الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 3107 لسنة 60 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 158 ص 806

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، سعيد شعلة، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
- 1  نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
محكمة النقض . لها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يبسق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  تنفيذ "مقدمات التنفيذ . منازعات التنفيذ ". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . في المنازعات الموضوعية في التنفيذ".
طلب المدعى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذا لحكم صدر ضده . اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ . وجوب رفع الدعوى بشأنها أمام قاضى التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الاشكال أمام المحضر عند التنفيذ . قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أما المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية . م 312 مرافعات .
لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1985/4/6 الذي تم تنفيذا للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام إشكالا أمام المحضر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها في الدعوى 1650 لسنة 1982 مدني الفيوم الابتدائية تأسيسا على أن الأطيان المسلمة لها مملوكة له، وقيد الإشكال برقم 82 لسنة 1985 مدني مركز الفيوم الجزئية، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 6/4/1985 إذ لم يبين به رقم الحوض الذي تقع فيه هذه الأطيان وأن التسليم تم مفرزا على خلاف ما حكم به، وبتاريخ 25/12/1985 حكمت المحكمة في مادة تنفيذية وقتية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالدعوى 12 لسنة 1986 مدني مستأنف الفيوم. وبتاريخ 15/4/1986 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) فقيد برقم 379 لسنة 22 ق وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ 6/6/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 6/4/1985 الذي تم تنفيذا للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي والذي استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه حكم التسليم الصادر لصالح المطعون ضدها في الدعوى 1650 لسنة 1982 مدني الفيوم الجزئية بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام، ولما كان يترتب على نقض الحكم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقضي فيها بعدم القبول وهو ما يتساوى مع قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فإن الطعن لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساسا للطعن ويكون الطعن غير مقبول.

الطعن 53 لسنة 55 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 157 ص 797

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
-------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن".
المناط في توجيه الطعن . المصلحة . عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء . أثره . اختصامهم في الطعن غير مقبول .
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بآن يكون لكل منهما طلبات قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  استئناف " التصدي للموضوع ".
اذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الاجراءات التي بني عليها دون أن يمتد الى صحيفة الدعوى . وجب على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب الاتباع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
- 3  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية - الاختصاص بالدعوى". اختصاص " الاختصاص النوعي "
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم .
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم.
- 4  حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والالمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع . خلو الأوراق مما يدل على سبق تقديم الحكم المتمسك بحجيته . النعي بمخالفته . غير مقبول
الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعيه التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها فإنه لا يقبل التحدي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعي غير مقبول.
- 5  وقف " انواع الوقف".
الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير . مناط التفرقة بينهما .
المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقوف على وجوه الخير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير.
- 6 وقف "تفسير كتاب الوقف".
غرض الواقف . لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحده متكاملة . وصف الواقف في كتابه بأنه أهلي . لا يحول دون استخلاص انصراف إرادة الواقف إلى جعل مصاريف وقفه من بعده على جهات الخير . مثال .
المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتبارا بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5336 لسنة 73 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم - للحكم باعتبار وقف أرض وبناء الدار الكبرى المعروف بمدارس رقي المعارف من أوقاف المرحوم / ..... المبينة بالبند ثانيا من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 المشهرة برقم 15175/79 ق م وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا الإشهار أوقف المرحوم / .... أعيان الوقف المبينة به والتي من بينها مدارس رقي المعارف الكائنة بشارع رقي المعارف بجزيرة بدران بشبرا وما بها من الأدوات المدرسية والمعامل وما يتبعها على التعليم وإن تعذر ذلك فيكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين فإن لم يتيسر كان وقفا مصروفا ريعه على أولاد الفقراء والمساكين عامة وأن صافي ريع هذه المدارس - إن وجد بعد نفقاتها جميعا يكون ربعه للسيدة حرمه / ...... وربعه لابن شقيقه / ....... ونصفه لعمه الشقيق / ....... على أن يؤول ما يخص كل منهم لورثته من بعد - هكذا على أن يؤول نصيب من انقرضت ورثته للباقين بحسب نصيب كل منهم طالما استمرت تلك المدارس في أداء رسالتها. ولما كان قصد الواقف من مصرف هذا الوقف هو الإنفاق على التعليم وهو جهة بر وخير ثم تعليم أبناء الفقراء والمساكين من المسلمين ثم أبناء الفقراء والمساكين أينما وجودا ومن ثم فهو وقف خيري سواء كانت وسيلة هذا التعليم لقاء أجر أو بالمجان وإذ نازعه ورثة الواقف فقد أقام الدعوى كما أقام الطاعنون والمطعون ضدهم من الخامس إلى السادس عشر الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم الأربعة الأول للحكم باستحقاقهم لمبلغ 70396.176 جنيها قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية مدارس رقي المعارف المبينة بالأوراق كل بحسب نصيبه وتسليمه لمستحقيه وقالوا بيانا لدعواهم أنه لما كان الثابت من شروط مورثهم الواقف المرحوم / ..... في البند ثانيا من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 أنه مصروفا ريعه أولا على مدارس رقي المعارف وإذ تعذر فيصرف على المستحقين وفقا لشروط الواقف وإذ لم يتيسر يصرف ريعه على تعليم أبناء فقراء المسلمين ومن ثم فهو وقف أهلي يستحق كل منهم نصيبه فيه وإذ صدر القانون رقم 180/52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات فقد آلت من ثم إليهم ملكية أعيان هذا الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق وإذ نزعت ملكية تلك المدارس للمنفعة العامة لقاء تعويض قدره 70396.176 جنيها ونازع المدعى عليهم في استحقاقهم لقيمة هذا التعويض فقد أقاموا الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان هذا الوقف وقف خيري أم أهلي وبيان مستحقيه إن كان وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/12/1985 في الدعوى رقم 5336 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة باعتبار وقف مدارس رقي المعارف المبينة بالبند ثانيا من إشهار وقف المرحوم / ..... المؤرخ 4/4/1944 وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم من الخامس للأخير هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2 لسنة 100 ق وبتاريخ21/2/85 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والحكم في الدعوى رقم 5336 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة - باعتبار الوقف موضوع التداعي وقفا خيريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الدعوى رقم 461 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام كل من المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم وفي موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للرابع أنه لم يوجه إليهم ثمة طلبات ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم ينازعوا الطاعنين في طلباتهم كما لم يحكم عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلب قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعي ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم تمثيل النيابة في الدعوى التي تعلق النزاع فيها بأصل الوقف وتفسير شروطه فإنه كان يتعين عليها أن تقف عند حد تقرير البطلان وأن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لتفصل فيها من جديد بتشكيل صحيح لعدم استنفادها ولاية الفصل فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من دائرة غير مختصة نوعيا بنظره لانعقاد الاختصاص بنظره لدائرة الأحوال الشخصية التي تمثل فيها النيابة العامة إذ أبطل القانون وجوب تداخلها في القضايا المتعلقة بأصل الوقف وتفسير شروطه وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص النوعي للمحاكم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم تمثيل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة ورفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية العليا في الاستئناف رقم 117/48 الذي قضى بإلغاء حكم محكمة القاهرة الابتدائية في القضية رقم 20 لسنة 46 - 47 بحرمان عم الواقف من الاستحقاق في الوقف وباستحقاقه فيه بما يقطع بأن هذا الوقف أهلي وإلا لما استحق فيه إذ لا استحقاق في الوقف الخيري وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار أن هذا الوقف وقفا خيريا فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم سبق إن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وناقض لذلك حجية هذا الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها فإنه لا يقبل التحدي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان الوقف يعد خيريا إذا كان على جهة من جهات البر وقد حدد القانون رقم 48 لسنة 46 الوقف الخيري بأنه الوقف على المسجد فقط وكان وقف المرحوم / ...... قائما على أرض وبناء الدار الكبرى المعروفة بمدارس رقي المعارف وملحقاتها على التعليم على أن يصرف ريعه بعد نفقاتها على المستحقين المبينين بإشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 قد قصد به البر والصلة لذويه وأقاربه ومن ثم فهو وقف أهلي وكانوا باعتبارهم مستحقين في الوقف يصرف إليهم أنصبتهم المبينة بهذا الإشهار من صافي ريع تلك المدارس وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهم على قيد الحياة بما تؤول معه ملكية أعيان الوقف إليهم كل بقدر حصته في الاستحقاق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك باعتبار أن هذا الوقف وقفا خيريا وليس وقفا أهليا فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. وإن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتبارا بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل. لما كان ذلك وكان البين من إشهار الوقف المؤرخ 4/4/1944 المشهر برقم 15175 لسنة 79 من البند الثاني منه أنه أوقف الدار الكبرى المعروفة بمدارس رقي المعارف على التعليم وقد جعل مصرف ريعه على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين وإذ لم يتيسر فعلى أولاد الفقراء والمساكين بوجع عام وإذ يبقى بعد ذلك فضل ريع فيصرف ربعه للسيدة حرمه /....... وربعه لابن شقيقه /..... ونصفه لعمه الشقيق /.... فإنه يكون قد أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر ويكون الوقف فيها على سبيل القربة والصلة فهو بهذه المثابة يكون وقفا خيريا ولا يغير من ذلك صرف ما تبقى من صافي ريعه على زوجه وذويه المبين بهذا الإشهار إذ لم يقصره عليهم وأيد ذلك أيضا ما ضمنه الواقف إشهار وقفه شرط حرمان من يؤدى من ذويه إلى إعاقة هذه الدار عن أداء مهمتها من الاستحقاق في هذا الوقف وإذ فسرت محكمة الموضوع عبارات إشهار الوقف تفسير تحتمله واستظهرت قصده - من أنه أنشأ وقف الدار على جهة بر يكون الوقف عليها قربه وصلة لله تعالى وانتهت إلى تقرير خيرية الوقف فإنها تكون قد أعملت حكم صحيح القانون ويكون النعي عليها بهذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 508 لسنة 57 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 156 ص 791

جلسة 21 مايو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------
(156)
الطعن 508 لسنة 57 ق
(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " " تسجيل عقد البيع"" المفاضلة عند تزاحم المشترين " "الأسبقية في التسجيل". شهر عقاري . بيع . ملكية .
اجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب الى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها . ادعاء حصول التسجيل السابق نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم لصالحه وبين موظف الشهر العقاري المختص . عدم مراعاه المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون 114 لسنة 1946 . لا يترتب عليه بطلان الشهر .
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة ". مسئولية . نقض " رقابة محكمة النقض".
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً .
(3) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ". محكمة الموضوع .
التفات محكمة الموضوع عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته . لا عيب .
-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر العقاري، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما انه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقاري إذ لم ترتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
3 - محكمة الموضوع لا عليها إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11607 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم أصليا بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/6/1954، واحتياطيا بصحة ونفاذ ذلك العقد عن حصة قدرها 16 ط من 24 ط شيوعا في العقار موضوع التداعي والتسليم وشطب التسجيلات الموقعة من المطعون عليه الرابع عشر على هذا العقار، وإلزام المطعون عليهم الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد سالف الإشارة اشترى من المطعون عليهم الثلاثة الأول والمرحوم /...... (مورث) المطعون عليهم من الرابع حتى السادسة عن نفسها وبصفتها والمطعون عليهم من السابعة حتى الثالث عشر المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه، وتقدم لمأمورية الشهر العقاري بروض الفرج بالطلب رقم 3 لسنة 1978 لإعطائه كشف تحديد عنه، وكان المطعون عليه الرابع عشر قد تقدم بدوره لذات المأمورية بطلب لاحق قيد برقم 156 لسنة 1978 عن ذات العقار إلا أن هذه المأمورية لم تلتزم القانون وأسقطت أسبقية طلبه دون إخطاره بعدم استيفائه كافة البيانات اللازمة وأعطت للمطعون عليه الرابع عشر دون حق كشف تحديد عن حصة قدرها 8 ط من 24 ط مشاعا في عقار النزاع فتمكن بذلك من الحصول على أسبقية تسجيل عريضة دعواه وأسبقية تسجيل عقده، رغم سوء نيته وعلمه بسبق شرائه العقار وهو ما يترتب عليه بطلان البيع الصادر له من نفس البائعين ومسئوليته مع المطعون عليهم سالفي الذكر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك والتي يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 1/6/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6491 لسنة 102 ق وبتاريخ 17/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التسجيل تم لصالح المطعون عليه الرابع عشر نتيجة غش وتواطؤ منه مع موظفي الشهر العقاري على إسقاط أسبقية الطلب الذي تقدم به هو سابقا على طلب المطعون عليه المذكور وأن العقد المسجل الذي ينطوي على غش أو تواطؤ هو عقد باطل لا يطهره التسجيل، غير أن الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - لم يعرض لهذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن المفاضلة عند تزاحم المشترين تكون على أساس الأسبقية في التسجيل ولو اقترن بالتدليس أو التواطؤ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر العقاري، إذ أن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق، كما أنه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التي تقضي بها المادتان 33، 34 من قانون الشهر العقاري إذ لم يرتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلزام المطعون عليهم السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب الخطأ الذي وقع من تابعيهم في إسقاط أسبقية طلبه لتسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه رقم 3 لسنة 1978 دون إخطاره وسيرهم في إجراءات طلب المطعون عليه الرابع عشر رقم 156 لسنة 1978 اللاحق له وإعطائهم له كشف تحديد دون حق غشا وتواطؤ معه مما مكنه من الحصول على أسبقية تسجيل عقوده اللاحقة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب على قالة أن خطأهم غير ثابت ولا دليل عليه في أوراق الدعوى مهدرا المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة تأييدا له وتدليلا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس أو لم يقترن به دليل يثبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض المبدي من الطاعن على قوله "...... إن ما ادعاه من خطأ في حق الشهر العقاري والمستأنف عليه 14 (المطعون عليه الرابع عشر) وإن هذا الخطأ يتمثل في وقوع غش وتدليس منهم فإنه غير ثابت من أوراق الدعوى ولم يقدم المستأنف (الطاعن) دليلا يثبته أو يطلب طريقا معينا لإثباته... فإن أركان المسئولية التي يدعيها تكون غير متوافرة ويكون طلب التعويض..... غير قائم على أساس....." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن تعييبه بما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 162 لسنة 62 ق جلسة 16 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 155 ص 787

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : النسب" "ردة" "زواج" . إرث " اثر الردة في الارث".
الردة سبب من أسباب الفرقة. أثرها. ليس للمرتد أن يتزوج أصلاً. زواج المسلمة لغير المسلم حرام ولا ينعقد أصلاً. زواج المرتدة لا ينعقد أصلاً ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.
المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الردة - وهي الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 60 لسنة 1987 كلي ملي أحوال شخصية أسيوط للحكم بثبوت نسبهم لأبيهم المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدها الثانية وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد عرفي تزوجت الأخيرة من الأول وأنجبت الطاعنين وقيدوا بدفتر مواليد مكتب صحة بندر أسيوط وببطاقاتهم الشخصية باسم المطعون ضده الأول الذي استصدر حكماً بنفي نسبهم إليه في الدعوى رقم 19 لسنة 65 أحوال كلي أسيوط أصبح باتاً، وإذ لم يمثلوا في الدعوى الأخيرة ولا يحاجون بحكمها فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 1989/3/27 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 57 لسنة 64 ق وأقام المطعون ضده الأول استئنافاً فرعياً قيد برقم 88 لسنة 64 ق أسيوط، بتاريخ 1991/6/10 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 1992/5/11 برفض الاستئناف ورفض الدعوى المبتدأة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى ثبوت نسبهم على سند من أن العلاقة الزوجية بين المطعون ضدهما الأول والثانية باطلة لا يثبت بها نسباً لعدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، ولما كانت ردة المطعون ضدها عن الإسلام إلى ديانة المطعون ضده (الأقباط الأرثوذكس) يتفق ونصوص الدستور على حرية العقيدة والأديان ولا يبطل زواجهما بل يجعله من قبيل الزواج الفاسد الذي فقد أحد شروط صحته باعتبار المطعون ضدها ميتة حكماً أو لا ملة لها ويثبت به النسب إحياءً للولد وعدم ضياعه وكان نص المادة 106 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الذي ينظم أمر نسب الأولاد غير الشرعيين هو المنطبق على موضوع وأطراف النزاع وكانت المستندات المقدمة منهم وأقوال الشاهد الثاني تقطع بنسبهم للمطعون ضده، وكان نص المادة 108 من ذات اللائحة الذي يحرمهم من رفع دعوى ثبوت الأبوة بعد سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد مخالف للنظام العام وهو ما يدعو إلى إعمال أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها الشريعة العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الردة - وهي الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج، وفقه الحنفية على أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابي حرام باتفاق ولا ينعقد أصلاً، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج ولا يثبت نسباً يتولد عنه أي حق في الميراث. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات المطعون ضده التي لم يطعن الطاعنون عليها أن والدتهم المطعون ضدها كانت قد أشهرت إسلامها في 1947/10/13 أمام محكمة أسيوط الشرعية وسميت باسم ..... وتزوجت من ...... المسلم الديانة ثم طلقت منه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 342 لسنة 1950 شرعي أسيوط بتاريخ 1953/1/14 وأنجبت الطاعنين في 1953/6/8، 1954/9/14 و1956/12/2، فإن معاشرة المطعون ضدها المسلمة للمطعون ضده المسيحي الديانة سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً ولا تثبت نسباً وهو أمر لا يتصل بحرية العقيدة ولكن بما رتبته الشريعة الإسلامية على أحكام الردة من آثار ولا محل لتطبيق نص المادة 106 من لائحة الأقباط الأرثوذكس شريعة أطراف النزاع لبطلان العلاقة الزوجية وفقاً لما سلف بيانه بين المطعون ضدهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3557 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1995مكتب فني 46 ج 1 ق 154 ص 784

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------
اختصاص " الاحالة الى المحكمة المختصة". استئناف " جواز الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". دعوى " وقف الدعوى". ريع " دعوى الريع ".
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التي رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها في النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية ينطوي على قضاء ضمني بأن المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمي للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامي فيجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدها أقامت الدعوى 267 لسنة 1980 مدني العدوة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها متضامنين مبلغ مائة جنيه مؤقتا من ريع الأطيان المبينة بالأوراق المملوكة لها والتي يضعون اليد عليها بغير سند. تمسك الطاعنون بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل المكسب، قضت المحكمة بوقف الدعوى وأحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى محكمة المنيا الابتدائية وقيدت برقم 1415 لسنة 1982 وبعد أن ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 6/12/1989 برفض طلب الطاعنين بثبوت ملكيتهم لأطيان النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 40 لسنة 26 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الحكم الصادر في الملكية لم تنته معه الخصومة في دعوى الريع في حين أن المحكمة الجزئية قضت بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية وأحالته إلى المحكمة الابتدائية وإذ قضت المحكمة برفض هذا الطلب فإن ذلك الحكم تنتهي به الخصومة في شأن الملكية التي تعتبر قائمة بذاتها ويكون الطعن فيه جائزا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل في النزاع القائم بشأن الملكية ينطوي على قضاء ضمني بأن المسألة الأولية التي رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمي للمحكمة وإذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية إلى المحكمة الابتدائية فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتكون له في هذا النطاق حجية الأمر المقضي بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفي التداعي أمام المحكمة الابتدائية ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامي فيجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر رغم أن الحكم المستأنف قد انتهت به كل الخصومة المنعقدة بين طرفي التداعي أمام المحكمة الابتدائية والتي تعلق النزاع فيها بالملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.