الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 29722 لسنة 59 ق جلسة 5 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 104 ص 721

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة.

------------------

(104)
الطعن رقم 29722 لسنة 59 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
تحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل جزئية يثيرها.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(4) تزوير "أوراق رسمية".
رسمية الورقة مناط تحققها؟
(5) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به.
إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه - وهو الحال في الدعوى - ومع ذلك فقد تناول الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعية، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه أطرح برد غير سائغ دفعه بانتفاء القصد الجنائي المؤسس على أوجه دفاع موضوعية، يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات التي عولت عليها في الإدانة، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
5 - من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور، وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ما دام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به - كالحال في هذه الدعوى - فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالاشتراك في ارتكاب التزوير وعول في إدانتها على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو......... الموثق بمكتب مرور الشرقية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد بيع السيارة رقم..... ملاكي الشرقية والمسجل برقم.... لسنة 1985 توثيق مرور الشرقية حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أقر المتهم الثاني أمام الموظف سالف الذكر ببيع السيارة موضوع العقد للمتهمة الأولى على خلاف الحقيقة بصفته وكيلاً عن المالك بالتوكيل رقم.... لسنة 1985 مع علمه بوفاة موكله وضبط عقد البيع بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمة الأولى: استعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته إلى إدارة مرور الشرقية مع علمها بتزويره. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق نص المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الوقف شاملاً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

عن الطعن المقدم من.........
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح برد غير سائغ دفعه بانتفاء القصد الجنائي المؤسس على حصول البيع قبل وفاة موكله وعدم علمه بواقعة الوفاة عند التوجه إلى الشهر العقاري لإقامته في بلد بعيد عن بلد هذا الموكل، وعول في إثبات العلم بالوفاة على أقوال شهود الإثبات وكلهم من ورثة موكله وأردوا باتهامه إجباره على إرشادهم عن عناصر تركة مورثهم ومساعدتهم في تقسيمها، وانتهى إلى قيام جريمة التزوير في عقد البيع مع أنه لا يشتمل على بيان وجود البائع على قيد الحياة أو وفاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد الدفع المبدى من الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي لديه، وبعد أن أفصح من اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات، أطرح الدفع ذاك في قوله: "وحيث إنها (المحكمة) تطمئن إلى أن المتهم الأول (الطاعن) كان يعلم علماً يقينياً بوفاة موكله قبل إتمام البيع وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري وذلك لما اطمأنت إليه من أقوال الشهود في هذا الخصوص" وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه - وهو الحال في الدعوى - ومع ذلك فقد تناول الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعية، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه أطرح برد غير سائغ دفعه بانتفاء القصد الجنائي المؤسس على أوجه دفاع موضوعية، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات التي عولت عليها في الإدانة، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، ويكون لا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى هذه الأقوال برغم ما يبديه من أوجه التشكيك فيها. لما كان ذلك، وكان مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها، وكان إثبات صفة المتعاقد في عقد البيع الذي يقوم بتوثيقه الموظف المختص هو من البيانات الجوهرية المتعلقة بما أعد المحرر لإثباته، فإن مثول الطاعن أمام الموثق باعتباره وكيلاً للبائع الذي كان قد توفى وإقراره أمامه بهذه الصفة وتوثيق العقد على هذا الأساس يقوم به تغيير الحقيقة في بيان من البيانات الجوهرية المشار إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.


عن الطعن المقدم من..........
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل على إسهامها في التزوير بأي فعل من أفعال الاشتراك، وافترض علمها به من مجرد تمسكها بالمحرر المزور، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن......... - دون الطاعنة هو الذي أقر أمام الموثق المختص قيام موكله ببيع سيارته إليها مع علمه بوفاته، وقد تم توثيق عقد البيع بناء على هذا الإقرار، وأن الطاعنة استعملت المحرر المزور ذلك بأن قدمته إلى إدارة مرور الشرقية مع علمها بتزويره، وقد انصب تدليل الحكم على إثبات واقعة وفاة الموكل قبل توثيق عقد البيع وعلم الطاعن بتلك الواقعة، وأسس إدانة الطاعنة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله على مجرد القول بتحقق القصد الجنائي لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر في حق الطاعنة قيام أية صورة من صور الاشتراك في التزوير ولم يعن بإيراد ما يدل على علمها بارتكاب الطاعن له، وكان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور، وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ما دام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به - كالحال في هذه الدعوى - فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنة بالاشتراك في ارتكاب التزوير وعول في إدانتها على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إليها، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 50932 لسنة 59 ق جلسة 4 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 103 ص 716

جلسة 4 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

-----------------

(103)
الطعن رقم 50932 لسنة 59 القضائية

(1) تعدي على أرض الدولة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
جريمة التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة 372 مكرراً عقوبات. مناط تحققها؟
ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذاً لحق الانتفاع. أثره: عدم تحقق جريمة التعدي حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً عقوبات. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن. خطأ في القانون.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة. واجبها وصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 تنص على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته...." ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان، وإن جاز أن يندرج تحت نص عقابي آخر وهو المعنى المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1984 إذ جاء بها ما نصه "لقد تزايدت حالات التعدي على أراضي الأوقاف والأراضي المملوكة للدولة وشركات القطاع العام، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكاً لحرمة أملاك الدولة، ويؤدي إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك بالتالي الإثارة في نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفي لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من التعدي عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الواقع، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، والتي تمنح الجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي إدارياً". يؤيد هذا المعنى ويؤكده ما أوجبه النص المذكور من الحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء، وهو ما يفصح بجلاء ووضوح عن أن المشرع قد استحدث هذا النص لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام في حيازة الطاعن ووالده من قبله نفاذاً لحق الانتفاع بها من الإصلاح الزراعي، فإن الفعل الذي وقع من الطاعن لا تتحقق به جريمة التعدي حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات لأن حيازته لتلك الأرض تكون بسند من القانون وهو حق الانتفاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التعدي على أرض الدولة يكون قد أخطأ صحيح القانون.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل ومن واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام مبان على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القناطر قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الأرض بما عليها من مبان للجهة المالكة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي بالبناء على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاعه قام على أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام مملوكة له وليست من أملاك الدولة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 تنص على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته...." ويبين من هذا النص أنه يجرم كل صور التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، سواء كان ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت، وتفترض هذه الصور جميعها أن يكون الجاني قد اغتصب العقار موضوع الجريمة أما إذا كان يضع يده على ذلك العقار بسند من القانون وأتى بفعل من الأفعال المشار إليها، فإن هذا الفعل يخرج من نطاق تطبيق النص آنف البيان، وإن جاز أن يندرج تحت نص عقابي آخر وهو المعنى المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 34 لسنة 1984 إذ جاء بها ما نصه "لقد تزايدت حالات التعدي على أراضي الأوقاف والأراضي المملوكة للدولة وشركات القطاع العام، بحيث أصبح ذلك يشكل انتهاكاً لحرمة أملاك الدولة، ويؤدي إلى إثراء غير مشروع لبعض الأفراد، ويحرك بالتالي الإثارة في نفوس المواطنين وأصبحت القوانين القائمة لا تكفي لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من التعدي عليها وحيازتها بغير سند من القانون، ابتغاء فرض الواقع، فلم يحل دون تلك التعديات نص المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، والتي تمنح الجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي إدارياً..." يؤيد هذا المعنى ويؤكده ما أوجبه النص المذكور من الحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء، وهو ما يفصح بجلاء ووضوح عن أن المشرع قد استحدث هذا النص لحماية أملاك الدولة العقارية وما في حكمها من الغصب. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها البناء مثار الاتهام في حيازة الطاعن ووالده من قبله نفاذاً لحق الانتفاع بها من الإصلاح الزراعي، فإن الفعل الذي وقع من الطاعن لا تتحقق به جريمة التعدي حسبما عرفتها المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات لأن حيازته لتلك الأرض تكون بسند من القانون وهو حق الانتفاع، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة التعدي على أرض الدولة يكون قد أخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن من جرائم أخرى غير التي دانته بها خطأ. وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة. وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل ومن واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 12954 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 102 ص 713

جلسة 2 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

----------------

(102)
الطعن رقم 12954 لسنة 60 القضائية

دعوى جنائية. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
اعتبار المحكمة تاريخ وقوع جريمة البناء بدون ترخيص وقت اكتشافها دون أن تبين أنها حققت الواقعة وتاريخ وقوعها وأنها عجزت عن معرفة ذلك. قصور.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم.

---------------
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند في رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل في الدعوى بحالتها، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية - لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في حساب مدة التقادم من هذا التاريخ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة - وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983. ومحكمة....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة تعادل قيمة التكاليف والإزالة والمصاريف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه، مع أنه قدم من المستندات الرسمية ما يثبت أن البناء أقيم منذ سنة 1983، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة....... بانقضاء الدعوى الجنائية وقدم حافظة مستندات - وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورفضه بقوله "لما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى خبير من وزارة العدل لتحقيق تاريخ إنشاء العقار على وجه التحديد وكانت أوراق الدعوى لا تسعف المحكمة في تحقيق ذلك الدفع على وجه قطعي وكان المتهم قد رفض المثول أمام الخبير وحضر بجلسة المرافعة الأخيرة وطلب حجز الدعوى للحكم بحالتها.. ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم على غير أساس تلتف عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل، إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء، لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند في رفض الدفع إلى طلب المتهم الفصل في الدعوى بحالتها، مع أن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية - لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم، ولم يبين أن المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ إنشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت في تاريخ اكتشافها والبدء في احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ، والتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لها البتة، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، فيتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 63211 لسنة 59 ق جلسة 2 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 101 ص 709

جلسة 2 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد نائبي رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار ورضا القاضي.

--------------

(101)
الطعن رقم 63211 لسنة 59 القضائية

 (1)نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الكذب في جريمة النصب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة يدخل في عداد هذه الأعمال.
إغفال الحكم بيان حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة. يعيبه
.
 (2)
إثبات "بوجه عام". نصب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه؟

---------------
1 - من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر يكون حكمها معيباً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استولى على الأشياء المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة لـ....... وآخرين وكان ذلك بالاحتيال بإيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوجود سند دين غير صحيح وذلك بأن قدم الكمبيالات المبينة بالأوراق للمجني عليه سالف الذكر موهماً إياه بتسليمها للأشخاص صاحبي الكمبيالات مقابل شرائهم للبضائع على النحو الوارد بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضورياً ببراءة المتهم مما اسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى ولم يفطن إلى أن ما قام به المطعون ضده من أفعال تمثل ركن الاحتيال، وأن ما تساند إليه في قضائه من أن المدعي بالحق المدني من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات غير مقبول إذ كان على المحكمة أن تقف على هذا الأمر بنفسها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده كان يعمل مندوب توزيع بشركة المدعي بالحقوق المدنية وأنه تسلم من الشركة بضائع قيمتها 129000 جنيهاً وقدم كمبيالات للشركة بأسماء أشخاص وهميين وأن زوجته التي كانت تعمل معه بذات الشركة كانت تقبل منه هذه الكمبيالات وأنه بواسطة هذه الكمبيالات تمكن من الاستيلاء على البضائع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المدعى عليه - المدعي بالحق المدني - من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعني بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر يكون حكمها معيباً، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرته دون أن تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وبغير حاجة لبحث وجه الطعن الأخير.

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 63109 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 156 ص 1085

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

-----------------

(156)
الطعن رقم 63109 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة. غير جائز. حد ذلك؟
(2) تزوير. إعلان شرعي. إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه؟
(3) دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص "الاختصاص الولائي". تزوير. نقض "الحكم في الطعن".
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.
الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه؟
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مع ثبوت أن الضرر المدعى به ليس ناشئاً عن جريمتي التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى الجنائية. فصل في أمر من اختصاص المحاكم المدنية. وجوب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها.

-------------------
1 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.
2 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقاً خاصاً فإنه لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات في الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذي يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلان الشرعي الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
3 - لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وكان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ في هذه الحالة تنتفي علة الاستثناء وينتفي معها اختصاص المحاكم الجنائية لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - أن طلب التعويض ليس ناشئاً عن جريمتي التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعي بالحقوق المدنية في الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاماً شرعياً مزوراً ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانوناً من الأراضي الزراعية، فهذا الضرر لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض في الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هي لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعي المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أبدوا أمام السلطات المختصة أقوالاً غير صحيحة في إعلام الوراثة المبين بالأوراق واستعملوه مع علمهم بذلك في أحوال مخالفة للقانون. وطلبت عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. وادعى الطاعن قبلهم مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو تشت قضت حضورياً ببراءتهم مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمهم بذلك ورفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن قصر طريق إثبات تزوير إعلان الوراثة على صدور حكم من المحكمة المختصة بإلغائه فضلاً عن انتفاء الضرر وفاته أن الطاعن وهو مرشح لمنصب عمدة القرية قد لحق به ضرر نتيجة منافسة المطعون ضدهم له في هذا المنصب رغم عدم استيفائهم شروط هذا الترشيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بوصف أنه أبدوا أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة في إعلام الوراثة مع علمهم بذلك قاموا باستعمال إعلام الوراثة المذكورة في أحوال مخالفة القانون، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات وادعى الطاعن مدنياً قبل المتهمين طالباً إلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مؤقتاً قدره مائة وواحد جنيه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة منافستهم له في الترشيح لمنصب عمدة القرية دون أن يكتمل لهم نصاب الملكية المقرر قانوناً وتقديمهم إعلام الوراثة المذكور إلى مديرية الأمن تدليلاً على توافر هذا النصاب بغير حق، ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف الطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب حاصلها أنه لم يثبت حضور أي من المطعون ضدهم أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط إعلام الوراثة موضوع الاتهام وأنه لم يثبت صدور إعلام وراثة آخر يثبت عكس ما ثبت بالإعلام المذكور الذي له الحجية حتى يصدر إعلام وراثة آخر يلغيه أو يثبت عكس ما ورد به ومن ثم فلا قيام لجريمة تزوير إعلام الوراثة أو استعماله، وأنه لم يثبت وقوع ضرر شخصي ومباشر أصاب المدعي بالحقوق المدنية لأنه ليس من بين الورثة الذين أغلفهم إعلام الوراثة كما أن هناك مرشحين آخرين لذات المنصب المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقاً خاصاً فإنه لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات في الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذي يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعي الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحكم فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وكان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ في هذه الحالة تنتفي علة الاستثناء وينتفي معها اختصاص المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - أن طلب التعويض ليس ناشئاً عن جريمتي التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعي بالحقوق المدنية في الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاماً شرعياً مزوراً ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانوناً من الأراضي الزراعية، فهذا الضرر لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض في الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هي لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعي المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

الطعن 12973 لسنة 66 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 155 ص 1080

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

-----------------

(155)
الطعن رقم 12973 لسنة 66 القضائية

التماس إعادة النظر "حالاته". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.
مثال.

-------------------
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثاني.... بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاستئنافي ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكمة عليه" وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني...... قد بُني على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوماً لديه وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم..... استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الملتمس وآخر بأنهما حازا السلع المبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 47، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة. استأنفاً. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. فطعن المحكوم عليه "الملتمس" في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم...... لسنة 59 القضائية). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
فتقدم المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر للمستشار النائب العام. وقررت لجنة إعادة النظر قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض للنظر فيه.


المحكمة

حيث إن طالب إعادة النظر بني ملتمسه على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية على أساس أن الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني عن ذات الواقعة التي دين بها الطالب يعد من الأوراق التي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى القضاء ببراءته من الجريمة التي أسندت إليه وقد بُني الحكم على المتهم الثاني بالبراءة تأسيساً على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة الأخير يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثاني...... بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان الحكم غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاستئنافي ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه" وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني.... قد بُني على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. وهي ذات الواقعة التي حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانه قد صدر بعد الحكم بإدانة الطالب ولم يكن معلوماً لديه وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التي قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم....... استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.

الطعن 20700 لسنة 64 ق جلسة 22 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 154 ص 1074

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(154)
الطعن رقم 20700 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ مما لا يعيب الحكم.
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.
(3) إثبات "قرائن". حكم "حجيته".
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة للمتهمين في ذات الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها. شرطه؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه.
إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.

----------------
1 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة.
2 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
3 - من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
4 - لما كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها خصوصاً وأن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة فلا تثريب على المحكمة إن اكتفت بسؤال المجني عليه على النحو الوارد بمحضر الجلسة طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما توجيه أي سؤال للمجني عليه ومن ثم لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والساعة المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه شاهرين عليه أسلحة "مطاوي قرن غزال وشفرة" مهددين إياه بها واعتدوا عليه بالضرب بتلك الأسلحة فوقع الرعب في نفسه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن اعترضوا طريقه على النحو المبين وبنفس وسيلة الإكراه وحسروا عنه سرواله كاشفين عن عورته كرهاً عنه. ثالثاً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 314 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه، وهتك العرض بالقوة، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الخطأ في الإسناد والتناقض، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه نسب إلى المجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص - حدد أسماءهم - من بينهم الطاعن، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، كما أن المحكمة عند سماعها لأقوال المجني عليه لم تناقشه تفصيلاً في أقواله بالتحقيقات وتناقضها مع الإقرار المقدم منه ومع أقوال الشاهد الآخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات، ومما جاء بالتقرير الطبي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ نسب للمجني عليه أن الطاعن وآخر مجهولاً هما مرتكبا الواقعة على خلاف الثابت بالتحقيقات من أن المجني عليه نسب الاتهام إلى ثلاث أشخاص من بينهم الطاعن، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان ولا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال المجني عليه - بناء على طلب المدافع عن الطاعن - حيث قرر أن الواقعة حدثت على النحو الثابت بأقواله بالتحقيقات من الطاعن وآخرين كانا معه لا يعرفهما وأنه تنازل عن حقه قبل الطاعن، ولم يطلب أي من الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة توجيه أي سؤال للمجني عليه، ولما كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة فإذا كان قد فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها خصوصاً وأن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة فلا تثريب على المحكمة إن اكتفت بسؤال المجني عليه على النحو الوارد بمحضر الجلسة طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما توجيه أي سؤال للمجني عليه ومن ثم لا يكون هناك محل للنعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9758 لسنة 65 ق جلسة 9 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 84 ص 602

جلسة 9 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(84)
الطعن رقم 9758 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(3) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
(4) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟
(5) قتل عمد. سرقة. إكراه. جريمة "الجريمة المقترنة". عقوبة "تقديرها". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران".
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
(6) إثبات "اعتراف" دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم في انتزاع الاعتراف منه بالإكراه والأخذ به متى اطمأنت إليه.
(7) إثبات "اعتراف". إكراه. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(8) إعدام. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

--------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذات القانون. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب - يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
5 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه.
6 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهمين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافعون عن المتهمين في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم.
7 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفة للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه، وإذ كانت المحكمة لم تعتد بما تعللت به المتهمة الثانية من أن المتهم الأول باعتباره زوجها وابن عمها وقد أكرهها على أن تشاركه في الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في فهمه وتقديره، فإن هذا حسبه.
8 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة، إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: - تداخلا وآخر حدث في اتفاق جنائي حرض عليه الأول وأدار حركته الغرض منه ارتكاب الجنايات موضوع التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهما على القيام بها ودبروا خطة وزمان ومكان وأدوات ارتكابها وبما اتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهم به - ثانياً: - قتلا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا الغرم المصمم على قتلها وأعدا لذلك آلة حادة "مطواة" ومادة مخدرة غير معلومة وتوجها إلى مسكن المجني عليها حيث قامت المتهمة الثانية بدس المادة بطعام وشراب المجني عليها فتناولته مما أفقدها وعيها ثم قام المتهم الأول بوضع قطعة من القماش على أنفها وفمها أمدته بها الثانية لمنع استغاثتها وطعنها بالمطواة عدة طعنات في رقبتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها أربع جنايات أخريات هي أنهما في الزمان والمكان سالفي البيان (1) أكرها المجني عليها المذكورة على التوقيع ببصمة إبهام يدها اليسرى على أوراق مثبتة لتصرف قانوني وكان ذلك بأن وضعا لها المادة سالفة البيان بطعامها وشرابها ففقدت وعيها وحصلا بذلك على بصمتها على تلك الأوراق (2) قتلا وآخر حدث..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها وتربصا لها بمسكنها إلى أن ظفرا بها حيث قام الحدث بكتم أنفاسها بقطعة من القماش وطعنها المتهم الأول عدة طعنات في رقبتها بالمطواة نفسها وبسكين أمدته بها المتهمة الثانية قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (3) سرقا والحدث المبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والمنقولات والأوراق المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما سالفتي الذكر ليلاً حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً أبيض "مطواة" (4) أنهما والحدث وضعا عمداً ناراً في مسكن المجني عليهما بأن سكب المتهم الأول كمية من "الكيروسين" على جثتيهما وأشعل النار بهما فامتد الحريق إلى بعض محتويات المسكن وحدثت آثاره المبينة بالتحقيقات وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ابن المجني عليها الأولى وشقيق المجني عليها الثانية مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 48/ 1، 230، 231، 252/ 1، 316، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم ...... لسنة 63 القضائية وبجلسة....... قضت محكمة النقض أولاً: - بعدم قبول طعن المحكوم عليهما شكلاً. وثانياً: - بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت وبإجماع الآراء إرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة للمتهمين وحددت للنطق بالحكم جلسة.... وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 41، 48/ 1 - 2 - 3، 230، 231، 234/ 2، 252/ 1، 316، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها....... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذات القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين...... و..... وابنهما الحدث، لعب الشيطان برءوسهم وسولت لهم أنفسهم السوء وتجردت مشاعرهم من الإنسانية فاشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول وأدار رحاه الغرض منه قتل المجني عليهما...... و..... وسرقة نقودهما ومصوغاتهما والحصول على بصمة المجني عليها الأولى على عقد بيع مسكنها لهم وإشعال النار في محتويات المسكن تغطية لفعلتهم النكراء وستراً لجرائمهم الشنعاء إذ كانوا يعيشون حياة عائلية صعبة ويمرون بضائقة مالية شديدة، ومن ثم فقد عقدوا العزم وبيتوا النية واتجهت إرادتهم الواعية على ارتكاب تلك الجرائم ودبر المتهم الأول رب العائلة خطة وكيفية ارتكابها وحدد زمان ومكان تنفيذها وأعد لهذا الغرض "مطواة" وأقراصاً مخدرة والأدوات والأوراق اللازمة له، وتنفيذاً لهذا الاتفاق توجه المتهمان صبيحة يوم الحادث إلى منزل المجني عليهما حيث تعمل المتهمة الثانية خادمة لديهما وبعد أن أعدت المتهمة الثانية طعام الغذاء دست الحبوب المنومة التي سبق أن اشتراها زوجها المتهم الأول لهذا الغرض في طعام وشراب المجني عليها الأولى وانتظر حتى غابت عن وعيها فسارع المتهم الأول وقام بكتم أنفاسها بغطاء سرير أحضرته له زوجته المتهمة الثانية، ثم استل المطواة التي يحملها وانهال على المجني عليها الأولى طعناً بها قاصداً قتلها وحتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم لحق بهما ابنهما الحدث لمساعدتهما وانتظروا حتى تحين لهم فرصة الإجهاز على المجني عليها الثانية وطال انتظارهم حتى غالبها النعاس فجر اليوم التالي فذهب إليها المتهم الحدث ليكتم أنفاسها ولحق به والده المتهم الأول وطعنها بالمطواة عدة طعنات ثم أحضرت له المتهمة الثانية سكيناً مع المطبخ استكمل بها طعن المجني عليها قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وبعد أن فرغوا منها قاموا بسرقة نقود المجني عليهما ومصوغاتهما وبعض محتويات مسكنهما وحصل المتهم الأول على بصمة المجني عليها الأولى على عقد بيع مسكنها له وانصرفت المتهمة الثانية صحبة ابنها الحدث حاملين المسروقات تاركين المتهم الأول الذي أشعل النار في جثتي المجني عليهما وفقاً لاتفاقهما معه فامتدت النيران إلى محتوياته، وقد أسفر تفتيش مسكن المتهم عن ضبط مبلغ من النقود وبعض المتعلقات والأوراق الخاصة بالمجني عليهما، وأرشد المتهم الأول إلى مكان "المطواة" المستعملة في الحادث فتم ضبطها بمسكنه، كما أرشد إلى مكان السكين حيث تم ضبطها بمسكن المجني عليهما، وقد اعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث وأقر ابنهما الحدث بارتكابه معهما على نحو ما ورد باعترافهما" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، وإقرار ابنهما الحدث ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما ومما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية، وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهمين بوصفهما فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة قتل المجني عليها الأولى عمداً التي تقدمتها واقترنت بها وتلتها أربع جنايات أخرى هي إكراه المجني عليها الأولى على التوقيع على أوراق مثبتة لتصرف وحالة قانونية وقتل المجني عليها الثانية عمداً والسرقة ليلاً حال كون الأول يحمل سلاحاً ووضع النار عمداً بمسكن المجني عليهما، وقد قارفها الأول واشتركت فيها الثانية وآخر حدث بطريق الاتفاق. وذلك تنفيذاً لاتفاقهما الذي حرض عليه الطاعن الأول وأنزل عليهما العقاب المنصوص عليه في المواد 40/ 2، 41، 48/ 1 - 2 - 3، 230، 231، 234/ 2، 252/ 1، 316، 325 من قانون العقوبات بعد إعمال نص المادة 32 من ذلك القانون. ولما كان الثابت بمحضر جلسة...... أن الطاعن الأول..... طلب ندب محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع. وقد استظهر الحكم نية القتل في حق المحكوم عليهما وتوافر سبق الإصرار لديهما في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتي بها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاصها من إطلاقات المحكمة وترى المحكمة توافرها لدى المتهمين من حاصل ما طرحته من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعترافها التفصيلي بارتكاب الحادث بتحقيقات النيابة العامة كما نهضت هذه النية وتوافرت من قيام المتهم الأول بمحاولة كتم أنفاس المجني عليها الأولى وقيام ابن المتهمين الحدث بمحاولة كتم أنفاس المجني عليها الثانية ثم قيام المتهم الأول بطعن المجني عليهما بآلة حادة "مطواة وسكين" بشدة وعنف عدة ضربات متوالية في مواقع قاتلة من جسدهما ومواصلته الاعتداء عليهما بقصد إزهاق روح كل منهما ومن تعدد الضربات وشدتها على النحو الموضح بتقرير الصفة التشريحية لكل من المجني عليهما وقيام المتهم الأول بإشعال النار في جسدهما بعد ذلك وكانت المتهمة الثانية وهي زوجة المتهم الأول قد اتفقت معه على ارتكاب الحادث ورافقته إلى مكان الجريمة لتنفيذها تحقيقاً للغرض المشترك لهما ودست الأقراص المنومة للمجني عليها الأولى وناولت زوجها المتهم الأول غطاء سرير لكتم أنفاسها وأمدته بسكين ليستكمل بها طعن المجني عليها الثانية بقصد الإجهاز عليها ومن ثم تكون نية القتل ثابتة في حق المتهمين كما تتحقق مسئولية المتهمة الثانية كفاعل أصلي في الجريمة طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات. وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً وتقدير توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دامت تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وبإنزال ما تقدم على واقعة الدعوى الماثلة فإن الثابت في يقين المحكمة أن سبق الإصرار متوافر لدى المتهمين من ظروف الدعوى التي ساقتها المحكمة على نحوه، وذلك إن الثابت بالأوراق أن المتهمين عقدا العزم على قتل المجني عليهما وسرقة نقودهما ومصوغاتهما والحصول على بصمة إصبع المجني عليها الأولى على عقد بيع مسكنها لهم للخروج من ضائقة مالية شديدة تمر بها الأسرة ولما كان لديهما فسحة من الوقت تسمح لهما بالتروي والتفكير الهادئ المطمئن فيما انتوياه وما هما مقدمان عليه إذ فكرا وخططا لارتكاب الحادث وأعد المتهم الأول لهذا الغرض عدته فأعد "مطواة" واشترى أقراصاً منومة والأوراق والأدوات اللازمة له وحدد زمان ومكان تنفيذ جريمته ثم توجه المتهمان صباح يوم الحادث إلى مسكن المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه حيث قاما وابنهما الحدث بقتل المجني عليهما وسرقة نقودهما على النحو المدبر "سلفاً والمعد آنفاً". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج. ولما كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، وقد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ما يؤدي إلى ما رتب عليها، فهذا حسبه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين قارفا جناية إكراه المجني عليها الأولى على التوقيع ببصمة إبهام يدها على أوراق مثبتة لتصرف وحالة قانونية بالإكراه ثم أتبعا ذلك بقتلها عمداً بأفعال مستقلة عن الجناية الأولى ثم بقتل المجني عليها الثانية وسرقة المبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والمنقولات والأوراق المملوكة للمجني عليهما مع توفر ظرف الليل وحمل السلاح ثم قيام المتهم الأول بارتكاب جناية وضع النار عمداً في مسكن المجني عليهما واشتراك المتهمة الثانية معه في ذلك. وقد ارتكبت هذه الجنايات في فترة قصيرة من الزمن وفي مسرح واحد. فإن ما انتهى إليه الحكم يتحقق به معنى الاقتران، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغيظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافعون عن المحكوم عليهما بشأن اعترافهما ومن إنه لا يطابق الحقيقة وأن كان بإيعاز من رجال الشرطة بقوله "وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السابق بيانها على نحو فات فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة كما تعرض عما قال به مدافعاً المتهمين لافتقاره إلى سند من أوراق الدعوى سيما وقد اعترف المتهمان تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث، وأقر ابنهما الحدث بالاتفاق معهما على ارتكابه وردد ما ذكره المتهمان شرحاً وتفصيلاً لكيفية تنفيذه أن المتهم الأول هو المحرض على ذلك الاتفاق والمدبر له ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الإنكار كما تلتفت عما أثاره الدفاع عن المتهمين من قول مرسل ابتغى به إفلات المتهمين من ربقة العقاب فضلاً عن مجافاة هذا الإنكار والدفاع لأدلة الثبوت السابق بيانها وهي أدلة سديدة وقويمة لا يحوط بها أدنى شك ينال من عقيدة المحكمة نحو الاطمئنان إليها والأخذ بما خلصت إليه منها". ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها - وإذ كانت المحكمة، مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهمين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافعون عن المتهمين في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم. لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كان لمتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفة للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه، وإذ كانت المحكمة لم تعتد بما تعللت به المتهمة الثانية من أن المتهم الأول باعتباره زوجها وابن عمها وقد أكرهها على أن تشاركه في الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في فهمه وتقديره، فإن هذا حسبه. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

الطعن 5807 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 44 ص 314

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------------
إثبات " شهود". حكم " بيانات حكم الإدانة".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرطه؟ وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة. أو شهادة كل منهم على الواقعة غير التي شهد عليها غيره. أثره. وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة.
كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وانه كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهما قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق معمرة بالذخيرة" وتوجهوا إليه في المكان الذي ايقنوا سلفاً وجوده فيه وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهمان عدة أعيرة نارية بينما كان الأخير فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "بندقية". ثالثاً: أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملاها في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها وأحالتهما إلي محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي ...... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً علي القصر...... وزوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6، 2/26، 5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------

المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند من بين ما استند في إدانتهما إلى شهادة كل من (......., .......) وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهدت به الأولى مع خلاف جوهري بين الشهادتين على واقعة الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً, وأنه إن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير, إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور, فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له, أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ...... ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته, مما كان مدار ما شهدت به ........... في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها, ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به ........ إلى مضمون ما شهدت به .......... مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما, يكون فوق قصوره, منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8901 لسنة 62 ق 6 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 171 ص 1089

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
-------------
تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة بتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة _ فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن تعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنية لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه, وأجرت محكمة أول درجة استكتابه - لما كان ذلك, وكانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة, ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية, ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا, وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا, أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان. فضلا عن إخلاله بحق الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.