكلية وضمها إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسمي شرطة مدينة السلام والنهضة ويكون مقرها بالطابق الرابع من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الخامسة
نقل مقر نيابة المرج الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى المقر السابق لنيابة حدائق القبة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة .
المادة السادسة
تحال إلى النيابات المذكورة في المواد الأربع الأولى القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 10 / 2018 وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة والإدارة العامة للنيابات تنفيذه
صدر في 20 / 6 / 2018
                                       النائب العام
                                   المستشار / 
 نبيل أحمد صادق

الطعن 4749 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 148


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------
- 1  إثبات" شهود".  إجراءات" إجراءات المحاكمة" . محكمة الموضوع .الإجراءات أمامها".
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا . ولا يجوز الافتئات علي ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا .
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.


- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ولو أبدى بصفة احتياطية مادام باب المرافعة مفتوحا - علة ذلك؟
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً حتى ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
- 3  محكمة استئنافية . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق حد ذلك . عدم الإخلال بحق الدفاع . واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق . تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة . عدم إجابته : إخلال بحق الدفاع .
من المقرر أنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وترتيباً على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وإذ كانت الحالة في الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع شهادة..... تأسيساً على أن المجني عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة التي تسبب قائدها في إصابته، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهري إيراداً ورداً، ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة، لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة، وإنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث. فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. 3- نكل عن مساعدة المجني عليه مع تمكنه من ذلك. وطلبت عقابه بالمادة 244/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 و74 و77 و78 و79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمتين الأولى والثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ .... عن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية التفتت عن طلبه سماع شاهد الواقعة بعد أن كانت قد أصدرت قرارا بإعلانه ولم تضمن حكمها تبريرا لذلك, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت قرارا بجلسة.......... بإعلان الشاهد......... بعد أن قرر المجني عليه أمامها أنه هو الذي أخبره برقم السيارة التي أحدثت إصاباته إلا أنها عادت بجلسة......... وقضت في الدعوى دون سماعه رغم تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهادته إذا لم تقض المحكمة ببراءته, لما كان ذلك, وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا, كما أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحا حتى ولو أبدي هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وترتيبا على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها, وإذ كانت الحالة في الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع شهادة........ تأسيسا على أن المجني عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة التي تسبب قائدها في إصابته, فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهري إيرادا وردا, ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة, لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة, وإنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 4623 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 20 ص 140


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي وأحمد سعفان نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-----------
إثبات " قرائن . قرائن قانونية".  تهريب جمركي . جمارك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  قصد جنائي . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون " .
حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة . اعتباره في حكم التهريب . العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز . نقض هذه القرينة . شرطه : تقديم المستندات الدالة علي سداد الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . حجب العيب الذي شاب الحكم المحكمة عن نظر الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عن جريمة تهريب جمركي.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966، والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - وهو القانون الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة..." وكان مفاد هذا النص أن المشرع - فضلاً عن أنه جعل حيازة البضاعة الأجنبية بقصد الإتجار في حكم التهريب متى كان حائزها يعلم بأنها مهربة - قد أنشأ قرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب في حق الحائز، ولم يجعل له من سبيل إلى نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن البضاعة المضبوطة متداولة في الأسواق وأنها كانت محملة بطريقة ظاهرة على سيارة اجتازت بها عدة محافظات، دون أن يلتفت إلى قرينة العلم بالتهريب التي افترضها الشارع واشترط لدحضها دليلاً بعينه هو تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية وإذ كان هذا العيب الذي شاب الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تلك الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته من المشتغلين بالتجارة حاز البضائع الأجنبية المبينة الوصف بالمحضر وذلك بقصد الإتجار ودون أن يكون لديه المستندات الدالة على أنها خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/1، 122، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقم 88 لسنة 1976 ورقم 75 لسنة 1980 ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنف المدعي بالحق المدني بصفته ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
حيث أن مصلحة الجمارك تنعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهريب الجمركي, بما تضمنه ذلك من قضاء برفض الدعوى المدنية - قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن البضاعة المضبوطة مهربه, في حين أن المطعون ضده مع اعترافه بأنها بضاعة أجنبية وأنه يحوزها بقصد الإتجار لم يقدم ما يثبت سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها, مما يفترض معه علمه بتهريبها, وتكون حيازته لها في حكم التهريب عملا بما تقضي به المادة 121 من قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980, وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين الواقعة بما يجمل في أن سيارة ضبطت محملة بكمية من الأطباق الصيني أقر المطعون ضده بأنه اشتراها بقصد بيعها - قد خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده في قوله "وحيث أنه عن تهمة التهريب الجمركي فإنها غير متوافرة في حق المتهم لأن البضاعة على ذمة المحضر كلها عينات مكتظة بها جميع المحلات في جميع أنحاء البلاد, أما عن الرسوم الجمركية وأنها مستوردة فإن هذا مردود عليه من أن هذه البضاعة وردت من المنصورة كما قرر سائق السيارة وأنها.......... بعدة محافظات وإذا كانت مهربة فلم لم يتم ضبطها وهي بسيارة مكشوفة
لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966, والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - وهو القانون الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة, ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة......." وكان مفاد هذا النص أن المشرع - فضلا عن أنه جعل حيازة البضاعة الأجنبية بقصد الإتجار في حكم التهريب متى كان حائزها يعلم بأنها مهربة - قد أنشأ قرينة قانونية افترض بها العلم بالتهريب في حق الحائز, ولم يجعل له من سبيل إلى نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أن البضاعة المضبوطة متداولة في الأسواق وأنها كانت محملة بطريقة ظاهرة على سيارة اجتازت بها عدة محافظات, دون أن يلتفت إلى قرينة العلم بالتهريب التي افترضها الشارع واشترط لدحضها دليلا بعينه هو تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية, فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية وإذ كان هذا العيب الذي شاب الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تلك الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 3697 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 133


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
---------
- 1  إصابة خطأ . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". خطأ . رابطة السببية . مسئولية " مسئولية جنائية".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بينه وبين النتيجة . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد بين ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث متمثلاً في أنه قاد قطاراً بسرعة كبيرة ودون مراعاة الإشارات التي تأمره بالوقوف فاصطدم بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليه والتي كانت تعبر مزلقان السكة الحديد مما أدى إلى إصابة المجني عليه وإحداث إصابته، ودلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة وخلص إلى اتصالها اتصال السبب بالمسبب فإن الحكم يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن وأثبت توافر السببية مستنداً إلى ما له أصله الثابت في الأوراق ومدللاً تدليلاً سائغاً عليه في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات" بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي .
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 3  إتلاف . اختصاص . إصابة خطأ . دعوى "دعوى مدنية".
دعاوى الحقوق المدنية . الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية . إباحة القانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية . شرط ذلك توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية من النظام العام . كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية ، بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى . يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية. لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدني للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي أصاب السيارة وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه في هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل. ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
- 4  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون؟
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه - بصدد الدعوى المدنية - مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن - في خصوص الدعوى المدنية - وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لأصول مهنته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد قطاراً ولم يقف بمحطة السكة الحديد بأسيوط وبسرعة كبيرة دون مراعاة الإشارات التي أمامه والتي تأمره بالوقوف فصدم سيارة قادمة من طريق جانبي لتعبر مزلقان السكة الحديد فصدم المجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة. وطلبت عقابه بالمادة 238/2 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بصفته بمبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

------------
المحكمة
حيث أن الطاعن الأول (المحكوم عليه) ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاعه أمام درجتي التقاضي قائم على انتفاء الخطأ من جانبه وأن تبعة الحادث تقع على عاتق سائق السيارة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه - إيراد له وردا عليه - مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد بين ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم عنه الحادث متمثلا في أنه قاد قطارا بسرعة كبيرة ودون مراعاة الإشارات التي تأمره بالوقوف فأصطدم بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليه والتي كانت تعبر مزلقان السكة الحديد مما أدى إلى إصابة المجني عليه وإحداث إصابته, ودلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة وخلص إلى اتصالها اتصال السبب بالمسبب فإن الحكم يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن وأثبت توافر السببية مستندا إلى ما له أصله الثابت في الأوراق ومدللا تدليلا سائغا عليه في العقل وسديدا في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك, وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هي الحال في الدعوى الماثلة, أما ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ قائد السيارة بعبوره مزلقان السكة الحديد فمردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن الدعوى الجنائية يكون على غير أساسا متعينا رفضه موضوعا
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض مدني عن إتلاف السيارة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية, إذ أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة...... في حين أن محل الدعوى المدنية هو إتلاف السيارة رقم 11524 حكومة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أنه من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية. لما كان ما تقدم, وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعيا بحق مدني للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي أصاب السيارة وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه في هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل. ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه - بصدد الدعوى المدنية - مقصورا على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن - في خصوص الدعوى المدنية - وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها, وذلك بغير حاجة إلى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم في صددها.