الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 3لسنة 2018 بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية والمستندات المطلوبة.

الجريدة الرسمية العدد 1"مكرر بتاريخ 8 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛ 
قرر:

المادة 1
تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2018 حتى الاثنين الموافق 29/ 1/ 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش قصر العيني - قسم قصر النيل - بمدينة القاهرة.
المادة 2
يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرا.
المادة 3
يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح
2- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي). 
3- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها
4- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه
5- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، و بأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى
6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
7- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
8- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
9- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح
10- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية
11- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره
12- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين
13- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الأربعاء، 17 يناير 2018

دستورية عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًّا ومكانيًّا بنظر جرائم الشيك

في القضية رقم 25 لسنة 36 ق " دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2016م، الموافق الثاني والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتـور حمدان حسـن فهمى ومحمود محمد غنيم وحاتـم حمد بجاتـو والدكتور محمـد عماد النجار      نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / ...........
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــــوزراء
3 - السيد وزيــــــــر العــــــــدل
4 - السيد النائب العــــــــــام
5 - السيد محافظ البنك المركـــزي
6 - الشركة الشرقية للهندسة والتجارة
الإجراءات
 بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2014، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الحكم بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم يتضمنه من اختصاص قضائها الجنائي نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالمحكمة الاقتصادية المختصة، وما يترتب على ذلك من عدم اختصاص محكمة جنح مستـأنف شمال الجيزة بنظر الدعوى الموضوعية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم، أصليًّا : بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
كما قدمت الشركة المدعى عليها السادسة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
  حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعى عليها السادسة أقامت الجنحة رقم 5047 لسنة 2013 العجوزة بطريق الادعاء المباشر ضد المدعية لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد للشركة المذكورة. وبجلسة 15/6/2013 حكمت المحكمة بحبس المدعية سنة مع الشغل وإلزامها بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 11487 لسنة 2013 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة. وبجلسة 22/1/2014 دفعت المدعية بعدم دستورية البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
1 - ...... 
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه، مخالفته لنصى المادتين (40، 68) من دستور سنة 1971، على سند من أن خلو النص المطعون فيه من جريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إنما ينطوي على سلب لاختصاص القاضي الطبيعي بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، وإهدار النص المطعون فيه لمبدأ المساواة بين المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ونظيره مرتكب إحدى جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، بقصره اختصاص المحاكم الاقتصادية على الجرائم الأخيرة وحدها، دون الجريمة الأولى رغم انتظامها جميعًا في قانون التجارة المشار إليه، وتكافؤ المراكز القانونية للمتداعين فى كلتا الحالتين، وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزًا تحكميًّا غير مبرر، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييدًا لحق المتقاضي في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المدعية تبغى من دعواها الماثلة الحكم بعدم دستورية نص البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد مما مؤداه انحسار اختصاص غيرها من الدوائر الجزئية والابتدائية بمحاكم جهة القضاء العادي عن نظر الدعاوى الجنائية السالف ذكرها. ومن ثم فإن مصلحة المدعية الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذا النص فى النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل فى دستوريتها سيكون له انعكاس على الحكم في الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها النص المطعون عليه من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه - محددًا نطاقًا على النحو المتقدم - لأحكام المادتين (40، 68) من دستور سنة 1971، وكان نصا هاتين المادتين يتطابقان فى أحكامهما مع نصى المادتين (53، 97) من دستور سنة 2014.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققًا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص أبعادها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، مما مؤداه : أن التمييز المنهى عنه دستوريًّا هو ما يكون تحكميًّا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًّا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.
وحيث إنه، من المقرر كذلك - فى قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخوّل للناس جميعًا فلا يتميزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائي لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التي عددتها المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ووضع لذلك معيارًا يقوم على أساس الطبيعة الاقتصادية الخالصة للتصرف القانوني أو النشاط الذى نشأ عنه أو ترتب عليه فعلاً مكونًا للركن المادي لجريمة نص عليها في أحد القوانين التي أوردتها حصرًا المادة السالف ذكرها، فخص بالنص المطعون فيه الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، كونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال التجارية، المؤثرة حتمًا في الشأن الاقتصادي، فلا تقع هذه الجرائم إلا بمناسبة طلب أو قبول صلحٍ واقٍ من إفلاس تاجر، إذ ترتكب الجريمة المذكورة ممن له صفة التاجر مدينًا كان أم دائنًا، ولا يقترفها غير تاجر إلا إذا كان أمينًا للصلح اشترك بسوء نية فى تقديم أو الإقرار ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين التاجر، ولا كذلك الحال فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حيث لا يتطلب النص المؤثم لهذا الفعل أن تتوافر صفة التاجر فى فاعل هذه الجريمة، كما أن الشيك باعتباره أداة وفاء، قد يصدر مقابلاً لالتزام ينشأ عن معاملة مدنية منبتة الصلة بأي من الأعمال التجارية كما عرفها قانون التجارة، الأمر الذى يكون معه استبعاد النص المطعون فيه جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، قد تساند إلى أسس موضوعية، لا يقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا منهيًّا عنه بين المخاطبين بها، كما يقوم على أسس مبررة ترتبط بالأغراض المشروعة التي توخاها، وبالتالي تنتفى عنه قالة الإخلال بمبدأ المساواة.
وحيث إن التنظيم التشريعي للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبطًا في مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون والتي تتمثل - على ما يتضح جليًّا - من أعماله التحضيرية - فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًّا فيه، وعاملاً أساسيًّا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي، ولا بأركانه التي كفلها الدستور، والتي يقع اللجوء إلى القاضي الطبيعي فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل في هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أي من الضمانات الأساسية لحق التقاضي، لا سيما اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فى ضوء ما نصت عليه المادة (188) من الدستور من اختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل فى كافة الجرائم، وعلى نحو دعا المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلى الالتزام بإسناد الفصل فى الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المسماة فى المادة (4) من القانون ذاته إلى قضاة من جهة القضاء العادي يندبون للمحاكم الاقتصادية وفق نصى المادتين (1، 2) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه آنفًا.
 وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يعد مخالفًا لأحكام المادتين (53، 97) من الدستور، كما لا يخالف أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.
 وحيث إنه عن طلب المدعية الحكم بعدم اختصاص محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بنظر الدعوى الموضوعية، فإنه مما يخرج عن ولاية هذه المحكمة، ويغدو - من ثم - متعينًا عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 14 يناير 2018

عدم دستورية استثناء نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة

القضية رقم 185 لسنة 35 ق " دستورية "
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان   نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل      رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
    في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية ".

المقامة من

1 - عادل قطب محمد ديــــاب
2 - السعيد محمود عبد الحميد فرفور
 
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــة
2 - رئيس مجلس الــــوزراء
3 - المستشار وزير العـــــــدل
4 - رئيس مجلس النـــــــواب
5 - رئيس مجلس الشـــــورى
6 - وزير الصحــــــة
7 - محافظ البحيـــــــرة
8 - وكيل وزارة الصحة بالبحيـــــرة
9 - مدير الإدارة العامة لشئون الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة
10- أحمد شوقى أحمد خليـــــل
 
الإجراءات
    بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 2013، أقام المدعيان الدعوى المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 7 لسنة 1956.
    وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها رفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
    ونُظرت القضية على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها - فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 5286 لسنة 52 قضائية، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، كما أقام المدعى الثانى القضية رقم 5289 لسنة 52 قضائية أمام المحكمة ذاتها، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 514 الصادر بتاريخ 22/6/1998 بنقل ترخيص صيدلية خليل المملوكة للمدعى عليه العاشر، وذلك على سند من أن الأول يمتلك صيدلية "دياب"، وأن الثانى يمتلك صيدلية "عرابى"، وكلتيهما تقعان بتقسيم المدرسة الأميرية من شارع أحمد عرابى بدمنهور، وصادر لكل منهما ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة، إلا أنهما فوجئا بصدور ذلك القرار متضمنًا موافقة جهة الإدارة على نقل صيدلية خليل إلى عقار يتوسط تلكم الصيدليتين، وعلى مسافة لا تجاوز الخمسين مترًا من كل منهما، متعللاً بسبق صدور قرار إدارى بهدم العقار الذى كانت تشغل صيدلية خليل إحدى وحداته، متحللاً بذلك من القيد الوارد بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، التى تشترط للترخيص بإنشاء صيدلية ألا تقل المسافة بينها، وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر، وقد استند هذا القرار للتحلل من شرط المسافة، إلى نص البند (3) من المادة (14) من القانون ذاته التى تجيز لصاحب الترخيص الذى هُدِمَ العقار الكائن به صيدليته طلب نقل صيدليته إلى مكان آخر دون الالتزام بشرط المسافة، وبجلسة 31/12/2001، قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 5289 لسنة 52 ق إلى الدعوى رقم 5286 لسنة 52 ق للارتباط ووحدة الموضوع، وبجلسة 25/3/2002 قضت المحكمة برفضهما. لم يرتض المدعيان هذا الحكم وطعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 7184 لسنة 48 ق عليا، وحال نظر الطعن أمام تلك المحكمة، دفع المدعيان بعدم دستورية نص البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة بعد استبدالها بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ينص على أن "تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
(3) إذا نُقِلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة، ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية".
ونصت الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه على أن "ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر".
وحيث إن مؤدى هذين النصين، أن المشرع فرض ابتداء شرطًا مكانيًّا عامًّا للترخيص بإنشاء الصيدليات العامة، حاصله وجوب ترك مسافة لا تقل عن مائة متر بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخصة. إلا أنه وهو - فى مقام الإجازة الاستثنائية - لنقل رخصة الصيدلية العامة إلى مكان آخر، فى أحوال هدم العقار الكائن به الصيدلية، حصر الشروط الواجب توافرها لذلك فى الشروط الصحية المقررة فى المكان المنتقلة إليه الصيدلية دون غيرها، بما مؤداه استثناء هذه الحالة من شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) المشار إليها.
        وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الضرر المدعى به من قبل المدعيين، ويدور حوله النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما ينصب حول استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من تطبيق قيد المسافة الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، بعد أن قصر نص البند (3) من المادة (14) من ذلك القانون الشروط الواجبة لنقل الترخيص في هذه الحالة، على الشروط الصحية المقررة، ولم يورد بينها شرط المسافة الوارد بهذا النص، ومن ثم فإن مصلحة المدعيين وقد انتقلت صيدلية المدعى عليه العاشر بين الصيدليتين المملوكتين لهما على مسافة خمسين مترًا لكل منهما، تتحدد فيما تضمنه نص البند (3) من المادة (14) المشار إليه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من اشتراط مراعاة قيد المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون المشار إليه.
    وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرًا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، إذ إن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها النظام العام فى المجتمع، بحسبانها أسمى القواعد الآمرة التى تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامهــا، ومراعاتهـــا، وإهدار ما يخالفهــا من تشريعات – أيًّا كان تاريخ العمل بها – لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى وجهها المدعيين إلى النص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه فى ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
    وحيث إن المدعيين نعيا على النص المطعون فيه إخلاله بمبادئ تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعى والمساواة، والمساس بالحماية المقررة للملكية الخاصة، وذلك بإيثاره صاحب الصيدلية التى صدر قرار بهدم العقار الكائنة به من التقيد بشرط المسافة عند نقل الترخيص لعقار آخر، على حساب ومصلحة أصحاب الصيدليات العامة الأخرى، وأفرده بمعاملة متميزة عنهم دون مبرر موضوعى، وعلى نحو يؤثر سلبًا على ما تغله صيدلياتهم من أرباح.
    وحيث إنه عما نعاه المدعيان على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين (4، 53) من الدستور، إذ استثنى من قيد المسافة المطبق على سائر التراخيص الصادرة للصيدليات العامة، الصيدليات التى تنقل جهة الإدارة ترخيصها لأماكن أخرى فى حالة هدم العقار، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها - مؤداه - أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك، تلك التى نص عليها الدستور أو التى حددها القانون.

    وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا. ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها، بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.

    وحيث إن الدستور حرص فى المادة (4) منه على كفالة العدل، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وكانت العدالة فى غاياتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا  ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كان منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذه، ومسقطًا كل قيمة لوجوده، ومستوجبًا تغييره أو إلغاءه.

    متى كان ذلك، وكان المشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلاً يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر. وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 المشار إليه عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح، كما نظر إلى الصيدليات بوصفها مراكز للخدمة العامة، فأفسح مجال إنشائها وزيادة عددها، بعد أن كان القانون السابق يخصص لكل اثنى عشر ألفًا من السكان صيدلية واحدة، فجعل حق فتح الصيدليات مباحًا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعًا مناسبًا لأداء الخدمات التى تقوم بها فى توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى. وكان نص الفقرة الثانية من المادة (30) قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء فى تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظًا على الطابع الإنسانى لهذه المهنة النبيلة التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة وحياة المرضى، الأمر الذى يكشف عن أن هذا الشرط قد بات جزءًا جوهريًّا من تنظيم يرتبط بمباشرة مهنة الصيدلة، تباشر فى إطاره الصيدليات العامة المرخصة عملها لتحقيق الغرض منها لمصلحة الجمهور، ودرءًا لمخاطر المنافسة غير المشروعة بين أبناء المهنة الواحدة. لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد واجه حالة هدم العقار الكائنة به الصيدلية العامة، فأجاز نقلها بذات الرخصة إلى عقار آخر، إلا أنه جاوز ذلك إلى استثنائها دون مقتض من قيد المسافة، مهدرًا المصالح الجوهرية التى سعى إلى تحقيقها من تقرير هذا القيد، والأهداف التى توخاها من وراء ذلك، منشئًا تمييزًا غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة وتلك المبتدأة، على نحو ينال من هذا التنظيم، والغايات التي يرتكن إليها، وينشئ أوضاعًا غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءً والصيدليات المنقولة بسبب الهدم، فإنه يكون قد أهدر مبدأى العدالة والمساواة التى حرص الدستور على توكيدهما فى المادتين (4، 53) منه، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فى حدود نطاقه المتقدم.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الممتلكات التي كانت تشغلها الجمعيات التعاونية تسترد بقرار إداري من وزير الزراعة

القضية رقم 190 لسنة 34 ق " دستورية "
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على جبالي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان      نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 34 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 11/11/2012 ملف الدعوى رقم 15039 لسنة 17 "قضائية".
 

المقامة من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحرى
ضد
1 - وزير الزراعة
2 - وكيل وزارة الزراعة - مدير مديرية الزراعة بالغربية
3 - رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس مركز طنطا
4 - مدير الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس مركز طنطا.

الإجراءات
    بتاريخ 31/12/2012، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 15039 لسنة 17 "قضائية" بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى)، بوقف الفصل فى الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.    
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى كان قد أقام الدعوى رقم 114 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة طنطا الابتدائية، بطلب تمكين البنك من الانتفاع بالمخازن الثلاثة التى سبق أن شغلها البنك، والكائنة بالطابق الأرضى بمبنى مقر الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس بمركز طنطا، وذلك استنادًا إلى أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قضى فى المادة (1) منه بأن تتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل، وأنه بناء على ذلك شغل البنك المخازن المشار إليها مقابل إيجار شهرى قدره ستة جنيهات كان يتم دفعها بانتظام، إلا أن البنك فوجئ بقيام الجمعية سالفة الذكر بسلب حيازة هذه المخازن ووضع أقفال جديدة عليها وتخزين السماد بها بالمخالفة للقانون، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بالطلبات المبينة سلفًا، وبجلسة 27/5/2010 قضت محكمة طنطا الابتدائية فى تلك الدعوى بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص، وتنفيذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 15039 لسنة 17 "قضائية"، وبجلسة 11/11/2012 أصدرت تلك المحكمة حكمها المبين بصدر هذا الحكم بعد أن انتهت إلى أن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 380 لسنة 2009 فيما تضمنه من أن ترد إلى الجمعيات التعاونية الزراعية جميع المقار والمخازن التى كانت تشغلها والسابق تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار البنك المدعى فى الانتفاع بالمخازن الثلاثة الكائنة بجمعية سبسطاس مركز طنطا. وقد ارتأت تلك المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما نصت عليه من أنه "وتتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل"، قد وضعت قيدًا مؤبدًا على ملكية الجمعيات التعاونية الزراعية لمخازنها، فحرمتها جبرًا من حق الاستغلال أو التصرف فيها، وهى من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الذى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على صونه، مما يمثل اعتداء على حق الملكية ويثير شبهة عدم الدستورية تجاه الفقرة سالفة البيان.
وحيث إن المصلحة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعاوى المطروحة عليها - هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك، أو تحل محلها فيه، ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، لا تفيد بذاتها توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية، وكان من المقرر، كذلك، أن شرط المصلحة الشخصية  المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلًّا بالعناصر التى يقوم عليها، عائدًا فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الريئسى للتنمية والائتمان الزراعى كانت - قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والذى أدمج بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى فى البنك الزراعى المصرى بموجب المادة الرابعة منه وألغى القانون رقم 117 لسنة 1976 بموجب المادة الثامنة منه - تنص على أنه " تُحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى" ويتبع وزير الزراعة.
وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات، والمنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964، البنك الرئيسى وتسمى "بنوك التنمية الزراعية" وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها.
وتنشئ هذه البنوك طبقًا لما يقرره البنك الرئيسى وحدات تابعة لها فى المدن والقرى تسمى "بنوك القرى".
وتتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل."
وحيث إن المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه "يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التى سلمت إلى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة استرداد هذه الممتلكات التى كانت تشغلها هذه الجمعيات.
وفى غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد انتهت إلى تكييف طلبات المدعى بأنها إلغاء قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 380 لسنة 2009 الذى نص فى المادة (1) منه على أن " ترد إلى الجمعيات التعاونية الزراعية جميع المقار والمخازن التى كانت تشغلها والسابق تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب الفقرة الرابعة من المادة الأولى الواردة بالقانون رقم 117 لسنة 1976"، وكان هذا القرار قد صدر - وفقًا لما جاء بديباجته على نحو صريح - استنادًا إلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 بوجه عام، والمادة (18) من هذا القانون بوجه خاص، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لنص هذه المادة الذى ناط بوزير الزراعة إصدار قرار بطريقة استرداد الممتلكات التى كانت تشغلها الجمعيات التعاونية، بعد أن أوجب رد المقار والمخازن التى سلمت إدارتها إلى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأوجب فى فقرته الأخيرة على وزير الزراعة، فى غير الحالات السابقة، اتخاذ إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالدعوى الموضوعية ما هو إلا حلقة فى تنفيذ نص المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وبالتالى فإن النظر فى مشروعية قرار وزير الزراعة سالف الذكر يرتبط بدستورية هذا النص التشريعى الذى استند إليه هذا القرار، وردد بعض ما ورد به من أحكام، دون نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، إذ أعاد المشرع تنظيم المسألة التى تناولتها هذه الفقرة بمقتضى نص المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وأوجب رد المقار والمخازن المملوكة للجمعيات التعاونية إليها، وألزم وزير الزراعة بتدبير المقار والمخازن الأخرى اللازمة لتلك الجمعيات، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لن يرتب أدنى انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الاسباب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

العبرة في نصاب الاستئناف بالعقوبة المقررة وليس المقضي بها

القضية رقم 176 لسنة 31 ق " دستورية "،
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح مستأنف دسوق بحكمها الصادر بجلسة 14/5/2009 ملف الدعوى رقم 6705 لسنة 2009 جنح مستأنف.


المقامة من
..........
ضد
النيابـــــة العامـــــــة
الإجراءات
    بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2009، ورد إلى  قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6705 لسنة 2009 جنح مستأنف، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة دسوق للجنح المستأنفة بجلسة 14/5/2009، والقاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية.    
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

    حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 27/8/2008، تم تحرير محضر الجنحة رقم 13000 لسنة 2008 جنح بندر دسوق، ضد ........، لإدارته محلًّا لإعداد المأكولات "شواية أسماك" بدون ترخيص، وقامت النيابة العامة بقيد الواقعة ضده جنحة بالمواد (1، 2، 17، 18، 19) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وأصدرت بتاريخ 20/9/2008 أمرًا جنائيًّا ضده، بتغريمه مائة جنيه وغلق المحل، فطعن المتهم على ذلك الأمر، بتقرير بقلم كتاب محكمة جنح بندر دسوق، وقضت المحكمة بجلسة 19/1/2009، حضوريًّا بتوكيل بتغريمه مائة جنيه والغلق والمصروفات، ولم يصادف هذا القضاء قبوله، فطعن عليه بالاستئناف رقم 6705 لسنة 2009، أمام محكمة دسوق للجنح المستأنفة، والتي ارتأت أن نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية، تثور بشأنه مخالفة نص المادة (40) من دستور سنة 1971، فقضت بجلسة 14/5/2009، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية ذلك النص.  

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية أن المتهم قد اعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده من النيابة العامة، ومثل عنه محام أمام محكمة جنح بندر دسوق، ومن ثم، وإعمالاً لنص المادة (327) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانونين رقمى 174 لسنة 1998 و153 لسنة 2007 ، فإن الأمر الجنائي الصادر ضده من النيابة العامة يسقط ويعتبر كأن لم يكن، وتتم محاكمته تبعًا لذلك بالإجراءات العادية، والتي انتهت بقضاء محكمة الموضوع بجلسة 19/1/2009 بتغريمه مائة جنيه والغلق، وهو الحكم الذى طعن عليه بالاستئناف رقم 6705 لسنة 2009 أمام محكمة دسوق للجنح المستأنفة، وعلى ذلك يكون النزاع المعروض على محكمة الاستئناف قاصرًا على الفصل فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته من محكمة جنح بندر دسوق.


وحيث إن المصلحة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -  أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعي، بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية الموجهة إليها لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن الجريمة المسند للمتهم ارتكابها فى الدعوى الموضوعية هى إدارته محلاًّ لإعداد المأكولات "شواية أسماك" بدون ترخيص، والمعاقب عليها بالمادتين (17، 18) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981، والبند (47) من القسم الثانى من الجدول الملحق به "محال تجهيز وطهى وبيع المأكولات". وقد رصدت المادة (17) من ذلك القانون، عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه لمخالفة أى من أحكامه، ولم يرد بها حد أقصى للغرامة التي يقضى بها في حالة الإدانة، ومن ثم وجب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة".
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – المحال للفصل فى دستوريته – تنص على أنه "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم". ومفاد ذلك، أن المتهم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته، ما لم تكن الجنحة معاقبًا عليها بغرامة لا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، والعبرة فى ذلك هى بالعقوبة التى قررها القانون للجريمة، أيًّا كان نوع ومقدار العقوبة المقضى بها.    

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحد الأقصى للغرامة المرصودة لجريمة إدارة محل صناعى أو تجارى بدون ترخيص – وفقًا لنص المادة (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، مستكملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون العقوبات – هو خمسمائة جنيه، فإن الحكم الصادر ضد المتهم فى الدعوى الموضوعية بتغريمه مائة جنيه والغلق، يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف فى جميع الأحوال، دون التقيد بما ورد بعجز نص الفقرة الأولى من المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يقتصر نطاق تطبيقه على استئناف الأحكام الصادرة فى الجنح التى يقرر لها القانون عقوبة الغرامة التى لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يرتب أدنى انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى