الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 مارس 2018

الطعن 170لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 148 ص 756


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
--------------
- 1  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . وجوب بحث ما عسى أن يثار عن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . حسب المحكمة إجابة المشترى إلى طلبه اذا لم تكشف أوراق الدعوى عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع أو أنها محل منازعة من الغير .
لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه الى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشتري أن يختصم في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بائع بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانونا وقضى بصحة ونفاذ العقد للمشتري الثاني تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية.
- 3  بيع . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية . في التحقق من ملكية البائع للمبيع".
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة.
- 4 إرث " حق الإرث". ملكية " الميراث. انتقال الحقوق العقارية بالميراث".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الوارث . تمامه بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية .
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- 5  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا لنص المادة 99 مرافعات . لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه .
النص في المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات....، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر....، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به حاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا له - بعد مضي مدة الوقف - جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا تسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا إعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على أتفاق طرفيها أيا كان سببه.
- 6 نقض " أسباب الطعن . السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره . اعتبار النعي مجهلا وغير مقبول .
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3107 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/8/1972 والمتضمن بيع الطاعنين للمطعون عليه الثاني عقار التداعي المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1800 جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17/7/1980 والمتضمن بيع المطعون عليه الثاني له ذات العقار لقاء ثمن مقداره عشرين ألف جنيه وقال بيانا لذلك إن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على باقي الطاعنين باعت العقار المذكور للمطعون عليه الثاني بالعقد الأول ثم باعه هذا الأخير بدوره له بموجب العقد الثاني ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 15/1/1986 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2217 سنة 103 ق وفي 19/11/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لأن سند ملكية مورثهم للعقار المبيع عقد عرفي لم يتم تسجيله ولم يحكم بصحته ونفاذه إلا أن الحكم واجه هذا الدفاع بما لا يصلح ردا عليه وقضى بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/8/1972، 17/7/1981 - موضوع التداعي - على ما ذهب إليه أن الملكية آلت إليهم بالميراث الشرعي عن مورثتهم ولم ينازعهم أحد في ذلك، وهذا ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وإنه لا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين. إلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير - كما وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري أن يختصم فيها بائع بائعه ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئه للحكم بصحة ونفاذ عقده وإلا كانت غير مقبولة، غير أنه متى ثبتت ملكية البائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية المحددة قانونا وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر إلى المشتري منه وبالتالي صحة ونفاذ العقد الصادر لمن باعه هذا الأخير أمكن للمشتري الثاني تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقدين فتنتقل إليه الملكية، وإذ كان التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة وكان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 7/8/1972، 17/7/1980 موضوع التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن ملكية العقار المبيع آلت إلى الطاعنين - البائعين للبائع المشتري - بالميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم...... الذي كان قد تعاقد على إقامته مع شركة التعمير والمساكن بموجب العقد المؤرخ 1/5/1954، ولم تنازع الشركة المذكور في ملكيتهم بل سلمت لهم بها كما لم تكن هذه الملكية محل منازعة من الغير وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له معينه في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي عليه لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة أوقفت الدعوى جزاء في 31/3/1982 لمدة أربعة أشهر ولم تعجل في خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل ومن ثم دفعوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها في الميعاد إلا أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات....، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر...، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا له - بعد مضي مدة الوقف - جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا يسري عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا اعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أيا كان سببه. لما كان ما تقدم وكان هذا الاتفاق بمعناه المقصود غير محقق في صورة هذه الدعوى بما لا خلاف عليه بين الخصوم ومن ثم فإن دفع الطاعنين باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يستند إلى أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/8/1972 الصادر إلى المطعون عليه الثاني باطل لأنه موقع من الطاعنة الأولى ومن باقي الطاعنين القصر المشمولين بوصايتها والذين اعترضوا على ذلك البيع خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وأمام محكمة أول درجة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا - إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا - لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعي العيب الذي يعزونه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3751 لسنة 60 ق جلسة 6 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 67 ص 344


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
----------
- 1  ملكية " حق الملكية بوجه عام . نطاق حق الملكية".
سلطة المالك . نطاقها .
لئن كان الأصل أن لمالك الشيء السلطة التامة في استعماله واستغلاله، والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها، المدة التي يريدها وأن يطلب إخلاءها متى انتهت المدة المتفق عليها. إلا أن المشرع تحت ضغط من أزمة المساكن رأى أن يبسط حمايته على المستأجرين بقوانين متعلقة بالنظام العام فقيد حق المؤجر في أمور أبرزها أنه سلبه الحق في طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها. وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التي انفرد المشرع بتحديدها.
- 2 إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة .في مسائل الإيجار". إيجار " إثبات عقد الإيجار".
إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها . جازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . مؤداه إلزام المؤجر بتحرير عقد أيجار المستأجر .
ألزم المشرع المؤجر بتحرير عقد إيجار، وأجاز للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها الحقيقية بكافة طرق الإثبات.
- 3  أموال " استغلالها والتصرف فيها". قانون " سريان القانون من حيث المكان . في الملكية".
المباني المملوكة ملكية خاصة الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة . خضوعها لقانون أيجار الأماكن . الأموال المخصصة للنفع العام . تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون ألا على سبيل الترخيص المؤقت . عدم خضوعها للقانون السابق .
أخضع المشرع المباني المملوكة ملكية خاصة للحكومة أو وحدات الحكم المحلي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الأحكام، فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام، ذلك أنه لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها عملاً بنص المادة 87 من القانون المدني أو تقرير حقوق عليها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعي المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسري عليها قوانين إيجار الأماكن.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة". قانون" سريان القانون من حيث المكان - في الإيجار".
قانون أيجار الأماكن . سريانه . على المساكن التي تبينها وحدات الحكم المحلى لإسكان الموطنين .علة ذلك .
المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلى لتأجيرها لطوائف من المواطنين حلا لأزمة السكان تدخل في ملكية الدولة الخاصة وتقوم العلاقة بين المنتفعين بها ووحدات الحكم المحلي على أساس تعاقدي ولا يتحقق الهدف المقصود من بنائها إلا بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها.
- 5  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الأماكن التي تشغل بسبب العمل". قانون " سريان القانون من حيث المكان - في الإيجار".
المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها . انتهاء رابطة العمل أو إنهاء ترخيص شغل العامل للعين . أثره حق رب العمل في الإخلاء .
لما كان النص في المادة الثانية من القانون 49 لسنه 1977 على أن لا تسري أحكام هذا الباب على "أ" "المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجرا لها - وبين من رخص له في شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل وليس لغير رب العمل وحده أن يعمل إرادته في طلب الإخلاء أن انتهت رابطة العمل أو أنهى ترخيصه لعامله بشغل العين وإلا انفتح الباب لمؤجري العقارات للتحلل من التزامهم بامتداد عقد الإيجار المتعلقة بالنظام العام.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 2051 لسنة 1988 مدني الأقصر الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص الصادر له من الطاعن الثاني عقد إيجار - ذلك أنه بتاريخ 1/4/1988 تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز الأقصر على استئجار الشقة المبينة بالأوراق نظير مبلغ 49.860 جنيها شهريا، ووصف ذلك العقد بأنه "ترخيص أشغال مؤقت" يرتبط باستمرار عمله بمدينة الأقصر في حين أنه عقد إيجار يخضع لقوانين إيجار الأماكن. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 401 لسنة 8 ق قنا. وبتاريخ 10/6/1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أعتبر العقد سند الدعوى عقد إيجار يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن على خلاف عبارة العقد الواضحة من أنه مجرد تصريح بشغل عين النزاع فترة قيام المطعون ضده بالعمل وبسببه وهو ما يخرج عين النزاع من أحكام قوانين إيجار الأماكن فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن لمالك الشيء السلطة التامة في استعماله واستغلاله، والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها، المدة التي يريدها وأن يطلب إخلاءها متى انتهت المدة المتفق عليها. إلا أن المشرع تحت ضغط من أزمة المساكن رأى أن يبسط حمايته على المستأجرين بقوانين متعلقة بالنظام العام فقيد حق المؤجر في أمور أبرزها أنه سلبه الحق في طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها. وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التي انفرد المشرع بتحديدها، كما ألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار، وأجاز للمستأجر إثبات العلاقة الايجارية وشروطها الحقيقية بكافة طرق الإثبات، وأخضع المباني المملوكة ملكية خاصة للحكومة أو وحدات الحكم المحلي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الأحكام، فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام، ذلك أنه لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها عملا بنص المادة 87 من القانون المدني أو تقرير حقوق عليها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعي المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسري عليها قوانين إيجار الأماكن، في حين أن المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلي لتأجيرها لطوائف من المواطنين حلا لأزمة السكان تدخل في ملكية الدولة الخاصة وتقوم العلاقة بين المنتفعين بها ووحدات الحكم المحلي على أساس تعاقدي ولا يتحقق الهدف المقصود من بنائها إلا بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها، لما كان ذلك. وكان النص في المادة الثانية من القانون 49 لسنة1977 على أن لا تسري أحكام هذا الباب. على (أ) "المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجرا لها - وبين من رخص له في شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل وليس لغير رب العمل وحده أن يعمل إرادته في طلب الإخلاء أن انتهت رابطة العمل أو أنهى ترخيصه لعامله بشغل العين وإلا انفتح الباب لمؤجري العقارات للتحلل من التزامهم بامتداد عقود الإيجار المتعلقة بالنظام العام وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين أطراف النزاع خاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما في ذلك أحكام الامتداد القانوني وليس ترخيصا لمدة محددة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون الطعن على غير أساس خليقا بالرفض.

الطعن 986 لسنة 58 ق جلسة 6 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 66 ص 340


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة وعلي بدوي وعبد العزيز محمد.
-----------
- 1  حكم" عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما يكون لها من دلالة . قصور .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.
- 2  حكم " عيوب التدليل :الخطأ في الواقع. ما يعد كذلك". فوائد " الفوائد القانونية . حالات عدم استحقاقها".  قانون " القانون الواجب التطبيق . في الفوائد".
دفاع الطاعن بان قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضى الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة 19 من القانون المدني المصري . قضاء الحكم بالزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيسا على المادة 226 مدنى . خطا في فهم الواقع موجب لنقض الحكم .
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية -الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدني - يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 1352000 ريال سعودي والفوائد القانونية وقال شرحا لذلك أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب ثلاثة سندات إذنيه قيمة كل من الأول والثاني 500000 ريال وقيمة الثالث 352000 ريال مستحقة السداد في 7/4/1981, 7/5/1981, 7/6/1981, وإذ امتنع عن السداد فقد تقدم بالطلب. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1106 سنة 1984 تجاري كلي إسكندرية، حكمت المحكمة بتاريخ 23/12/1985 بالمبلغ سالف البيان والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 سنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/1/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطاب البنك المطعون ضده المؤرخ 18/11/1982 والدال على سداده له مبلغ 726964 ريال سعودي من قيمة السندات موضوع التداعي إلا أن الحكم التفت عن هذا المستند برغم ماله من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين طرفي الدعوى بما من شأنه أن يتغير وجه الرأي فيها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع خطاب له من المطعون ضده مؤرخ 18/11/1982 يطالبه فيه بسداد المديونية المستحقة عليه وتبلغ 625036 ريال سعودي للتدليل على صحة دفاعه الوارد بسبب النعي، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند ولا يبين منه أنه فحصه أو اطلع عليه فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المديونية موضوع الدعوى نِشأت في المملكة العربية السعودية بسندات محررة فيها، وأن المراكز القانونية تتحدد وفقا للمادة 19 مدني على أساس قانون الدولة التي أبرمت فيها عقود القرض الثلاثة بالمستندات الإذنية سالفة الذكر، وإذ كان قانون هذه الدولة لا يعترف بالفوائد لكونها ربا فقد طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم غفل عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالفوائد تأسيسا على أحكام القانون المصري في المادة 226 مدني والتي لا انطباق لها على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدني المصري، وكان دفاع الطاعن الذي ركن إليه في رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية - الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدني - يحرم تقاضي الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في فهم الواقع بما يوجب نقضه.

الطعن 930 لسنة 58 ق جلسة 6 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 65 ص 334


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.
------------
- 1  تقادم "بدء التقادم . في تقادم الضريبة على العقارات". ضرائب "الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
الحق في المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين . مؤدى ذلك وجوب تقديم كل ممول إخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ هذا الإخطار . عدم الإخطار . مؤداه . عدم بدء تقادم دين الضريبة .
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر "1" في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2  قانون " تفسير القانون . في الضرائب".
الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر 97 ( 1 ) من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 . مفادها . عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطا لبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرارا إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع في 1980/1/27 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنة 1974 والفترة من 1/1/1975 حتى 1975/1/27 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى . الطلبات الختامية".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى .
أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1986/3/10 بسقوط حق المصلحة في مطالبتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى بالمنيا قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في تجارة المانيفاتورة والخردوات عن المدة من 1/7/1963 حتى 15/ 11/1976 تاريخ وفاته، كما قدرت صافي أرباح المنشأة بعد وفاة المورث وحتى نهاية 1978 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2 لسنة 1981 المنيا الابتدائية طعنا على هذا القرار ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/4 لسنة 1986 بسقوط حق المصلحة في مطالبة المطعون ضدهم بالضريبة فيما زاد على خمس سنوات سابقة على 27/1/1980 وبإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 19/1/1987 بتعديل القرار المطعون فيه
استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5/1/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة لسقوط دين الضريبة عن فترة 1975، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم دين الضريبة بالنسبة للسنوات 1969 حتى 1972 في حين أن التقادم بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1969 يبدأ بالنسبة للممول الذي يقدم إقرار من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولته النشاط، ولما كان الملف الفردي قد جاء خلوا من تقديم الممول لإقراراته الضريبية أو إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط عن السنوات المذكورة فلا يسري التقادم بشأنها
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب عن مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه المدة
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم دين الضريبة فيما زاد على خمس سنوات السابقة على 27/1/1980 في حين أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو مضي ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول ومن ثم فلا تكتمل مدة التقادم بالنسبة لسنتي 74، 1975 إلا في أول أبريل من كل من سنتي80،1981، ولما كانت المصلحة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب في 27/1/1980 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي بالنسبة لهاتين السنتين فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقادم دين الضريبة عنهما ضمن سنوات أخرى فإنه يكون معيب بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع في 27/1/1980 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنة 1974 والفترة من 1/1/1975 حتى 27/1/1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الشأن
وحيث إن حاصل النعي في الوجه الثالث من سبب الطعن أن التقادم لا يسري بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنة 1973 طالما أن المطعون ضدهم قد قصروا دفعهم بالتقادم عن السنوات 1972 وما قبلها
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكراتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 10/3/1986 بسقوط حق المصلحة في مطالباتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن هذا النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.

الطعن 2151 لسنة 64 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 64 ص 329


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
عمل " الأجر في مجال القطاع العام : من صور ملحقات الأجر . البدلات . بدل التفرغ ".
استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين . شرطه . م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 . مخالفة ذلك . خطا في تطبيق القانون .
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 472 لسنة 1976 بمنح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين تقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى كما نصت المادة الثانية على أن "يصدر وزير المالية قرار بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر هذا القرار وكان رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ 1978/4/22 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم 109 لسنة 1978 في 1978/4/2 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وكان القرار الأخير قد ألغى، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أي بدل مهني للعاملين إلا إذا كان مسبوقا بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيسا على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 وغير مرتبط بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة مطاحن مصر الوسطى الدعوى رقم 1232 سنة 1981 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم بدل تفرغ وفقا للفئات المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتبارا من 1/1/1977 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من الأخصائيين التجاريين لدى الطاعنة ويستحقون بدل تفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وإذ أصدرت الطاعنة في 2/4/1978 قرار بصرف هذا البدل ثم عادت وأوقفت صرفه دون سبب اعتبارا من شهر مايو 1978 فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 16/6/1986 بإلزام الطاعنة بصرف البدل للمطعون ضده الأول اعتبارا من 1/5/1978 بواقع 11 جنيه شهريا وللخامسة عشر اعتبارا من 1/4/1981 بواقع 9 جنيه شهريا ولباقي المطعون ضدهم اعتبارا من 1/5/1978 بواقع 9 جنيه شهريا مع تخفيضه بنسبة 25% لكل منهم من تاريخ استحقاقه حتى 1/7/1981. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 سنة 22 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 8/5/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1136 لسنة 57 ق، وبتاريخ 4/3/1990. نقضت المحكمة الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها مجددا، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف أمامها ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 5/1/1994 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في الاستمرار في صرف بدل تفرغ التجاريين على أن القرار الصادر منها بمنحها هذا البدل قد صدر استنادا إلى التفويض المخول لها بالفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يجيز لها منح البدلات المهنية، ولم يصدر استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 إلا فيما يتعلق بتحديد فئات هذا البدل فقط في حين أن قرارها المذكور صدر استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ومرتبطا به وجودا وعدما وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر قد ألغي فإن إلغاء القرار الصادر منها بمنح هذا البدل للمطعون ضدهم يكون صحيحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقا للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق........ (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة......." والنص في المادة 20/4 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "....... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس " يدل على أن رئيس الجمهورية هو المختص بتقرير البدلات المهنية وغيرها للعاملين بالدولة في الحدود وطبقا للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه في المادة (21) من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالفة البيان، وأن مجالس الإدارة بشركات القطاع العام منوط بها قانونا الحق في تقرير البدلات المهنية للعاملين لديها والتي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له قرار بشأنها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة بتلك الشركات، فإذا لم يصدر رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء قرارا بهذا الخصوص أو أصدر قرارا تم إيقافه أو إلغاؤه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها مهنيا، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب التفويض سالف الذكر قرارا برقم 472 لسنة 1976 بمنح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى كما نصت المادة الثانية على أن "يصدر وزير المالية قرار بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ المذكور صدور قرار من وزير المالية بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر هذا القرار وكان رئيس مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/4/1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم 109 لسنة 1978 في 2/4/1978 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، وكان القرار الأخير قد ألغي، وكان لا يجوز لمجلس الإدارة منح أي بدل مهني للعاملين إلا إذا كان مسبوقا بتقريره للعاملين المدنيين بالدولة، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمطعون ضدهم اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطلب به تأسيسا على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وغير مرتبط بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 477 سنة 22 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.