الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 257 لسنة 61 ق جلسة 20 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 233 ص 1195


برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية . الاختصاص بالدعوى". بطلان " بطلان الأحكام ". نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى". وصية " رجوع الموصى عن الوصية".
التحقق من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره . أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.
لما كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصي عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلا.
- 2  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحة عليها بكل ما أشتمل علية من أدلة ودفوع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
- 3  نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج". نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة . عدم كفاية المصلحة النظرية".
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين . غير منتج ومن ثم غير مقبول . مثال : في أحوال شخصية "
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها في مرحلة الاستئناف وبذلك يتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن ثم غير مقبول.
- 4 أهلية " الجنون والعته". بطلان " بطلان التصرفات . بطلان الوصية". وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها . شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى".
بطلان وصية المجنون . المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها . إصابة الموصى بآفة عقلية حتى وفاته أثرة . بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.
مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطا لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصي كان مصابا بآفة عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع عن الوصية.
- 5  أحوال شخصية " الحجر".
الحجر .ماهيته . وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي . أثره . انتهاء الدعوى . علة ذلك .
لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضا على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلا عن أن أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
- 6  وصية " رجوع الموصى عن الوصية".
الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها . للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها م 2 ، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 2،18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولا يترتب عليها أي حق قبلها فيجوز للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصي أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصي بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم /...... مورث المطعون ضدهم - أقاموا الدعوى رقم 6823 لسنة 1988 مدني كلى الزقازيق على الطاعنين من الأول للثالث والمرحوم / ..... مورث باقي الطاعنين بطلبه الحكم بإثبات رجوعه عن وصيته المؤرخة 1/7/1986، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب وصية مؤرخة 1/7/1986 كان قد أوصى للطاعنين الثلاثة الأول ومورث الباقين بثلث تركته بعد وفاته بالسوية بينهم ولرغبته في الرجوع عن وصيته فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26/4/1989 حكمت المحكمة بإثبات رجوع المرحوم / ..... مورث المطعون ضدهم عن وصيته المؤرخة 1/7/1986 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 780 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 14/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت الدعوى بالرجوع عن الوصية - من قضايا الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون إبداء النيابة الرأي بشأنها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت الدعوى قد رفعت بطلب إثبات رجوع الموصى عن وصيته، وكان الفصل فيها يتطلب أن تتحقق المحكمة من رجوع المورث عنها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وإذ كان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 للمحاكم الابتدائية ومن ثم تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلا إلا أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها في مرحلة الاستئناف وبذلك يتحقق ما ابتغاه المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى بما يغدو معه تمسك الطاعنين بالبطلان لعدم تدخل النيابة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن ويكون النعي غير منتج. ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إنه لما كانوا قد تقدموا بطلب لتوقيع الحجر على المرحوم / ....... مورث المطعون ضدهم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بوقف دعواه بالرجوع عن وصيته لهم حتى يفصل في طلب الحجر وإذ توفى الموصى قبل توقيع الحجر عليه ولم يبحث الحكم المطعون فيه ما إذا كان قد ألم به عارض من عوارض الأهلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا راضيا فلا تصح وصية المجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ كان العقل شرطا لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها. لما كان ذلك وكان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضا على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته ذلك أنه إذ انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلا عن أن أمواله تورث عنه وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفى قبل صدور حكم في طلب توقيع الحجر عليه فإن دعوى الحجر تنتهي بوفاته كما أنه على فرض أن الموصى كان مصابا بآفة عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذي يرتبه الرجوع عن الوصية لما كان ما تقدم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت الوصية لا تبطل بالحجر على الوصي للسفه أو الغفلة ولا يعتبر حجرها رجوعا عنها وأن الرجوع عن الوصية شرطه أن يصدر من الموصى شخصياً وهو كامل الأهلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات رجوع مورث المطعون ضدهم عن وصيته دون أن يكون هذا الرجوع ثابتا بالكتابة وكانت صحيفة دعواه لا تصلح دليلا على هذا الرجوع دلالة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها فيجوز للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة - كلها أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الموصى قد صرح بوضوح في دعواه المطروحة بأنه غير راغب في الإبقاء على وصيته المؤرخة 1/7/1986 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات رجوعه عن تلك الوصية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6308 لسنة 64 ق جلسة 19 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 232 ص 1189


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن". صورية " صورية تصرف المستأجر في العين المؤجرة". عقد " صورية العقد".
توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . مناطة . ثبوت وقوع المخالفة المبررة للأخلاء على وجه اليقين . مؤداه . أن يكون العقد الصوري الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن صريح من المؤجر. لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج م 18 ق 136 لسنة 1981.
البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 47، 52 لسنة 69، 136 لسنة 81 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع الجزاء ومتى كان ثبوت المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ـ وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة ـ إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا وجه للتحدي بأحقية المؤجر ـ باعتباره من دائني المستأجرة ـ متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار . إثبات عقد الإيجار".
حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات . إثبات ذلك . أثره . لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية .
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به في هذه الحالة.
- 3  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثره . قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه .
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور في أسباب الحكم الواقعية ومن ثم يكون معيبا بالقصور المبطل.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث الطاعنين الدعوى رقم 308 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1940 وطرده من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر من مورثهم قطعة أرض فضاء لإقامة بناء عليها لاتخاذه مسكنا له لقاء أجرة مقدارها خمسة وعشرون قرشا شهريا وقد حظر عليه تأجير العين من الباطن أو شغلها بمفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب وقد استلمها وأقام بناء عليها لسكناه ولكنه عاد بعد ذلك وأنشأ به محلا أجره للغير لاستعماله ورشة لطلاء السيارات مخالفة شروط عقد الإيجار. فأقاموا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان وندبت المحكمة خبيرا في الدعوى - قدم تقريرا، كما أحالتها للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين، ثم حكمت برفضها - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4538 لسنة 101 قضائية - بتاريخ 11 من مارس سنة 1987 حكمت بتأييد الحكم المستأنف - طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1468 لسنة 57 القضائية - بتاريخ 22 من جمادى الأول سنة 1414 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بسبب التأجير من الباطن - عجل المطعون ضدهم السير في الاستئناف، وبتاريخ 9 من مايو سنة 1994 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعنين من أرض التداعي المبينة بالصحيفة والعقد - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13/4/1994 بأن عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1/12/1979 والصادر من مورثهم المستأجر الأصلي لعين النزاع لابنه الطاعن الثاني هو عقد صوري لم يحرر بقصد إنشاء رابطة عقدية يلتزم الأول بمقتضاها بتمكين الأخير من الانتفاع بالحجرة موضوعه مقابل أجرة نقدية دورية حسبما ورد به، وإنما كان الغرض الحقيقي من تحريره اتخاذه وسيلة لاستكمال إجراءات استصدار رخصة باسم هذا الابن لممارسة مهنة دهان الدوكو في الحجرة التي خصصها له والده ليقوم فيها بهذا النشاط دون مقابل وباعتبار ذلك صورة من صور انتفاع الأب المستأجر وأسرته بالمنزل الذي أقامه على الأرض المؤجرة إليه لا يتوافر بها في حقه واقعة التأجير من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد في العقد وأن المطعون ضدهم يعلمون بصورية هذا العقد وقد طلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد الذي يحتج به المطعون ضدهم إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وطلبهم هذا إيرادا وردا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 47، 52 لسنة 69، 136 لسنة 81 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا وجه للتحدي بأحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجرة - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون. وترتيبا على ذلك فإنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به في هذه الحالة لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13/4/1994 بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 الذي حرره مورثهم المستأجر الأصلي لابنه - الطاعن الثاني صوري 
صورية مطلقة قصد من تحريره مجرد الحصول على ترخيص للأخير من الجهة الإدارية لمزاولة مهنته في الحجرة التي خصصها له والده في العين المؤجرة محل النزاع وأن المطعون ضدهم يعلمون حقيقة الواقع وطلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومن ثم يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه مما يتعين معه الفصل في الموضوع عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 مرافعات وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدتها فإنها تقضي قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق بشأن صورية عقد الإيجار من الباطن على نحو ما ورد بالمنطوق.

الطعن 2804 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1955 مكتب فني 46 ج 2 ق 231 ص 1184


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . طرق الطعن وإجراءاته". رسوم " رسوم التوثيق والشهر : الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري " الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر التقدير".
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري .عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم . م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 . فصله في منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة في الطعن .
النص في المادة 26 من القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري ـ قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ـ على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه". مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات.
- 2  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . الأحكام غير الجائز استئنافها". رسوم " رسوم التوثيق والشهر : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية . المنازعة في مقدار الرسم". شهر عقاري " رسوم الشهر العقاري التكميلية . المنازعة في تقديرها".
التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا لتقدير الرسم المستحق . منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابليته الحكم الصادر فيها للطعن . " مثال بشأن المنازعة حول طبيعة العين وما إذا كانت أرضاً زراعية أم تقع داخل كردون المدينة".
لما كان البين من الأوراق أن ما أثاره الطاعن في دعواه يدور حول خطأ الأمر المتظلم فيه في تطبيقه النص القانوني الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ـ المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف ـ حسب طبيعتها ـ له وصولا لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضا زراعية لا تدخل في نطاق ضواحي أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذي يركن إليه الطاعن في تظلمه، هو في حقيقته وبحسب مرماه منازعه في مقدار الرسم بهد إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس في أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه.
- 3  نقض " أسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي . غير مقبول.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية رقم 181 لسنة 1986 الصادر من أمين مكتب الشهر العقاري بشبين الكوم بتقدير مبلغ 17491.500 على المحرر المشهر لصالحه برقم 4075 بتاريخ 26/8/1982 فقرر بتظلمه منه طالبا إلغاءه، وقيد تظلمه برقم 7082 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية. حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 671 لسنة 20 ق، وبتاريخ 22/4/1989 حكمت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن منازعته لم تكن بشأن تقدير الرسوم وإنما انصبت على أن الأرض محل المحرر المشهر أرض زراعية تخضع لضريبة الأطيان وليست بأرض فضاء أو معدة للبناء إذ لا تقع في الحيز العمراني لمدينة شبين الكوم وليست ضمن ضاحية أو كردون المدينة، وإذ اعتبرها الحكم المستأنف من ضواحي المدينة وأخضعها للرسم المستحق وفقا لهذا الوصف، فإنه يكون قد فصل في منازعة أخرى غير تقدير الرسم ويكون خاضعا من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف فصل في منازعة بشأن تقدير الرسوم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه". مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما أثاره الطاعن في دعواه يدور حول خطأ الأمر المتظلم منه في تطبيقه النص القانوني الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولا لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضا زراعية لا تدخل في نطاق ضواحي أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذي يركن إليه الطاعن في تظلمه، هو في حقيقته وبحسب مرماه منازعة في مقدار الرسم بهدف إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس في أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل المحرر المشهر والصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه هي أرض زراعية خاضعة لضريبة الأطيان وليست معدة للبناء ولا تقع في كردون المدينة ولا تعتبر من ضواحيها فتقدر الرسوم حسب قيمتها الحقيقية، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وطلب ندب خبير لمعاينتها، غير أن الحكم الابتدائي التفتت من هذا الطلب ولم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على أن الشهر العقاري تحرى عن قيمتها الحقيقية لتحصيل الرسوم التكميلية عن الزيادة فيها وقدر سعر المتر بمبلغ 50 جنيه - الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه - وذلك دون أن يتبين حقيقتها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذا أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع، ومن ثم يكون النعي وقد انصرف إلى الحكم الابتدائي غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2377 لسنة 65 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 230 ص 1179


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------
- 1  إيجار "  تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن ، الإخلاء لعدم سداد الأجرة . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة".
تكليف المستأجر بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء .خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر . أثره . عدم قبول الدعوى
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
- 2 إيجار "  تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن ، الإخلاء لعدم سداد الأجرة . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة". نقض " أسباب الطعن . الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . أثره . التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض . شرطه .
بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع.
- 3  إيجار "  تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن ، الإخلاء لعدم سداد الأجرة . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطه . تضمنه الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المدة 22 ق 49 لسنة 1977 . أثره . بطلان التكليف . علة ذلك .
نص المادة 1/22 من القانون 49 لسنة 1977 يدل ـ على أن المستأجر يلتزم بسداد الفرق في الأجرة مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها، وأن يكون التكليف بالوفاء قاصرا على الأجرة المتفق عليها بالإضافة إلى قيمة الزيادة عن شهر واحد فقط من المدة المشار إليها تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم النهائي بالزيادة ـ بحسبان أن فروق الأجرة لا تكون حالة الأداء إلا بصدور الحكم النهائي باستحقاقها ـ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده طلب الإخلاء لتأخر الطاعنة في الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها - شاملة فروق الأجرة الناتجة عن الزيادة المقررة بموجب الحكم النهائي رقم ( ) استئناف بنها كاملة والذي صدر في ( ) وجرى دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قد سددت ما يزيد على مبلغ 2020 جنيه و750مليم من تلك الأجرة المتأخرة بالإضافة إلى المبالغ المسددة شخصيا للمؤجر كما تمسكت بإعمال ما تقضي به المادة 1/22 سالفة الذكر في هذا الخصوص، وكان المطعون ضده قد أنذر الطاعنة بتاريخ 1993/6/14 بالوفاء بالأجرة المتأخرة فضلا عن تكليفها بالوفاء بفروق الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بها كاملة بعد زيادتها بموجب الحكم النهائي سالف الذكر برغم أنها قد عرضت على المطعون ضده ـ وقبل تكليفها بالوفاء الحاصل في 1993/6/14 بمبالغ 900, 72جم، 900, 72جم، 500, 364جم، 336 ج عن المدة من 1988/4/1 حتى 1990/3/1، ومن 1991/11/30 حتى 1993/1/31 ـ بموجب محاضر عرض وإيداع مؤرخة في ( ) ومن ثم فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحث فعلا في ذمة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء محلي النزاع استنادا إلى هذا التكليف، وإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به كفروق الأجرة المستحقة كاملا وليس على أقساط بالمخالفة لنص المادة 1/22 المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 300 سنة 1993 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب إخلاء محلى النزاع والتسليم، وأداء مبلغ 6073.700 وقال بيانا لدعواه إن الطاعنة استأجرت منه المحلين سالفي الذكر بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/6/1986 بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه بواقع 50 لكل محل، خفضت إلى مبلغ 54 (27 لكل محل) بموجب قرار لجنة تحديد الإيجارات الصادر في 10/4/1988. وإذ ألغى هذا القرار الأخير بحكم نهائي في الدعويين رقمي 3040، 3041 لسنة 1988 بنها الابتدائية واستئنافهما 370 لسنة 24 ق، وكانت الطاعنة قد سددت الأجرة طبقا لقرار اللجنة اعتباراً من 10/4/1988 حتى 31/1/1993 بمبلغ إجمالي قدره 846.300، فإنها تكون ملزمة بسداد المبلغ المطالب به كفروق الأجرة المستحقة عن تلك الفترة (6073.700) فضلا عن الأجرة المتأخرة عن المدة من 1/4/1993 حتى 30/6/1993 بخلاف ما يستجد وإذ كلفها بالوفاء ولما لم توف أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به وما يستجد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 628 لسنة 27 ق طنطا. وبتاريخ 5/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن التكليف بالوفاء السابق على الدعوى تضمن مطالبتها بمبالغ أجرة متأخرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمتها كما هو ثابت من إنذارات العرض والإيداع المقدمة منها أمام محكمة الموضوع، كما تضمن مطالبتها بمبالغ عبارة عن فروق أجرة شهرية عن المدة من 10/4/1988 حتى 31/1/1993 تنفيذا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 370 لسنة 24 ق بنها بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 التي تستلزم تقاضي الزيادة في فروق الأجرة على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها مما مؤداه بطلان التكليف لتناوله أجرة غير مستحقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف بمقولة أن الأوراق قد خلت من أية عروض للأجرة المطالب بها كما ألزمها بقيمة الفروق كمبالغ حالة الأداء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع، وكان النص في المادة 22/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة" يدل - على أن المستأجر يلتزم بسداد الفرق في الأجرة مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها، وأن يكون التكليف بالوفاء قاصرا على الأجرة المتفق عليها بالإضافة إلى قيمة الزيادة عن شهر واحد فقط من المدة المشار إليها تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم النهائي بالزيادة ـ بحسبان أن فروق الأجرة لا تكون حالة الأداء إلا بصدور الحكم النهائي باستحقاقها - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده طلب الإخلاء لتأخر الطاعنة في الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها - شاملة فروق الأجرة الناتجة عن الزيادة المقررة بموجب الحكم النهائي رقم (370 لسنة 24 ق) استئناف بنها كاملة والذي صدر في (19/5/1993) وجرى دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قد سددت ما يزيد على مبلغ 2020.750 من تلك الأجرة المتأخرة بالإضافة إلى المبالغ المسددة شخصيا للمؤجر كما تمسكت بإعمال ما تقضى به المادة 22/1 سالفة الذكر في هذا الخصوص، وكان المطعون ضده قد أنذر الطاعنة بتاريخ 14/6/1993 بالوفاء بالأجرة المتأخرة فضلا عن تكليفها بالوفاء بفروق الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بها كاملة بعد زيادتها بموجب الحكم النهائي سالف الذكر برغم أنها قد عرضت على المطعون ضده - وقبل تكليفها بالوفاء الحاصل في 14/6/1993 بمبالغ 72.900، 72.900، 364.500، 336 عن المدة من 1/4/1988 حتى 1/3/1990، ومن 30/11/1991 حتى 31/1/1993 - بموجب محاضر عرض وإيداع مؤرخة في 7/7/1988، 30/1/1989، 18/4/1990، ومن ثم فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا في ذمة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء محلى النزاع استنادا إلى هذا التكليف، وإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به كفروق الأجرة المستحقة كاملا وليس على أقساط بالمخالفة لنص المادة 22/1 المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 5297 لسنة 62 ق ، 8758 لسنة 63 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 229 ص 1173


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض " التوكيل في الطعن ".
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكله في الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة . علة ذلك .
لما كان الثابت في الأوراق أن الأستاذ... المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى الأستاذ/.... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  دعوى " الدعوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد .م 698 مدنى
نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني تنص على أن "....." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضي ببدء التقادم من وقت انتهاء العقد.
- 3  دعوى " الدعوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم . محكمة الموضوع " سلطتها ".
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم . تستقل به محكمة الموضوع . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- 4  قرار " سلطة سحب القرار ".
القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها .
المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 208 سنة 1990 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة شركة ....... للغزل والنسيج والتريكو بطلب الحكم بإلغاء قرار اعتبارها مستقيلة من العمل منذ 19/7/1988 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بيانا لذلك أنها من العاملين لدى الطاعنة ونظرا لاستمرار حالتها المرضية فقد اضطرت إلى الانقطاع عن العمل أكثر من مرة للعلاج وكانت الطاعنة تعتمد مدد الانقطاع كأجازة مرضية إلا أنها فوجئت بإخطارها في 31/7/1988 بصدور قرار الطاعنة بإنهاء خدمتها اعتباراً من 19/7/1988 بحجة انقطاعها عن العمل بغير عذر فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان وبتاريخ 5/12/1990 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 101 لسنة 108 ق "القاهرة" وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في اقتضاء أجرها عن المدة من 30/8/1988 حتى 21/11/1990 وبندب خبير لاحتساب هذا الأجر وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت في 10/11/1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ 1486.80 جنيها. طعنت المطعون ضدها في الطعن رقم 8758 لسنة 63 ق في الحكم الصادر بتاريخ 20/6/1992 بطريق النقض بالطعن رقم 5297 لسنة 62 ق كما طعنت الشركة الطاعنة في الحكم الصادر بتاريخ 10/11/1993 بطريق النقض بالطعن رقم 8758 لسنة 63 ق، قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، ومذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها في كل طعن.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

"عن الطعن رقم 5297 لسنة 62 ق
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 5297 لسنة 62 ق - وأيا كان وجه الرأي في الدفع المبدى من النيابة بعدم جوازه - فإنه لما كان الثابت في الأوراق أن الأستاذ ..... المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ / ........ المحامي بصفته عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى الأستاذ / ...... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة، ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
عن الطعن رقم 8758 لسنة 63 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي استنادا إلى أن المطعون ضدها لم ترفع دعواها إلا بعد مضي أكثر من سنة من علمها في 31/7/1988 بالقرار الصادر بفصلها من العمل اعتباراً من 19/7/1988، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض هذا الدفع بقوله أن الطاعنة عدلت عن قرارها إنهاء خدمة المطعون ضدها في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على ذلك، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني تنص على أن:- "تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ....." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدء التقادم من وقت انتهاء العقد، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها وكان الواقع في الدعوى الذي لا تمارى فيه المطعون ضدها أنها علمت من إخطارها في 31/7/1988 بالقرار الصادر بإنهاء خدمتها وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد تاريخ العلم بقرار إنهاء الخدمة باعتباره بداية لميعاد السقوط بالتقادم بمقولة أن الطاعنة حررت خطابا بعد ذلك التاريخ بشأن إحالة المطعون ضدها بوصفها من العاملين لديها إلى مستشفى "........." وهو ما يستفاد منه عدول الطاعنة عن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضدها وكانت الأوراق خلوا مما يدل على صدور مثل هذا القرار ممن يملك إصداره وكانت عبارات المحرر المؤرخ 30/8/1988 والموقع من مدير الإدارة الطبية بالشركة الطاعنة إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية بها قد جرت بأن المطعون ضدها قد تمت إحالتها إلى مستشفى الخانكة للإفادة بتقرير عن حالتها وأن المستشفى المذكورة قد طلبت عمل أشعة مقطعية على المخ ولعدم توافرها بالمستشفى فإنه يلزم عملها بمستشفى "........." وهو ما لا يستفاد منه بسحب القرار الصادر بإنهاء خدمتها أو العدول عنه فإن الحكم إذ استخلص من هذا المحرر أن الطاعنة قد عدلت عن إنهاء خدمة المطعون ضدها، فإن استخلاصه هذا يكون غير سائغ وليس له سنده من الأوراق، ويتعين من ثم التقرير باعتبار قرار إنهاء خدمتها قائما ومنتجا لآثاره القانونية، وبأن علمها يقينا بهذا القرار قد تحقق في 31/7/1988 فيبدأ من هذا التاريخ التقادم المسقط للدعوى بالتطبيق لأحكام المادة 698 من القانون المدني السالف بيانها، لما كان ما تقدم وكانت المطعون ضدها لم ترفع دعواها بحقوقها العمالية إلا في 20/5/1990 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ علمها بقرار إنهاء خدمتها فإن دعواها تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر في 20/6/1992 هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ كان يترتب على ذلك إلغاء الحكم الصادر في 10/11/1993 باعتباره لاحقا للحكم الأول ومؤسسا على قضائه فإنه يتعين لذلك نقض هذا الحكم الأخير أيضا
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 101 لسنة 108 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3113 لسنة 61 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 228 ص 1165


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة، وماجد قطب.
--------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/ 1977 ق 49 لسنة 1977. يكون للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونيه سليمة . شرط ذلك . شغل المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة 1978 . تنازل المستأجر بغير الأداة القانونية السليمة . للجهة الحكومية طلب إخلائه طبقاً لشروط عقد الإيجار.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 وفي البند ثانيا من الملحق رقم "1" المرفق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 77/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون مشغولا في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة 1987 سالفة الذكر.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن".
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته .
المقرر - أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار - أو التأجير من الباطن - ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن".
ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
من المقرر ـ أن ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
عدم شغل الطاعن لعين التداعي خلال الفترة من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1977 يحول بينه وبين تملكه لها . م 72 من القانون المذكور . انتهاء الحكم المطعون فيه من ترك الطاعن لعين التداعي للمطعون ضده الأول منذ صدور الترخيص بالإيجار له وشغل الأخير لها خمسة عشر عاماً بمثابة ترك العين نهائياً له وأن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط من المطعون ضده الأول وتوصيل الكهرباء باسمة يعد تنازلاً ضمنياً عن حقها في طلب الإخلاء ورتب أحقية الأخير في تملكها . استخلاص سائغ.
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر باسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيسا على أنه يقيم بشقة التداعي منذ صدور الترخيص للطاعن سنة 1975 وأنه هو الذي أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع اعتبارا من شهر فبراير سنة 1975 وحتى الآن، وكانت عين التداعي قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 1977/9/9 بما يخضعها للقواعد المبينة في الملحق رقم"1" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع في خلال الفترة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل في 1978/1/29 إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعي إعمالا لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالي لصدور ترخيص الإيجار له ـ وطوال خمسة عشر عاما بمثابة ترك العين نهائيا له، ومن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط. من المطعون ضده الأول وتسليمه الإيصالات طوال هذه الفترة وكذلك توصيل التيار الكهربائي لعين النزاع باسمه تنازل ضمني عن حقها في طلب الإخلاء نتيجة ترك الطاعن عين التداعي دون تصريح كتابي منها، ورتب على ذلك أحقيته في تملكها، وهي أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالا.
- 5  نقض " أسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن ترك عين التداعي للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنيا على هذا الترك ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 9044 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1975 والمبينة بالصحيفة والعقد سالف الذكر وبطرد المطعون ضده الأول منها مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر من الوحدة المحلية الشقة المشار إليها وأنه ظل يدفع القيمة الإيجارية بصفة منتظمة إلا أنه عند سفره للعمل بالسعودية استأذنه المطعون ضده الأول في الإقامة بها على سبيل التسامح فأذن له بذلك وأنه قد ظل يسدد القيمة الإيجارية حتى بعد عودته من السعودية وقد سدد قيمة الشقة بالكامل وقد طلب من المطعون ضده الأول تسليمه إياها فرفض فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 3699 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما المذكورين بتحرير عقد تمليك له عن الشقة محل التداعي، وقال شرحا لدعواه إنه يقيم بالشقة المبينة بالصحيفة منذ شهر أغسطس سنة 1974 حتى الآن وقام بتركيب عداد إنارة بها ويقوم بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي باسمه وكذلك أجرة الشقة إلى الوحدة المحلية ببسيون منذ تاريخ إقامته بها وحتى الآن وأن الوحدة المحلية تقوم بتمليك هذه الشقة لمستأجريها فأقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك للطاعن عن العين محل التداعي وبإخلاء المطعون ضده الأول منها مع تسليمها له، وفي الدعوى الأخيرة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1079 لسنة 40 ق طنطا. وبتاريخ 10/4/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضده الأول بأحقيته في تمليك الشقة موضوع النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على تركه الشقة محل النزاع للمطعون ضده الأول بقصد الاستغناء عنها نهائيا ووجود إيصالات سداد أقساط شقة التداعي باسم المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تحقق شرط تملكه لها في حين أن الثابت من الأوراق أنه لا يجوز التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الوحدة المحلية المالكة، وقد جاءت أوراق الدعوى خلوا من صدور هذه الموافقة ومن صدور ثمة إيصالات تفيد سداد المطعون ضده الأول أجرة الشقة موضوع التداعي باسمه فضلا عن أن صدور إيصالات سداد التيار الكهربائي باسم الأخير لا تفيد إجازة الوحدة المحلية له بالاستمرار في الإقامة بعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 وفي البند ثانيا من الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولا في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر، ومن المقرر أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار - أو التأجير من الباطن - ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز أن يكون ضمنيا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني، ويعتبر ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار - أو الإيجار من الباطن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر باسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيسا على أنه يقيم بشقة التداعي منذ صدور الترخيص للطاعن سنة 1975 وأنه هو الذي أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع اعتبارا من شهر فبراير سنة 1975 وحتى الآن، وكانت عين التداعي قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما يخضعها للقواعد المبينة في الملحق رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع في خلال الفترة من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل في 29/1/1978 إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعي إعمالا لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالي لصدور ترخيص الإيجار له - وطوال خمسة عشر عاما بمثابة ترك العين نهائيا له، ومن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط من المطعون ضده الأول وتسليمه الإيصالات طوال هذه الفترة وكذلك توصيل التيار الكهربائي لعين النزاع باسمه بمثابة تنازل ضمني عن حقها في طلب الإخلاء نتيجة ترك الطاعن عين التداعي دون تصريح كتابي منها، ورتب على ذلك أحقيته في تملكها، وهي أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالا، فمن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الإيجاب الصادر من الوحدة المحلية ببسيون ببيع العين محل النزاع له قد صادف قبولا منه وبالتالي يكون عقد البيع قد انعقد بين الطرفين بما يوجب على المطعون ضده الثاني بصفته تحرير عقد تمليك له عن العين محل التداعي خاصة بعد سداده كامل الثمن ومن ثم يكون الحكم إذ اتخذ على الرغم من ذلك من وضع يد المطعون ضده الأول دليلا على انعقاد عقد البيع فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني بصفته دون أن يكون هناك ثمة إيجاب وقبول بين الطرفين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن ترك عين التداعي للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنيا على هذا الترك ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 376 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 227 ص 1161


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
-----------
- 1  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حيازة الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثر ذلك . امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . اكتساب الحكم بالبراءة هذه الحجية ما لم يكن مبينا على أن الفعل غير معاقب علية قانوناً .
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان سببها هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي".
قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية . أثرة أمتناع المحكمة عن قبول الادعاء بخلاف ما قضى به .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 1983/8/28 في القضية رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية قد قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده الأول" من جريمة سرقة مبلغ 7950 من مكتب الطاعن وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع أقوال المجني عليه "الطاعن" مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة وقد اكتسب هذا القضاء قوة الشيء المقضي طبقا للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بالتصديق عليه بتاريخ 1983/10/20. ولما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو سالف البيان يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما قضي به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4202 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدى إليه مبلغ 7950 جنيه وصحة الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 2/6/1983 نفاذا للأمر الصادر من قاضي التنفيذ بالإذن به مع تقدير الدين تقديرا مؤقتا بالمبلغ المشار إليه تأسيسا على أن المطعون ضده المذكور قام بسرقة ذلك المبلغ من مكتب المحاماة الخاص به والتي حرر عنها المحضر رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصما هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها مع إلغاء ذلك الحجز. قبلت المحكمة هذا التدخل وألغت الحجز ورفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 74 لسنة 44 ق والتي حكمت فيه بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض دعواه على أساس قيام حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة مع أن هذا القضاء لم يؤسس على عدم صحة الواقعة أو عدم نسبتها إلى فاعلها حتى يكتسب هذه الحجية بل قام على عدم كفاية الأدلة والتناقض في الأقوال بما لا يحوز هذه الحجية ولا يحول بالتالي دون بحث الحقوق المدنية المترتبة على الفعل وإذ اعتد الحكم المطعون فيه مع ذلك بهذه الحجية فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون." وفي المادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا" إنما يفيد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان سببها - هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 28/8/1983 في القضية رقم 629 لسنة 1983 جنح عسكرية الإسكندرية قد قضى ببراءة المتهم (المطعون ضده الأول) من جريمة سرقة مبلغ 7950 جنيه من مكتب الطاعن وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع أقوال المجني عليه (الطاعن) مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة وقد اكتسب هذا القضاء قوة الشيء المقضي طبقا للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بالتصديق عليه بتاريخ 20/10/1983. ولما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو السالف البيان يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما قضى به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.