الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1515 لسنة 57 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 8 ص 84


برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى". سرقة
مثال لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل ........ والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم .......... القاهرة بقيادة واحد منهم بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده ، وفى مدينة ..... كان المجنى عليه ..... وصاحبه ....... يبغيان العودة الى بلدتهما ..... فاستقلا سيارة المتهمين وفى الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فإنبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة ـ وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول اليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجنى عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود ، فأخرج الأول مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى قام باحتجازه ورفض اعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة ، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الاخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث بالدور الذى قام به كل منهم خلال ارتكابهومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل ...... من شهادة كل من المجنى عليه ....... و ...... ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه ... ومما دلت عليه تحريات الشرطة إذ شهد المجنى عليه .... بأنه وصاحبه ..... كان يبغيان العودة الى بلدتهما ..... يوم 13 أغسطس سنة 1982 ، وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة ...... وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة ـ منهم المتهم الماثل ـ وعرضوا توصيلهما الى بلدتهما وفى الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم ، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث ، وهنا طلب الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة واذ فتش .....الشاهد الثاني ـ عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد اليه بعد ذلك بينما عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى رفض إعادة هذا المبلغ اليه عندما طالبه بذلك ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة الا أنه تشبت بها أثناء نزوله منها مستغيثاً فقام الذى تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها وشهد ..... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين رداً اليه ، وأنه بتفتيش المجنى عليه عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه نزل من السيارة وأضطر لركوب سيارة أخرى وفى الطريق أبصر بالمجنى عليه ملقى على الارض مصاباً فنقله الى المستشفى وأضاف أن ـ المجنى عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذى أوراه في شهادته ، واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم ، و وزعت بينهم الأدوار بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده وأن المجنى عليه ...... وزميله ...... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبها الى وجوده كضابط مباحث ـ وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات ، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر ، واستولى من المجنى عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له ، ولما طالبه المجنى عليه برده أمره بالنزول من السيارة ـ وكان قد أنزل صاحبه من قبل ـ فتشبت المجنى عليه بالسيارة أثناء نزوله منها ـ فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة فى الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملائه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد أتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذا لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ...... القاهرة قيادة واحد منهم ، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده ونفذ الاتفاق ، و وقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثاني المتقدم بيانه وثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه ...... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر العلوى طوله 3سم وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3سم وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما استند اليه ، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجنى عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهى ايهام المجنى عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه . والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما اوردته من أدلة الى أصل ثابت في أوارق الدعوى .

- 2  جريمة "اركان الجريمة". سرقة
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس في السرقة . شرطه : أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة. المهم في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم . يستوى أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقا عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات. مثال.
من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة وعدم الرضا ـ لا عدم العلم ـ هو الذى يهم في جريمة السرقة والحاصل في هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الاكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى في الاكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات .
- 3  إكراه .
الاكراه. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .
- 4  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" . نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطا لا يقبل التجزئة . وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم . المادة 2/32 عقوبات .
من المقرر أن ارتباط الجريمتين المستندتين الى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه واخرين سبق الحكم عليهم اولا : سرقوا النقود المبينة قدرا بالتحقيقات المملوكة ........ واخر بطريق الاكراه البدني عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل الاول صفة ضابط مباحث والثاني رقيبا للشرطة وقام الاخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف الذكر ثم طعنه بمطواة وقد ترك الاكراه اثرا بالمجنى عليه هو اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا " مطواه " وكان ذلك في احدى وسائل النقل البرية . ثانيا : تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى بأنه ضابط مباحث وان الثاني رقيب شرطه دون ان يكون لهما صفة رسمية من الحكومة واحالتهم الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 314،315/1-2-3،155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجداول محكمة النقض برقم........ لسنة 55 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد في دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 155،336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم عن طريق النقض ( للمرة الثانية وقدمت اسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها ) . فقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18 من فبراير سنة 1988 لنظر الموضوع وفى 11 من مايو 1988 قضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم ........ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية
ثم أعيدت اجراءات المحاكمة مرة اخرى وحددت جلسة 21 من مارس سنة 1991 لنظر الدعوى ......... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل...... والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه, وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة بقيادة ......... بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث. وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده, وفي مدينة المنصورة كان المجني عليه........ وصاحبه ........ يبغيان العودة إلى بلدتهما أجا فاستقلا سيارة المتهمين وفي الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فانبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة - وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول إليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجني عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود, فأخرج الأول مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي قام باحتجازه ورفض إعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة, فلما تشبث بها أثناء نزوله منها طعنه من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق, فخارت قواه وسقط أرضاً، وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين. وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الآخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث وبالدور الذي قام به كل منهم خلال ارتكابه
من حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل...... من شهادة كل من المجني عليه .... و ..... , ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث, وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه......... ومما دلت تحريات الشرطة. إذ شهد المجني عليه .... بأنه وصاحبه........ كانا يبغيان العودة إلى بلدتهم أجا يوم 13 من أغسطس سنة 1982 وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة المنصورة وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة - منهم المتهم الماثل - وعرضوا توصيلهما إلى بلدتهم, وفي الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم, وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث, وهنا طلب هذا الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة وإذ فتش ........ الشاهد الثاني - عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد إليه بعد ذلك, بينما عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً - استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي رفض إعادة المبلغ إليه عندما طالبه بذلك, ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة إلا أنه تشبث بها أثناء نزوله مستغيثا, فقام الذي تولى تفتيشه من أولئك الربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها. وشهد .... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين ردا إليه, وأنه بتفتيش المجني عليه عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه أنزل من السيارة واضطر لركوب سيارة أخرى وفي الطريق أبصر بالمجني عليه ملقى على الأرض مصاباً فنقله إلى المستشفى وأضاف أن - المجني عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذر أوراه في شهادته. وأعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم, ووزعت بينهم الأدوار, بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة, ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده, وأن المجني عليه ...... وزميله ..... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبهاً إلى وجوده كضابط كباحث - وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات, فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر, واستولى من المجني عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له, ولما طالبه المجني عليه برده أمره بالنزول من السيارة - وكان قد أنزل صاحبه من قبل - فتشبث المجني عليه بالسيارة أثناء نزوله منها - فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملاءه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذاً لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة قيادة واحد منهم, وزعت عليه الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده. ونفذ الاتفاق, ووقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهين الأول والثاني المتقدم بيانه. وثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه ..... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر الطوى طوله 3 سم, وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3 سم. وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما أسند إليه, وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجني عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهي إيهام المجني عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه. والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما أوردته من أدلة تستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى الآتيأن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة, وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة, والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوضه برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات وهو الحال في الدعوى.2- أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
ومن حيث إنه لما تقدم, يكون قد ثبت لدى المحكمة وأستقر في يقينها على وجه جازم أن المتهم....... في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية. أولاً: سرق وآخرون سبق الحكم عليهم النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا فيما بينهم على اختلاس نقوده وتنفيذاً لهذا الغرض وحال معيتهم لهذا السبب انتزعها أحدهم قسراً ثم طعنه بمطواة لشل مقاومته وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر والفرار به, وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل هو وآخر - سبق الحكم عليه - في وظيفة عمومية بأن ادعى هو أنه ضابط مباحث والآخر أنه رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأجريا عملاًُ من أعمالها. ومن ثم تعين إدانة المتهم الماثل عن هاتين الجريمتين عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عنهما عملاً بالمواد 314/1, 2, 315/1, 3, 155 من قانون العقوبات
ومن حيث إنه بالنظر إلى ارتباط الجريمتين المسندتين إلى المتهم الماثل ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأحدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فتلزم بها المحكمة المتهم عملاً بنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2907 لسنة 62 ق جلسة 4 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 7 ص 80


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
-----------
- 1  شهادة مرضية . محكمة استئنافية
احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية . دلالته : تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . خلو الأوراق من تلك الشهادة . لا أثر له . علة ذلك ؟
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من اثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، الا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الاوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف .
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". معارضة . نقض "اثار الطعن".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن تعني الرد عليه بالقبول أو بالرفض . اغفال ذلك : اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثرهما : امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه اخر .
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وكان فى إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......(طاعن) 2- ..... بأنهما أولا : تسببا خطأ في موت..... و.... واصابة كل من .....و.... و .... و ... و .... و ....... و ..... وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما و عدم احترازهما ومخالفتهما القوانين بأن قادا سياراتهما دون التأكد من خلو الطريق فصدما سيارة المجنى عليه واحدثا اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهما الاول والثاني .ثانيا : قادا مركبتيهما بطريقة تعرض حياة الغير للخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238 ،244/1 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3،4،77،78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعت كل من ..... ارملة المجنى عليه الاول عن نفسها وبصفتها و ..... ارملة المجنى عليه الثاني عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين الاولى بمبلغ واحد وخمسين جنيها و الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. و محكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل و كفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والزامهما بأن يؤديا للمدعتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا و محكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف . عارضا وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الاستاذ /..... عن الاستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت في المعارضة في غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة......... التي نظرت فيها معارضة الطاعن الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمونة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة, إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية, الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

الطعن 10106 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 6 ص 74


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أيوب.
------------
- 1  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
احاله الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . علة ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش : تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى رجل الضبط المأذون له . حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الاذن . وأن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو غيرهم من رجال السلطة العامة . بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره . اتفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .
لما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة الى رجل الضبط المأذون له به تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة ـ أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن وكان معه زميله ....... فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته ـ لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 3  أسباب الاباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي". عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقا لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . شرطه : تعدد الجناة المساهمين في الجريمة . في الجريمة . فاعلين كانوا أو شركاء . وورود الابلاغ على غير المبلغ . عدم تحقق صدق البلاغ . أثره : انتفاء موجب الاعفاء .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الابلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا اعفاء لانتفاع مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق ـ مما له معينه من الاوراق ـ الى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار اليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7/1،34/1،أ،36،43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الاول من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة و تغريمه مائة الف جنيه و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وقت الضبط ولم يعرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لأن من قام به لم يثبت ندبه لذلك من الضابط المأذون له بالتفتيش, وتمسك الطاعن بالإعفاء من العقاب المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لإبلاغه عن متهم آخر تم ضبطه, إلا أن الحكم اطرح ذلك بما لا يسوغ كما نسب الحكم إلى شاهدي الإثبات أن الطاعن أقر لهما بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار خلافاً للثابت بالأوراق كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الشاهد الأول، وعند إيراده لأقوال الشاهد الثاني أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم, ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه تحت بصره, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمونة - أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن - وكان معه زميله ........ فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المقرر في المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل واطرحه تأسيساً على ما قرره الطاعن هو مجرد قول مرسل في حق آخر عار من الدليل وغير متسم بالجدية, إذ لم يوصل إلى كشف صلة المذكور بالجريمة المبلغ عنها. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ, بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق - مما له معينه من الأوراق - إلى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتقاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين بشأن إقرار الطاعن لهما بإحراز المخدر المضبوط بقصد الإتجار له صداه في الأوراق فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن 1129 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 5 ص 67


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
-----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
لما كان الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن في الميعاد الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي". محاكم امن الدولة
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ . استثنائية . إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم .
من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ـ طوارئ ـ ليست الا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن جاز في المادة التاسعة منه احالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام الى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم الى محاكم آمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها ولو كان المشرع قد اراد افراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الاحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير اساس.
- 3  نقض " اجراءات الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن".
المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها . مثال
لما كان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسالة نظرية بحتة لا يؤبه لها، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك اساءة الى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مصلحته تستوجب ـ في صورة الدعوى الماثلة ـ أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى ـ الا ما استثنى بنص خاص ـ لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه.
- 4  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً . غير مقبول . مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .
لما كان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بحسب القانون الأخير يكون في غير محله.
- 5  نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالإضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .
لا يجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لا يجديه القول أو المجادلة في شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال اقراص مخدرة في تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وأدانت الطاعن بمقتضاها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخرى " قضى ببراءتها " بأنهم سرقوا سيارة ونقود المجنى عليه...... وكان ذلك بطريق الاكراه وفى احدى الطرق العامة بأن وضع المتهم الثاني له مادة مخدرة في كوب شأى و ما ان احتساه المجنى عليه حتى فقد وعيه و تمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة الاشياء آنفه البيان .المتهم الأول : 1- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد" 2- احرز ذخائر " عدد ست طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته أو احرازه. واحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1،6،26/1-5 ،30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و الجدول رقم (2) الملحق به والمادة 317 / رابعا ، خامسا من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17،32 من نفس القانون بمعاقبة المتهم الاول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الاولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عن التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطتين. ثانيا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب اليه. باعتبار ان التهمة الاولى المسندة إليهما هي السرقة ليلا
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة، وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة بعد صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بل ومن هيئة مشكلة تشكيلاً قانونياً طبقاً للقانون 105 لسنة 1980 بشأن محاكم أمن الدولة الذي أوجب أن يكون رئيسها بدرجة رئيس استئناف، كما أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الواقعة المنسوبة إليه لا تشكل سوى جريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات وهي الاستيلاء على سيارة الغير بغير حق وبدون نية التملك، وبأن الأقراص المضبوطة مع الطاعن غير مخدرة بما كان من المتعين الاستجابة إلى طلبه في ارسالها للتحليل دون أن تحل المحكمة محل الخبير في مسألة فنية بحت كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة - طوارئ - ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، ولو كان المشرع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها, أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن. باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها, وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه وحده عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إذ أن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهى ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه - لما كان ذلك, وكان لا يمارى في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً بحسب القانون الأخير يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, ولما كانت الواقعة التي استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن - والمتهم الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً - قد سرقا بالإضافة إلى السيارة الأجرة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه ومن ثم فلا يجدي الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لا يجديه القول أو المجادلة في شأن الأقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الإكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة في تخدير المجني عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وأدانت الطاعن بمقتضاها. لما كان ذلك, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً

الطعن 1125 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 4 ص 61


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
--------------
- 1  إثبات " شهود". محكمة الجنايات
حق محكمة الجنايات أن تورد حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الاثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
- 2  إثبات "خبرة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم ايراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه واجزائه . لا يعيبه . مثال .
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل فحواه واجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة ـ الذى عول عليه في قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بعهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر ، ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
- 3 اختلاس اموال اميرية . جريمة " اركان الجريمة".
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات . متى تتحقق.
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير الى ملكه وتتجه نيته الى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال.
- 4  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها . النعي ببطلان تقرر اللجنة المشكلة لفحص اعمال الطاعن . غير مجد . مادام الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة الى هذا التقرير .
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة الى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن، وإنما عول في ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الاثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير اللجنة يكون غير مجد.
- 5  إثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات موضوعي أخذ الحكمة بتقرير الخبير مفاده : أن ما وجه اليه من مطاعن لا يستحق الالتفات اليه .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه.
- 6  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي بأن المحكمة لم تقم بضم أصول الفواتير . لا يعد اخلالا بحق الدفاع . مادام أن تلك الاصول أعدمت
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التي طلب الطاعن ضمها قد اعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون فى غير محله.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا " أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة - فرع ......" اختلس مبلغ 33326,016 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون الف و ثلاثمائة وستة وعشرون جنيها و ستة عشر مليما قيمة المواد التموينية المبينة بالأوراق والمسلمة اليه بسبب تـأدية وظيفته حالة كونه أمينا عليها والمسلمة اليه بهذه الصفة و إحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/أ،118،118 مكررا ،119،119 مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة (17) من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه و بتغريمه ثلاثين الف ومائة و ثلاثة وثمانين جنيها و سبعمائة و عشرين مليما وبإلزامه برد مبلغ مساو الى الجمعية الاستهلاكية العامة ....... وبعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم اكتفى بإيراد قائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ولم يبين بوضوح أساس ومفردات المبالغ المختلسة, وقام دفاع الطاعن على انتقاء نية الاختلاس لديه بدلالة ما قرره رئيس اللجنة من أن هناك خطأ في العمليات الحسابية, وما قرره أعضاء اللجنة من تصرف الطاعن في المواد التموينية لغير مستحقيها بيد أن الحكم قضى بالإدانة ودلل على توافر نية الاختلاس لدى الطاعن بما لا يوفرها. وأن مجرد مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ 1715.600 جنيه لا تعني أن الطاعن قام بتحصيله واختلسه لنفسه, وقام دفاع الطاعن على بطلان تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعماله لعدم دعوته للحضور أمامها وهى تباشر عملها, وتمسك بضم أصول الفواتير لأن الصور الكربونية لا تحمل توقيعاته ولا تعتبر حجة عليه, بيد أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ولم تستجب لطلبه بالإيراد أو الرد - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأموال الأميرية التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير مكتب الخبراء, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة الذي عول عليه في قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بعهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر, ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه, ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك, وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير على ملكه وتتجه نيته على اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال, وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن, ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وكان الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن, وإنما عول في ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الإثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد. ولما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل, وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التي طلب الطاعن ضمها قد أعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه, فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.