الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 8249 لسنة 64 ق جلسة 22 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 178 ص 911

جلسة 22 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

-------------

(178)
الطعن رقم 8249 لسنة 64 القضائية

( 1، 2) دعوى "انعقاد الخصومة" "وقف الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف.
 (1)وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
 (2)وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992. علة ذلك.

--------------
1 - مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 - أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعي (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي (أو المستأنف) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2 - لما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعي - في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (.......) بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين (الطاعنين) أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة (.......) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة. ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاءً لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملاً بنص المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به من 1/ 10/ 1992 والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم لا يجدي الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ من نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 17 سنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين السبعة الأوائل وباقي الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1961 استأجر مورث الطاعنين السبعة الأوائل العين المشار إليها بغرض استعمالها مصنع للحقائب وإذا تنازل عنها لباقي الطاعنين بغير إذن كتابي صريح منهم مخالفاً الحظر الوارد بالعقد والقانون أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 8208 سنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 3/ 1994 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف لمدة شهرين جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم أصل صحيفة الاستئناف. جدد الطاعنون السير في الاستئناف وبتاريخ 6/ 7/ 1994 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم لم يقدموا صحيفة الاستئناف بأولى جلساته 8/ 7/ 1993 لعدم استكمال إعلانها فأجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 2/ 1/ 1994 لتقديمها فحضر بهذه الجلسة محام عن المطعون ضدهم وأجلت المحكمة الاستئناف لجلسة 7/ 3/ 1994 لذات السبب وبهذه الجلسة دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات إلا أن المحكمة حكمت بوقف الاستئناف لمدة شهرين جزاء لعدم تقديم أصل الصحيفة ولما جددوا السير في الاستئناف لجلسة 6/ 7/ 1994 قدموا بهذه الجلسة أصل الصحيفة وتمسك المطعون ضدهم بذات دفعهم السابق وإذا كان الاستئناف قد أوقف جزاءً لعدم تقديم أصل صحيفة الاستئناف ولم يشترط تقديمها معلنة وكان إعلانها غير لازم بعد أن انعقدت الخصومة بحضور محام عن المطعون ضدهم بجلسة 2/ 1/ 1994 دون أن يدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات مما يسقط معه الحق في هذا الدفع. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتقديم أصل الصحيفة معلنة إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 على أن "ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن". ومفاد نص المادة 99 مرافعات بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى (أو المستأنف) فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه (أو المستأنف عليه) أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى (أو المستأنف) السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له - أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ولما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعي - في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة 7/ 3/ 1994 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين (الطاعنين) أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة 6/ 7/ 1994 وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة. ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملاً بنص المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به 1/ 10/ 1992 والتي نصت على انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن لتعارضها مع النص القانوني الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم لا يجدي الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ من نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 647 لسنة 61 ق جلسة 22 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 177 ص 907


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-------------
- 1 تجزئة " أحوال عدم التجزئة". نقض " بيانات صحيفة الطعن - البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم . م253 مرافعات . إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . بطلان الطعن وعدم قبوله .
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.
- 2  حكم " حجية الأحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فيها . الحكم الصادر في الدعوى حجة أو عليه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
- 3 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - التدخل في الدعوى". نقض " الخصوم في الطعن ".
الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضما للمطعون ضدهم باقي البائعين . أثره . بطلان الطعن .
إذ كان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان "....." ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل في خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم في طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يجري نصها على أنه "وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" فإن مؤدى ذلك أن يضحى جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم في الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم "......" الذي تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وإذ اغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالي غير مقبول.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم و.... أقاموا الدعوى رقم 13976 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 29/7/1985، المتضمن بيعهم إليه العقار المبين به وبالصحيفة مقابل ثمن مقداره 129687 جنيه و 500 مليم، وتسليمه إليهم مع التعويض المتفق عليه في العقد والبالغ مقداره 20000 جنيه والفوائد، وذلك لإخلاله بالتزامه بالوفاء بالثمن في المواعيد المتفق عليها. أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلب فسخ العقد والتسليم بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9546 لسنة 106 ق وبعد أن أمهلت المحكمة الطاعن ستة أشهر اعتبارا من 7/3/1990 للوفاء بباقي الثمن عادت وحكمت بتاريخ 5/12/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون ضدهما الأولى والثالثة بعدم قبول الطعن وذلك لعدم قيام الطاعن - في صحيفة طعنه - باختصام ...... أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه مع أن النزاع غير قابل للتجزئة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما المذكورتين في محله، ذلك بأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، لما كان ذلك وكان النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان "..........." ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل في خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم في طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذي يجري نصها على أنه " وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" فإن مؤدى ذلك أن يضحي جميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم في الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم "......." الذي تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وإذ أغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالي غير مقبول.

الطعن 1863 لسنة 57 ق جلسة 22 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 176 ص 902


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1 أهلية " فرض الحراسة ". حراسة " حراسة إدارية".
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقآ للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب . وصف يلحق بالمال لا بالشخص . أثره . غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته .
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 1971/34 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إرادته والتصرف فيه ولا ينقص من أهليته.
- 2  بطلان " بطلان التصرفات ". حراسة " حراسة إدارية". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك . طبيعته . بطلان قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكي . مؤدى ذلك . للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف .
إن كان نص المادة 21 من القانون 1971/34 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه.
- 3 بيع" فسخ عقد البيع وبطلانه . بطلان البيع". حراسة " حراسة إدارية". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف . عدم طلب المدعى العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن . أثره . عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف بيع الدكانين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام الاشتراكي بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 1984/9/15 في الدعوى رقم 14/16 ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيسا على أنه لم يخالف قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه الدكاكين محل النزاع للمطعون ضدهم الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعي العام الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6498/1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 3800 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، وذلك قولا منه بأنه بعد أن باع بتاريخ 1/1/1983 إلى المطعون ضدهم 1/3 دكانين مشاعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق بثمن مقداره 5333 جنيه أصدر المدعي العام الاشتراكي في 15/4/1984 قرارا بالتحفظ على أمواله بناء على شكوى المطعون ضدهم بتقاضيه لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مما اضطره وهو تحت سلطان الرهبة الناجمة عن التحفظ على أمواله إلى إبرام عقد بيع جديد مع المطعون ضدهم بتاريخ 16/5/1984 عن ذات العقار ولكن نظير مبلغ مقداره تسعة آلاف جنيه، وإذ كان هذا التصرف الأخير قد وقع تحت تأثير الإكراه فهو بهذه المثابة يعد باطلا عملا بالمادة 127 من القانون المدني وبناء على ما رتبته المادة 21 من القانون 34/1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب من بطلان تصرفات الخاضع للحراسة بعد صدور الحكم بشأن المال الذي فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها في المادة 7 منه وإذ كان هذا المنع يعد عارضا قانونيا للأهلية يقيد أهلية الخاضع له وكانت محكمة القيم قد أصدرت بتاريخ 15/9/1984 حكما برفض طلب الحراسة على أموال الطاعن مما ترتب عليه استرداد أهليته وزوال القيد القانوني المانع له من التصرف فإنه يحق له إعمال أحكام المادة 425 من القانون المدني وذلك بطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل بما يقدر بمبلغ 3800 جنيه وهو الذي أقام به الدعوى، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6287/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد على العقار محل النزاع لا يلحقه البطلان لمجرد أن الحراسة لم تشمله وهو مما ينطوي من الحكم على خطأ في التكييف القانوني لفرض الحراسة إذ تعتبر عارضا من عوارض الأهلية تنصب على الشخص نفسه وهو ما تؤكده المادة السابعة من القانون رقم 34/1971 حين أسندت إدارة أموال الممنوع من التصرف إلى وكيل - يعتبر بمثابة الولي أو الوصي بالنسبة لناقص الأهلية
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 34/1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك حين صادر على حق الطاعن في طلب بطلان التصرف اللاحق الصادر منه إلى المطعون ضدهم بعد شكايتهم له أمام المدعي العام الاشتراكي وحصوله منهم على تنازلهم عن عقد البيع الأول إذ اعتبر الحكم هذا التصرف تحايلا من الطاعن على الشكوى المقدمة ضده مما يحول دون اعتصامه بطلب بطلانه مع أن هذا البطلان مقرر في المادة 21 من القانون رقم 34/1971 لصدور التصرف بعد قرار المدعي العام الاشتراكي بمنعه من التصرف في أمواله وهو بطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأنه وإن كان نص المادة 21 من القانون 34/1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف ببيع الدكانين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام الاشتراكي بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 15/9/1984 في الدعوى رقم 16/14 ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيسا على أنه لم يخالف قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه الدكانين محل النزاع للمطعون ضدهم الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعي العام الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3347 لسنة 60 ق جلسة 21 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 175 ص 899

جلسة 21 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(175)
الطعن رقم 3347 لسنة 60 القضائية

إرث. تقادم "تقادم مسقط". حيازة. ملكية.
حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.

---------------
النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه - في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 7507 لسنة 76 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم (1) بتثبيت ملكيتهم لحصة ميراثية مقدارها عشرة قراريط ونصف القيراط مشاعاً في كامل أراض وبناء العقار الموضح بالصحيفة والتسليم. (2) بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع لهم مبلغ 3000 جنيه قيمة الريع المستحق منذ وفاة المورث في 72 وحتى إيداع الخبير تقريره وقالوا شرحاً لذلك أنهم يمتلكون حصة ميراثية في العقار الموضح بالأوراق وإذ تضع الطاعنة الأولى اليد عليه واستأثرت به ورفضت تسليمهم حصتهم الميراثية فأقاموا الدعوى، ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشق الخاص بتثبيت الملكية والتسليم وألغت الحكم فيما قضى به من ريع ورفض الدعوى في هذا الشق طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان بأن الطاعنة الأولى تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة زوجها في 11/ 1/ 1968 حتى تصرفت فيه بالبيع للطاعن الثاني في 1/ 1/ 1985 وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على قول بأن مدة التقادم لم تكتمل معولاً في ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن مدة التقادم ثلاث وثلاثين سنة على حين أن مدة التقادم المكسب هي خمسة عشرة سنة كما رفض الإحالة للتحقيق تأسيساً على أنه غير مجد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة "يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق المورث ولكن على ما تدعيه الطاعنة الأولى من أنها تملكت العقار المتنازع عليه، وهو داخل في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك أخذاً منه بتقرير خبير الدعوى إشارة إلى ما أورده بالصحيفة السادسة من التقرير أنه بفرض وضع يد الطاعنة الأولى يدها على عقار النزاع مدة سبعة عشرة عاماً فإن وضع يدها لا تكتمل به مدة التقادم وهي ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون مخالفاً للقانون وإذ تحجب الحكم المطعون فيه بهذا الخطأ والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة الأولى تملكها عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - 15 عاماً - منذ وفاة زوجها حتى إقامة الدعوى على سند من أنه غير مجد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 187 لسنة 58 ق جلسة 19 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 174 ص 895


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
---------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . تأجير شقة المصيف".
حق مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير المقيم فيه في تأجيره مفروشا للغير لمدة أو لمدد مؤقته خلال السنة . شرطه . أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم .
قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 الصادر نفاذا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن ـ مصايف والمشاتي المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به ـ الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أو يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقته خلال السنة" ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشا من الباطن إعمالا للرخصة المخولة طبقا لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم.
- 2  حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها غير مقيمة بالإسكندرية وان إقامتها بعين النزاع خلال أشهر الصيف وأن تأجير مورثها العين مفروشة طبقا للرخصة المخولة لها قانونا . دفاع جوهري . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استنادا إلى أن عين النزاع التي تقع في مدينة الإسكندرية تخرج عن الحيز المكاني المحدد بقرار وزير الإسكان وأنها أجرت مدة لا يجوز التأجير فيها دون بحث دفاعها . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10 حتى 1985/12/31 وتمسكت في دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوافر في شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكاني المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع في مدينة الإسكندرية كما أن المدة التي أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقا للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى 3131 لسنة 1985 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1970 والإخلاء والتسليم. وقالت بيانا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة الشقة موضوع النزاع وقد أجرها من الباطن مفروشة في الفترة من 1/10/1985 حتى 31/12/1985 في غير الأحوال المصرح بها قانونا، دون إذن منها ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 788 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/11/1987 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تشغل الشقة موضوع النزاع لمدة شهر واحد على الأقل في موسم الصيف لأنها تقيم بمدينة الجيزة ويحق لها طبقا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 تأجيرها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال العام وإذ حال الحكم المطعون فيه بينها وبين حق قرره القانون وأطرح هذا الدفاع والتفت عما قدمته تأييدا له، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978 الصادر نفاذا للمادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في فقرته الثالثة من مادته الأولى على أنه "وللمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرافق ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة" ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية غير مقيم فيه، فإنه يحق له تأجيره مفروشا من الباطن إعمالا للرخصة المخولة له طبقا لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة شريطة أن يشغله مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستأجر عين النزاع بمدينة الإسكندرية وقام مورثها بتأجيرها مفروشة خلال الفترة من 1/10 حتى 31/12/1985 وتمسكت في دفاعها أنها غير مقيمة بالإسكندرية بل تقيم بمدينة الجيزة وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وأنه لذلك يتوفر في شأنها شروط الاستفادة من الرخصة المخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار المذكور وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العين المؤجرة تخرج عن الحيز المكاني المحدد بالقرار المشار إليه بقرار وزير الإسكان سالف الذكر رغم أنها تقع في مدينة الإسكندرية كما أن المدة التي أجر فيها مورثها عين النزاع مفروشة لا يجوز التأجير فيها وفقا للرخصة المخولة بذلك القرار، دون بحث دفاع الطاعنة من توافر شروط الفقرة الثالثة من القرار سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1626 لسنة 58 ق جلسة 18 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 173 ص 889

جلسة 18 من يونيه سنة 1995

برئاسة المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 1626 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.
 (2)تنفيذ "منازعات التنفيذ". قضاء "قضاء مستعجل". استئناف. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.
(3) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بإنزال التكييف الصحيح عليها حسبما تتبينه من وقائع الدعوى.
(4) حكم "إصدار الحكم: منطوق الحكم" "تسبيب الحكم".
تعارض أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم قائماً على غير أساس.
(5) تنفيذ "عدم الاعتداد بالحجز". استئناف. حجز. اختصاص.
الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ. مؤدي ذلك. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 11/ 2/ 1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/ 4/ 1988 وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية - شم النسيم - فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 م الذي أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي بما لا يمس أصل الحق الذي يتناضل الخصوم بشأنه، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.
3 - محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة في ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.
5 - لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد، فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتي بوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الذي تحدد موعد ابتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 دون أن يبغي فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 350 لسنة 1985 تنفيذ بمحكمة بندر ميت غمر ضد الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده من مأمورية ضرائب ميت غمر أول - بتاريخ 13/ 10/ 1984 والمحدد البيع فيه يوم 12/ 12/ 1984 وذلك على قاله أن دين الضريبة لم تستقر مديونيته به ولم يصدر قرار نهائي بربطه إذا اتخذ إجراءات الطعن في تقديره ولما يفصل فيه بعد فضلاً عن بطلان إجراءاته، وبتاريخ 14/ 12/ 1986 حكمت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 61 سنة 39 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف - والحكم في مادة تنفيذ موضوعه - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 13/ 10/ 1984 والذي كان محدداً فيه للبيع يوم 12/ 12/ 1984 واعتباره وما ترتب عليه كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً مجاوزة الطاعن الأول - الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته - في رفعه ميعاد الستين يوماً المقرر لذلك قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات إلا أنه ووفقاً لنص المادة 18 من ذات القانون إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 11/ 2/ 1988 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الاثنين 11/ 4/ 1988 وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية - شم النسيم - فإن الميعاد يمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 الذي أودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر ويضحى النعي على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين أسبابه ويبن منطوقة إذ أورد في أسبابه أن أصل الحق موضوع الحجز والبيع ما زال محل منازعة لما يفصل فيها بعد ويتعين القضاء بوقف إجراءات البيع لفقدان الحجز شرطاً من شروط صحته - وهو قضاء بإجراء وقتي - في حين قضى في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري موضوع الدعوى، فكان يتعين عليه أن يقضي بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ما دامت المنازعة في تكييفها القانوني الصحيح وعلى ما قضى به في مدوناته منازعة تنفيذ تتعلق بإجراء وقتي هو وقف إجراءات الحجز والبيع، ويكون قضاءه في منطوقة بوصف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ موضوعية ليس له من هذه الأسباب ما يحمله إذا لم يقل كلمته في أصل الحق باستحقاق الضريبة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتي بما لا يمس أصل الحق الذين يتناضل الخصوم بشأنه، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. وأنه وإن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى إلا أن العبرة في ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس. لما كان ذلك وكان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوزة به لم يستقر نهائياً في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد، فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتي بوقف إجراءات الحجز الإداري والبيع الذي تحدد موعد ابتناءً عليه إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 دون أن يبغي فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري موضوع التداعي - في حين لم يورد بأسبابه حسماً للنزاع في أصل الحق - وهو قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الاستئناف حال أن المنازعة المطروحة عليها منازعة تنفيذ وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف حكمه فيها أمام المحكمة الابتدائية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 277 من ذات القانون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى محكمة المنصورة الابتدائية المختصة بنظرة منعقدة بهيئة استئنافية.

الطعن 4649 لسنة 64 ق جلسة 15 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 172 ص 885


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل " ملحقات الأجر : البدلات . بدل التفرغ".
عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية . المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 .
مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم في الاستئناف رقم 22/477 ق بني سويف بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافي للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية في بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 64/2151 الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 563 لسنة 1992 مدني محكمة الفيوم الابتدائية - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر منها بخصم ما صرف له من أجر إضافي مع استمرار صرف هذا الأجر له - وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة وهو من التجاريين المقيدين بالنقابة وكانت الطاعنة تصرف له أجرا إضافيا شهريا ثم صرفت له بدل التفرغ المقرر للتجاريين إلا أنها أصدرت قرارها بخصم ما صرف له من أجر إضافي اعتبارا من تاريخ صرف بدل التفرغ له على سند من أنه لا يجوز الجمع بينهما ولما كان يحق له هذا الجمع فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/5/1993 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 421.490 جنيه قيمة ما خصمته منه كأجر إضافي وباستمرار صرف الأجر الإضافي له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 631/26 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 6/4/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور - ذلك أن قرار رئيس الوزراء رقم 472/76 الصادر بمنح بدل تفرغ للعاملين من أعضاء نقابة التجاريين متى توافرت فيهم شروط معينة قد نص صراحة على عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية والجهود غير العادية وإذ كان الثابت أن المطعون ضده يصرف بدل تفرغ التجاريين بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 477/22 ق بني سويف فإنه لا يجوز له الجمع بينه وبين الأجر الإضافي وإذ تمسكت الطاعنة بوجوب وقف الفصل في دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 2151/64 ق الخاص باستحقاق بدل التفرغ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 على أن "يمنح الأخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية ......." والنص في المادة الثالثة على أن " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى وغيره من البدلات والمكافآت التي تمنح لأسباب لا تتصل بطبيعة التفرغ ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية" مما مفاده أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يصرف مكافأة من الطاعنة عن ساعات العمل الإضافية ثم صدر لصالحه الحكم في الاستئناف رقم 477/22 ق بني سويف بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين الوارد بقرار رئيس الوزراء سالف البيان فقامت الطاعنة بوقف صرف مكافأة ساعات العمل الإضافي للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تنفيذ حكم الأحقية في بدل التفرغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الجمع بين هذا البدل وتلك المكافأة والتفت عن طلب الطاعنة وقف نظر دعوى استحقاق الأجر الإضافي لحين الفصل في الطعن رقم 2151/64 ق الخاص باستحقاق المطعون ضده لبدل التفرغ رغم أنه جوهر النزاع بين الطرفين فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.