الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 7265 لسنة 64 ق جلسة 15 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 220 ص 1133


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
----------
- 1  حجز "الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
إلزام المحجوز لديه بأن يؤدى للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقربه أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانه الجهة الإدارية الحاجزة . شرطه . للحاجز مطالبة المحجوز من أجله مع مصروفات . الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يحصل الوفاء أو الإيداع في الميعاد . المادتان 31 ، 32 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري .
المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري قد أوجبت على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه كما أجازت المادة 32 من ذلك القانون مطالبة المحجوز لديه شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 31 في الميعاد.
- 2  حجز "الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله . أثره . براءة ذمته قبل المحجوز عليه . المادة 35 ق 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإداري.
رتبت المادة 35 من القانون رقم 308 لسنة 1955 على أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله براءة ذمته قبل المدين المحجوز عليه وعلى اعتبار الإيصال المسلم من الحاجز لديه بمثابة إيصال من الدائن.
- 3  حجز "الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز . وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها . م 335 مرافعات .
لئن كان قانون الحجز الإداري قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ألا أنه لما كانت المادة 75 من ذلك القانون تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام القانون المذكور وكان مفاد النص في المادة 335 من قانون المرافعات أن المحجوز لديه لا يحتج عليه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب على إبلاغه بها منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
- 4  حجز "الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
اقامة المحجوز عليه اداريا قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز خلو الاوراق مما يفيد ابلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى اثره عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها . وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئا لذمة الاول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من اجله .
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن أقام الدعوى رقم 603 لسنة 1988 مستعجل القاهرة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضده الثاني تحت يد البنك الطاعن وقضى لصالحه نهائيا بعدم الاعتداد بهذا الحجز إلا أنه إزاء خلو الأوراق مما تفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى فإنه لا يجوز الاحتجاج عليه برفعها ويكون وفاؤه للحاجز مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الأول المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 492 لسنة 1989 م. ك بورسعيد على الطاعن بصفته ومدير عام بنك مصر فرع بورسعيد والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 9519 جنيه، 040 مليم وقال بيانا لها إن الطاعن أخطره بتاريخ 12 / 7 / 1987 بأنه قيد على حسابه مبلغ 9519 جنيه، 040 ر مليم قيمة الشيك رقم 206540 / 262 لأمر السيد مدير عام جمارك بورسعيد الذي يمثله المطعون ضده الثاني نفاذا للحجز الإداري الموقع تحت يده بتاريخ 26 /10/ 1986 ونظرا لأنه غير مدين للجمارك بأية مبالغ وكان قد أقام الدعوى رقم 603 لسنة 1988 مستعجل القاهرة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحجز وقضى فيها ابتدائيا بعدم الاعتداد به ولم يطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف فقد طالب مدير عام بنك مصر فرع بورسعيد بهذا المبلغ فامتنع دون وجه حق لذلك أقام دعواه ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 794 لسنة 32 ق الإسماعيلية كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 811 لسنة 32 ق الإسماعيلية وبتاريخ 7/6/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانها يقول إنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده الثاني كحاجز هو الملزم دونه بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الأول كمحجوز عليه لأنه لا يجوز له كمحجوز لديه عملا بالمادتين 31، 32 من قانون الحجز الإداري الامتناع عن الوفاء للحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله طالما لم يتم إبلاغه بدعوى رفع الحجز، كما أن وفاءه للحاجز يعتبر مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الأول عملا بالمادة 35 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به على سند من تقرير خبير الدعوى مع أنه لا يصلح سندا قانونيا لهذا الإلزام فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري قد أوجبت على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما ينفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه كما أجازت المادة 32 من ذلك القانون مطالبة المحجوز لديه شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 31 في الميعاد، ورتبت المادة 35 من ذات القانون على أداء المحجوز لدية للمبلغ المحجوز من أجله براءة ذمته قبل المدين المحجوز عليه وعلى اعتبار الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن، لئن كان ذلك وكان قانون الحجز الإداري قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز إلا أنه لما كانت المادة 75 من ذلك القانون تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام القانون المذكور وكان مفاد النص في المادة 335 من قانون المرافعات أن المحجوز لديه لا يحتج عليه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب على إبلاغه بها منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن أقام الدعوى رقم 603 لسنة 1988 مستعجل القاهرة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضده الثاني تحت يد البنك الطاعن وقضى لصالحه نهائيا بعدم الاعتداد بهذا الحجز إلا أنه إزاء خلو الأوراق مما تفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى فإنه لا يجوز الاحتجاج عليه برفعها ويكون وفاؤه للحاجز مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الأول المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده الأول قبل الطاعن.

الطعن 6771 لسنة 63 ق جلسة 14 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 219 ص 1129


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد شعلة، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
----------
- 1  استئناف " رفع الاستئناف . الاستئناف الفرعي". نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام . في الاستئناف". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
عدم جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه الأصلي . جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مره أمام محكمة النقض.
المقرر قانونا أنه لا يجوز رفع استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي، وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافا في الميعاد، وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2  تأمين " التأمين الإجباري عن حوادث السيارات ".
التأمين الإجباري على السيارات - عدا الخاصة - . سريانه لصالح الغير والركاب دون عمالها . م 5 ق 652 لسنة 1955 . مؤداه . أن التأمين لا يفيد منه محصل سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها .
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات - عدا الخاصة منها - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أداة الحادث - وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى- وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطي المسئولية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما عن نفسيهما وبصفتهما أقامتا الدعوى 3136 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي حاقت بهما من وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وحرر عنه المحضر 840 لسنة 1988 جنح مركز المنيا, وأمرت النيابة العامة بحفظه لوفاة المتهم, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/12/1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية, وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها التعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 980 لسنة 108 ق القاهرة كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا عنه قيد برقم 3931 لسنة 109 ق القاهرة, وبتاريخ 8/6/1993 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول, وبقبول الاستئناف الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتعديله في شقه الثاني بزيادة التعويض المقضي به. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضدها الثانية مع أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها ولم تختصمها الشركة في الاستئناف الأصلي فلا يكون لها الحق في رفع استئناف فرعي, وإنما كان عليها أن تطعن على الحكم بالاستئناف في الميعاد
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يجوز رفع استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي, وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافا في الميعاد, وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولم تستأنفه في الميعاد أو تختصمها الشركة الطاعنة في الاستئناف الأصلي فإنه لا يجوز لها رفع استئناف فرعي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئنافها باعتباره استئنافا فرعيا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنها دفعت الدعوى بأن مورث المطعون ضدهما كان يعمل محصلا على السيارة التي وقع بها الحادث وبالتالي يخرج عن نطاق المستفيدين من التأمين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بِشأن المرور والتي أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955* في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات, وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بتعويض المطعون ضدهما عن وفاته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذي أحالت إليه والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات - عدا الخاصة منها - يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها, وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أداة الحادث - وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى - وبالتالي فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطي المسئولية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفق صحيح القانون فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف 3931 لسنة 109 ق القاهرة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية, وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى

الطعن 389 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 218 ص 1125


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
----------
- 1  حكم" حجية الأحكام . أحكام لها حجية مؤقتة". قوة الأمر المقضي "احكام تحوز قوة الأمر المقضي بصفة مؤقتة .الحكم برفض الدعوى بحالتها".
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التى عليها . له حجية موقوتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق .
لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
- 2  حكم "حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". حوالة " حوالة الحق".
الحكم بعدم قبول دعوى الالزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها . إعلانه لها بالحوالة في دعوى جديدة . تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيبا على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذي أحال إليه حقه، وقضى فيها نهائيا في الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بها ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التي انتهت بالحكم السابق، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2749 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها, ذلك أن المطعون ضده الأول كان مدينا به وأوفاه عنه وأحال إليه الدائن حقه, وإذا امتنع المطعون ضده الأول عن الوفاء فقد أقام الدعوى بالطلب السالف, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/12/1988 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 607 لسنة 29 ق المنصورة, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 32 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 6/12/1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 607 لسنة 29 ق المنصورة أقام قضاءه بعدم قبول تلك الدعوى تأسيسا على عدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول الحوالة أو إعلانه بها, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن الدعوى الماثلة أقيمت دون إعلان حوالة الحق, رغم أنه قدم إلى المحكمة إعلانا أثبت به المحضر قيامه بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتلك الحوالة في 21/3/1988 فتغيرت بذلك الحالة التي انتهت بالحكم السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك إنه لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت, ولما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذي أحال إليه حقه, وقضي فيها نهائيا في الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها, ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير, ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغيير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 21/3/1988 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 28/5/1988, وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التي انتهت بالحكم السابق, فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 296 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 217 ص 1118


 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-----------
- 1  أحوال شخصية " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين . الحضانة".
الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق . ماهيتها . سقوط ذلك الحق ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة . أثره . شرطه . الاذن بإبقاء المحضون في يد من كانت تحضنه . لا أثر له . علة ذلك .
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم وأن حق الحضانة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضي بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتدادا لها وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الاستبقاء بأذن القاضي أو برضاء ذوي الشأن.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك . الاخلاء لترك العين المؤجرة".
الترك . عنصريه . هجر الاقامة في العين على وجه نهائي مع التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير . امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاة أو الترك . م 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . حق شخصي لهؤلاء الأقارب . أثره . عدم جواز التحدي به لغيرهم أمام القضاء .
يدل النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاء بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك وإنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.... فضلا عن أن امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاه أو الترك وفقا لأوضاع المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصي مقرر لهؤلاء الأقارب فلا يجوز لغيرهم التحدي به أمام القضاء.
- 3  حكم " إصدار الحكم . إعادة الدعوى للمرافعة". دعوى "نظر الدعوى امام المحكمة . اعادة الدعوى الى المرافعة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة . في اعادة الدعوى للمرافعة".
عدم إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة . لا عيب . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي التفتت عنه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1802 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال بيانا لدعواه إنه تزوج بالطاعنة بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 30/5/1971 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالبنت "......." في 2/9/1972 وإذ طلقها في 4/2/1980 فقد استمرت في شغل مسكن الزوجية لحضانة ابنتها منه وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 214 لسنة 39 ق الإسكندرية وإذ بلغت الصغيرة أقصى سن الحضانة ومن ثم حق له العودة لمسكن الزوجية ومن ثم فقد أقام الدعوى, وبتاريخ 28/11/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده مسكن الزوجية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1666 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول, إنه لما كان مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا و20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن للمطلقة الحاضنة الحق في شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق ولا ينتهي هذا الحق ببلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة طالما بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذا السن دون أجر ولا يسترد والد الصغيرة المسكن من أمها إلا بعد انتهاء حق الأم في حضانتها لها وإذ لم تنته حضانتها لابنتها بعد حيث لم يقضى لأبيها بضمها إليه ويشترط لاسترداده لمسكن الحضانة عودته هو وأولاده لمسكن الزوجية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في مسكن الزوجية لانتفاء موجبه وتسليمه للمطعون ضده فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .............. فإذا انتهت مدة الحضانة للمطلق أن يعود للمسكن ......." كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك". مما مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضي بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتدادا لها وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الاستبقاء بإذن القاضي أو برضاء ذوي الشأن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده "................." وان ابنتها قد جاوز سنها مدة حضانة النساء ومن ثم فلا حق لها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت في يدها بعد بلوغها سن اثنتي عشرة سنة وكان من حق المطعون ضده العودة لهذا المسكن وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مبناه أن المطعون ضده تزوج بأخرى وأقام معها وأولادها منه بشقة مستقلة وترك عين النزاع لابنته منها "..............." والتي كانت تقيم معه قبل الترك إقامة مستقرة فإنها تتمتع بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار إليها وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأن الطاعنة تقيم بعين التداعي بوصفها تابعة لابنتها منه إذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله بالرد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..........." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إقامة الطاعنة وحيازتها لعين النزاع كانت نفاذا للحكم الصادر في الاستئناف رقم 214 لسنة 39 ق الإسكندرية الذي قضى بتمكينها منها بصفتها حاضنة لابنتها من المطعون ضده "............." ولم يقم الدليل من الأوراق على الترك الفعلي من جانب المطعون ضده للإقامة بعين النزاع لابنته "......................." فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده لانتهاء حقها في حضانة ابنتها منه يكون قد وافق صحيح القانون هذا فضلا عن أن امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاة أو الترك وفقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصي مقرر لهؤلاء الأقارب فلا يجوز لغيرهم التحدي به أمام القضاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إن ابنة الطاعنة من المطعون ضده ".............." المقول بامتداد عقد الإيجار إليها لم تختصم في الدعوى ولم تتدخل فيها فلا يجوز للطاعنة والحال كذلك أن تتمسك بحق ابنتها في امتداد عقد الإيجار إليها ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت محكمة الاستئناف لم تجبها إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى تتمكن من إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت هي ووكيلها بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف ولم تبد دفعا أو دفاعا فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب إذا ما استبان لها عدم جديته إعمالا لسلطتها التقديرية في ذلك ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت ابنتها من المطعون ضده "................." هي التي تقيم بعين النزاع وقد بلغت سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة, وكان لا شأن لها بعين النزاع ولا صفة لها في الدعوى وقد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأنه يجب اختصام ابنة المطعون ضده وإذ قضى الحكم في موضوع الدعوى بإلزامها بتسليم عين النزاع للمطعون ضده دون أن يوجه الدعوى لمن يوجب القانون اختصامه فيها أو من يمثله فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده "............." التي انتهت حضانتها لها لتجاوزها السن المقرر لحضانة النساء بما تفتقد معه الطاعنة سندها في شغله ومن ثم فإنه يكون من حق المطعون ضده مطالبة الطاعنة برد المسكن لزوال مبرر استمرارها في البقاء به وتكون الدعوى قد أقيمت على من له صفة في الاختصام فيها ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2704 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 216 ص 1115


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
----------
حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". قوة الأمر المقضي " نطاق حجية حكم النقض في المسائل المدنية". نقض " حجية حكم النقض".
حكم النقض في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه . وجوب توجيه الطعن بالنقض إلى المحكوم له الذي يبغى نقض الحكم في حقه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به إلا أنه - إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه - يجب عليه أن يوجه طعنه إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه ليس غيره، لما كان ذلك وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد اقتصرت على توجيه الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم في شقه الصادر لصالحه وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه، وإذ كان النعي عليه يدور حول إنكار حقهم في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطعن يكون باطلا.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبين القناطر قدرت صافي أرباح المطعون ضده وآخرين عن نشاطهم في ورشة بلاط في السنوات من 1980 إلى 1982, وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية عن الفترة من 23/12/1980 إلى 28/2/1981 وتخفيض صافي أرباحهم عن الفترة من 1/3/1981 حتى 31/12/1981 إلى مبلغ 5963 جنيها وعن سنة 1982 إلى مبلغ 7155 جنيها, فقد أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1985 بنها الابتدائية بالطعن في هذا القرار, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/1/1987 بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه باعتبار صافي الأرباح في سنة 1981 مبلغ 2927 جنيها وفي سنة 1982 مبلغ 3915 جنيها, استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 20 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 13/4/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به. إلا أنه - إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وإن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه - يجب عليه أن يوجه طعنه إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه ليس غير, لما كان ذلك وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد اقتصرت على توجيه الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم في شقه الصادر لصالحه وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه, وإذ كان النعي عليه يدور حول إنكار حقهم في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطعن يكون باطلا.
لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 2391 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 215 ص 1110


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
----------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وعاء الضريبة . أرباح مصانع الطوب".
إصدار القانون 157 لسنة 1981 بأحكام الضريبة التجارية والصناعية .مؤداه .عدم إعمال قرار محافظ دمياط الصادر بتاريخ 1980/3/26 بفرض رسم محلى على مصالح الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من 1981/1/1 تاريخ العمل بالقانون السالف . كخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبي للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلي بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح، ونصت المادة 37 من ذات القانون على أن ".. ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب" وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 1980/3/26 قرارا بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بواقع 250 مليما عن كل ألف طوبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979، ولا يغير عن ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد من قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - من أنه "لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها " لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الإيراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص في مادته 193 على أن "لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى" فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتبارا من 1981/1/1 تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف الحكم، المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إلى 1983 في حين أنهم غير ملزمين به اعتبارا من 1981/1/1 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 954 لسنة 1983 دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمة كل منهم من مبلغ 3000 جنيه قيمة رسوم محلية مفروضة على مصانع الطوب التي يمتلكونها لصالح صندوق خدمات وتنمية محافظة دمياط تأسيسا على أنهم خاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيل تلك الرسوم وأن القرية التي تقع بها مصانعهم لا يوجد بها صندوق خدمات. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/12/1986 ببراءة ذمتهم عن ما يزيد عن ألف جنيه لكل منهم, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 19 ق المنصورة - مأمورية دمياط -, وبتاريخ 20/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أقام قضاءه على أن المجلس الشعبي للمحافظة قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الرسم على مصانع الطوب طبقا للقانون 43 لسنة 1979 وأن الحظر الوارد بالمادة 193 من القانون 157 لسنة 1981 قاصر على الضرائب والضرائب غير الرسوم وأن الرسم محل التداعي فرض في سنة 1980 قبل صدور القانون الأخير, في حين أن المادة 12 من القانون 43 لسنة 1979 اشترطت على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مراعاة القوانين واللوائح عند فرضه الرسوم ذات الطابع المحلي حتى لا يكون هناك ازدواج في الضريبة وحظرت المادتان 23 من القانون 99 لسنة 1949, 193 من القانون 157 لسنة 1981 على وحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, فضلا عن أن المادة 119 من الدستور أوجبت تحديد مقدار الرسم أو الضريبة
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلي بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح, ونصت المادة 37 من ذات القانون على أن ".. ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب ....." وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 26/3/1980 قرارا بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بواقع 250 مليما عن كل ألف طوبة, فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979, ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - من أنه "لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها" لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الإيراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة, لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص في مادته 193 على أن "لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية, وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي, وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي" فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتبارا من 1/1/1981 تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافي أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف الحكم, المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إلى 1983 في حين أنهم غير ملزمين به اعتبارا من 1/1/1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الأحد، 22 أبريل 2018

قرار وزير المواصلات 74 لسنة 2000 بتعديل القرار الوزاري 110 لسنة 1998 ( تراخيص الملاحة للسفن )


الجريدة الرسمية العدد السنة الثلاثون  بتاريخ 18 / 6 / 2000

يستبدل بنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (110) لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي
" لا يجوز الترخيص للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية إذا كان عمرها يزيد على (25) سنة وذلك في السنة التي يراد فيها منح الترخيص الملاحي وذلك اعتباراً من السنة التي تم فيها بناء السفينة، ويجوز للوزير استثناء بعض السفن المتخصصة من شرط العمر طبقاً للأوضاع والحالات التي يراها مقبولة".

المادة 2
يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (7) من القرار الوزاري رقم (110) لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي
"تكون مدة ترخيص الملاحة للسفينة الأجنبية التي تعمل في المياه الإقليمية للدولة متوافقة مع مدة عقد عملها في الدولة بشرط أن لا تزيد مدة ترخيص الملاحة للسفينة الأجنبية على سنة. ويجوز تمديد هذا الترخيص إذا كانت فترة عقد العمل المتواصلة لهذه السفينة اكثر من سنة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون متطلبات منح الترخيص متوفرة في السفينة الأجنبية ".

المادة 3
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.