الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 793 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 312 ص 1668


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
------------
- 1  اختصاص "اختصاص ولائي". نظام عام. نقض "السبب المتعلق بالنظام العام". دفوع.
الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع . تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان مبنى النعي هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2  اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص لجنة منازعات الري والصرف". دعوى "تكييفها". تعويض. ري. نزع الملكية للمنفعة العامة. حكم "مخالفة القانون".
طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف . ليس من قبيل التعويضات الواردة بالمادة الخامسة من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف . اعتباره بمثابة تعويض عن الاستيلاء عليها وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكية . مؤداه . عدم اختصاص اللجنة المنصوص عليها في قانون الري بنظر المنازعة بشأنها.
حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدني فهو في غير محله بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5825 جنية عن مساحة 5/3 22 س 1 ط - تم الاستيلاء عليها من ملكه وأضيف إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلاً من الجزء الذي تأكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له - موضوع التداعي وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف التي يقابلها المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هي - بمثابة تعويض للمطعون عليه عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبرا عنه وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليته عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع وبالتالي فلا اختصاص للجنة المنصوص عليها في قانون الري والصرف بنظر هذه المنازعة وفقاً للأسس والإجراءات التي حددها القانون المشار إليه.
- 3  اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص لجنة منازعات الري والصرف". دعوى "تكييفها". تعويض. ري. نزع الملكية للمنفعة العامة. حكم "مخالفة القانون".
اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف . اختصاصها - دون غيرها - بطلب التعويض عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بما ينطوي على اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه . خطأ في القانون.
حيث إن النعي على الحكم فيه مخالفة القانون إذ فصل في نزاع يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 884.720 تعويضا للمطعون ضده عن عدم الانتفاع بمساحة من أرضه بسبب إلقاء وتشوين الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك إن مفاد النص في الفقرة جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف وتقابلها الفقرة ب من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الري في أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها المملوكة ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا - ونصت المادة 82 من القانون 74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه "يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة السيد المستشار قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة...... وممثل عن المحافظة..... ويكون قرارها قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة" يدل على أن اختصاص اللجنة المذكورة - دون غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها في قانون الري والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة في الأرض المجاورة وتعطيل الانتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن 888.720 قيمة التعويض المستحق للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضة - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 8504 سنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية في 1/ 11/ 1983 بطلب الحكم بإلزام محافظ الجيزة والطاعن وشركة الكراكات المصرية بإزالة الأتربة الملقاة بأرضه. والمخلفة عن تطهير وتوسيع المصرف المجاور لها وأن يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 5825 جنيه قيمة مساحة 3/5 22 س 1 ط استولى عليها الطاعن من الأرض المملوكة له .... وأضافها للمصرف لإقامة جسر له بدلاً من الذي تآكل نتيجة توسعته ومبلغ 888.720 تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من جراء إلقاء الأتربة ناتج التطهير وتشوينها بزراعته، وبتاريخ 22 /2/ 1987. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظة الجيزة وبإلزام الطاعن وشركة الكراكات المصرية - متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 6709.720 تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وإزالة الأتربة المشونة على أرضه
استأنفت الشركة المذكورة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4164 سنة 104 ق كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4935 لسنة 104 ق والتي أعادت المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره ضمت الاستئنافين وحكمت بتاريخ 19 /12 /1989 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على الشركة المستأنفة وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على الطاعن
طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون عليه بتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم الانتفاع بالأطيان موضوع التداعي من جراء إلقاء وتشوين الأتربة الناتجة عن تطهير المصرف العمومي الذي يجاورها - في أرضه وإتلاف ما بها من زراعة وتداخل جزء منها في جسر المصرف - وإذ نصت المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - التي تقابلها مثيلتها من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 على حق وزارة الري في أن تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً تختص بالفصل في المنازعات التي تدور بشأنه اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ذلك القانون وتقابلها المادة 102 من القانون رقم 12 لسنة 1984 فإن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه إذ تصدى لهذا النزاع وفصل فيه وألزمه بالتعويض المحكوم به على سند من نص المادة 163 من القانون المدني يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام وأخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه وإن كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى هذا النعي هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادة 163 من القانون المدني فهو في غير محله بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 5825 جنيه عن مساحة 3/ 5 22 س 1 ط - تم الاستيلاء عليها من ملكه وأضيفت إلى جسر المصرف وتداخلت فيه بدلاً من الجزء الذي تآكل نتيجة توسعته، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليه طلب فيها إلزام الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل قيمة ما استولى عليه الأخير من الأطيان المملوكة له - موضوع التداعي وهو بهذه المثابة ليس من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف التي يقابلها المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه بل هي بمثابة تعويض للمطعون عليه عن استيلاء الطاعن على قطعة أرض مملوكة له جبراً عنه وتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة دون إتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ومن ثم يعتبر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليته عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع وبالتالي فلا اختصاص للجنة المنصوص عليها في قانون الري والصرف بنظر هذه المنازعة وفقاً للأسس والإجراءات التي حددها القانون المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه - بالنسبة لهذا الشق - لم يخرج عن هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ فصل في نزاع يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحكمة فهو سديد بالنسبة لما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 884.720 جنيه تعويضاً للمطعون عليه عن عدم الانتفاع بمساحة من أرضه بسبب إلقاء وتشوين الأتربة ناتج تطهير المصرف بها وإتلاف ما بها من زراعة - ذلك أن مفاد النص في الفقرة جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف وتقابلها الفقرة ب من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 هو حق وزارة الري في أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة في الأراضي المجاورة لها المملوكة ملكية خاصة مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً - ونصت المادة 82 من القانون 74 لسنة 1971 وتقابلها المادة 102 من القانون 12 لسنة 1984 سالف الإشارة على أنه "يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة ...... وممثل عن المحافظة ...... ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة" يدل على - اختصاص اللجنة المذكور- دون غيرها - بنظر طلبات التعويض المشار إليها في قانون الري والصرف ومنها التعويض عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العامة في الأرض المجاورة وتعطيل الانتفاع بها بسبب ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الشق من النزاع وقضى بإلزام الطاعن بمبلغ 888.720 جنيه قيمة التعويض المستحق للمطعون عليه عن الضرر الناشئ عن إلقاء الأتربة بأرضه - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادي واختصاص اللجنة المذكورة بالفصل فيه - فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 731 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 311 ص 1661

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.

----------------

(311)
الطعن رقم 731 لسنة 60 القضائية

 (2 - 1)اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي. استئناف. نقض "أسباب الطعن: السبب الغير منتج".
 (1)الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. عدم الطعن فيه. أثره. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها.
 (2)قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف. تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات. غير منتج.
(5 - 3) وكالة "وكالة بالعمولة: عزل الوكيل". تعويض. قانون. التزام أوصاف الالتزام". مسئولية "الإعفاء من المسئولية العقدية" "المسئولية التقصيرية". حكم.
 (3)الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية. للموكل بإرادته المنفردة، عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة. المادتان 715، 716 مدني.
(4) جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض. أساس ذلك. جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية م 217 مدني.
 (5)قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء حق الوكيل في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الوارد به. عدم تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في هذا الصدد. لا خطأ.
 (6)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي على ما تزيد به من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير منتج.

--------------
1 - لما كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم 213 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على النظام العام.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الاستئناف ويكون تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
3 - الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضي به المادتين 715، 716 من القانون المدني - وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفردة - عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة.
4 - لما كان النص في المادة 217 من ذات القانون على أنه 1 - ..... 2 - وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون أن يكون مسئولاً قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق وارداً على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من انتفاء حق مورث الطاعنين في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذي تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من اتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذي ترتب على عزل الوكيل.
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزيداً في أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفي الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4191 سنة 1980 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 30000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 16/ 2/ 1957 اتفق مورثهم مع الشركة المطعون عليها على أن يقوم بتوزيع منتجاتها بصفته وكيلاً عنها مقابل عمولة يتقاضها منها، وقد فوجئ بإنذاره من الشركة في 12/ 7/ 1965 بفسخ عقد الوكالة دون مبرر مما ألحق له وورثته من بعده ضرراً يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، بتاريخ 25/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 2076 سنة 1983 مدني. ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 14/ 3/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5715 سنة 104 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل الاتفاق الوارد في عقد الوكالة بالعمولة سند دعواهم بشأن انعقاد الاختصاص المحلي بالمنازعات الناشئة عن العقد إلى محاكم القاهرة بما يعني بقاء العقد غير مفسوخ متناقضاً في ذلك مع إقراره فسخه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على النظام العام. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يطعنوا استقلالاً على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنه لا يجوز لهم - بعد فوات ميعاد الطعن - أن يستأنفوه مع الحكم الصادر من هذه المحكمة في موضوع الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الاستئناف ويكون تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بخطأ الشركة المطعون عليها في إنهاء عقد الوكالة بالعمولة التي أبرمته مع مورثهم دون مبرر إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع اكتفاء بسرد حجج المطعون عليها في تبرير إنهائها للوكالة ومنها عدم انتظام الوكيل في أداء التزاماته المالية دون أن يتعرض لبيان الخطأ رغم الثابت في الأوراق أن مورثهم كان دائناً للموكل، كما أخذ الحكم بشرط الإعفاء من المسئولية الوارد في عقد الوكالة في حين أنه شرط باطل لاستناد المسئولية على العمل غير المشروع، وأيضاً أطرح دفاعهم في خصوص ما لحق بهم ومورثهم من ضرر على ما قاله أنه يرجع إلى سبب أجنبي دون أن يورد المصدر الذي استقى منه ذلك أو يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أن الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضي به المادتين 715، 716 من القانون المدني - وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفردة - عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، وكان النص في المادة 217 من ذات القانون على أنه (1) ......... (2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون أن يكون مسئولاً قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق وارداً على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من انتفاء حق مورث الطاعنين في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذي تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من اتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذي ترتب على عزل الوكيل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزُيداً في أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفي الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 575 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 310 ص 1653


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
------------
- 1   اختصاص "أعمال السيادة". محكمة الموضوع.
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.
لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
- 2  اختصاص "أعمال السيادة". محكمة الموضوع.
أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية.
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها.
- 3  ملكية "ملكية الأراضي الصحراوية". قانون. أموال "أموال الدولة الخاصة".
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها.
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونه لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أم يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
- 4  ملكية "ملكية الأراضي الصحراوية". قانون. أموال "أموال الدولة الخاصة".
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 . ماهيتها . تخويل وزير الدفاع إصدار قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها . المادتان 1 , 2 من هذا القانون . مؤداه . عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق العسكرية للقيود الواردة على استغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور.
لما كان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في نطاق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين......" ونص في المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي 1 - يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها...." بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.
- 5  بيع "آثار البيع" "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع".
تسليم المبيع . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به . م 435 مدني.
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.
- 6  اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها.
المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم عليها.
- 7 اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية . القيد الذي يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. استثناء . لا يجب التوسع في تفسيره . اختصاص القضاء الإداري بالطعن على القرار الإداري بإزالة التعدي لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية . اختصاص القضاء العادي وحده بالفصل فيها.
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعه قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 649 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد جمعية العاشر من رمضان التعاونية لاستصلاح الأراضي بالإسماعيلية بطلب الحكم عليها في مواجهة الطاعنين بتسليمه الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وبالعقد المسجل برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية، وقال بياناً لذلك أنه اشترى بموجب هذا العقد من الجمعية المدعى عليها الأولى أرضاً مساحتها 17 ط - 7 ف مبينة الحدود بالعقد تملكتها البائعة ضمن مساحة أكبر مشتراه من محافظة الإسماعيلية بالعقد المسجل برقم 907 في 15 /11 /1981 الإسماعيلية، وإذ تقاعست البائعة له عن تسليمه الأرض المبيعة أقام الدعوى دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لتعلق موضوعها بأعمال السيادة
ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بتاريخ 22 /2 /1989 بإلزام المدعى عليها الأولى في مواجهة الطاعنين - بتسليم المطعون عليه الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد المسجل برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 189 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 12 /1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بدفاع حاصله أن قيادة الجيش الثاني تعرضت للمطعون عليه في وضع يده على أرض النزاع التي تقع ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقاً لقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 الصادر استناداً لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بسبب إقامة تجهيزات عسكرية عليها بغرض تأمين البلاد وهو من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء ولا تختص المحاكم بدعوى منع تعرضهما للمشتري في هذه الأرض، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتسليم المطعون عليه أرض التداعي على ما ذهب إليه من أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تسليم الأرض تنفيذاً لعقد شرائها من الجهة البائعة لها والتي تمتلكها بعقد مسجل ورغم أنه لا يستقيم أن يكون تسجيل عقدها في عام 1981 سابقاً على شرائها لها في عام 1982 على النحو الذي أشار إليه تقرير الخبير الأول المندوب في الدعوى بما ينبئ عن أن البائعة تجاوزت نطاق ملكيتها وباعت إلى المطعون عليه أرضاً غير مملوكة لها وهو ما لم يتناوله الحكم إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السياحة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه، وكان من المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، لما كان ما تقدم وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ...." ونص في المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبنية فيما يلي (1) يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ...." بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وكان الثابت من تقدير الخبير المندوب في الدعوى المؤرخ 25 /12 /1988 والذي ضمنته المحكمة مدونات قضائها أن أرض التداعي تملكتها جمعية العاشر من رمضان - المدعى عليها الأولى - شراء من محافظة الإسماعيلية - ضمن مساحات أخرى - بالعقد المسجل برقم 907 في 15/ 11 /1981 الإسماعيلية قبل صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وقد باعتها الجمعية المذكورة إلى المطعون عليه بالعقد المسجل برقم 1461 سنة 1983 الإسماعيلية وأنه لم تتخذ أية إجراءات لنزع ملكيتها بالطرق المقررة لذلك قانوناً، وقد أوردت معاينة الخبير لها على الطبيعة أنها غير مشغولة بالقوات المسلحة أفراداً أو معدات وأنها محاطة بالزراعة ومصادر المياه ومشروعات الإنتاج الحيواني مما ينفي عنها تخصيصها للعمليات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي ومن ثم فلا يعد التعويض الحاصل بشأنها عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، لما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وكانت المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفعل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون عليه وتدور حول حقه في استلام الأرض التي بيعت إليه من الجمعية المالكة لها باعتباره أثراً من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص القضاء العادي، وإذ وافق قضاء الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وانتهى إلى إلزام البائعة بتسليم المطعون عليه الأرض المبيعة له وذلك في مواجهة الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون
وكان الطاعنان لم يسبق لهما أن أثارا أمام محكمة الاستئناف دفاعاً في شأن مسألة الاختلاف بين تاريخ شراء البائعة للمطعون عليه وبين تاريخ تسجيل ذلك العقد ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي في جملته على غير أساس.

الطعن 307 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 309 ص 1650


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-------------
- 1  تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلي عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.
إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
- 2  تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
قضاء الحكم الابتدائي بتعويض قدره 25000 جنيه مورداً عناصر الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء اعتقاله. إنقاص الحكم المطعون فيه مقدار التعويض إلى مبلغ 1000 جنيه دون إيراد أسباب سائغة لذلك مجملاً القول بأن التعويض المحكوم به مغالى فيه. قصور.
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد أن عناصر الضرر الذي لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت في ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة اعتقاله مما أصابه في أحاسيسه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000 جنيه تعويضا عن هذه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه إلا أنه في تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة. مجملا القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاما على واقعة التعذيب في حين أن ذلك لا ينهض بذاته سببا يبرر إنقاص التعويض وهو ما يعيبه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7545 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً، قولاً منه أنه أعتقل بدعوى أنه من جماعة الإخوان المسلمين واستمر معتقلاً إلى أن أفرج عنه في 8/ 11 /1967 وتعرض أثناء اعتقاله لأقسى أنواع التعذيب على يد تابعي المطعون عليهما وقد لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء ما عاناه من التعذيب الأمر الذي يحق له معه المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار ومن ثم أقام الدعوى
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 28/ 12 /1986 حكمت بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1007 سنة 104 ق كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 1541 سنة 104 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 25/ 11 /1987 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ ألف جنيه
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت وقوع الضرر بكافة عناصره التي حددها إلا أنه انتهى إلى نتيجة مغايرة عند تقدير التعويض الجابر له بأن أنقص مقداره بصورة جزافية من 25000 جنيه إلى مبلغ 1000 جنيه بما لا يتناسب مع هذا الضرر ودون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفي لحمله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد أن عناصر الضرر الذي لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنها تمثلت في ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة اعتقاله مما أصابه في أحاسيسه كإنسان أهدرت آدميته ومشاعره وقدر مبلغ 25000جنيه تعويضاً عن هذه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إلا أنه في تقديره التعويض أقتصر على مبلغ ألف جنيه بقالة أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون أن يورد لذلك أسباب سائغة
مجملاً القول أن التعويض المحكوم به مغالى فيه لظروف الواقعة ومرور أكثر من عشرين عاماً على واقعة التعذيب في حين أن ذلك لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2862 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 308 ص 1643

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

--------------

(308)
الطعن رقم 2862 لسنة 57 القضائية

 (1)حراسة "الحراسة القضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. حسبها إقامة قضائها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.
 (2)حكم "التسبيب الكافي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "السبب الموضوعي".
إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حراسة "الحراسة القضائية". دعوى "طريقة رفع دعوى الحراسة".
دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة. اختصاص محكمة الموضوع بنظرها إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع سواء جمعتهما صحيفة واحدة أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحفية منفصلة أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل. م 45 مرافعات.
 (4)حراسة "الحراسة القضائية: إنهاؤها". محكمة الموضوع.
انتهاء محكمة الموضوع إلى القضاء بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على عقار النزاع لزوال دواعيها. لا محل في هذه الحالة لبحث الدعوى الفرعية بفرض الحراسة على ذات العقار.
 (5)حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.

-------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أوجه وتوافر الحظر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها.
2 - إذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لئن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق. يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولاً ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى زوال دواعي الحراسة وانتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية الخاصة بفرضها لا يكون له محل.
5 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على الحكم بقضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها وبالتالي غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 6607 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على كل من الطاعنين والمطعون ضدهما السابعة والتاسع بطلب الحكم بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1776 سنة 1976 مستعجل الإسكندرية على المباني المبينة بالصحيفة على سند من أن الطاعنين كانا قد طلبا فرضها عليها في تلك الدعوى لشرائهما من المطعون ضدهم الخمسة الأول الأرض المقامة عليها تلك المباني وقيام هؤلاء البائعين بإعادة بيع هذه الأرض إلى المطعون ضدها السابعة بمقتضى عقد بيع مسُجل قضي بصورتيه وبصحة عقد شرائهما وإذ زالت دواعي هذه الحراسة بعد صدور الحكم بعدم قبول دعوى الطاعنين رقم 5207 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بتملكهم تلك المباني المفروضة عليها الحراسة لعدم تسجيل عقد شرائهما للأرض المقامة عليها فقد أقاموا دعواهم. تدخل المطعون ضده السادس منضماً إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول كما وجه الطاعنان دعوى فرعية إلى المطعون ضدهم السابعة والثامنة والتاسع بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على عقار النزاع وبتاريخ 28/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده السادس منضماً للمطعون ضدهم الخمسة الأول ولهؤلاء بطلباتهم في الدعوى الأصلية وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 708 س 40 ق التي حكمت بتاريخ 7/ 6/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإنهاء الحراسة السابق فرضها بموجب الحكم في دعواهما رقم 1776 لسنة 1982 مستعجل الإسكندرية على زوال دواعي هذه الحراسة وذلك عقب القضاء بعدم قبول دعوى الطاعنين رقم 5207 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب تملكهما المباني المفروضة عليها هذه الحراسة لعدم تسجيل عقد شرائهما للأرض المقامة عليها ثم تراخيهما رغم ذلك في إتمام هذا التسجيل مما ينبئ عن عدم قيام الخطر الموجب لبقاء الحراسة في حين أن دواعي بقاء العقار تحت الحراسة ما زالت قائمة إذ أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5207 سنة 1982 المشار إليه لم يغير في المراكز القانونية للخصوم، كما وأنهما اتخذا الإجراءات لتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما بل أن القانون - على فرض ثبوت هذا التأخير - لا يرتب عليه ضياع حق المحكوم له. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب - مع ذلك - لطلب إنهاء الحراسة القضائية ولم يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أوجه وتوافر الحظر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله: "...... وكان الثابت من الحكم رقم 5207 سنة 1982 مدني كلي إسكندرية الصادر في دعوى التملك بالالتصاق والمؤيد بالحكم رقم 850 س 39 ق مدني إسكندرية أنه قد قضى بعدم قبول دعوى المستأنفين (الطاعنين) لرفعها قبل الأوان على أساس أن الأرض الفضاء ما زالت في ملك البائعين طالما أن المستأنفين لم يسجلا عقدهما أو الحكم الصادر لهما بصحته ونفاذه وإذ كان الحكم الأخير قد صدر..... لاحقاً على صدور حكم الحراسة فإنه لا مناص من التسليم بأن هذا الحكم قد غير من الأوضاع التي كانت سائدة حال صدور حكم الحراسة رقم 1776 سنة 1982 مستعجل الإسكندرية في 2/ 2/ 1983 كما قرر بحق الحكم المستأنف. فإذا أضيف إلى ذلك أن المستخلص من سياق الدعوى ومن مرافعة المستأنفين أنهما لم يتخذا ثمة موقف إيجابي من تسجيل عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 9/ 1974 والحكم القاضي بصحته ونفاذه رغم ما أشار به الحكم رقم 5207 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية في هذا الخصوص...... بما مؤداه في تناسق مفهومه أنه لا توجد حالياً ثمة منازعة حادة مشكلة أي خطر يستأهل قانوناً بقاء الحراسة القضائية على مثل عين النزاع القائمة على الأرض الفضاء موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ 7/ 9/ 1974 ذلك أن الحال الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف عليهم البائعين (المطعون ضدهم الخمسة الأول) مافتئوا المالكين للأرض موضوع العقد بما عليها من منشآت أقاموها على النحو المسطر في هذا الخصوص في الحكم الاستئنافي رقم 850 س 39 ق إسكندرية الصادر بين الأطراف المعنية...... كل ذلك دون أن يصدر من المستأنفين على ما سلف ذكره ثمة بادرة جادة من بوادر إدخال منازعتهم في إطار مغاير لما ارتأته محكمة أول درجة......" لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم بإنهاء الحراسة فإن ما يثيره الطاعنان بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الطاعنين الفرعية بطلب فرض الحراسة على عقار النزاع على سند من أن هذا الطلب الوقتي لم يكن تابعاً لدعوى الموضوع مع أن ذلك مخالف لحكم المادة 125 من قانون المرافعات والتي تجيز للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يترتب على إجابته عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها - ومن ثم تتسم دعواهما الفرعية بطلب فرض الحراسة بوصف التبعية وتختص بها محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان صحيحاً أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق. يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملاً بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولاً ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه - إلى زوال دواعي الحراسة وانتهى بحق إلى الحكم بإنهائها فإن بحث دعوى الطاعنين الفرعية الخاصة بفرضها لا يكون له محل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه ويضحى النعي على الحكم بقضائه بعدم الاختصاص بنظر طلب فرض الحراسة غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها وبالتالي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.