الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 3129 لسنة 62 ق جلسة 10 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 158 ص 1084

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

--------------

(158)
الطعن رقم 3129 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "تصحيحه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم. غير جائز. إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح.
القرار الصادر برفض التصحيح. لا يجوز الطعن فيه على استقلال. المادة 191 مرافعات.
(2) حكم "تصحيحه". قانون "تفسيره".
وقوع خطأ مادي في الحكم أو الأمر. تتولى الهيئة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.
القرار الذي يصدر بتصحيح الأخطاء المادية. أمراً لا حكماً. المادة 337 إجراءات.
(3) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القرارات والأوامر. لا يجوز الطعن عليها. إلا بنص.
 (4)حكم "تصحيحه". قانون "تطبيقه".
عدم رسم قانون الإجراءات الجنائية طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى حكم المادة 191 مرافعات.
 (5)نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية إلى تعديل حكمها والإضافة إليه. أثر ذلك: جواز الطعن في أمر التصحيح.
(6) حكم "تصحيحه". قانون "تفسيره". قوة الشيء المحكوم فيه.
صدور حكم في النزاع. أثره: انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة. عدم جواز تعديله أو إصلاحه. إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون.
حق المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية البحتة. المادة 337 إجراءات.
عدم جواز تغيير المحكمة في منطوق الحكم بما يناقضه. علة ذلك؟
 (7)حكم "تصحيحه" "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تجاوز المحكمة حقها في أمر التصحيح بإجراء تغيير كامل في منطوق حكمها بإضافة ما لم يجر به - مبلغ الغرامة - بعد استنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى. وجوب نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن. لا يغير من ذلك بيان الحكم في أسبابه وجوب القضاء بتلك الغرامة. ما دام لم يثبت بورقته تلاوة تلك الأسباب علناً بجلسة النطق به مع المنطوق. أساس ذلك؟
 (8)نقض "المصلحة في الطعن" "نظره والحكم فيه".
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر بالتصحيح. ما دامت محكمة النقض قد انتهت إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

-----------------
1 - لما كان قانون المرافعات قد نص في المادة 191 منه على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. فهو لم يجز الطعن في هذا القرار إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه.
2 - لما كانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح أسماء المتهم ولقبه. ويبين من هذا النص أن المشرع حرص في قانون الإجراءات الجنائية، كما حرص في قانون المرافعات على تسمية ما يصدر في طلب تصحيح الأخطاء المادية أمراً لا حكماً.
3 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنها لا يجوز الطعن فيها إلا بنص.
4 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات في الفقرة الثانية من المادة 191 التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق للطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به.
5 - لما كان مناط الطعن كما سبق القول إن تتجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح اسم المتهم ولقبه، وكان يبين من الأمر المطعون فيه أن المحكمة تجاوزت في هذا الخصوص الحدود المرسومة في المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وامتد ما أجرته بالأمر المطعون فيه إلى تعديل حكمها السابق والإضافة إليه، فإن الطعن في هذا الأمر يكون جائزاً.
6 - من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه، إذ لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون. وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون الإجراءات الجنائية أن يجيز للمحكمة - أخذاً بما جرى عليه العمل - أن تصحح ما يقع من أخطاء مادية بحتة، فنص على ذلك في المادة 337 المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة المذكورة وما أكدته المذكرة الإيضاحية لها أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتضيف إليه أو تغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم فيه، وابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون.
7 - لما كانت المحكمة أصدرت حكماً يقضي بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها، ثم أصدرت بعد ذلك أمراً بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على أن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 - ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي، 37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي. فإنه تكون قد تجاوزت حقها في أمر التصحيح ذلك بأنها أجرت تغييراً كاملاً في منطوق حكمها وأضافت إليه ما لم يجربه، بعد أن كانت قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، وهو ما لا تملكه، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن لخطئه في القانون، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد بين في أسبابه وجوب الحكم بهذه الغرامة، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق، وذلك لما هو مقرر من أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى، فلا يعول على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.
8 - لما كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنة في أمر التصحيح إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، لأن المحكمة التي أصدرته قد تجاوزت حدود اختصاصها عند إصدار الأمر المذكور. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط قبول الطعن، وقد انتفت مصلحة الطاعنة مما تثيره حول الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر بالتصحيح والذي انتهى إلى القضاء بعدم جواز الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها موظفاً عمومياً تعمل بإدارة مركز العملاء بالعملة الأجنبية ببنك.... فرع.... إحدى وحدات القطاع العام استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ اثنين وعشرين ألف دولار أمريكي وخمسة عشر ألف ريال سعودي وسهلت للغير.... الاستيلاء بدون حق على مبلغ واحد وستين ألف دولار أمريكي وسبعة وعشرين ألف ريال سعودي وهي المبالغ المودعة بحساب نيابة.... ببنك.... فرع.... على ذمة القضايا أرقام....، .... لسنة 1982، .... لسنة 1983 حصر وارد مالية، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن قامت في ذات الزمان والمكان وبصفتها السالفة باصطناع صور خطابات لصرف هذه المبالغ على غرار خطابات الصرف الحقيقية التي تصدر نيابة.... ونسبتها زوراً إلى تلك النيابة وأثبتت فيها على غير الحقيقة أمر النيابة للبنك بصرف المبلغ المودع على ذمة القضايا السابقة للمتهم فيها، وزورت إشعارات الصرف الخاصة بتلك القضايا، كما زورت خطابي نيابة.... المؤرخين.... بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن دونت بخط يدها بإشعار كل قضية بيانات القضية والمبلغ المودع على ذمتها وأمر النيابة بصرفه واستوقعت المدعو/ .... على هذه الإشعارات رغم أنه صاحب الحق في الصرف ودونت بالخطاب الخاص بالقضية رقم.... لسنة 1982 والخطاب الخاص بالقضية رقم.... لسنة 1983 أن كلاً منها صورة طبق الأصل بدل فاقد لخطاب حقيقي أصدرته النيابة المختصة من قبل بصرف المبلغ المودع على ذمة كل قضية من هاتين القضيتين وقدمتها خلسة ضمن أوراق أخرى على رئيسة القلم الجنائي للنيابة سالفة الذكر وحصلت منها على توقيعها عليهما وبصمتها بخاتم النيابة واستعملت هذه المستندات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتها للمسئولين بالبنك لاتخاذ إجراءات الصرف كما قدمتها للمسئولين بالنيابة لستر الجريمة. وأحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1 - 2، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرر/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها عما أسند إليها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة.... قضائية وقضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. ثم تقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتصحيح الحكم الصادر منها بتاريخ.... أمرت المحكمة بتصحيح منطوق الحكم بأن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 دولار أمريكي و37000 ريال سعودي وبأن يؤشر بذلك على نسخة الحكم الأصلية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الأمر بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن في أمر التصحيح الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1990
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعنة. لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نص في المادة 191 منه على أن "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال." فهو لم يجز الطعن في هذا القرار إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح أسماء المتهم ولقبه. ويبين من هذا النص أن المشرع حرص في قانون الإجراءات الجنائية، كما حرص في قانون المرافعات على تسمية ما يصدر في طلب تصحيح الأخطاء المادية أمراً لا حكماً. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنها لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. ولما كان مؤدى ما سبق أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات في الفقرة الثانية من المادة 191 التي أجازت الطعن استثناءً في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجره على استقلال في حالة رفض الطلب ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص، وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق للطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به. ولما كان ذلك، وكان مناط الطعن كما سبق القول أن تتجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح اسم المتهم ولقبه، وكان يبين من الأمر المطعون فيه أن المحكمة تجاوزت في هذا الخصوص الحدود المرسومة في المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وامتد ما أجرته بالأمر المطعون فيه إلى تعديل حكمها السابق والإضافة إليه، فإن الطعن في هذا الأمر يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت للمحاكمة بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للدولة وتسهيل ذلك للغير وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً بتاريخ 26/ 3/ 1988 بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها. وطعنت المحكوم عليها - الطاعنة - في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم.... لسنة 58 وبتاريخ 21/ 2/ 1989 قضت فيه محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وتقدمت النيابة العامة بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه، وبتاريخ 20/ 5/ 1990 أمرت المحكمة بتصحيح منطوق حكمها السابق بأن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي و37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه، إذ لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون. وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون الإجراءات الجنائية أن يجيز للمحكمة - أخذاً بما جرى عليه العمل - أن تصحح ما يقع من أخطاء مادية بحتة، فنص على ذلك في المادة 337 المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة المذكورة وما أكدته المذكرة الإيضاحية لها أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتضيف إليه أو تغير منطوقه بما يناقضه. لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم فيه، وابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة أصدرت حكماً يقضي بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها، ثم أصدرت بعد ذلك أمراً بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على أن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة ما استولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 - ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي و37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي. فإنها تكون قد تجاوزت حقها في أمر التصحيح ذلك بأنها أجرت تغييراً كاملاً في منطوق حكمها وأضافت إليه ما لم يجربه، بعد أن كانت قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، وهو ما لا تملكه، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن لخطئه في القانون. ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد بين في أسبابه وجوب الحكم بهذه الغرامة، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق، وذلك لما هو مقرر من أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى، فلا يعول على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
ثانياً عن الطعن في الحكم الصادر في طلب إعادة الإجراءات.
من حيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنة في أمر التصحيح إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، لأن المحكمة التي أصدرته قد تجاوزت حدود اختصاصها عند إصدار الأمر المذكور. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط قبول الطعن، وقد انتفت مصلحة الطاعنة مما تثيره حول الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر بالتصحيح والذي انتهى إلى القضاء بعدم جواز الطلب، ومن ثم تعين رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الطعن 30411 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 157 ص 1080

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

-----------------

(157)
الطعن رقم 30411 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ. شرطه: أن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
(2) قتل خطأ. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.
(3) قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. ما دامت تتفق والسير العادي للأمور.
خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.

-----------------
1 - لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
2 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
3 - رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 67، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم وشركة الشرق للتأمين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة الشرق للتأمين بالتضامن بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم اتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ما يُوفر ركن الخطأ في جانبه، دون أن يُعني ببحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث، برغم أن دفاعه قام على أن المجني عليه نزل من الرصيف وعبر الطريق فجأة أمام السيارة بدون احتياط أو تبصر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بسرعة كبيرة وعدم استعماله لآلة التنبيه. لما كان ذلك، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه ما يُوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه، وأثر ذلك كله على قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه ويُوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الثلاثاء، 27 مارس 2018

الطعن 6431 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7/ 2011 مكتب فني 62 ق 149 ص 915

برئاسة السيـد القاضي / نبيـل أحمد عثمان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني نواب رئيس المحكمة وعمرو ماهر مأمون .
--------

( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .
(1) لجان تقدير الأجرة . هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية . المواد 6 – 15 ق 52 لسنة 1969 .
(2) التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة لأول مرة . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . المواد 7 ، 9 ، 44 ق 52 لسنة 1969 ، المادتان 2 ، 6 من اللائحة التنفيذية . عدم مراعاة الميعاد المذكور . أثره . سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة .
 (3) عدم إخطار أي من الطاعنة والمطعون ضدهم لجنة تحديد الأجرة لتقدير أجرة أعين النزاع وفوات الميعاد المحدد لذلك . مؤداه . صيرورة الأجرة الاتفاقية أجرة قانونية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة أعين النزاع هي الأجرة التعاقدية . لا خطأ .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
 سبب النعي . وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم قضاءه عليها . النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التي خولها المشرع ولاية الفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية وقد تضمنت
المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 كيفية تشكيل اللجان وقواعد وإجراءات عملها وعناصر تقدير أجرة الأماكن وكيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة والفصل فيها والطعن في قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وتقديره للأجرة وتوزيعها على وحدات العقار واعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص .
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة السابعة من القانون 52 لسنة 1969 أوجبت على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص بناؤها والتي يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة وهدف المشرع من ذلك – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فإنما يكون بفروق طفيفة لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر ، والبين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار إليه والمادتين الثانية والسادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على المالك والمستأجر إخطار اللجنة المختصة بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة وإلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون مما يدل على أن التزام المالك بإخطار اللجنة في الميعاد يتعلق بالنظام العام ومرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف والتي تساعد اللجنة على عملها في تحديد الأجرة ويعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة أمام اللجنة وقد قيده المشرع بموعد حتمي يتعين أن يتم الإخطار خلاله لا يجوز الاتفاق على إنقاصه أو زيادته ويترتب على تجاوزه سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة ويعتبر من المواعيد التنظيمية وإلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية .
3 - إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن أعيان التداعي قد أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن أياً منهما لم يخطر لجنة تقدير الأجرة المنصوص عليها في ذلك القانون لإعمال سلطتها في تقدير أجرة تلك الوحدات وكان فوات ميعاد إخطار تلك اللجنة ينبني عليه صيرورة الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص إلى أن الأجرة التعاقدية لكل وحدة من وحدات النزاع مقدارها خمسة جنيهات أخذاً بأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه يجب ورود النعى على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه في ثبوت العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة لوحدات النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ولم يركن في ذلك إلى الإنذار المشار إليه بوجه النعي فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعاوى أرقام ... ، ... ، .. لسنة 1978 أمام محكمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين الطاعنة عن الوحدات محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات لكل وحدة بعد أن امتنعت الأخيرة عن تحرير عقود إيجار لهم عن تلك الوحدات . أحالت المحكمة الدعاوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/4/1996 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن أجرة أعيان النزاع مقدارها خمسة جنيهات لكل منها وذلك أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون إحالة الدعوى إلى لجنة تقدير الأجرة أو تكليفها بالتقدم إلى تلك اللجنة إعمالاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أنشئت الأعيان المشار إليها في ظله .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التي خولها المشرع ولاية الفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية وقد تضمنت المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 كيفية تشكيل اللجان وقواعد وإجراءات عملها وعناصر تقدير أجرة الأماكن وكيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة والفصل فيها والطعن في قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وتقديره للأجرة وتوزيعها على وحدات العقار واعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص وأوجبت المادة السابعة على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص بناؤهـــا والتي يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة وهدف المشرع من ذلك – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فإنما يكون بفروق طفيفة لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر ، ثم نصت المادة التاسعة على أن " على مالك البناء في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء وترخيص المباني وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ... " ونصت المادة 44 من هذا القانون على معاقبة المالك الذى يخالف نص الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادر بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 على أن " إخطار الملاك والمستأجرين للجنة تحديد الأجرة يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال " ، ونصت المادة السادسة من هذه اللائحة على أنه " على لجان تحديد الأجرة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أولاً بأول بكل ما يتوافر لديها من بيانات عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتسنى لهذه الجهة مراقبة تنفيذ الملاك لميعاد الإخطار المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة في حالة المخالفة " والبين مما تقدم أن المشرع أوجب على المالك والمستأجر إخطار اللجنة المختصة بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة وإلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون مما يدل على أن التزام المالك بإخطار اللجنة في الميعاد يتعلق بالنظام العام ومرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف والتي تساعد اللجنة على عملها في تحديد الأجرة ويعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة أمام اللجنة وقد قيده المشرع بموعد حتمي يتعين أن يتم الإخطار خلاله لا يجوز الاتفاق على إنقاصه أو زيادته ويترتب على تجاوزه سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة ويعتبر من المواعيد التنظيمية وإلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن أعيان التداعي قد أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن أياً منهما لم يخطر لجنة تقدير الأجرة المنصوص عليها في ذلك القانون لإعمال سلطتها في تقدير أجرة تلك الوحدات وكان فوات ميعاد إخطار تلك اللجنة ينبني عليه صيرورة الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص إلى أن الأجرة التعاقدية لكل وحدة من وحدات النزاع مقدارها خمسة جنيهات أخذاً بأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أن الحكم قد اعتد بالإنذار الموجه منها في ثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدهم دون أن يعتد به في خصوص مقدار الأجرة الخاصة بوحدات النزاع .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب ورود النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه في ثبوت العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة لوحدات النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ولم يركن في ذلك إلى الإنذار المشار إليه بوجه النعي فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14344 لسنة 79 ق جلسة 7 / 7/ 2011 مكتب فني 62 ق 148 ص 911

برئاسة السيــــــد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعصام توفيـق فـــرج .
--------

( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " .
(1) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . أساس ربطها .
(2) الهيئة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية . مناط فرض الضريبة عليها . م 111/4 ق 157 لسنة 1981 . الأموال التي تتقاضاها هيئة الأوقاف المصرية مقابل إدارتها للأموال الموقوفة وفقاً لنص المادتين 5 ، 6 من قرار رئيس الجمهورية بق رقم 80 لسنة 1971 . خروجها عن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة .
2 - مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن مناط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى ، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخــــل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهي ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاطها التجاري عن الفترة من سنة 1990 إلى سنة 1996 وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنــة الطعن والتي قررت رفض طلب الطاعنة بالإعفاء الضريبي وتأييد تقديرات المأمورية . طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة 2001 ضرائب الجيزة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 26/3/2006 بتخفيض التقديرات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 29/6/2009 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بخضوع ما تحصل عليه نظير إدارة وصيانة أموال الأوقاف الخيرية نيابة عن وزارة الأوقاف لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا المقابل هو أجر نظير إدارة تلك الأموال وصيانتها المخصص ريعها للصرف على أوجه الخير وليس الغرض منها تحقيق ربح مادى فهو لا يعد نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لا تربط إلا على أساس الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة بعد خصم التكاليف المقررة . كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن منــــــاط فرض ضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة هي أن تزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أي الغرض منه تحقيق ربح مادى ، وكان النص في المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه " على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان " يدل على أن هيئة الأوقاف المصرية تتولى نيابة عن وزارة الأوقاف الناظرة الشرعية على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية تلك الأموال وتؤدى الهيئة ناتج ريع هذه الأعيان إلى وزارة الأوقاف للصرف منها وفقاً لشروط الواقفين على أوجه الخير والبر وتتحصل الهيئة على نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة لهذه الأعيان نظير إدارتها وصيانتها لها ومن ثم فإن ما تتقاضاه الهيئة هو أجر مقابل إدارة تلك الأموال وليس نشاطاً خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمفهوم قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لأنها لا تستهدف تحقيق ربح مادى فهي ليست ممولاً ، كما أن مقابل الإدارة والصيانة لا يعد أرباحاً تجارية أو صناعية وهو بهذه المثابة يكون بمنأى عن نطاق فرض الضريبة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخضوع ما تحصل عليه الهيئة الطاعنة مقابل إدارتها لأموال الأوقاف الخيرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف رقم .... لسنة 123 ق وقرار لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب عن سنوات النزاع .
 وحيث إنه عن الاستئناف رقم .... لسنة 123 ق فلما كانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف الأول إلى إلغاء الحكم المستأنف أضحى الاستئناف الثاني وارداً على غير محل ولا سند له يتعين رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2075 لسنة 79 ق جلسة 27 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 147 ص 904

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .
اقامة المطعون ضده الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن الشركة الممثلة للوحدتين البحريتين محل النزاع وتقديم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر منها مصدقاً عليه وصورة من ترجمته . أثره . توافر الصفة في إقامة الدعوى . النعي على ذلك . على غير أساس .
(2 -4) تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " . دعوى " شروط قبول الدعوى ".
(2) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . مناطها . إقامة الدعوى أمام القضاء . م 63 مرافعات .
(3) لجان التوفيق في المنازعات . ماهيتها . مرحلة تمهيدية لحسم النزاع . حق طرفي النزاع في قبول التوصية الصادرة منها أو الالتفات عنها واللجوء إلى المحكمة المختصة خلال المدة التي حددتها م 10/1 ق 7 لسنة 2000 .
(4) تقديم الطلب إلى لجان التوفيق في المنازعات . أثره . وقف التقادم لحين انقضاء المواعيد المبينة بالقانون . لذوي الشأن حال انقضاء المواعيد الحق في تقديم دعــــواهم إلـــى الـــمحكمة المختصة . شرطه . عدم قابلية الحق للتقادم وقت تقديم الطلب . م 10 ق 7 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن شركة .... بصفتها الوكيل العام للوحدتين البحريتين – القاطرة ..... والحوض العائم ..... – محل النزاع ، وقدم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف ، ومن ثم يكون النعي بما سلف " النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ التفت عن دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده سواء مباشرة أو غير مباشرة واقتصرت العلاقة فيما الطاعنة وتوكيل .... الذى تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة " على غير أساس .
2 – المطالبة القضائية التي تقطع التقادم ، تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق ، وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات ، والتي تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض ، وطلب أمر الأداء .
3 – إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام – من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه " ، وفى المادة العاشرة " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة .... " ، وفى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن " .... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " مفاده أن المشرع أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه ، وهو ما يستشف مما أطلقه عليها المشرع من مسمى " لجان التوفيق " وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبتغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولـة في البداية، وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة .
4 - إذ حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوى الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة ، ويكون لذوى الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات قاطعاً للتقادم على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك أن تقديم الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة ... تجارى الإسماعيلية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ... دولار أمريكي ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/8/2002 وصل الحوض العائم لعبور قناة السويس وبعد مفاوضات مع الهيئة الطاعنة تم تحديد المبلغ المستحـــــق كــــرسم للعبور واعترض ملاك الحوض على هذا التقدير عـــلى أساس أن الحوض فارغ ، وتم تحصيل الرسوم بما يزيد على المحدد بإدارة التحركات ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29 من يوليو سنة 2008 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ .......... دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ التفت عن دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده سواء مباشرة أو غير مباشرة واقتصرت العلاقة فيما الطاعنة وتوكيل ..... الذى تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن شركة ...... بصفتها الوكيل العام للوحدتين البحريتين – القاطرة ..... والحوض العائم ..... – محل النزاع ، وقدم صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل الرسمي الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف ، ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ إنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم استناداً إلى أنه قدم طلباً إلى لجنة الفصل في المنازعات يعد قاطعاً للتقادم ، رغم اقتصار أثر تقديم هذا الطلب على وقف التقادم خلال فترة نظر الطلب وفقاً للمادة العاشرة من قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم ، تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق ، وذلك على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات ، والتي تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التي جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما في شأن الطلب العارض ، وطلب أمر الأداء . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون فيها الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفـاً فيها ، وحتم عرض النزاع عليها وفق إجراءات مبينة بالمادة السادسة ونص في المادة التاسعة منه على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام – من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه " ، وفى المادة العاشرة " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المعينة بالفقرة السابقة ...."، وفى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على أن " .... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " مفاده أن المشرع أنشأ اللجان سالفة الذكر بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه ، وهو ما يستشف مما أطلقه عليها المشرع مسمى " لجان التوفيق" وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبتغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية ، وذلك خلال المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، إلا أنه في المقابل فقد حرص المشرع على الحفاظ على حقوق ذوى الشأن فقد رتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجان وقف التقادم ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولى من المادة العاشرة ، ويكون لذوى الشأن من ثم تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلــى لجان التوفيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات قاطعاً للتقادم على أساس أن هذا الطلب يعد من قبيل المطالبة القضائية ورتب على ذلك أن تقديم الدعوى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي لما خلص إليه في أسبابه من اكتمال مدة التقادم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17439 لسنة 80 ق جلسة 12/12/2012


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى     ،   محمــد الأتـربــى
                                طـــارق تميــرك     و   محفــوظ رســلان
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 28 من المحرم سنة 1434هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17439 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه القانونى الكائن بمقرها ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان ـ حى الشيخ زايد ـ الإسماعيلية .
حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى .
ضـــــد
ـ السيد / ......... .المقيم بناحية .......ـ محافظة الشرقية .
لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
     فى يوم 10/11/2010 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 15/9/2010 فى الاستئناف رقم 477 لسنـة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
       وفى 29/11/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        وفى 13/12/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
       ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/12/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محفوظ رسلان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 444لسنة 2009 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها أثناء مدة خدمته ومقدارها 700 يوم . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش فى 2/3/2009 وله رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن الأربعة أشهر التى صرفت له وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدى المستحق عنه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 30/6/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 لسنــة 34 ق الإسماعيلية ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/9/2010 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 716ر38866 جنيهاً قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريــق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جــواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
        وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه لما كانت العبرة فى تقدير نصاب الطعن بالنقض هى بقيمة المطلوب فى الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة . وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته والبالغ مقدارها 700 يوم وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات إذ لم يحدد أسس تحسب على أساسها ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه وبالتالى يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض أخذاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس .
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 77 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة بالقرار 26 لسنة 2003 ـ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ فإن المقابل النقدى المستحق للعامل عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته تحدد بأجر أربعة أشهر وهو ما صرفته للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز هذا الحد الأقصى استناداً للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان منها يرجع إلى الطاعنة أم لا بالرغم من خلو ملف خدمته من أنه تقدم بثمة طلبات للحصول على إجازاته ورفضتها الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون وبالتالى لا يجوز لنص فى اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص فى القانون باعتباره أدنى منه فى مدارج التشريع . ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض فى سلطة اعتماد لوائح نظام العاملين بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 26 لسنة 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع . فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تطبيق هذه اللائحة لا يكون قد خالف القانون إلا أنه لما كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق لائحة الشركة قبل إعادة هيكلتها إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور ولا يطبق قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام اللائحة السابقة المنطبقة على نحو ما سلف بيانه ودون استظهار وما إذا كان عدم استنفاذ المطعون ضده لإجازاته فيما جاوز الحد الأقصى باللائحة المنطبقة كان بسبب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانــون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . 
لذلــــــك
نقضت المحكمــة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .        

الطعن 911 لسنة 73 ق جلسة 19 / 12 / 2004


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
 ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبـــى ، ســامح مصطفــى ،
 محمد نجيب جــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحســـام قرنـــى
ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد إبراهيم قاعود
وأمين السر السيد / سعد رياض
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 7 من ذى القعدة سنة 1425هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2004م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 911 لسنة 73 ق
 المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لصناعة الورق ( راكتا ) بصفته وموطنه القانونى بالمركز الرئيسى للشركة بالطابية ـ خط رشيد ـ قسم المنتزه ـ الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / محمد محمد عنتر المحامى .
 ضــــد
السيد / .......... ـ المقيم ....... ـ الإسكندرية .حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى .
 الـوقـائــع
        فى يوم 8/4/2003 طعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/3/2003 فى الإستئناف رقم ....... لسنة 58 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 24/8/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .      
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 21/11/2004 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر حسام قرنى حسن ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 2000 عمال الإسكندرية الإبتدائية على الطاعنة ـ الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا " ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 40و50672 جنيهاً ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيل إلى المعاش فى 3/1/2000 ، وإذ يستحق منحه على أساس الأجر الشامل عن الشهر الأخير طبقاً للمادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 والمعمول بها إعتباراً من 1/7/1995 بحيــث لا يجوز أن تزيد عن أجر ستين شهراً وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفها إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/8/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 744ر29688 جنيهاً ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الإسكندرية بالإستئناف رقم 1551 لسنة 58 قضائية وبتاريخ 12/3/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على إثنى عشر سبباً تنعى الطاعنة بالأسباب الرابع والخامس والسادس والحادى عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتناقضه مع الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة الإستئناف ، وفى بيان ذلك تقول إن المنحة التى يعتبرها المشرع جزءاً من الأجر هى التى تُعطى للعامل أثناء العمل وليس بعد تركه إذ تُعتبر فى هذه الحالة الأخيرة تبرعاً ولا يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل ، وأن حقها فى عدم صرف المنحة أو وقف صرفها مؤقتاً إنما يجد سنده أيضاً فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركة والتى تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة وهى ذات وجهة النظر التى أيدتها محكمة الإستئناف فيما أصدرته ذات الدائرة من أحكام سابقة فى نفس الموضوع وناقضها الحكم المطعون فيه ، علاوة على أن وقف العمل بنظام المنحة قد تم بُناء على كتاب الشركة القابضة المؤرخ 12/12/1995 والصادر إستناداً إلى السلطة المخولة لها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 فى وضع السياسة العامة للشركة التابعة لها وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذها ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا القرار ولم يعتد به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كانت المنحة هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة وتُعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمـل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو فى اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ قد إنتظمت نصوصها حكماً فى خصوص المنحة التى تُستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت فى المادة 121 منها ـ وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 ـ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية 00000 (5) يعتبر الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادة الطاعنة بل هي التزام عليها الوفاء به إختياراً أو إجباراً ، لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف البيان على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المشار إليه لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشـركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متممـاً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يُفسد الحكم هو التناقض الذى يقع فى ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل الحكم عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة فى نزاع مماثل بين خصوم آخرين ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ولم يُعول على الإتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة بجعل الأجر الأساسى هو الأساس فى حساب المنحة بدلاً من الأجر الشامل جاء موافقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 إذ تم بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وإعتماده من وزير قطاع الأعمال العام بموجب القرار الذى أصدره برقم 248 لسنة 1997 بتاريخ 12/11/1997 قبل إنتهاء خدمة المطعون ضده فى 3/1/2000 ، أى تم بذات الطريق الذى وضعت به اللائحة مما يجعله نافذاً فى حق المطعون ضده ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا القرار وقضى للمطعون ضده بالمنحة على أساس الأجر الشامل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان الثابت فى الدعوى ومن واقع ما ورد بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 248 لسنة 1997 أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة 121 من لائحة الشركة ، وبُناء على ذلك أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المشار إليه مُتضمناً النـص على أن يُعتبر الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يُستحق للعامل وقـت تـرك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة فإن هذا التعديل يكون قد تم وفقاً للإجراءات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالى يضحى منتجاً آثاره إعتباراً من تاريخ صدور القرار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتحديد مبلغ المنحة على ما إنتهى إليه الخبير المنتدب من أن الأجر الأساسى للمطعون ضده الذى إحتسب عليه هذه المنحة هو مبلغ 04ر630 جنيهاً فى حين تمسكت الطاعنة فى دفاعها بأن ذلك هو أجره الشامل حيث ضُمت إليه علاوات خاصة لم تكن قد صدرت قوانين بضمها إلى الأجر الأساسي عند إحالته إلى المعاش وأن حقيقة الأجر الأساسي هو مبلغ 24ر455 جنيهاً وطلبت إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء للتحقق من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 لــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وأعفت المطعون ضده من المصروفات .