صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 3 أبريل 2018
الطعن 746 لسنة 46 ق جلسة 4 / 1 / 1982 مكتب فني 33ج 1 ق 15 ص 62
الطعن 393 لسنة 44 ق جلسة 3 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 14 ص 58
الاثنين، 2 أبريل 2018
الطعن 13692 لسنة 77 ق جلسة 7 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 168 ص 1129
-------------
1 - النص في المادة 20 من قانون الإثبات على أنه "يجوز للخصم في
الحالات الآتية، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى، يكون تحت يد
(أ) ... (ب) ... (ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى"،
وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة
السابقة، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أي محرر تحت
يده، وأن تكون هناك دعوي مطروحة على القضاء، وأن يكون هذا المحرر منتجا فيها، وأن
يستند الخصم طالب الإلزام إليه في أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى، فإن لم تكن هناك
دعوي مطروحة يستند إليها الخصم في طلبه بإلزام خصمه تقديم أي محرر تحت يده، فإن
هذا الطلب يكون غير مقبول.
2 - إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة
بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع، وفي حالة امتناعهم عن تقديمهما
القضاء بعدم وجودهما، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوي مطروحة على القضاء
يستند في أي من مراحلها على هذين المحررين باعتبارهما منتجين فيها، بل إن المطعون
ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى التي أشير فيها لهذين المحررين، ومن ثم لا
يتوفر في الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين
سالفي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي بعدم وجود المحررين، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي الإسكندرية على
الطاعنين، بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع المحرر في تاريخ سابق على 8/ 6/
1964، ونسخة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947، والمقول باشتمالها على التنازل المؤرخ
8 /6/ 1964، وفي حالة امتناعهما عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما وقال بيانا لذلك
إنه قد صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدني كلي مساكن الإسكندرية،
والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق الإسكندرية بإخلاء مورث الطاعنين
من المخبز المبين بالصحيفة وتسليمه له، وأثناء نظر هذا الاستئناف، تم الطعن
بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1984، وتم إعلان شواهد التزوير. زعم مورث
الطاعنين بقيامه بشراء حصة في المخبز موضوع النزاع من مورثه بموجب عقد البيع
المحرر في تاريخ سابق على 8/ 6/ 1964، أنه تم التنازل المؤرخ 8/ 6/ 1964 عن عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947 واللذين لم يقدما بالأوراق وهما تحت يد الطاعنين، ومن
ثم فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم وجود عقد البيع المحرر في تاريخ سابق على 8/
6/ 1964، وكذا عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947 والمتضمن التنازل المؤرخ 8/ 6/ 1964.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 24/
4/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطلب 87 لسنة 50 ق جلسة 29 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 82
جلسة 29 من ديسمبر 1981
برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر, محمود حسن رمضان، واصل علاء الدين.
-----------------
(19)
الطلب رقم 87 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات.
توجيه الطلب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل القرار الجمهوري فيما تضمنه من تحديد الوظيفة القضائية الواجب تعيين الطالب فيها لعدم إدراجه في تشكيل تلك المحكمة وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً. غير مقبول.
(2) إجراءات "ميعاد الطعن".
حق القاضي في العودة إلى الجهة التي عمل فيها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها. مستمد مباشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية. منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه. عدم تقييدها بميعاد.
(3) أقدمية. تعيين "عضو المحكمة العليا".
عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.
(4) استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً قرينة على الاستقالة الضمنية. انتفاء هذه القرينة بتقديم القاضي أعذاراً يقدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1980، تقدم السيد المستشار.. نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ووكيل المحكمة العليا سابقاً بهذا الطلب ضد كل من السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك للحكم بتصحيح القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1979 وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4613 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل - وتمكينه من أداء اليمين القانونية تمهيداً لمباشرة عمله وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه من قبل تعيينه نائباً لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية كان يشغل وظيفة وكيل المحكمة العليا ودرجتها تعلو على درجة الوظيفة المعين بها وعليه فكان يتعين تعيينه في الوظيفة التي تعلوها وهي رئيس محكمة استئناف وذلك إعمالاً للمادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1979 وأن القرار الوزاري الصادر باعتباره مستقيلاً باطل لعدم سبق إخطاره بقرار التعيين ولأنه لم يتسلم العمل بسبب وجوده خارج البلاد وقت صدور هذا القرار ولعدم إنذاره بالحضور حتى يعتبر أنه قد انقطع عن العمل. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب في شقه الأول لتقديمه بعد الميعاد ورفضه في شقه الثاني. ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للسيد رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعه على غير ذي صفة، وبعدم قبوله في شقه الأول لرفعه بعد الميعاد ورفضه في شقه الثاني.
وحيث إن توجيه طلب تعديل القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الوظيفة الواجب تعيين الطالب فيها وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً إلى السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه.
وحيث إنه لما كان حق الطالب في العودة إلى الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها غير مرهون بإرادة الجهة الإدارية وإنما يستمده مباشرة من القانون رقم 48 لسنة 1979 الصادر به قانون المحكمة الدستورية العليا، و كان مؤدى ذلك أن ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن لا يعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هي مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون, فإن منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه عند إعادته إلى القضاء إعمالاً لأحكام هذا القانون لا تندرج ضمن طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في الميعاد المحدد بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لهذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطلب بالنسبة للسيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تصحيح القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1979 وتعيين الطالب رئيساً لمحكمة الاستئناف، فإنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن "أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية..."، يدل على أن المشرع قصد إلى إعادة أعضاء المحكمة العليا الذين فقدوا عضويتهم فيها نتيجة إلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجهم في تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي حلت محلها وإلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا وبذات الأقدمية التي كانت لهم فيها, وحتى لا يضارون من جراء ذلك فقد احتفظ لهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية, وكان قانون إنشاء المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وإن أدمج - شأنه في ذلك شأن قانون السلطة القضائية - الدرجات المالية في الدرجات الوظيفية المحددة لأعضائها بحيث صارت الأخيرة هي الأساس في تحديد الربط المالي المقرر لكل منها وهو ما قد يؤول معه النص المتقدم بيانه إلى أن المقصود بالدرجة التي يحتفظ بها العضو هي درجته الوظيفية ومن ثم وجب تعيينه في الوظيفة المقابلة لها في السلك القضائي، إلا أنه لما كان الترتيب الوظيفي في المحاكم وارتباطه بتشكيلها والاختصاصات المحددة لكل منها لا يسمح بأن يشغل الأحدث في الأقدمية وظيفة أعلى ممن يتقدمونه فيها وكان القانون قد أوجب إعادة العضو إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها، فإنه يتضح أن إرادة المشرع لم تنصرف إلى احتفاظ العضو بالدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بالمحكمة العليا، وإنما إلى احتفاظه بدرجتها المالية أي بالربط المالي المحدد لها في الجدول الخاص بالوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون إنشاء تلك المحكمة، لما كان ذلك, وكان الثبت أن الطالب قد عين في الوظيفة التي يشغلها زملاؤه الذين كانوا يسبقونه في الأقدمية فإن مطالبته بأن يكون تعيينه في الوظيفة الأعلى لا تقوم على سند من الواقع أو القانون ويتعين رفضها.
وحيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار وزير العدل رقم 4613 لسنة 1979 باعتبار الطالب مستقيلاً، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح، والانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها, اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذ كان الثابت أن الطالب لم يشمله قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا وعين بالقرار الجمهوري المطعون فيه الصادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1979 نائباً لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان علمه اليقيني بالتعيين في منصبه الجديد قد تحقق مما أورده بكتابيه للسيد وزير العدل المؤرخين 7 نوفمبر سنة 1979 ورغم ذلك ظل منقطعاً عن العمل إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1979. فإن التقرير باعتباره مستقيلاً من بدء انقطاعه عن العمل يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ لم يقدم الطالب إلى الجهة الإدارية إثر علمه بالقرار أعذاراً لهذا الانقطاع لعرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية حتى إذا ما تبين له جديتها اعتبره غير مستقيل وفقاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 77 سالفة الإشارة، فإن طلبه إلغاء هذا القرار يكون على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضه.
الطعن 1188 لسنة 52 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 63 ص 321
جلسة 29 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس
المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
----------------
المحكمة
الطعن 731 لسنة 47 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 155 ص 790
جلسة 12 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
-----------------
(155)
الطعن رقم 731 لسنة 47 القضائية
إثبات "اليمين الحاسمة". تزوير. حكم. نقض.
اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 684 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعن طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 13/ 2/ 1966 والمتضمن تنازله لها عن نصيبه في تركة مورثته لقاء مبلغ 1100 جنيه وبتاريخ 11/ 4/ 1974 ادعى الطاعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة بتزوير ذلك العقد وأعلن شواهده في 17/ 4/ 1974، قضت محكمة أول درجة في 20/ 5/ 1975 بعدم قبول الدعوى فاستأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم بموجب الاستئناف 35 لسنة 7 قضائية دمياط، وبتاريخ 10/ 1/ 1976 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات اختلاس المطعون ضدها لتوقيعه على بياض على غير إرادته واستغلال هذا التوقيع في تحرير عقد التخارج المطلوب الحكم بصحة ونفاده على خلاف الحقيقة، وبعد سماع شهود الطرفين بجلسة 9/ 11/ 1976 أقر الطاعن بسلامة توقيعه ووجه للمطعون ضدها اليمين الحاسمة بالصحيفة الآتية "أحلف بالله العظيم أن المستأنف ضده وقع على عقد التخارج المؤرخ 13/ 2/ 1966 أمامي وأن التوقيع المنسوب إليه في عقد التخارج صحيح وصادر منه" فحلفتها بجلسة 8/ 12/ 1976 وقضت المحكمة في 9/ 1/ 1977 برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج وحددت جلسة لنظر الموضوع فقدم الطاعن مذكرة بجلسة 16/ 2/ 1977 دفع فيها ببطلان عقد التخارج للاستغلال، وبتاريخ 7/ 3/ 1977 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج الصادر من الطاعن والمؤرخ 13/ 2/ 1966 بالنسبة إلى حصة في العقارين المبينين بصحيفة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1977 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1977 وفيما عدا ذلك برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر برفض الادعاء بالتزوير الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند إلى سبب وحيد مؤداه أنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها وقد حلفتها مع أن هذه اليمين غير مقبولة قانوناً لأنها موجهة في واقعة لو صحت لكانت جريمة، ولو أن المطعون ضدها نكلت عن الحلف لصح اعتبارها مرتكبة لجريمة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم أن الشارع وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يميناً حاسمة في واقعة اختلاس توقيعه على بياض فحلفتها المطعون ضدها وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب نقضه وإلغاء ما كان أساساً له من أحكام وأعمال لاحقه مع الإحالة.
الطعن 5 لسنة 51 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 75
جلسة 8 من ديسمبر 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.
---------------
(17)
الطلب رقم 5 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"
إجراءات "ميعاد الطعن".
طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20 يناير سنة 1981 تقدم.... مساعد النيابة بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته بين زملائه مساعدي النيابة المعينين معه في ذات القرار الجمهوري وقال في بيان ذلك إنه عين مساعداً للنيابة في 20 ديسمبر سنة 1980 إلا أنه وضع في أقدمية خاطئة بعد زميلة الأستاذ.... الذي عين معه في نفس القرار - رغم أنه أقدم منه، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد ودفعت النيابة بذات الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها عملاً بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعداً للنيابة والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر بالجريدة الرسمية في 18 ديسمبر سنة 1980، وكان الطلب لم يقدم إلا في 20 يناير سنة 1981، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.