باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب(نائب رئيس المحكمة)وعضوية السادة القضاة/ محمود خضر وبدر خليفة والأسمر نظير وخالد جاد "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عبد الفتاح.
وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم السبت غرة من صفر سنة 1439هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6416 لسنة 87 القضائية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2010
مركز نصر النوبة (والمقيدة
بالجدول الكلي برقم ..... لسنة 2010). بأنه في
غضون عام 2003 بدائرة مركز نصر النوبة - محافظة أسوان.
1. وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية وهم المنوط بهم قيد الجنح المباشرة وتحرير
محاضر جلساتها وإجراءات المحاكمة بنيابة مركز نصر النوبة في ارتكاب تزوير في محرر
رسمي وهو صحيفة الدعوى المباشرة للجنح رقم 1338 لسنة 2003 جنح نصر النوبة حال
تحريرها المختصين بوظائفهم وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه
بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أن/ ...... - تداين/
....... بمبلغ مالي جملته خمسمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه على خلاف
الحقيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر
عرفي هو إيصال
الأمانة موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2003 جنح نصر النوبة بجعله واقعة مزورة في
صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به مديونية المجني عليه/ ....... لـ ...... بمبلغ خمسمائة وثمانية
وأربعون ألف جنيه بأن اتفق مع ذلك المجهول على تحريرها بأن أمده بالبيانات اللازمة
لإثباتها في هذا المحرر وقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بالإمضاء نسبها زورا
للمجني عليه واستعمله المجهول مع علمه بذلك بأن قدمه في الجنحة رقم ....... لسنة
2003 جنح نصر النوبة.
3. استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن سلمه
لمجهول وتقدم به المجهول إلى محضري محكمة نصر النوبة لإعلان المجني عليه/ ....
- بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه / ..... مدنية قبل المتهم ثم تنازل عنه.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من ديسمبر سنة 2016 عملا بالمواد
140/ 1 أولا - ثانيا - ثالثا، 41/ 1، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات،
مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين
وبمصادرة المحررين المزورين.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 2017.
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأولى في 31 من ديسمبر
سنة 2016
موقعا عليها من الأستاذين/ ..... و....... المحاميين والثانية في
25 من فبراير سنة 2017 موقعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونا:-
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
الاشتراك في تزوير محررين إحداهما رسمي والآخر عرفي واستعمالهما فيما زورا من أجله
قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون،
والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام لا
يبين منها واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانه
بها، كما لم يبين ماهية المستندات المزورة وما انطوت عليه من بيانات ووجه استدلاله
على تزويرها، ولم يبين الأفعال التي أتاها والدالة على اشتراكه في التزوير، كما لم
يستظهر القصد الجنائي لديه، ولم يدلل على وقوع ضرر مما تنتفي معه أركان جريمة
التزوير في محرر عرفي، كما خلا الحكم من بيان نصوص القانون التي حكم عليه بموجبها،
وقام دفاعه على أن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا
تقوم بها جريمة التزوير وأنها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة بلاغ كاذب وتزوير في محرر
عرفي تختص بنظرها محكمة الجنح بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تضف الوصف
الصحيح على واقعة الدعوى، هذا فضلا عن أنه دفع ببطلانه تحقيقات النيابة العامة
لعدم حضور محام معه ولعدم إخطار نقابة المحامين غير أن الحكم أطرح ذلك الدفع برد
قاصر، هذا إلى أن المحامي الذي حضر معه إجراءات المحاكمة أبدى دفاعا شكليا لا
حقيقيا مما يبطل إجراءات محاكمته، واطرح الحكم الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة، كما اطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بما لا يتفق وصحيح القانون، وأخيرا فإن محضر جلسة
المحاكمة خلا من إثبات دفاعه، ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "
.... تتحصل في أن المتهم ........... يعمل محامي استغل وجود وكالة قانونية صادرة
من ...... لصالحه واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وموظفين عموميين
حسني النية المنوط بهم قيد الجنح المباشرة وارتكب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة
الدعوى المباشرة رقم ...... لسنة 2003 جنح نصر النوبة بجعل واقعة مزورة في شكل
واقعة صحيحة على خلاف الواقع مع علمه بتزويرها بأن أثبت أن ....... تداين ......
بمبلغ مالي مقداره خمسمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه بموجب إيصال أمانة مزور مع
علمه بتزويره واشترك وآخر مجهول في ارتكاب ذلك التزوير بأن قام المتهم بتحرير
بيانات ذلك الإيصال ووقع عليه المجهول بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليه .........
مع علمه بتزويره واستعمل ذلك المحرر المزور بأن سلمه لمجهول وتقدم به إلى محكمة
نصر النوبة لإعلان المجني عليه سالف البيان بالجنحة المباشرة ...... لسنة 2013 جنح
نصر النوبة.
"واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها
مما شهد به كل من ........... و.............. والضابط ....... و........ وما ثبت
من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها أورد الحكم مؤداها في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة
الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على
كل حكم صادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا ومؤدى أدلة الثبوت إلا أن
القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان يبين من مجموع ما أورده الحكم ومن
استعراض المحكمة لواقعات الدعوى وأدلتها أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن
ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض والإبهام
والقصور في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في
التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه
ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون
اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان مجموع ما حصله الحكم من
أقوال شهود الإثبات وسائر أدلة الثبوت في الدعوى التي اطمأنت إليها المحكمة والتي
لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق دالا بذاته واستنتاجا على
ثبوت اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمتي التزوير اللتين دانه الحكم بهما فإن ما خلص
إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون سائغا ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص
غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق
متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من
أجله غيرت الحقيقة فيه ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة
التزوير ما دام ما أورده الحكم كان كافيا ودالا على توافرها، وكان الحكم المطعون
فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي استند إليها في قضائه أن الطاعن
تعمد تغيير الحقيقة في صحيفة الجنحة المباشرة رقم ..... لسنة 2003 نصر النوبة عن
طريق اصطناع إيصال أمانة غير حقيقي وجعله سندا لإقامة هذه الجنحة وهو عالم بذلك
وهو ما يكفي تدليلا على توافر القصد الجنائي لديه ومن ثم فإن النعي على الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن احتمال حصول
الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم
التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة أو استقلالا بل يكفي أن يكون مستفادا من
مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على
الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بأسبابه الجرائم
التي أثبتها في حق الطاعن خلص إلى إدانته عملا بأحكام المواد 17، 32، 40/ 1 أولا
وثانيا وثالثا، 41/ 1، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات فإن ما أورده
الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم على الطاعن بموجبها ويكون النعي عليه في
هذا الخصوص لا محل له.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت
السائغة - السالف بيانها - أن الطاعن أشترك وآخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو
إيصال الأمانة سند الدعوى - والذي أثبت به على غير الحقيقة أن .......... تسلم من
.......... مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه على سبيل الأمانة وذيل ذلك
الإيصال بتوقيع عزاه زورا إلى المستلم - ثم استغل وجود وكالة قانونية صادرة لصالحة
من ......... وأقام دون طلب منها جنحة مباشرة ضد/ ............ قيدت برقم
......... لسنة 2013 وقام بمعرفة موظفين عموميين - حسني النية - بمحكمة نصر النوبة
بقيد تلك الجنحة وإعلانها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم فقد أضفت توقيعات
الموظفين العموميين المختصين على عريضة الدعوى وإعلانها صفة الرسمية. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن الأوراق الرسمية هي المحررات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص
مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع
القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ومن ثم فإن مناط رسمية المحرر هو أن يكون محرره
موظف عام مختصا بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه صفة الرسمية أو أن يتداخل في تحريره
وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسميا
ابتداءا بل يصح أن ينشأ في الأصل عرفيا ثم ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تداخل فيه
الموظف العام المختص في حدود وظيفته وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات إذ
العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر، وكان تغيير الحقيقة بجعل
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - مع العلم بتزويرها - هي إحدى صور التزوير
المؤثمة بمقتضى المادة 213 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه في سياق
تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها - قد التزم - هذه القواعد واطرح دفاع
الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ولا
يغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى - كالبلاغ
الكاذب - إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعددا معنويا لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد -
لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها
الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من
الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه
بأن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها
جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة تزوير في محرر عرفي لا يعدو أن
يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها
مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليما - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد من استجواب الطاعن أو مواجهته ومن ثم
فإن ما يثيره بشأن بطلان التحقيق معه لعدم حضور محام يكون غير سديد. لما كان ذلك،
وكان ما أوجبه قانون المحاماة في المادة 51 منه من وجوب إخطار نقابة المحامين قبل
الشروع في التحقيق مع محام لا يعدو أن يكون إجراءا تنظيميا لا يترتب على مخالفته
ثمة بطلان ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك،
وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: "إذا رأت
المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل
في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة
بنفسها، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة
وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير وإذا تبين للمحكمة أن
الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ
شئونها فيها .... "وكانت المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
أن: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع
من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ...." وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن محكمة جنح مستأنف كوم إمبو بعد أن ثبت لها تزوير عريضة الجنحة
المباشرة رقم .... لسنة 2003 جنح نصر النوبة وإيصال الأمانة سند تلك الجنحة قضت
بجلسة 1/3/2009 ببراءة المتهم في تلك الجنحة ............ وإحالة الأوراق إلى
النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها حيال وقائع التزوير المسندة إلى الطاعن وبعد أن
باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة ومن
ثم فإن إقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يكون قد تم من ذي صفة وممن يملك تحريكها،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في سياق اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن فإن
النعي عليه يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بأن ما
جرى من تعديل على نص المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم
74 لسنة 2007 لا يعمل به في شأن واقعة الدعوى ذلك أن هذا النص إجرائي يعمل به بأثر
فوري منذ سريانه وكان الثابت أن إحالة محكمة الجنح المستأنفة بكوم إمبو واقعات
التزوير للنيابة العامة قد تمت بتاريخ 1/3/2009 وهو تاريخ لاحق للعمل بذلك النص
بعد تعديله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد
على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا
بألا وجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة
فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء
يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى قد صدر
وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بعد تحقيقها الطعن بالتزوير
قد أعادت تقديم الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه
القطع واللزوم أن النيابة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل
الطاعن، وإذ كان الحكم المطعون فيه في سياق اطراحه الدفع المبدى من الطاعن في هذا
الخصوص قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون بعيدا عن الصواب. لما كان ذلك،
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه قد حضر مدافع مع الطاعن أبدى ما عن له من
دفاع ولم يقصر في إبداء دفاعه وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم
استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده
وتقاليد مهنته فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا السياق يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من
إثبات دفاع المتهم
كاملا إذ كان عليه أن يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بمحضر الجلسة
وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها
المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لا محل للنعي عليها من بعد أمام محكمة
النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله وكان الطاعن لا يدعي أنه
قام بما ينبغي عليه في هذا الخصوص فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير
مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.