الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 220 ص 1371


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / الصاوي يوسف، ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة، وسمير أنيس، وشعبان عبد الله.
------------
- 1  حكم " بيانات التسبيب . بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
- 2  عقوبة " تطبيق العقوبة". محال عمومية .
اختلاف العقوبة المقررة علي مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة1954 والقرارات المنقدة له عن تلك المقررة علي مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 . مؤدي ذلك .
من المقرر أن مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب. محال عمومية .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى . اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة . قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما 1- لم يقدما ما يفيد سداد رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984. 2- لم يوفرا أجهزة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وطلبت عقابهما بالمواد 1، 10، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والغلق. استأنفا، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما عشرة جنيهات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي عدم تقديم ما يفيد سدادهما رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984 وعدم توفير أجهزة إطفاء الحريق قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضدهما عن الحد الأدنى المقرر للجريمتين اللتين دانهما بها وهي مائة جنيه - عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقوانين 359 لسنة 1956، 209 لسنة 1980، 177 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد وصف النيابة العامة للجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهما انتهى إلى إدانتهما بقوله "وحيث إن التهمتين ثابتتان قبل المتهمين مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهمين لهما بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابهما عملاً بمواد الاتهام ............." لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناًَ لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 5003 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 219 ص 1367


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
-------------
إعلان . معارضة "ما يجوز الطعن فيه بالمعارضة من الاحكام". نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . تسليم الاعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانونا في موطن المعارض . قرينة غير قاطعة على علمه . مؤدى ذلك. ثبوت أن الطاعن وقت إجراء الاعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض الا من يوم علم الطاعن رسميا بالحكم . مثال .
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لإعلانه ثم توالى تأجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 وفيها تخلف الطاعن عن الحضور أيضاً فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقد استدل الحكم المطعون فيه - على ما أورده في مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الأخيرة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ثابت فيها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 وعاد إليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت حضورياً عملآً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بأنه يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعدم علمه بها، وقد استدل الحكم على علمه بالجلسة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه رغم أن الإعلان جرى إبان تواجده خارج البلاد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لإعلانه ثم توالى تأجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 وفيها تخلف الطاعن عن الحضور أيضاً فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقد استدل الحكم المطعون فيه - على ما أورده في مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الأخيرة بإعلانه بها في مواجهة شقيقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذ أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 من يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ثابت فيها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 وعاد إليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصلح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4892 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 218 ص 1364


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
-------------
معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " نظر الطعن والحكم فيه". وكالة . نقض " حالات الطعن - الخطأ في القانون".
جواز حضور وكيل عن المعارض . متي كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه خطأ في القانون حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذي استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً لما قررته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن النظر في موضوع المعارضة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطره عند رجوعه للخلف فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن مع أن محكمة أول درجة قضت عليه بالغرامة مما يجيز له إنابة وكيل عنه لتقديم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية وقد حضر عنه بالفعل محاميه في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته ثم تأجلت القضية لجلسة أخرى لإعلان المدعي بالحقوق المدنية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي في موضوع المعارضة، وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة القتل الخطأ فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف الطاعن وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ عارض قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أنه بجلسة 26 مايو سنة 1985 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته لم يحضر الطعن بنفسه وإنما حضر عنه محام بتوكيل فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 نوفمبر سنة 1985 لإعلان المدعي بالحقوق المدنية. وفيها حضر عن الطاعن وكيله فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذي استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً طبقاً لما قررته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن النظر في موضوع المعارضة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 4891 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 217 ص 1361


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
------------
استئناف " نظره والحكم فيه". عقوبة " توقيعها". محال عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائيا . خطأ في القانون اقتصار العيب الذي شاب الحكم علي الخطأ في تطبيق القانون . يوجب علي محكمة النقض تصحيحه . عدم جواز إضارة المتهم بناء علي الاستئناف المقام منه وحده مؤدي ذلك .
لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار في محل عام - كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائيا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده، وإذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لعب القمار في مقهى على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة لعب القمار في محل عام، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ألغى عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً رغم وجوبها قانوناً، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة لعب القمار في محل عام فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإذ استأنف قضت المحكمة الاستئنافية - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة لعب القمار في محل عام - كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده، وإذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4595 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 216 ص 1357


برئاسة السيد المستشار / ناجي أسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وإبراهيم عبد المطلب، وبدر الدين السيد.
-------------
- 1  تبديد . جريمة " اركان الجريمة". خيانة امانة . قصد جنائي
جريمة خيانة الأمانة . تحققها بكل فعل يدل علي أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له . يتصرف فيه تصرف المالك القصد الجنائي في هذه الجريمة . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم استقلالا عن ذلك القصد . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم اليه اضرارا به.
لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ تقدير ذلك كله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 2  إثبات " شهود". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "الاجراءات امامها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح. مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفي إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه منها أثناء المرافعة واقتصر على إبدائه في مذكرته التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة المملوكة لزوجته "المدعية بالحقوق المدنية" والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. ثانياً: بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يطرحه، وكانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ تقدير ذلك كله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفي إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه منها أثناء المرافعة واقتصر على إبدائه في مذكرته التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 4661 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 215 ص 1352


برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /صلاح عطية، وحسن عشيش، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
-----------
- 1 باعث . شيك بدون رصيد .  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه النعي بأن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض غير مقبول . علة ذلك .
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأميناً لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات.
- 2  باعث . شيك بدون رصيد
سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . توافره الدفع بتعذر توفير مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عنه بسبب فرض الحراسة . دفاع ظاهر البطلان . علة ذلك؟
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم استطاعته تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك بسبب فرض الحراسة إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك، فدفاع الطاعن المستند إلى تعذر توفير مقابل الوفاء لغل يده عن الإدارة لفرض الحراسة هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه.
- 3  شيك بدون رصيد
تغاير تاريخ اصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه . لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه . ما دام لا يحمل الا تاريخا واحدا ? أساس ذلك؟
من المقرر أن تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد.
- 4  تعويض . دعوى " دعوى مدنية . قبولها". مسئولية "مسئولية مدنية".
علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد غير مؤثر المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .
من المقرر أنه لا عبرة بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح دمياط ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات قام على أن الشيك موضوع الدعوى قدمه كوسيلة ائتمان ضمانا لعقد قرض هذا إلى أنه قد فرضت الحراسة على الشركة التي عين شريك آخر حارس عليها وبذلك فقد تعذر على الطاعن تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع ولم يعرض له بقول رغم جوهريته، وقد أعطي الشيك تاريخ سابق على التاريخ المثبت به، هذا إلى أن البنك الذي أبرم عقد القرض وتحرر الشيك وفاء له كان يعلم بصدوره دون أن يكون له رصيد إذ أن الحساب الجاري للشركة بذات البنك لا يفي بالقيمة بما تنتفي معه صفته في الدعوى المباشرة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأميناً لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات. لما كان ذلك وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم استطاعته تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك بسبب فرض الحراسة إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك، فدفاع الطاعن المستند إلى تعذر توفير مقابل الوفاء لغل يده عن الإدارة لفرض الحراسة هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه. لما كان ذلك وكان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن 1125 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 214 ص 1346


برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
------------
- 1  أمن الدولة . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة الجزئية .
خطأ الحكم في اثبات أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة طوارئ علي خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت الي محكمة أمن الدولة الجزئية . خطأ مادي.
لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية فإن ما جاء بمحضر جلسة محكمة أول درجة وديباجة الحكم الصادر منها من أن الحكم صدر من محكمة أمن دولة طوارئ يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى.
- 2  أمن الدولة . طعن . محكمة أمن الدولة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بالنقض.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.
- 3 حكم " بيانات التسبيب. بيانات حكم الإدانة".
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلا خاصا.
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه - الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. اخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 5  إثبات "شهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تناقض رواية شهود الاثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم ما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها في تكوني عقيدته . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . اثارته أمام النقض. غير جائز.
من المقرر أن تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهاداتهم ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن على تلفيق الاتهام وكيديته إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 6 نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 7  إيجار اماكن . خلو رجل . عقوبة " عقوبة الرد".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه.
لما كانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل المنصوص عليها في المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها" مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال الذي تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون في ذمته حتى الحكم عليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه برد ما قبضه وغرامه ضعف ما قبضه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية فإن ما جاء بمحضر جلسة محكمة أول درجة وديباجة الحكم الصادر منها من أن الحكم صدر من محكمة أمن دولة طوارئ يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه فإن الطعن بالنقض في الحكم يكون جائزاً
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يورد بياناً لواقعة الدعوى وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وعول على أقوال المجني عليهم دون أن يورد مضمونها وبرغم اختلاف رواياتهم وتناقض أقوالهم ووجود خصومة بينهم وبين الطاعن كما دانه الحكم برغم ما حوته الأوراق من أدلة وشواهد تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه وتؤكد براءته هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها أمام محكمة أول درجة وما قدمه من مستندات تأييداً لها وأخيراً فإن الحكم قضى عليه بالغرامة وإلزامه برد المبلغ الذي قيل بتقاضيه من ..... برغم تنازله عن بلاغه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تقاضى من كل من المجني عليهم المبلغ الذي بينه في مدوناته كخلو رجل مقابل تحرير عقد إيجار لكل منهم وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليهم التي بينها تفصيلاً عند تحصيله واقعة الدعوى لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب لهذا السبب، لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهاداتهم ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن على تلفيق الاتهام وكيديته إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل المنصوص عليها في المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال الذي تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون في ذمته حتى الحكم عليه وكان الثابت من محضر الصلح المبرم بين الطاعن ...... الموثق بالشهر العقاري - بأن هذا الأخير قد تنازل عن حقوقه الناشئة عن بلاغه وهو ما يعني أن الطاعن قد رد إليه المبلغ الذي تقاضاه منه على خلاف أحكام القانون فإن الحكم إذ قضى برد هذا المبلغ له يكون معيباً بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من الرد في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.